قرار 131 / 2008 - أساس 695 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 158 - م. المحامون 2009 - اصدار 05 و 06 -

مخالفة النص القانوني الصريح خطأ مهني جسيم.
مادة 486 - مرسوم تشريعي رقم (84) لعام 1953 - قانون اصول المحاكمات المدنية

تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الاحوال الاتية:

ا ـ اذا وقع من القاضي او ممثل النيابة العامة في عملهما غش او تدليس او غدر او خطا مهني جسيم.

ب ـ اذا امتنع القاضي عن الاجابة على استدعاء قدم له او عن الفصل في قضية جاهزة للحكم.

جـ ـ في الاحوال الاخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات.


المواضيع المتشابهه: