قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 4010/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 30/3/2005
LawJO
1. اذا توصلت محكمة الاستئناف من اجتهاد الفقهاء والعرف التجاري اعمالاً للنص الوارد في المادة الثالثه مـن قانـون التجـارة ، بقرارها الطعين إلى أن المبلغ المعتبر في الشيك هو المبلغ المكتوب بالأحرف على اعتبار أن الكتابه بالحروف تلقى عناية أكبر من الساحب فنقرها على سلامة ما استخلصته أما عن القول بتخطئتها من حيث الحكم على كل من الساحب والمسحوب عليه يدفع قيمة الشيك إلى المستفيد (المدعي) فإن ذلك مؤيد بالنص الوارد في المادتين 238 و273 تجارة بالنسبة للساحب ، والمادة 249 تجارة بالنسبة للمسحوب عليه .

المواضيع المتشابهه: