0
الاعتراض على الشهادة في العقود التي يكون اثباتها بالبينة الخطية
قرار محاكم الاستئناف النظامية الاردنية رقم 16131/2011 (هيئة ثلاثية) تاريخ 15/8/2011
LawJO
2. جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن تقديم البينة الشخصية والاعتراض على قبولها في إثبات العقود من حقوق الخصمين فإذا قدم احد الفريقين شهوداً لإثبات عقد يقتضي إثباته ببينة خطية ولم يعترض عليه الخصم الأخر تكون شهادة الشهود مقبولة قانوناً. وعلى محكمة الدرجة الأولى أن تتأكد من وجود مخطط رسم تصميمي للمطبخ كبينة خطية، لأنه ورد على لسان الشاهد سامر راتب المأخوذة شهادته في جلسة 24/9/2007 (ان المدعى عليها قدمت للمدعي رسم تصميم للمطبخ الذي تم تركيبه للمدعي كان موافقا للرسم..)، وكان عليها الطلب من المستأنفة تقديم هذا التصميم لإجراء الخبرة عليه إن وجد، ومن ناحية أخرى أن تتأكد فيما إذا اعترض المدعي على قبول البينة الشخصية في الإثبات أم لا لأنها من حقوق الخصمين وليست من النظام العام، وبعكس ذلك يكون القرار سابقا لأوانه.
المواضيع المتشابهه:
- الشهادة التي تجلب للشاهد مغنما او تدفع عنه مغرما
- [استشارة] : العقود التي ورد بها عبارة متجدد تلقائياً بعد تعديل 2009
- [حكم تمييز حقوق] : قرار تمييز حقوق رقم 334/1981 - العقود تخضع للتشريعات التي كانت نافذة حين ابرامها
- قرار تفسيري(ان العقود التي تنعقدبعد نفاذ قانون المالكين والمستاجرين تحكمه شروط العقد
- [استشاره] ما هي الاحكام العامة التي تحكم التوقيع على العقود التجارية
المفضلات