مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو الفرق بين سند السحب والشيك؟
ج : سند السحب يعتبر اداة ائتمان واداة وفاء ، بينما الشيك يعتبر اداة وفاء فقط لانه واجب الوفاء لدى الاطلاع.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 19 من 19
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)

    قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)




    تنبيه: بعض القرارات تحتوي على وصف والفاظ مباشرة، اذا لم يكن هذا يناسبك لطفا لا تتابع القراءة.

    * تم نشر هذه القرارات لغايات علمية بحتة
    المادة 300
    احكام شاملة :


    تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292) و(293) و(294) و(296) و(297) و(298) و(299) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295) .

    ================================================== ============
    - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السبق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
    تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292) و(293) و(294) و(296) و(298)) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295) .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1662/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 14/11/2011
    LawJO
    1. يشكل ما قام به المتهم المميز من أفعال مادية تجاه المجني عليه أمين المولود بتاريخ 21/8/1998 والذي لم يكمل الثانية عشرة من عمره بتاريخ الحادث تمثلت بقيامه بتقبيل المجني عليه على خديه وشفتيه والتحسيس على مؤخرته رغماً عنه هذه الأفعال من جانب المتهم بحق المجني عليه، العناصر والأركان المكونة لجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادتين ( 296/2و300) من قانون العقوبات باعتبار أن المتهم من رجال الدين وإمام المسجد ومعلم.

    2. جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن محكمة الموضوع إذا ما أخذت وقنعت ببينة النيابة العامة وأبرزت في قرارها هذه البينات فإن ذلك يعني أنها لم تأخذ بالبينة الدفاعية.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 125/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 21/4/2010
    LawJO
    1. يعتبر ما قام به المميز زكريا من أفعال تجاه المجني عليها وهو وجوده في الغرفة أثناء اعتداء المحكوم محي الدين على المجني عليها عندما قام بتشليحها ملابسها وإدخال جزء من قضيبه في مؤخرتها وكان المتهم زكريا أثناء ذلك ينظر إلى عورة المجني عليها وهي عارية من الملابس وقد استمنى المتهم زكريا أثناء ذلك وتم مسح الحيوانات المنوية بكلسون المجني عليها مما يدل على استمتاعه بهذا العمل ودليل ذلك حصوله على الشهوة حتى استمنى وقام بمسح الحيوانات المنوية بكلسون المجني عليها فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض لأخته وفقاً لأحكام المادة (296/2) عقوبات ودلالة المادة (300) من القانون ذاته وحيث قضت محكمة الجنايات بذلك يكون حكمها يتفق والقانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1695/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 31/12/2009
    LawJO
    1. يشكل ما قام بها المتهم تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامه بتاريخ 9/10/2008 بالمناداة على الطفل .. واصطحابه إلى الساحة خلف المدرسة وتقبيله على فمه ووجهه كافة أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305/1 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من ذات القانون كما جاء بإسناد النيابة العامة لأن فعل المتهم لم يستطل إلى عورة المجني عليه مهند أو إلى أماكن العفة التي يحرص عليها الإنسان وإنما اقتصر على مجرد تقبيله على فمه ورقبته. وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى ذلك وقضت بتعديل وصف الجرم المسند للمتهم مراد من جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من ذات القانون إلى جنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305 من ذات القانون وإدانته بهذا الجرم حسب الوصف المعدل والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم فإن قرارها واقع في محله .


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 102/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 5/3/2009
    LawJO
    1. يعتبر السفاح بالمعنى المنصوص عليه في المادة 285من قانون العقوبات هو في حقيقته جريمة زنا تقع بين الأصول والفروع . وحيث أن الزنا بالمعنى القانوني الذي أشارت إليه هذه المادة تشترط ايلاج القضيب في فرج المجني عليها أو وجود الجاني والمجني عليها في ظروف يستدل منها أن واقعة المعاشرة قد تمت. وحيث أن الأفعال التي اقدم عليها المتهم في هذه القضية هي مساس في جسم المجني عليها يشكل خدشاً للحياء العرضي وقد أحالت النيابة المتهم بجناية هتك العرض ولا تشكل هذه الأفعال جريمة السفاح بالمعنى القانوني المشار اليه.



    2. اذا تجاوزت المجني عليها الخامسة عشر من عمرها ولم تتجاوز الثامنة عشر من العمر فان الأفعال المادية التي اقدم عليها المتهم والذي هو والد المجني عليها تشكل جنايات هتك العرض بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 299 من قانون العقوبات ودلالة المادة 295 منه.



    3. اذا كانت الأفعال التي اقــــدم عليها المتهم لم تكن المجني عليها قد اتمت الخامسة عشر من عمرها وثابت أن هذه الأفعال قد وقعت بعد أن تجاوزت المجني عليها فيروز الثانية عشرة ولم تتم الخامسة عشر فإن هذه الأفعال تشـــكل نموذج جرم هتك العرض المنصوص عليه في المادة 298/1 عقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته وقد أصابت محكمة الجنايات الكبرى بتطبيق الوصف القانونـــي على تلك الأفعال.


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 93/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 5/2/2009
    LawJO
    1. اذا كان المتهم هو زوج خالـة المجني عليها فانه يعتبر من محارمـه بالمعنى المقـصود في المادة (( 295/1 )) عقوبات وعليه وإن تطبيق أحكام المادة (( 300 )) عقوبات عليه يتفق وأحكام القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1663/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 31/12/2008
    LawJO
    1. يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى ولغايات تطبيق أحكام المادة (300) من قانون العقوبات في حالة أخذها بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادة (300) عقوبات بيان مقدار العقوبة الأصلية ومقدار ما لحقها من تشديد ليتسنى لمحكمة التمييز مراقبة ذلك (ت ح 149/1987) هذا من جانب ومن جانب آخر فإن المحكمة المذكورة ولغايات تطبيق أحكام المادة (101) عقوبات والتي كانت مجال تجريم في قرارها المطعون فيه فإنها لم تأخذ بعين الاعتبار الحكم الذي صدر على المتهم برقم (82/1996) والذي أصبح مبرماً وتم تنفيذ به وخروجه من السجن قبل جريمته الأخيرة بأقل من عشر سنوات . وحيث أنها لم تبين مقدار العقوبة الأصلية ومقدار ما لحقها من تشديد لغايات المادة (300) عقوبات ولم تأخذ ما ورد في المادة (101) من نفس القانون عند إصدار العقوبة فيكون قرارها المطعون فيه يشوبه فساد في تطبيق القانون وبالتالي فهو مخالف للقانون ومستوجب النقض .


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1369/2007 (هيئة عامة) تاريخ 2/12/2007
    LawJO
    1. اذا كان المميز هو أحد المدرسين في المدرسة التي يدرس بها المجنى عليه سواء كان يعطيه دروساً أو لا يعطيه فهو بهذه الصفة له سلطة شرعية وقانونية على المجنى عليه بأن يمتثل المجنى عليه للأوامر التي تصدر عن المجنى عليه .
    

    2. يشكل قيام المتهم بتشليح المجنى عليه بنطلونه وكلسونه حتى الركبتين كما قام المتهم بإنزال بنطلونه وكلسونه حتى ركبته وأنه أمسك بيد المجنى عليه ووضعها على قضيبه بحيث انكشفت عورة المجنى عليه للمتهم كما انكشفت عورة المتهم للمجنى عليه أيضاً ، هتكاً لعرض المجنى عليه وفقاً لما نصت عليه المادة (298/1) ودلالة المادة (300) من قانون العقوبـات .


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1084/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 11/9/2007
    LawJO
    1. يعتبر ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه ابنته المجني عليها البالغة من العمر ست عشرة سنة ولـم تكملها بتاريخ الحادث والتي تمثلت بإقدامه على النوم بجانبها والتحسيس على صدرها من فوق الملابس والإمساك بثديها والشد عليه ، وقــد استيقظت المجني عليها على أفعال المتهم تلك ... هذه الأفعال الصادرة عن المتهم إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة (296/1) عقوبات وبدلالة المادة (300) من ذات القانون ذلك أن تلك الأفعال قد خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها كونها استطالت إلى مكان عورة من جسمها يحرص سائر الناس على المحافظة عليها وعدم المساس بها . لهذا وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بالمادة (236) من الأصول الجزائية تجريم المتهم بجناية هتك العرض طبقاً للمادة (296/1) عقوبات وبدلالة المادة (300) من ذات القانون .... وعطفاً على ما جاء في قرار التجريم وعملاً بأحكام المادة (296/1) عقوبات وبدلالة المادة (300) من ذات القانون تقرر المحكمة وضع المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات وأربعة أشهر ... )) .
    

    2. الزمت المادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى النائب العام لدى هذه المحكمة بأن يقوم برفع أوراق أية دعوى صدر فيها حكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات بعرض ملف الدعوى على محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم مع إبداء مطالعته وهو ما يعرف بالتمييز بحكم القانون أو التمييز التلقائي العفوي . 

    3. استحدث المشرع نص المادة (212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (15 لسنة 2006) بحيث أجاز إجراء محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات على صور ثلاث الأولى حالة الحكم الغيابي القابل لإعادة المحاكمة وهي حالة أن لا يقبض على المتهم ولا يتم التحقيق معه من قبل المدعي العام والمبحـوث عنها في المادتيـــن (243 ـ 254) من الأصول الجزائية . والحالة الثانية الحكم الغيابي القابل للاعتراض وهي الحالة التي يقبض فيهـــا على المتهم ويتم التحقيق معه من قبـل المدعي العام ويبلغ موعد الجلسة ولا يحضر المحاكمة . والحالة الثالثة الحكم بمثابة الوجاهي وهي حالة يتم فيها القبض على المتهم والتحقيق معه وحضوره لبعض جلسات المحاكمة ومن ثم تغيبه بعد ذلك وصدور الحكم في غيابه وهذا الحكم قابلاً للطعن استئنافاً أو تمييزاً حسب مقتضيات الحال . ولمـــا كان حرص المشرع على عرض الدعوى الصادر فيها الحكم عن محكمة الجنايات الكبرى بعقوبــــة الإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات أشغال شاقة ولغايـــات مراقبة سلامة تطبيق القانون ، ولجواز تنفيذ الحكم بحق المحكوم عليه ذلك أن نص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى كان ساريـاً في ظل حالتين من الأحكام الأولى غيابياً قابلاً لإعادة المحاكمة والثانية وجاهياً قابلاً للتمييز . وحيث أن عرض الدعوى على محكمة التمييز بموجب المادة المذكورة هو أمر إلزامي على النائب العام ولو لم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الذي صدر بحقه وجاهياً . وعليه فإن من مقتضى ذلك كله أنه وفي حالة الحكم بمثابة الوجاهي التي لم تكن موجودة أو معروفة حينما شُرعت المادة (13) المذكورة ولغايات أن يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ فيجب أن يصار إلى تبليغ المتهم الحكم الصادر بحقه بمثابة الوجاهي قبل عرضه على محكمة التمييز لاستعمال حقه في الطعن إن رغب ، وإن لم يرغب وفاتت عليه مدة الطعن حينئذ يعرض الحكم على محكمة التمييز .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 970/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 17/10/2007
    LawJO
    1. تعتبر الأفعال التي قارفها المميز بحق ابنته الشاهدة مرادي البالغة من العمر ثلاثة عشر عاماً ونصف تقريباً المتمثلة بإقدامه على تنزيل بنطلونها وكلسونها إلى الركبة والطلب منها النوم على بطنها وعندما رفضت قام بضربها كفوفاً على وجهها ونام فوقها ووضع قضيبه المنتصب على فرجها في المنطقة الأمامية للعجان الواقعة ما بين الشرج والفرج وظل يحرك بقضيبه إلى أن استمنى على جسمها وكلسونها ونجم عن ذلك تكدم وتشقق سطحي دامي في المنطقة الأمامية للعجان إنما يشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالاغتصاب طبقاً للمادتين (( 292/2 و 70 )) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (( 300 )) من القانون ذاته كما انتهى لذلك القرار المطعون فيه الذي استظهر أركان وعناصر الجرم المذكور استظهاراً سليماً وبذلك تكون محكمة الجنايات قد استخلصت الواقعة التي توصلت إليها استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من البينة المقدمة في الدعوى وكذلك طبقت القانون على هذه الواقعة تطبيقاً سليماً .
    

    2. اذا جرى الاستدعاء الذي تسقط فيه المشتكية حقها الشخصي ، بعد صدور الحكم محل الطعن فإنه يتعين التثبت من هذا الإسقاط للحق الشخصي ومن ثم إعمال لما له من اثر على تحديد العقوبة والذي هو من صلاحية محكمة الجنايات الكبرى مما يتعين معه نقض الحكم موضوع الطعن من هذا الجانب فقط .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 555/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 4/6/2007
    LawJO
    1. يشكل ما قام به المتهم من أفعال مادية تمثلت بقيامه بإدخال قضيبه في فرج المجني عليها فاضاً بكارتها برضاها والتي أكملت الخامسة عشـرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها ، سائر أركــان وعناصر جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولـم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بحدود المادة (294) عقوبات ودلالة المادتين (300و301/1/ب) من القانون ذاته .
    

    2. يشكل قيام المتهم بمواقعة المجني عليها مواقعة الأزواج التي أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها ، سائر أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بحدود المادة (294) عقوبات مكررة ثلاث مرات .

    3. يشكل قيام المتهم بأفعال مادية وهي التحسيس على جسم المجني عليها ووضع قضيبه بين ثدييها وفي مؤخرتها ، سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة (297) عقوبات ومكررة اثني عشرة مرة .

    4. اذا بين الحكم واقعة الدعوى ودلل على توافر أركان الجريمة التي أدين بها المحكوم عليه ، وأورد أدلة على ثبوتها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأنه جاء مستحقاً عقوباته القانونية ومحمولاً على أسبابه ومستوفياً لجميع الشروط القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة ، وأنه صادر عن محكمة مختصة وأنه لا يشوبه عيب من العيوب التي تستدعي نقضه الوارد ذكرها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، والعقوبة ضمن حدها القانوني مما يتعين تأييده .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 345/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 8/4/2007
    LawJO
    1. اذا فرضت محكمة الجنايات الكبرى الحد الأدنى من العقوبة إذ أن الحد الأدنى للعقوبة وفق المادة 298/2 عقوبات هو خمس سنوات يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها وفق المادة 300 عقوبات حيث اضافت المحكمة إلى العقوبة ثلتها حيث اصبحت ست سنوات وثمانية اشهر وقد استعملت المحكمة الأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة إلى النصف .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 117/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 13/3/2007
    LawJO
    1. قرر المشرع في المادة 148/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قاعدة أصولية مفادها أنه لا يجوز للقاضي الجزائي أن يعتمد في تكوين عقيدته إلاّ على البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية وأنه استثناء من هذه القاعدة الجوهرية أجاز في المادة 162/1 من القانون ذاته أنه إذا تعذر إحضار شاهد أدلى الشهادة في التحقيقات الأولية بعد حلف اليمين إلى المحكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب آخر ترى معه المحكمة عدم تمكنها من سماع شهادته أنّ تأمر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة صالحة للإثبات في الدعوى .
    

    2. من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أنّ لقاضي الموضوع في المسائل الجزائية وهو في سبيل تكوين قناعته له أن يأخذ بأقوال بعض الشهود الذين يطمئن إليهم ويستبعد الشهادات التي لا يطمئن إليها كما أنه يجوز له أن يأخذ بجزء من هذه الشهادات وينبذ الباقي ولو أدى ذلك إلى تجزئة أقوال بعض الشهود وعليه لا ينال من صحة الحكم المطعون فيه الأخذ ببينة النيابة دون بينة الدفاع لأنّ المحكمة تأخذ من البينات ما يرتاح إليه وجدانها وتطرح ما عداها وفق صلاحيتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 147 من قانون الأصول الجزائية .

    3. يستفاد من المادة 300 من قانون العقوبات انها نصت على تشديد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد 292 و 293 و 294 و 296 و 298 من القانون ذاته بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 295 من القانون .

    4. حددت المادة 295 من قانون العقوبات الأشخاص الواقع الاعتداء عليهم والتي توجب تشديد العقوبة على الفاعل ومنهم من يكون له سلطة على المعتدى عليها تؤدي إلى تسهيل فعلته يستمدها من كونه صاحب المنزل الذي تعمل لديه المجني عليها كخادمة لديه في منزله وقد قسمت هذه المادة الأشخاص إلى نوعين :-
    1- أحد أصول المجني عليها شرعياً كان أو غير شرعي أو زوج أمها أو زوج جدتها لأبيها وهؤلاء يكفي لإثبات سلطتهم القانونية بيان الصفة التي تستتبعها
    2- أصحاب السلطة الفعلية والتي لا بد لتشديد العقوبة عليهم من تقصي الظروف التي أوجدتها وإيضاحها .
    وحيث أنّ المجني عليها لا تعمل لدى المتهم وإنما تعمل في منزل شقيقه وأنّ صاحب السلطة الفعلية عليها في عملها ورقابتها في عملها ودفع أجورها هو شقيق المتهـم ، وأنّ مجرد إقامة الطاعن في منزل شقيقه لا يعد من أصحاب السلطة الفعلية على المجني عليها ما دام أنه لا يعتبر من أفراد العائلة . وحيث أنّ محكمة الجنايات الكبرى لم تبين في حكمها المطعون فيه السلطة الفعلية للمتهم على المجني عليها لغايات التشديد في العقوبة التي فرضتها بحقه فيكون قرارها مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب.


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 17/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 4/3/2007
    LawJO
    1. إن الأفعال التي قارفها المحكوم عليه بحق ابنته الشاهدة مريم البالغة من العمر 14 سنة والمتمثلة بتقبيل ومص صدرها ووضع قضيبه على صدرها وتشليحها ملابسها ووضع قضيبه بين فخذيها حتى يستمني وتهديده لها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 296/2 و 300 من قانون العقوبات مكررة خمس عشرة مرة كما ورد بإسناد النيابة ، كما انتهى لذلك القرار المميز الذي استظهر أركان وعناصر الجرائم المذكورة استظهاراً سليماً .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 7/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 6/2/2007
    LawJO
    1. اذا جاءت أقوال واعترافات المتهم وابنته أحلام والضبوط المنظمة من قبل أفراد الشرطة واضحة وتشير إلى قيام المتهم بهتك عرض ابنته أحياناً بالتهديد قبل بلوغها سن الخامسة عشرة من عمرها وبعد بلوغها سن الخامسة عشرة برضاها وتشكل بالتالي الجنايات المنصوص عليها في المواد 296/1 و 296/2 وبدلالة المادة 300 عقوبات . فانّ قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية وفقاً لأحكام المادة 237/1 من الأصول الجزائية اسناداً وواقعةً وعقوبةً ولا يوجد في القرار ما يستدعي تدخل محكمة التمييز بما ورد فيه ولا تشوبه أية شائبة قانونية تستدعي ذلك مما يجعل القرار بالنتيجة موافقاً للأصول والقانون ومستوجب التأييد .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1194/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 14/9/2004
    LawJO
    * يعتبر المميز ضده انه ارتكب فعلين اذا حاول الاعتداء على المشتكية أثناء أن كانت معه في السيارة اذا كان ما قام به يشكل جريمتي الشروع الناقص في اغتصاب احد محارمه بحدود المادتين 296/ 1 و 300 عقوبات ، وحيث أن لهذه الأفعال وضعين مما يشكل اجتماع الجرائم المعنوي ويسأل عن الجريمه الأشد العقوبة وهي جريمة هتك العرض بحدود المادتين 296/ 1 و 300 عقوبات واذا ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها المميز بالنسبة للافعال المقترفه من المميز ضده في المرة الاولى فانه تكون قد طبقت أحكام المادة 157/ 1 عقوبات تطبيقاً سليماً.
    * إن تجريم المميز ضده عن الواقعتين بجناية هتك العرض بحدود المادتين 296/ 1 وبدلالة المادة 300 عقوبات وجناية الشروع الناقص بالاغتصاب بحدود المواد 292/ 1 و 68 وبدلالة المادة 300 عقوبات ومن ثم فرض العقوبة عن كل جناية من هاتين الجنايتين وبالتالي استعمال المادة 72 عقوبات بتطبيق العقوبة الأشد بحق المميز ضده عن جريمة هتك العرض عملاً بالمادتين 292/ 1 و 68 عقوبات وبدلالة المادة 300 عقوبات وهي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة سنوات واربعة اشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف فان القرار يوافق صحيح القانون .
    * اذا دخل المميز ضده منزل المشتكية بعد أن قام بفتحه بواسطة مفتاح المنزل الذي زوده به شقيق المشتكية وبموافقة شقيق المشتكية ، فإن اركان جنحة خرق حرمة المنازل غير متوفرة في فعل المميز ضده .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 426/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 16/6/2004
    LawJO
    * يشكل ما قارفه المحكوم عليه من افعال المتمثلة بقيامه باللحاق بأبنـة شقيقته المجني عليها تغريد البالغة من العمر أربعة عشر عاماً وشهرين ، عند ذهابها للنوم ودفعها على السرير وضربها وشد شعرها وتمزيق البلوزة التي كانت ترتديها وتشليحها البنطلون وادخال قضيبه المنتصب في فرجها فاضاً بكارتها وانزاله داخل فرجها ، بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جريمة الإغتصاب المقترن بفض البكارة طبقاً للمادتين 292/ 2 و301/ا/ب من قانون العقوبات .
    * يشكل قيام المتهم بالنوم بجانب المجني عليها على الفرشة الموجودة في صالون المنزل وتشليحها البنطلون والكلسون اثناء أن كانت تبكي وتصرخ ووضع يده على فمها وادخاله قضيبه المنتصب داخل فرجها حتى استمنى وتكراره لهذا الفعل بعد ذلك بقليل مرة أخرى ، بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية الإغتصاب طبقاً للمادتين 292/ 2 و300 من قانون العقوبات مكررة مرتين .
    * اذا كانت المجني عليها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بتاريخ وقوع فعل الإغتصاب عليها وأن المتهم هو خال المجني عليها وتمكن من التغلب على مقاومة المجني عليها باستعمال العنف حيث ضربها على أذنها وشدها من شعرها وثبت إحدى يديها بعد ليها كما قام بتمزيق بلوزتها حتى تمكن من ايلاج قضيبه في فرج المجني عليها وفض بكارتها متجرداً بذلك من كافة القيم الدينية والخلقية ، وثبت بأن المتهم استعمل العنف بالتغلب على مقاومة المجني عليها في اليوم التالي حيث كان يضع يده على فمها لمنعها من الصراخ اثناء قيامه باغتصابها في هاتين المرتين كما أنه قام بتهديدها كي لا تخبر والدتها بما فعله معها ، فانها تشكل أركان وعناصر الجرائم المذكورة استظهاراً سليماً وتكون اجراءات المحاكمه تمت وفقاً لأحكام القانون وخلا الحكم من أي عيب أو خطأ في تطبيقه وصدر عن المحكمة المختصة بإصداره .


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1202/2001 (هيئة عامة) تاريخ 20/1/2002
    LawJO
    * ان الاجتهاد القضائي ذهب الى ان المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد امدت محكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الدليل في المسائل الجزائية وتكوين عقيدتها والاخذ بما تقنع به وطرح ما لا يرتاح اليه وجدانها ولها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل بشرط ان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة في اسناد التهمة للمتهم ، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دام ان النتيجة التي استخلصتها جاءت سائغة ومقبولة عقلا ومنطقا ولها اصل في اوراق الدعوى .
    * كما ذهب الاجتهاد القضائي الى ان اختلاف الوقائع المشهود عليها اذا ورد في تفصيلات ثانوية مما يختلط على الشخص العادي لا يمنع المحكمة من اعتمادها وتكوين القناعة في نسبة الجريمة لفاعلها ، واما اذا ورد الاختلاف في وقائع جوهرية وليست ثانوية بالمفهوم المشار اليه فان استبعاد الشهادة في هذه الحالة يكون متفقا والقانون .
    * حيث ان محكمة الجنايات الكبرى قد استعرضت اقوال المجني عليها في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة واظهرت التناقض في الوقائع الجوهرية التي اشارت اليها تفصيلا ، مما يغني عن اعادة تكرارها سواء تناقضها في اقوالها في مراحل التحقيق والمحاكمة وتناقضها مع اقوال الشهود .
    * اذا مست التناقضات الواقعة الجرمية ذاتها من حيث الافعال المادية التي ورد وصفها على لسان المشتكية سواء ما تعلق منها بواقعة التحسيس على صدرها او قيامه ببطحها والنوم فوقها او تكرار افعاله في نفس الليلة فتكون محكمة الجنايات الكبرى على حق عندما خالجها الشك في صحة اقوال المشتكية وما نسبته من افعال الى متهم .
    * ان اعتراف المتهم لدى الشرطة بواقعة احتضانه للمشتكية وتقبيلها وتمسيد شعرها يعد تعبيرا عن مشاعر الابوة والاشفاق باعتباره عم شقيق لها ويعتني بها وباخوانها منذ وفاة والدهم ولم يكن ذلك بقصد ارتكاب أي فعل جرمي وانما كان بحسن نية وبداعي عاطفة القرابة ولا يعد هذا اعترافا من المتهم بواقعة النيابة المسندة اليه في لائحة الاتهام .


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (300) من قانون العقوبات (أحكام شاملة لجريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 149/1987 (هيئة خماسية) تاريخ 4/7/1987
    المنشور على الصفحة 2635 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1989
    * يتوجب على المحكمة في حالة اخذها بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 300 من قانون العقوبات بيان مقدار العقوبة الاصلية ومقدار ما لحقها من تشديد ليتسنى لمحكمة التمييز مراقبة صحة التطبيق.


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •