قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 870/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 14/9/2004
LawJO
* لمحكمة الجنايات الكبرى كمحكمة موضوع وبما لها من صلاحية مستمدة من حكم المادة 234 من الأصول الجزائية التي أجازت لها أن تعدل التهمة وفقاً للشروط التي تراها عادلة على أن يكون التعديل مبنياً على وقائع من البينة المقدمة .
* تشكل الأفعال الثابته بحق المتهم هي بطح المجني عليه الذي لم يبلغ الثانية عشر من عمره على السرير الموجود بغرفته وقام بتشليحه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه المنتصب على مؤخرته وبين فخديه ثم نهض عنه واستمنى داخل بنطلونه جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/ 2 من قانون العقوبات .
* يتمثل الهتك في كل فعل مادي يشكل إستطالة على جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات ويحرص الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط أو الترخص في حمايتها ويؤدي إلى الإخلال بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه .
* اذا امتد فعل المتهم من خلال قضيبه إلى مكان يعد عورة في جسم المجني عليه وهي دبره وأخل بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه وعليه فإن فعله هذا يشكل هتكاً للعرض بالمعنى المقصود بالمادة 298/ 2 من قانون العقوبات .