إثبات جريمة الغش
إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات من الصنف فإنها إنما قصدت بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و اطمأنت كذلك إلى النتيجة التى أنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك . أما ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه فهو لا يقيد المحاكم لأن هذا القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له .
( الطعن رقم 7 لسنة 22 ق جلسة 1952/3/11 )

إن القانون رقم 48 لسنة 1941 إذ نص فى المادة الثانية عشرة منه على " أنه إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، و تؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها " فقد دل بذلك على أنه إنما قصد تنظيم الإجراءات عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأمورى الضبط القضائى بمقتضى القانون العام ، و لم يرتب البطلان على عدم إتباع أى إجراء من الإجراءات الواردة به ، و لم يكن من غرض الشارع أن يخضع أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها . و إذن فيصح الحكم بالإدانة بناء على أى دليل يقدم فى الدعوى متى أقتنع القاضى بصدقه .
( الطعن رقم 217 سنة 22 ق جلسة 1952/3/24 )

إن القانون لم يفرض دليلاً معيناً لإثبات جريمة رغف الخبز على ردة خشنة . و إذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم ما شاهده ضابط مباحث وزارة التموين بمخبزه من أن الخبز يرغف به على ردة بها مواد غريبة و أنها لا تنفذ جميعها من المنخل رقم 25 ، كما أثبت عليه ما يفيد اعترافه بذلك فى المحضر ، فإن ما يثيره الطاعن من وجوب ضبط عينة من الردة لتحليلها ، لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1269 سنة 22 ق جلسة 1953/3/3 )

إن ما قصد إليه الشارع من النص فى المادة 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 على أخذ خمس عينات من المادة المضبوطة بقصد تحليلها هو التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ، و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى اطمأنت إلى العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و اطمأنت كذلك إلى النتيجة التى أنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .
( الطعن رقم 1002 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/11 )

إن القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة فيما نص عليه فى مادته الخامسة من بطلان إجراءات أخذ العينة ، إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه قد تجاوز السلطة المخولة له بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له فهو لا يقيد المحاكم و يبقى لها أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن إليه دون التفات لهذا الجزاء الذى جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقريره .
( الطعن رقم 2053 لسنة 24 ق جلسة 1955/2/8 )
إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و اطمأنت كذلك إلى النتيجة التى أنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .
( الطعن رقم 419 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/3 )

إن ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 63 سنة 1942 الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه ، لا يقيد المحاكم لأن القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 سنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له و لذلك فإن للمحاكم أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هى إليها دون التفات لهذا النص .
( الطعن رقم 419 لسنة 24 ق جلسة 1957/6/3 )

إن غرض الشارع مما نص عليه فى المادتين 11 ، 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس من اتخاذ إجراءات معينة لكيفية أخذ العينات و تحرير المحاضر وقت الضبط هو تنظيم و توحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين لم يكونوا قبل ذلك بمقتضى القانون العام من رجال الضبط القضائى ، و لم يقصد أى بطلان على عدم إتباع أى إجراء من تلك الإجراءات الواردة به .
( الطعن رقم 520 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/8 )

قرينة القانون 522 لسنة 1955 القابلة لإثبات العكس لم تمس الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و الذى يلزم توافره للعقاب عليها ، و لم تنل من سلطة محكمة الموضوع فى استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى ، و لم تشترط أدلة معينة لدحض تلك القرينة - فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم طرحة للبيع " ملبناً " فاسداً لتحجره و عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى ، و اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم لم يقع منه غش عن طريق قيامه بنفسه بفعل إيجابى معين من شأنه إحداث تغيير بالمادة المضبوطة لديه و استشفت حسن نيته و جهله بالتحجز الذى طرأ على تلك المادة ، و استدلت لذلك بالأدلة السائغة التى أوردها الحكم ، فإن ذلك كان يقتضى من المحكمة إنزال حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 على الواقعة - أما و هى لم تفعل - فإن حكمها يكون مخطئاً فى القانون متعيناً نقضه و تصحيحه و اعتبار الواقعة مخالفة طبقاً للمادتين الثانية و السابعة من قانون قمع التدليس و الغش .
( الطعن رقم 1450 لسنة 30 ق جلسة 1960/12/19 )

جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 12 من قانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش ، و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراءات التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و لم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه .
( الطعن رقم 1664 لسنة 31 ق جلسة 1962/3/12 )

لا يتطلب القانون طريقاً خاصاً لإثبات الغش ، بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة . و إذن فمتى اطمأنت المحكمة إلى الدليل من جهة أخذ العينة و من جهة عملية التحليل ذاتها ، بغض النظر عن عدد العينات المأخوذة و تخلف الطاعن وقت الإجراء ، فإن المجادلة فيما اطمأنت إليه عن ذلك لا تصح .
( الطعن رقم 2152 لسنة 36 ق جلسة 1967/3/6 )

إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه باع صابوناً من صنعه و عليه بيانات غير مطابقة لهذه الحقيقة فذلك يعتبر فى القانون ضرباً من ضروب الغش التجارى فى البضاعة ، و العقاب عليه يكون بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية لا بمقتضى القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون و تجارته.
( الطعن رقم 1363 لسنة 13 ق جلسة 1943/6/7 )

إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس إذ نصت على وجوب أخذ خمس عينات على الأقل من المادة المضبوطة بقصد تحليلها ، إنما قصدت إلى مجرد التحوط لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . و إذن فمتى اطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة - و لو كانت واحدة - هى التى صار تحليلها ، و اطمأنت كذلك إلى نتيجة هذا التحليل ، فلا محل للنعى عليها إذا ما هى حكمت فى الدعوى بناء على ذلك .
( الطعن رقم 1769 لسنة 13 ق جلسة 1943/11/22 )

إن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش حين تحدث فى المادة 11 منه عن الموظفين الذين يعينون بقرار وزارى لإثبات مخالفات أحكامه ، و إذ نص فى المادة 12 التالية لها على أنه " إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، و فى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور و تؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن و يحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات و المواد التى أخذت منها ... " إذ نص على ذلك فإنه لم يقصد - جرياً على ما سار القضاء فى البلاد المأخوذ عنها هذا النص - أن يرتب أى بطلان على عدم إتباع إجراء بعينه من الإجراءات الواردة به . بل إن غرضه لم يكن إلا مجرد تنظيم و توحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين ليسوا فى الأصل ، بمقتضى القانون العام ، من رجال الضبطية القضائية و لا شأن لهم بإجراء التحقيقات الجنائية ، و لم يكن من غرضه أن يخضع مخالفات أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها بل هو تركها خاضعة للقواعد العامة . فمتى اطمأن القاضى إلى صحة الدليل المستمد من التحليل ، و لم يساوره الشك فى أية ناحية من نواحيه ، خصوصاً من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل ذاتها ، أصدر حكمه على هذا الأساس . بغض النظر عن عدد العينات التى أخذت ، و بلا اعتبار لما يثيره الدفاع عن المتهم بشأن العينات . أما إذا وقع فى نفسه أى شك فهو بطبيعة الحال لا يقيم فى قضائه أى وزن للعينات و لا للتحليل .
( الطعن رقم 1560 لسنة 14 ق جلسة 1944/11/6 )

إذ قالت المحكمة بثبوت علم المتهم بأن اللبن الذى عرضه للبيع مغشوش بناء على أن له مصلحة فى ذلك الغش فهذا لا يكفى لأن تحمل عليه الإدانة . إذ القول بذلك ليس من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إلى ثبوت تلك الحقيقة القانونية ، لأن المتهم لم تكن تهمته أنه هو الذى غش اللبن حتى يصح فى حقه القول بأنه فعل فعلته لتحقيق مصلحة له بل تهمته هى عرض لبن مغشوش للبيع ، و هذه الفعلة يصح فى العقل أن تكون المصلحة المبتغاة منها لا للمتهم بها بل لغيره على حسابه هو ، و هذا لا يجوز معه القول على الإطلاق ، و من باب الافتراض ، بأن للمتهم مصلحة من وراء بيع اللبن مغشوشاً ما دام لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل .
( الطعن رقم 598 لسنة 15 ق جلسة 1945/2/26 )

يجوز الإثبات بالبينة فيما قام على الغش من الجرائم لأن ذلك مما يندرج تحت ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابى . فإذا أستولى شخص بطريق النصب على نقود - يزيد مقدارها على ما تجوز البينة فيه - من امرأة فى سبيل إحضار زوجها الغائب غيبة مريبة فالبينة جائزة .
( الطعن رقم 953 لسنة 46 ق جلسة 1929/3/7 )

تنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة و حظر القرار رقم 71 لسنة 1971 الخاص بتنظيم الاتجار فى الشاى خلط الشاى الأسود بأنواعه المختلفة بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك كما حظر بيع الشاى مخلوطاً على النحو السابق . و حيازته بقصد الاتجار . لما كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إضافة قشر عدس إلى الشاى المضبوط لم يوجه إليه أى عيب و كان هذا وحده يكفى لحمل قضائه فى خصوص تحقق الخلط المحظور فى الشاى الأسود المضبوط بما يضحى معه البحث فى المواصفات عديم الجدوى ، لما كان ذلك ، و كان مفاد التفات الحكم عن قول الطاعن أن باكوات الشاى المضبوطة لاستعماله الشخصى و أنه اشتراها من شخص لا يعرفه هو أنه لم ير فيه ما يغير من اقتناعه من ثبوت جريمة حيازة الطاعن الشاى الأسود المخلوط بقصد الاتجار للأدلة السائغة التى أوردها ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجا سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به و كان الطاعن قد عجز عن إثبات مصدر الشاى المضبوط بعد أن قرر أنه اشتراه من شخص لا يعرفه فإنه لا على المحكمة إن هى افترضت علمه بالغش باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس المعدلة بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 و السارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1969 نصت على أن العلم بالغش و الفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة و لا على المحكمة إن هى لم تتحدث عن ركن العلم و إثبات توافره لدى الطاعن ما دام أنه من بين المشتغلين بالتجارة .
( الطعن رقم 1392 لسنة 49 ق جلسة 1979/10/1 )


المواضيع المتشابهه: