قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2769/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 8/1/2007
LawJO
1. تعتبر المدعية (المميزة) تاجر بموجب المادة 8 و 9 من قانون التجارة وعليه تعتبر الأعمال التي تقوم بها تجارية ما لم تثبت العكس ، وبما أن المدعى عليه لم يرد ما يدل على أنه تاجر أو أن علاقته بالمدعية (المميزة) تتعلق بعمل تجاري فإننا نكون والحالة هذه أمام عمل مختلط أي عمل تجاري بالنسبة للمدعية (المميزة) ومدنياً بالنسبة للمدعى عليه (المميز ضده) وبالنتيجة يخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 58 من قانون التجارة ، ولا تخضع للتقادم المنصوص عليه بالقانون المدني وعليه وحيث أن المميزة (المدعية) تدعي بأن الدين مترتب بذمة المدعى عليه (المميز ضده) من عام 1990 وبما أن الدعوى رقم 327/2004 مقدمة بتاريخ 17/6/2004 أي بعد مضي أكثر من عشر سنوات على استحقاق الدين حسب الإدعاء فتكون مستوجبة الرد لمرور الزمن .

المواضيع المتشابهه: