مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم حل التنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية وبين القضاء الاداري في الاردن؟
الجواب : في حالة حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية ومحكمة العدل العليا تشكل محكمة خاصة لتعيين المرجع المختص وتتكون من رئيس محكمة التمييز واثنان من قضاتها ورئيس محكمة العدل العليا بالاضافة الى احد قضاتها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 36 من 36
  1. #26
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (297) من قانون العقوبات (هتك عرض من لا يستطيع المقاومة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 325/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 23/6/1998
    المنشور على الصفحة 753 من عدد المجلة القضائية رقم 6 بتاريخ 1/1/1998
    * ان النوم هو احد صور العجز النفسي المشار اليها في المادة 297 من قانون العقوبات فاذا كان المتهم قد استغل ذلك العجز في سبيل الوصول الى مراده ولم يتوصل باي اسلوب من اساليب العنف او التهديد المشار لها بالمادة 296 من قانون العقوبات في سبيل الوصل الى ذلك فان ما ذهبت اليه محكمة الجنايات الكبرى بتجريم المميز بجناية هتك العرض بحدود المادة 296/ 1 من قانون العقوبات يكون مخالفا للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (297) من قانون العقوبات (هتك عرض من لا يستطيع المقاومة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 61/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 11/4/1998
    المنشور على الصفحة 435 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/1998
    * اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد خلصت من البينة المقدمة في الدعوى ان المتهم طلب من احد الطفلين ان يذهب ويشتري لهم بيبسي واعطاه نقودا لهذه الغاية وبعد احضار البيبسي عرض المتهم على الطفلين ان يلعب معهما لعبة فيها سحر ( الديك الاعمى ) بحيث يجعل زجاجة البيبسي طرية في فم كل منهما مثل الجبنة وقام بربط حطته على عيون احد الطفلين وطلب من الطفل الاخر ان يقف بجانب الحائط وفي زاوية تحجب الرؤية بحيث لا يكون بمقدوره مشاهدة المتهم الذي طلب منه ان يعد للرقم خمسماية وفي تلك الاثناء قام المتهم بوضع قضيبه في فم الطفل الاخر وبعد ذلك كرر المتهم نفس الافعال مع الطفل الاول وبنفس الطريقة فان هذه الافعال التي قارفها المتهم بحق المجني عليهما تشكل عناصر جناية هتك العرض بالخداع بحدود المادة 297 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (297) من قانون العقوبات (هتك عرض من لا يستطيع المقاومة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 59/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 15/3/1998
    المنشور على الصفحة 469 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/1998
    * استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296 - 298 من قانون العقوبات وجريمة المداعبة المنافية للحياء المنصوص عليها في المواد 305 من القانون ذاته يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الى مواقع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة هي هتك عرض اما ان بقي الفعل بحدود الملامسة والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل منافي للحياء.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (297) من قانون العقوبات (هتك عرض من لا يستطيع المقاومة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 20/1993 (هيئة ثلاثية) تاريخ 24/1/1993
    LawJO
    * لا تعتبر جناية هتك العرض الواقعة على شخص لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي او نقص نفسي خلافا للمادة 297 من قانون العقوبات مقترنة بالعنف وانما تعتبر واقعة باكراه معنوي وبالتالي فهي ليست مستثناة من احكام قانون العفو العام رقم 36 لسنة 1992 لان اجتهاد محكمة التممز قد استقر على ان هتك العرض المستثنى من احكام قانون العفو العام رقم 58 لسنة 1973 والذي يطابق النص الوارد فيه المادة الرابعة من القانون رقم 36 لسنة 1992 على ان هتك العرض المستثنى من العفو العام هو الذي يقع بالعنف المادي.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #30
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (297) من قانون العقوبات (هتك عرض من لا يستطيع المقاومة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 138/1985 (هيئة خماسية) تاريخ 29/7/1985
    LawJO
    1. اذا كانت المجني عليها تعاني من مرض نفسي وتخلف عقلي وامراض انفصامية مما يجعلها فاقدة الوعي والادراك لا تميز بين الخطأ والصواب فلا تدرك كنه ما تفعله فهي بهذه الصفة تكون خاضعة لحالة الجبر المعنوي الذي لا حكم معه لرضاها وتسليمها نفسها بطوعها واختيارها اذ تعد مسلوبة الرضاء وفاقدة الاختيار ذلك لان ارادتها معيبة والقانون يشترط في الرضاء ان يحصل طوعا ولا طوع ممن تعاني مرضا نفسيا يفقدها كنه ما تفعل ويجعلها سهلة الانقياد لرغبات الاخرين لا سيما وقد ثبت من الوقائع ان المجني عليها منقطعة عن تناول العلاج عندما اقتادها المميز ضدهم وطيلة مدة بقائها محجوزة في غرفة المميز ضده الاول وحتى لحظة هروبها وذهابها الى بيت عمتها ولا عبرة للرضاء اللاحق او اسقاط الحق الشخصي من المجني عليها وولي امرها الذي اشارت اليه المحكمة في قرارها بصدد التدليل على توفر ركن الرضاء اذ يشترط في الرضاء ان يكون سابقا للفعل او مرافقا له لا لاحقا له وكان على محكمة الجنايات ان تدين المميز ضدهم بالجرم المسند لكل منهم لتوافر عناصره بما فيه عنصر القصد الجرمي المنصوص عليه في المادة 297 من قانون العقوبات التي تقضي بمعاقبة كل من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب نقص نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه وكذلك ادانة المميز ضده بجرم التدخل بجريمة هتك العرض خلافا للمادتين 297 ، 80/2 من قانون العقوبات وبالجريمة الجنحوية المسندة اليه خلافا للمادة 364 من القانون ذاته لتضافر البينة على ارتكابهم لهذه الجرائم .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #31
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (297) من قانون العقوبات (هتك عرض من لا يستطيع المقاومة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 130/1985 (هيئة خماسية) تاريخ 6/8/1985
    LawJO
    * استقر الفقه والقضاء على ان هتك العرض بالمعنى القانوني لا يتكون فقط من كل فعل مخل بالحياء يستطيل الى جزء من جسم المجني عليه مما يعبر عنه بالعورات بل يتكون ايضاً من كل فعل لا يمس العورة بالذات مساً مباشراً ولكنه يخدش عاطفة الحياء العرضي عند المجني عليه وعليه فان قيام الجاني باخراج قضيبه وهو في حالة انتصاب وامساكه بيد المجني عليه وهو نائم ووضعها على قضيبه يشكل جناية هتك عرض خلافاً لاحكام المادة 297 من قانون العقوبات وليس بجناية الشروع بهتك العرض .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #32
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (297) من قانون العقوبات (هتك عرض من لا يستطيع المقاومة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 89/1985 (هيئة خماسية) تاريخ 30/5/1985
    LawJO
    * ان تجريم المشعوذ بجناية هتك العرض مرتين وبجنحتي السرقة والاحتيال بعد ان اوهم اهل الطفلتين ( كل على حدة ) بسيطرته على الجن واعبق جو البيت بالبخور بحيث اصبحوا يعيشون في ظل الخوف والرعب من الجن الذي يمكن ان يقتلوا اهل البيت او يحرقونهم وقام بهذا الجو بهتك عرض الطفلة مهدداً اياها بان الجن سوف يحرقونها واهلها اذا اخبرت الاهل بما وقع لها منه وكذلك فعل مع الطفلة الاخرى واهلها والحكم عليه بوضعه بالاشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً متفق والقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #33
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (297) من قانون العقوبات (هتك عرض من لا يستطيع المقاومة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 173/1984 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 593 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1985
    * ان المحاكم الجزائية تحكم وفقاً لما يقتنع به ضميرها فلها ان تزن كل قول صدر في الدعوى متهمين او مجني عليهم او شهود وان تقدر قيمة وصحة هذه الاقوال وهي غير مقيدة بادلة معينة شريطة ان تكون هناك بينات قانونية تصلح اساساً للحكم .
    * ان الفعل الذي قام به المميز بملامسه ثدي المجني عليها والضغط عليه وانزال يده الى فخذها تحت ستار انه يفعل ذلك لغاية العلاج يخدش الحياء العرضي الذي يحرص الانسان على صونه من ملامسة الغير ويشكل جريمة هتك العرض بسبب ما استعمل من ضروب الخداع المنصوص عليها في المادة 297 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #34
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (297) من قانون العقوبات (هتك عرض من لا يستطيع المقاومة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 122/1976 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 239 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1977
    * ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد (296 - 299) وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتد عليه، فاذا استطال الفعل الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مخل بالحياء.
    * اذا اقتصر الفعل الذي اقترفه المتهمون على مجرد لمس اجزاء من جسم المجني عليها من فوق الثياب دون الاستطالة الى العورات، فان هذا الفعل يشكل جريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #35
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (297) من قانون العقوبات (هتك عرض من لا يستطيع المقاومة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 119/1976 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 235 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1977
    * استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد (296 - 299) وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات لسنة 1960 يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه، فاذا استطال الفعل الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرض الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مخل بالحياء.


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #36
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (297) من قانون العقوبات (هتك عرض من لا يستطيع المقاومة)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 87/1961 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 617 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1961
    * ان شروع المتهم في هتك عرض المجني عليه وهو نائم ينطبق على المادة 297 من قانون العقوبات اذ ان حالة النوم تعتبر من حالات العجز الجسدي بالمعنى المنصوص عليه في هذه المادة.


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •