مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما أثر قتل المرأه لزوجها على المهر ؟؟
ج. إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 51
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)

    قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)




    تنبيه: بعض القرارات تحتوي على وصف والفاظ مباشرة، اذا لم يكن هذا يناسبك لطفا لا تتابع القراءة.

    * تم نشر هذه القرارات لغايات علمية بحتة

    المادة 298
    1. كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد - ذكرا كان او انثى-أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشـاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشـر سنـوات .




    2. ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .

    ========================================

    - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
    1. كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد - ذكرا كان او انثى- لم يتم الخامسة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
    2. ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الولد - ذكرا كان او انثى - لم يتم الثانية عشرة من عمره .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2157/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 12/1/2012
    LawJO
    1. يشكل إقدام المتهم على إدخال قضيبه في شرج المجني عليه برضاه بحيث استطالت هذه الأفعال إلى عورة المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه والذي يحرص الناس على الذود عنها والحفاظ عليها بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات على اعتبار أن المجني عليه وبتاريخ حصول الواقعة لم يتم الثامنة عشرة من عمره .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2046/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 4/1/2012
    LawJO


    1. يعتبر اعتراف المتهم الطاعن بالواقعة موضوع الدعوى لدى الضابطة العدلية وقدمت النيابة العامة البينة على أن تلك الإفادة أديت بطوعه واختياره وذلك من خلال سماع شهادة المحقق الذي ضبط إفادة المتهم الطاعن وأكد أنه اعترف بطوعه واختياره وبدون إكراه أو تهديد فإن هذا الاعتراف يعتبر بينة قانونية صالحة لبناء حكم عليه أما ادعاء المتهم بأنه صغير السن وخاف من الشرطة فإن هذا الادعاء غير صحيح لأن المتهم تجاوز سن الثامنة عشرة من عمره وبذلك فإن اعتماد محكمة الموضوع على اعتراف المتهم الطاعن لدى الضابطة العدلية يتفق وأحكام القانون.
    2. اذا ذهب المتهم إلى مدرسة أبي طالب النموذجية في مدينة السلط ودخل إلى حمامات المدرسة وأثناء وجوده داخل الحمامات دخل الطفل محمد .. عند ذلك أقدم المتهم على وضع الطفل على الحائط وشلحه بنطلونه وقام بتقبيله على خده وفمه وبعد ذلك خرج الطفل محمد معن ودخل الطفل محمد عبد الكريم .. وأقدم المتهم على مسكه من يده وشلحه بنطلونه وكلسونه وأخرج قضيبه أمام الطفل وقام بتقبيل الطفل على خده أكثر من مرة وطلب من المجني عليه محمد عبد الكريم أن يخرج حمامته وقام بفك سحاب جاكيت المجني عليه محمد لمشاهدة صدره وبعد ذلك قام بإقفال باب السحاب والاستمناء على الأرض وأثناء ذلك دخلت المعلمة ميراند .. إلى الحمامات بناءً على طلب أحد أولياء أمور الطلاب وعند فتحها الباب شاهدت المتهم محمد عاطف مع المجني عليه محمد عبد الكريم وقامت بأخذ الطفل إلى الإدارة وتم إخبار ذوي المجني عليهما وجرت الملاحقة. وحيث أن محكمة الموضوع ولتكوين قناعتها هذه ناقشت أدلة الدعوى مناقشة سليمة واستخلصت منها النتائج استخلاصاً سائغاً ومقبولاً لا تؤدي إليه هذه الأدلة وأخصها اعتراف المتهم لدى الضابطة العدلية وشهادة المجني عليهما المأخوذة على سبيل الاستدلال والتي تأيدت بشهادة والديهما عبد الكريم .. ومعن .. وشهادة والدة المجني عليه محمد معن الشاهدة مها .. المنقولة عنهما بعد برهة وجيزة والشاهدة ميراند صالح خليفة وقد قامت المحكمة باقتطاف فقرات من هذه البينات ضمنتها قرارها فإنه لا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة الموضوعية ويكون تجريم المتهم بجنايتي هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون على اعتبار أن أفعال المتهم قد استطالت إلى عورة المجني عليهما وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديهما وعلى اعتبار أن هذه الأفعال قد حصلت من المتهم بدون إكراه أو تهديد على المجني عليهما اللذين لم يبلغا الثانية عشرة من عمرهما بتاريخ حصول الواقعة موضوع الدعوى.

    3. تعتبر محاكم الموضوع غير ملزمة بمناقشة البينة الدفاعية والتعرض إليها إذا ما أخذت ببينة النيابة العامة وقنعت بها بمقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    4. لا يشترط لتحقق جريمة هتك العرض وتوافر أركانها أن يكون المتهم قادراً على الممارسة الجنسية وإنما يكفي أن يقوم المتهم بأفعال من شأنها الاستطالة إلى عورة المجني عليه وخدش عاطفة الحياء العرضي لديه والذي يحرص الناس على حمايتها والذود عنها.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2035/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 4/1/2012
    LawJO
    1. اذا كان المجني عليه يعاني من إعاقة عقلية متوسطة الدرجة وقصور في الإدراك والتكيف أو التعامل الاجتماعي وأنه سهل الانقياد والسيطرة عليه وأن المتهم استغل ذلك العجز في سبيل الوصول إلى مراده ولم يتوسل بأي أسلوب من أساليب العنف أو التهديد المشار إليها في المادة 296/1 من قانون العقوبات في سبيل الوصول إلى ذلك فان تطبيق المادة 297 من قانون العقوبات على الأفعال الآنف ذكرها موافق للقانون. وحيث يستفاد من المادة 57 من قانون العقوبات ان المشرع نص إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم فإن على المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد وحيث أن فعل المميز ضده وإن كان يشكل هتك عرض بحدود المادة 297 من قانون العقوبات إلا أنه يشكل أيضاً هتك العرض بالمعنى الوارد في المادة 298/2 من قانون العقوبات باعتبار أن المجني عليه أكمل الثانية عشرة من عمره ولم يكمل الخامسة عشرة وأن فعل المتهم لم يرافقه عنف أو تهديد. وحيث أن ذلك من قبيل التعدد المعنوي للجرائم وهو انطباق أكثر من وصف قانوني على الفعل الجرمي الواحد فقد كان على محكمة الجنايات الكبرى أن تراعي ذلك في قرارها المميز وتجريم المميز ضده بالوصف الأشد المنصوص عليه في المادة 298/2 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1679/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 14/11/2011
    LawJO
    1. تشكل أفعال المتهم المميز بالتطبيق القانوني جرم مخالفة أحكام المادة (298/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون وليس كما ورد بإسناد النيابة العامة من أنها تشكل جرم مخالفة أحكام المادة (292/2) من قانون العقوبات ودلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون باعتبار أن المجني عليها وقع الاعتداء عليها قبل شهرين من تقديم الشكوى وأنها من مواليد 15/6/1997 فتكون قد تجاوزت الثانية عشرة من عمرها وقت حصول الاعتداء عليها الأمر الذي يتعين معه تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم وإعمال حكم المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( تمييز جزاء 16/1989 هيئة عامة تاريخ 10/10/1989 ).

    2. اذا تقدم المميز لمحكمة التمييز بصك مصالحة وإسقاط حق شخصي مؤرخ في 25/8/2011 لم تطلع عليه محكمة الجنايات الكبرى قبل إصدارها القرار المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المميز من حيث العقوبة فقط للتحقق من حصول الصلح.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 780/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 6/9/2010
    LawJO
    1. اذا قام المتهم المميز باستدراج المجني عليه البالغ من العمر بتاريخ الحادث ثلاثة عشر سنة إلى داخل منزله وبعد دخوله أغلق باب المنزل عليه وطلب منه مساعدته في تنظيف شعر مؤخرته وخلعه بنطلونه وكلسونه وطلب من المجني عليه أن يخلع بنطلونه وكلسونه واستجابة المجني عليه لطلبه وقيامه بالتحسيس على مؤخرته وبطحه على بطنه والنوم فوقه ووضع قضيبه في مؤخرته دون تهديد أو عنف يشكل بالتطبيق القانوني جرم مخالفة أحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات لا المادة 296/2 من القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 749/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 21/9/2010
    LawJO
    1. اذا كانت اقوال الشهود منقولة عن أقوال المشتكي بعد مدة طويلة تزيد عن شهر فان عدم الاخذ بها موافق لشروط المادتين 156 و 157 من الأصول الجزائية .



    2. اذا كان عمر المشتكي بتاريخ قيامه بلعق قضيب المتهم قد تجاوز سن الحماية القانونية وأنه قام بلعق قضيب المتهم في جميع المرات بطوعه واختياره وبدون إكراه فان فعل المتهم لا يشكل جرماً يعاقب عليه القانون ويتعين عدم مسؤوليته عن جرم هتك العرض.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 501/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 2/6/2010
    LawJO
    1. يستفاد من المادة (296) من قانون العقوبات انها اشترطت للعقاب أن يتم هتك العرض بطريقة العنف والتهديد وعليه فإن أفعال هتك العرض التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه قد تمت دون عنف أو تهديد لولد لم يكمل الثانية عشرة من عمره وفقاً لأحكام المادة (298/2) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 116/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 11/5/2010
    LawJO
    1. اذا قام به المتهم من أفعال مادية بتاريخ الحادث تجاه المجني عليه المولود بتاريخ 26/9/1996 والذي لم يبلغ الثالثة عشرة من العمر والمتمثلة بإقدامه على وضع قضيبه بين فخذي المجني عليه بعد أن قام هذا الأخير بشلح بنطلونـه وكلسونـه بطلب من المتهم وقيام المتهم بتحريك نفسه على المجني عليه من الخلف حتى استمنى على الأرض أثناء وجودهما في المقبرة في منطقة مخيم اربد ، وتكرار هذه الأفعال بعد أسبوعين في غرفة مهجورة في منطقة المناجر ، بحيث استطالت هذه الأفعال إلى عورة المجني عليه وخدشت حياءه العرضي في المرتين بدون عنف أو تهديد . فإن هذه الأفعال التي آتاها المتهم بدون عنف أو تهديد تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة (( 298/1 )) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (( 101 )) من ذات القانون مكررة مرتين كون المتهم سبق وأن ارتكب جنايـــة السـرقة وحكـم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم بموجب الحكم رقم (( 622/2007 )) تاريخ 29/9/2008 جنايات اربد وقد قضى هذه المدة موقوفاً . وعليه يكون الحكم من هذا الجانب موافقاً للقانون ونقر محكمة الجنايات الكبرى على ما توصلت إليه من تطبيقات قانونية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2174/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 21/3/2010
    LawJO
    1. يعتبر ما قارفه المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليه الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره بتاريخ الحادث بمص قضيب المتهم هذه الأفعال قد خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة (( 298/1 )) عقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1998/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 5/5/2010
    LawJO
    1. اذا كان ما قام به المتهم من النوم خلف المجني عليها وعبطها بيديه وضم جسمها إلى جسمه من الأمام وتحريكه لجسمه عليها كان برضا المشتكية وموافقتها بدون أي عنف وأن المشتكية تجاوزت سن الحماية القانونية على اعتبار أن عمرها يزيد على خمسة عشر عاماً فإن الحكم بإعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية هتك العرض واقع في محله.


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1689/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 11/1/2010
    LawJO
    1. يعتبر إقدام المتهـم على اصطحاب المجني عليها المولودة بتاريخ 17/11/1993 والتي لم تبلغ الخامسة عشر من عمرها إلى شقة مفروشة في اربد برضاها وخلع كل منهما ملابسه ومعاشرتها معاشرة الأزواج بأن أدخل قضيبه في فرجها فان ما قام به المتهم لا يشكل جناية اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها المسند إليه من قبل النيابة العامة بحدود المادة 292/2 من قانون العقوبات لأن هذه المادة تشترط أن تكون المواقعة بغير رضا المجني عليها والواقعة موضوع هذه القضية حصلت برضاها ، كما أن المشرع الأردني عالج في المادة 294 من قانون العقوبات جناية مواقعة أثنى أكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل الثامنة عشرة برضاها ولم يعالج مواقعة أنثى لم تتم الخامسة عشرة من العمر برضاها كما هو الحال في الدعوى موضوع هذه القضية. وحيث أن فعل المواقعة فيه مساس بالعورة على صورة هتك العرض فيكون القدر المتيقن منه في فعل المتهم بمواقعة المجني عليها التي لم تبلغ الخامسة عشرة من العمر بتاريخ الواقعة موضوع هذه الدعوى هو هتك العرض بغير عنف أو تهديد بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات مما يتعين معه تعديل وصف الجرم المسند للمتهم عبد الله من جناية الاغتصاب بحدود المادة 292/1 من قانون العقوبات إلى جناية هتك العرض بحدود المادة 298/1 من ذات القانون ( انظر قرار محكمة التمييز رقم 16/1989 هيئة عامة تاريخ 10/1/1989).



    2. ان الفعل الجرمي الذي جرى على أساسه التقدير لبدل الضرر المادي والمعنوي للمدعيين بالحق الشخصي ثابت في الدعوى وأنه لا أثر لتعديل الوصف القانوني للفعل من جناية الاغتصاب بحدود المادة 292/2 من قانون العقوبات إلى جناية هتك العرض بغير عنف بحدود المادة 298/1 من ذات القانون لأن الفعل الجرمي الذي ثبت بحقه هو ذاته بصرف النظر عن التوصيف القانوني لهذا الفعل المجرَّم.


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1003/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 16/8/2009
    LawJO
    1. اذا قام المتهم بالإمساك بالمجني عليها التي لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها وقام بضمها إلى صدره برضاها ودون عنف أو تهديد فإن ذلك يشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى ذات النتيجة فيكون القرار المطعون فيه متفقاً والقانون من هذه الجهة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 773/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 16/7/2009
    LawJO
    1. يشكل إخراج المتهم لقضيبه وقيام المجني عليه باللعب به إلى أن استمنى كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة (298/1) عقوبات وعليه فان أفعال المتهم قد خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 561/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 19/5/2009
    LawJO
    1. يشكل ما قام به المتهم من أفعال تجاه المجني عليها والتي كانت في الثانية عشرة من عمرها بتاريخ الحادث من قيامه بالإمساك بيدي المجني عليها وإعادتهما للخلف أثناء قيامها بمساعدة شقيقها الصغير في ارتداء الحذاء " البوط" ومن ثم قيامه فوراً وهي في وضع الانحناء بمد يده من بين فخذيها على دبرها حيث لامست يده دبرها وأمسك بها خلافاً لإرادتها هذه الأفعال الصادرة عن المتهم ، جناية هتك العرض بالعنف طبقاً للمادة [296/2] من قانون العقوبات ذلك أن فعل المتهم قد استطال إلى مواطن العفة في جسم المجني عليها والتي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط فيها وليس جناية هتك العرض دون عنف أو تهديد كما توصل إلى ذلك القرار المطعون فيه طبقاً للمادة [298/1] من قانون العقوبات. ولما كانت عقوبة جناية هتك العرض بالعنف والتهديد طبقاً للمادة [296/2] من قانون العقوبات أشد من عقوبة جناية هتك العرض دون عنف أو تهديد طبقـاً للمـــادة [298/1] من قانون العقوبات ولما كانت النيابة لم تطعن في هذا القرار وارتضت به ولما كانت القاعدة الأصولية تقضي بأن لا يضار طاعن من الطعن المرفوع منه وحده طبقاً للمادة [287] من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن محكمة التمييز لا تملك حق النقض وإنما تكتفي بمجرد التنويه فقط .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 529/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 19/5/2009
    LawJO
    1. من المقرر وفق أحكام المادة (147) مـــن قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه في المسائل الجزائية يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حرية من الدليل الذي يريح وجدانه دون التقيد بدليل بعينه إلا إذا استوجب القانون التقيد بطريق معين بالإثبات .
    

    2. اذا كانت ملامسة جسم المتهم من الأمام لجسم الطفل المجني عليه من الخلف كان بقصد مساعدته برفعه إلى حنفية المغسلة لإزالة مادة الحناء التي تستعمل في رسم الوشم بغسل مكانها في الماء وليس بقصد الاعتداء عليه جنسياً بهتك عرضه فان عدم مسؤوليته موافق للقانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 481/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 12/5/2009
    LawJO
    1. يشكل ما قام به كل من الطاعنين بحضن المجني عليها وتبويسها والتحسيس على صدرها وقبل أن تبلغ الخامسة عشرة من عمرها بالتطبيق القانوني جرم هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات حيث لم يكن الفعل بعنف .


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 419/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 3/5/2009
    LawJO
    1. يشكل ما قام بـــه المتهم من أفعال تمثلت بقيامـه بأخذ المجني عليها البالغة من العمر 13 سنة وسبعة اشهر بتاريخ الحادث إلى شقة لا تعرف المجني عليها موقعها وتشليحها ملابسها وكذلك شلحه ملابسه وادخال قضيبه المنتصب في فرجها واحداث تمزق بغشاء البكارة ، جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 وبدلالة المادة 301/1/ب عقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 250/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 6/4/2009
    LawJO
    1. تعتبر الأفعال التي قام بها المتهم تجاه المجني عليه الطفل يزن البالغ من العمر تسع سنوات وهي اصطحابه إلى التلة وإلى المقبرة وتشليحه بنطلونه وكلسونه وبطحه على الأرض ووضع قضيبه على مؤخرته ونام فوقه وتكرار هذه الأفعال على خمس مرات وعلى فترات وأوقات وأماكن مختلفة فإن هذه الأفعال قد استطالت إلى عورة المجني عليه يزن الذي يحرص كسائر الناس على صونها والدفاع عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وتشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات مكررة خمس مرات مما يقتضي تجريمه بهذه الجناية . وحيث انتهت محكمة الجنايات الكبرى إلى تجريم المتهم بهذه الجناية مكررة خمس مرات فإن تطبيقها للقانون كان صحيحاً وسليماً . وتعتبر العقوبة التي فرضتها المحكمة على المحكوم عليه وهي خمس سنوات والرسوم عن كل جناية من الجنايات الخمس التي جرم بها وعملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ إحداها وهي وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات والرسوم قد جاءت ضمن الحد القانوني .


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 102/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 5/3/2009
    LawJO
    1. يعتبر السفاح بالمعنى المنصوص عليه في المادة 285من قانون العقوبات هو في حقيقته جريمة زنا تقع بين الأصول والفروع . وحيث أن الزنا بالمعنى القانوني الذي أشارت إليه هذه المادة تشترط ايلاج القضيب في فرج المجني عليها أو وجود الجاني والمجني عليها في ظروف يستدل منها أن واقعة المعاشرة قد تمت. وحيث أن الأفعال التي اقدم عليها المتهم في هذه القضية هي مساس في جسم المجني عليها يشكل خدشاً للحياء العرضي وقد أحالت النيابة المتهم بجناية هتك العرض ولا تشكل هذه الأفعال جريمة السفاح بالمعنى القانوني المشار اليه.



    2. اذا تجاوزت المجني عليها الخامسة عشر من عمرها ولم تتجاوز الثامنة عشر من العمر فان الأفعال المادية التي اقدم عليها المتهم والذي هو والد المجني عليها تشكل جنايات هتك العرض بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 299 من قانون العقوبات ودلالة المادة 295 منه.



    3. اذا كانت الأفعال التي اقــــدم عليها المتهم لم تكن المجني عليها قد اتمت الخامسة عشر من عمرها وثابت أن هذه الأفعال قد وقعت بعد أن تجاوزت المجني عليها فيروز الثانية عشرة ولم تتم الخامسة عشر فإن هذه الأفعال تشـــكل نموذج جرم هتك العرض المنصوص عليه في المادة 298/1 عقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته وقد أصابت محكمة الجنايات الكبرى بتطبيق الوصف القانونـــي على تلك الأفعال.


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 47/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 10/2/2009
    LawJO
    1. تشكل الأفعال التي قام بها المتهم إبراهيم بتنزيل بنطلون المجني عليه ووضع قضيبه المنتصب على مؤخرته وضمه إليه بقوة بدون عنف أو شدة واستطالت إلى عورة المجني عليه التي يحرص على سترها والذود عنها كسائر الناس وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة (298/2) من قانون العقوبات . ولا تشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة (296/2) عقوبات كما جاء بإسناد النيابة العامة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #22
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1737/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 26/3/2009
    LawJO
    1. تعتبر الأفعال التي قام بها المتهم المتمثلة بقيامه بمسك المجني عليها ووضع يده على الجزء الأعلى من فخذها (( مؤخرتها )) أثناء وقوفها في الطابور والانتظار للصعود في الباص في مجمع عمان - الزرقاء القديم فإن هذه الأفعال قد استطالت إلى موضع في جسم المجني عليها رولا مما يعد عورة ويحرص الناس على الحفاظ عليها وعدم التفريط بها وبأنها خدشت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وأن هذه الأفعال لم تقترن بأي عنف أو إكراه وبالتالي فإنها تشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة (( 298/1 )) من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #23
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1366/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 20/11/2008
    LawJO
    1. تعتبر الأفعال التي قام بها المتهم المتمثلة بقيامه بشلح ملابسه وقيام المجني عليها بشلح ملابسها وقيامه بوضع قضيبه المنتصب على مؤخرة المجني عليها المتجاوزة الثانية عشر من عمرها ولم تتم الخامسة عشر عاماً برضاها مكررة ست مرات إلى أن يستمني في كل مرة ، قد استطالت إلى موقع في جسم المجني عليها يعد عورة ويحرص الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها وبأنها أخلت خللاً جسيماً بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وأن هذه الأفعال لم تقترن بأي عنف أو إكره أو بتهديد وبالتالي فإنها تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #24
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1369/2007 (هيئة عامة) تاريخ 2/12/2007
    LawJO
    1. اذا كان المميز هو أحد المدرسين في المدرسة التي يدرس بها المجنى عليه سواء كان يعطيه دروساً أو لا يعطيه فهو بهذه الصفة له سلطة شرعية وقانونية على المجنى عليه بأن يمتثل المجنى عليه للأوامر التي تصدر عن المجنى عليه .
    

    2. يشكل قيام المتهم بتشليح المجنى عليه بنطلونه وكلسونه حتى الركبتين كما قام المتهم بإنزال بنطلونه وكلسونه حتى ركبته وأنه أمسك بيد المجنى عليه ووضعها على قضيبه بحيث انكشفت عورة المجنى عليه للمتهم كما انكشفت عورة المتهم للمجنى عليه أيضاً ، هتكاً لعرض المجنى عليه وفقاً لما نصت عليه المادة (298/1) ودلالة المادة (300) من قانون العقوبـات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  26. #25
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (298) من قانون العقوبات (هتك العرض بغير عنف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1024/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 16/9/2007
    LawJO
    1. اذا تمثل ما قام به المميز من أفعال تمثلت بقيامه بقرصها على خدها وحضنها من الأمام والتحسيس على صدرها من فوق الملابس ووضع يدها على قضيبه من فوق الملابس وكرر هذه الأفعال كما قام بالكشف عن صدرها وقام بمصه وكرر هذه الأفعال ما مجموعه أربع مرات فإن ذلك كله يشكل سائر أركان وعناصر جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 298/1 عقوبات مكررة أربع مرات ، ذلك أن هذه الأفعال قد استطالت إلى مكان عورة في جسم المجني عليها يحرص كل الناس على المحافظة عليها وقد بلغت هذه الأفعال درجة من الفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها . وحيث أن محكمة الجـنايات الكبرى قد جرمت المتهم بهذه الجرائم بحدود المادة 298/1 فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون في تطبيق القانون على الواقعة الجرمية .


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •