مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المواصفات الواجب توافرها في بيت الزوجيه ليكون مسكن شرعي للزوجه ؟
ج. يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحها الدينية والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالهاوان تتوافر به جميع اللوازم الشرعيه .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 15 من 15
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (299) من قانون العقوبات (هتك العرض بالعنف والتهديد)

    قرارات قضائية على المادة (299) من قانون العقوبات (هتك العرض بالعنف والتهديد)




    تنبيه: بعض القرارات تحتوي على وصف والفاظ مباشرة، اذا لم يكن هذا يناسبك لطفا لا تتابع القراءة.

    * تم نشر هذه القرارات لغايات علمية بحتة
    المادة 299
    كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد - ذكرا كان أو أنثى - لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشـغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثمان سنوات.


    ================================================== ========
    - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
    كل شخص من الموصوفين في المادة (295) يهتك عرض شخص - ذكرا كان ام انثى - اتم الخامسة عشرة ولما يتم الثامنة عشرة من عمره او يحمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (299) من قانون العقوبات (هتك العرض بالعنف والتهديد)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2268/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 12/1/2012
    LawJO
    1. اذا كانت وقائع الدعوى تتلخص بأنه وقبل نهاية الحصة الخامسة استأذن المجني عليه المولود بتاريخ 7/7/2001 الأستاذ للذهاب إلى الحمام في المدرسة لقضاء حاجته وعند دخوله الحمام تفاجأ بالمتهم يمسكه ويدفعه إلى داخل الحمام وضربه كفين على وجهه كما ضرب رأسه بالحائط وهدده بواسطة موس وشلحه بنطلونه وكلسونه كما قام المتهم بشلح بنطلونه وكلسونه وقبل المجني عليه على فمه وطلب منه الانحناء وقام بوضع قضيبه المنتصب على مؤخرة المجني عليه وفي تلك الأثناء قرع الجرس بانتهاء الحصة فطلب المتهم من المجني عليه أن يرتدي ملابسه كما ارتدى هو ملابسه وطلب من المجني عليه عدم الخروج من الحمام إلا بعد مغادرته هو أولاً وعند عودة المجني عليه إلى منزله أخبر ذويه بالأمر وجرت الملاحقة. هذه الواقعة مستمدة من شهادة المجني عليه المأخوذة تحت القسم وشهادة والده ووالدته المنقولة عنه بعد برهة وجيزة وشهادة الطبيب والتقرير الطبي. فإن أفعال المتهم تشكل هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (299) ممن قانون العقوبات كما جاء بإسناد النيابة العامة.


    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (299) من قانون العقوبات (هتك العرض بالعنف والتهديد)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2189/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 23/1/2012
    LawJO
    1. ان إقدام المتهم المميز ضده على اقتياد المجني عليه المولود بتاريخ 22/3/2000 والذي هو في الحادية عشرة من عمره بتاريخ الحادث إلى بيت مهجور وتربيطه بواسطة حبل من يديه وقدميه ووضع قطعة قماش في فمه لمنعه من الصراخ وتشليحه بنطلونه وكلسونه والوقوف خلفه ووضع قضيبه المنتصب بين فخذيه هذه الأفعال الصادرة عن المميز ضده استطالت إلى مواطن عفة المجني عليه وخدشت عاطفة الحيـاء العرضـي لديـه والتي يحرص سائر الناس على صونها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في الذود عنها وأنها بالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف والتهديد لولد لم يكمل الثانية عشرة من عمره وفقاً لأحكام المادة (299) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (299) من قانون العقوبات (هتك العرض بالعنف والتهديد)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1381/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 18/10/2011
    LawJO
    1. اذا افهمت محكمة الجنايات الكبرى المميز نص المادة (232) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصرح بأنه ليس لديه أي بينة دفاعية وأن الحالة المعروضة ليست من الحالات المنصوص عليها في المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي يتعين معها على رئيس المحكمة أو نائبه تعيين محامٍ للدفاع عن المتهم.

    2. اذا كانت وقائع القضية تشير إلى أنه ومساء يوم السبت الموافق 11/9/2010 وأثناء أن كان الطفل بسام .. البالغ من العمر تسع سنوات وعشرة أشهر وثمانية أيام يلعب مع أقرانه من أبناء عمه وأولاد خالته في أرض جدهم لأبيه قام المتهم المميز بالمناداة على الطفل بسام بحجة إخراج قطة فدخل الأطفال إلى الشقة التي يستأجرها قريب المتهم وبعد دخولهم أخرجهم باستثناء الطفل بسام وأغلق الباب وسأل الطفل عما إذا كان يجيد التدليك ثم قام برفع الطفل على خزانة بحجة وجود القطة هناك وأثناء ذلك قام بالتحسيس على ظهر الطفل ثم أنزله وشلح المتهم ملابسه باستثناء الفانيلا وقام بتشليح الطفل بسام ملابسه ووضع يده على فمه وطلب منه أن يدلك له قضيبه ثم حاول إدخال قضيبه فــي مؤخرة الطفل المذكور وفي تلك الأثناء شاهدته الطفلة اينال ..التي قامت بإخبار والدتها الشاهدة صفاء .. التي حضرت على الفور وشاهدت من خلال شباك مطبخ الشقة التي يستأجرها قريب المتهم الطفل بسام والمتهم المميز عاريين من الملابس باستثناء الفانيلا والمتهم يضع يده على فم الطفل بسام فذهبت إلى باب الشقة وأخذت تطرق الباب وعندها حضر زوجها بسام .. الذي قام بطرق الباب أيضاً حيث قام المتهم بفتح الباب ودفع الشاهد بسام .. والهرب، فإن فعل المتهم المميز يشكل بالتطبيق القانوني جرم مخالفة أحكام المادة (299) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (299) من قانون العقوبات (هتك العرض بالعنف والتهديد)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1015/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 28/7/2011
    LawJO
    1. يشكل بالتطبيق القانوني قيام المتهم بامساك صدر الطفلة سارة بيديه وبقوة وكرر فعلته هذه ثلاث مرات وعند وصولها البيت أخبرت ذويها بالأمر ، هذا من حيث الوقائع جرم مخالفة أحكام المادة 299 من قانون العقوبات بصفتها المعدلة بالقانون المعدل رقم 12 لسنة 2010 التي أقرت بالقانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 مكررة ثلاث مرات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (299) من قانون العقوبات (هتك العرض بالعنف والتهديد)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1828/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 1/3/2011
    LawJO
    1. يستفاد من المادة (158) من الأصول الجزائية أن الشهادة تكون على سبيل الاستدلال إذا كان الشاهد قد أداها بدون قسم قانوني إذا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره ، أما إذا كان الشاهد يدرك القسم وتحلفه فإن أقواله تعتبر شهادة قانونية كاملة وليس على سبيل الاستدلال. وحيث أن الثابت من محاضر الدعوى أن الشاهدة ندى تدرك كنه اليمين القانونية وأن أقوالها مأخوذة تحت القسم القانوني الأمر الذي يجعلها دليلاً كاملاً وليس على سبيل الاستدلال مما يجعل ما ورد بهذا السبب من هذه الناحية مبني على فهم مجزوء للنص من قبل الدفاع الذي لم يكمل قراءة النص ومطابقته مع المحاضر ويتعين الالتفات عنه. أما عن القول بأن الشهادة المأخوذة على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها ما لم تؤيد ببينة أخرى غير منقولة عنها والاستشهاد بنص المادة (158/2) من الأصول الجزائية فإن هذا القول مبني على نص المادة (158/2) من الأصول الجزائية قبل التعديل مما يدل على عدم اطلاع الدفاع على النص المعدل للمادة (158/1) من الأصول الجزائية التي أجازت الاعتماد على الشهادة المأخوذة على سبيل الاستدلال إذا تأيدت ببينة أخرى حتى وأن كانت منقولة عنها هذا من جهة ومن جهة أخرى أن أقوال الشاهدة ندى لم تؤخذ على سبيل الاستدلال.



    2. يشكل ما قام به المتهم من أفعال بحق المجني عليها التي لم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها كونها من مواليد 3/8/1996 تمثلت باستدراجها إلى مدينة العقبة وقيامه باستئجار شقة لها ولزميلتها ثم قيامه بتقبيلها على فمها ورفع بلوزتها وتقبيلها على صدرها بعد رفع الستيانة بدون عنف أو إكراه. استطالة على عورة المجني عليها والتي لم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها بدون عنف وتشكل العناصر والأركان المكونة لجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (298/1) عقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (299) من قانون العقوبات (هتك العرض بالعنف والتهديد)


    قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 102/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 5/3/2009
    LawJO
    1. يعتبر السفاح بالمعنى المنصوص عليه في المادة 285من قانون العقوبات هو في حقيقته جريمة زنا تقع بين الأصول والفروع . وحيث أن الزنا بالمعنى القانوني الذي أشارت إليه هذه المادة تشترط ايلاج القضيب في فرج المجني عليها أو وجود الجاني والمجني عليها في ظروف يستدل منها أن واقعة المعاشرة قد تمت. وحيث أن الأفعال التي اقدم عليها المتهم في هذه القضية هي مساس في جسم المجني عليها يشكل خدشاً للحياء العرضي وقد أحالت النيابة المتهم بجناية هتك العرض ولا تشكل هذه الأفعال جريمة السفاح بالمعنى القانوني المشار اليه.



    2. اذا تجاوزت المجني عليها الخامسة عشر من عمرها ولم تتجاوز الثامنة عشر من العمر فان الأفعال المادية التي اقدم عليها المتهم والذي هو والد المجني عليها تشكل جنايات هتك العرض بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 299 من قانون العقوبات ودلالة المادة 295 منه.



    3. اذا كانت الأفعال التي اقــــدم عليها المتهم لم تكن المجني عليها قد اتمت الخامسة عشر من عمرها وثابت أن هذه الأفعال قد وقعت بعد أن تجاوزت المجني عليها فيروز الثانية عشرة ولم تتم الخامسة عشر فإن هذه الأفعال تشـــكل نموذج جرم هتك العرض المنصوص عليه في المادة 298/1 عقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته وقد أصابت محكمة الجنايات الكبرى بتطبيق الوصف القانونـــي على تلك الأفعال.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (299) من قانون العقوبات (هتك العرض بالعنف والتهديد)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 843/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 24/6/2008
    LawJO
    1. يشكل قيام المتهم بمواقعة المجني عليها مواقعة الأزواج بإدخال قضيبه في فرجها والتي تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها برضاها ومواقعتها مرتين على فترات هذه الأفعال التي اقترفها ، سائر أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة طبقاً للمادة (294) عقوبات مكررة مرتين . وحيث أن المتهم قد جامع المجني عليها وهي حدث لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها فإن رضاها لا يعتد به لأنها لا تملك إرادتها وبالتالي فإن فعله هذا مجرم بنص المادة (294) عقوبات . 

    2. اذا كان ما قام به المتهم من أفعال جنسية تجاه المجني عليها بإدخال قضيبه في مؤخرتها برضاها دون عنف أو تهديد ودون ممانعة أو مقاومة من المجني عليها وحيث ان المجني عليها قد تجاوزت سن الحماية القانونية حيث تجاوزت سن الخامسة عشرة من عمرها عند حصول الواقعة ، فإن أفعال المتهم هذه لا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً .
    3. اذا حضر ولي أمر المجني عليها إلى مدعي عام الجنايات الكبرى وصرح بالمحضر بأنه لا يشتكي على أحد كما تقدم باستدعاء إسقاط حق شخصي لدى المحكمة ، فإن استعمال محكمة الجنايات الكبرى الأسباب المخففة التقديرية بحق المتهم وتخفيض العقوبة ليس فيه ما يخالف القانون ما دام أن ولي أمر المجني عليها قد صرح بذلك أمام المدعي العام وهي جهة قضائية مختصة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (299) من قانون العقوبات (هتك العرض بالعنف والتهديد)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1515/2006 (هيئة عامة) تاريخ 20/2/2007
    LawJO
    1. من المبادئ التي اجمع عليها الفقه والقضاء أن قاضي الموضوع حر في تقدير الأدلة المقدمة إليه في المسائل الجزائية له الاقتناع بما يرتاح إليه ضميره وطرح ما عداها وانه ليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليه في هذه المسألة الموضوعية وليس لها أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح إلا أنه يستثنى من هذه المبادئ حالات ثلاث هي :
    1- أن تكون الأدلة التي استندت إليها محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها وهمية غير موجودة في الدعوى.
    2- أن تكون هذه الأدلة موجودة ولكنها مناقضة لما اثبته الحكم في مدوناته وحيثياته .
    3- أن تكون الأدلة غير مناقضة ولكن يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منها.
    وحيث أن البينة الرئيسية المقدمة في الدعوى ضد المتهم هي شهادة المجني عليه البالغ خمس سنوات المأخوذة على سبيل الاستدلال .
    وحيث يشترط للاخذ بالشهادة المأخوذة على سبيل الاستدلال أن تكون هذه الشهادة مؤيدة ببينه أخرى غير منقولة عنها أي أن تكون هذه البينة مستقلة (تمييز جزاء رقـــم 706/2006) وحيث أن شهادة والدة المجني عليه المنقولة عنه غير مقبولة قانوناً لانها اخذت قبل التعديل على المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بموجب القانون المعدل رقم 15 لسنة 2006 النافذ اعتباراً من 16/3/2006 والذي الغيت بموجبه عبارة (غير منقولة عنها) الواردة في الفقرة الثانية من المادة 158 المشار إليها فيكون من غير الجائز قانوناً الاعتماد عليها في الحكم. وحيث أن ما ورد في أقوال والدة المجني عليه حول مشاهدتها لاحمرار حول فتحة شرج المجني عليه فإن الاجتهاد القضائي ذهب إلى أن وجود الاحمرار حول فتحة الشرج كما ورد في التقرير الطبي لا ينهض دليلاً على فعل هتك العرض ولا يعتبر بحد ذاته بينة مؤيدة لاقوال المجني عليه المأخوذة على سبيل الاستدلال (تمييز جزاء رقم 273/2006) وكما أن ما ورد في أقوال المتهم في مراحل التحقيق لا يشكل دليل اثبات على قيامه بارتكاب الجرم المسند إليه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (299) من قانون العقوبات (هتك العرض بالعنف والتهديد)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 887/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 22/9/2002
    LawJO
    * تقام البينة في القضايا الجزائية بجميع طرق الاثبات ، والقاضي يحكم حسب قناعته الشخصية عملا بالمادة 147/ 1 من قانون الاصول الجزائية .
    * ان الضابط في التفرقة بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد من 296 - 299 من قانون العقوبات ، وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من القانون ذاته ، تكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه ، ودرجة اخلاله بالحياء ، فمتى وجد القضاء بان الفعل بلغ درجة تعتبر في نظر المجتمع خطره ، ويخدش عاطفة الحياء العرضي ، فالفعل يشكل جريمة هتك عرض .
    * ان قيام المتهم بحضن المجني عليها من الخلف والتصاق جسمه بجسمها ومسكها من فخذها دون رضاها ، يشكل جريمة هنك العرض المسندة للمميز ، طالما ان هذا الامساك استطال الى جزء من الجسم يعتبر عورة يحرص كل انسان على صونه والحفاظ عليه ، ويخدش عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (299) من قانون العقوبات (هتك العرض بالعنف والتهديد)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 197/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 10/4/2000
    المنشور على الصفحة 551 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/2000
    * استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296 - 299 من قانون العقوبات وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من القانون ذاته تكمن في جسامة الفعل الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها وصونها فالجريمة هتك عرض وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مناف للحياء ويكون تحديد درجة المساس من الامور المتروكة للمحاكم تقدره بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الاجتماعي .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (299) من قانون العقوبات (هتك العرض بالعنف والتهديد)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 122/1976 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 239 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1977
    * ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد (296 - 299) وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتد عليه، فاذا استطال الفعل الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مخل بالحياء.
    * اذا اقتصر الفعل الذي اقترفه المتهمون على مجرد لمس اجزاء من جسم المجني عليها من فوق الثياب دون الاستطالة الى العورات، فان هذا الفعل يشكل جريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (299) من قانون العقوبات (هتك العرض بالعنف والتهديد)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 119/1976 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 235 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1977
    * استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد (296 - 299) وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات لسنة 1960 يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه، فاذا استطال الفعل الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرض الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مخل بالحياء.


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (299) من قانون العقوبات (هتك العرض بالعنف والتهديد)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 92/1975 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 648 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1976
    * ان السن الحقيقية للمجني عليها في جريمة هتك العرض هو التي يعول عليها في هذه الجريمة، ولا يقبل من المتهم الدفع بجهله بهذه السن الا اذا اعتذر عن ذلك بظروف قهرية او استثنائية وتقدير هذه الظروف يعود لمحكمة الموضوع.


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (299) من قانون العقوبات (هتك العرض بالعنف والتهديد)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 65/1974 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 448 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1975
    * ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد (296 - 299) وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات، يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه، فان استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها، فالجريمة هي هتك عرض، وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات، فالجريمة هي فعل مخل بالحياء، ويكون تحديد درجة المساس من الامور المتروكة للمحاكم تقدره بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الاجتماعي.
    * ان كل مساس بالمعتدى عليه يوقظ الشعور الجنسي او يوحي بفكرة التمازج الجنسي دون الاستطالة الى العورات كالاحتضان او الضم الى الصدر او لمس الثدي من فوق الثياب، لا يعتبر هتكا للعرض وانما هو مجرد فعل مخل بالحياء بالمعنى المنصوص عليه في المادة 305 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •