قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 16/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 3/2/1999
المنشور على الصفحة 692 من عدد المجلة القضائية رقم 2 بتاريخ 1/1/1999
اوجبت المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، على المحكمة عند تعديل التهمة ، اذا كان تعديل التهمة يعرض المتهم لعقوبة اشد ، تاجيل القضية ، لتمكين المتهم من تحضير دفاعه حول التهمة المعدلة ، وحيث ان محضر المحاكمة قد خلا من الاجراء المشار اليه ، فان القرار المميز يكون مستوجبا للنقض من هذه الناحية .

المواضيع المتشابهه: