أركان جريمة الغش
يكفى أن تتوافر عناصر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 حتى يكون الجانى مستحقاً للعقاب بغض النظر عما قد يترتب عليها من التزامات بين المتعاقدين فى حالة خديعة المتعاقد ، أو ما يكون لأحد الطرفين من حقوق مترتبة بمقتضى القانون المدنى أو التجارى . إذ العقاب على تلك الجرائم يهدف به الشارع لا إلى تحقيق مصلحة خاصة يحققها القانون المدنى و غيره من القوانين الخاصة و إنما يهدف إلى ما هو أسمى و هو تحقيق مصلحة عامة هى التى شرع القانون رقم 48 لسنة 1941 لحمايتها و هى منع الغش فيما يتعامل فيه الناس . يدل على صحة هذا النظر أن المادة تنص على عقاب الشروع فى تلك الجرائم و لو بعرض البضاعة للبيع دون أن يكون هناك عقد قد أبرم.
( الطعن رقم 1401 لسنة 19 ق جلسة 1950/6/14 )

إن تأويل القانون على الوجه الصحيح هو أنه يكفى لقيام جريمة الخديعة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 أن يكون الغلط الذى دفع البائع المشترى إليه متعلقاً بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة فى تركيبها أحد الأسباب الدافعة إلى إبرام الصفقة ، و لا يلزم أن يكون هذا الغلط هو السبب الأساسى فى التعاقد . و مما يدعم هذا النظر أن الشارع عنى بالنص فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على وجوب أن يكون " النوع أو الأصل أو المصدر " - إذا حصلت الخديعة فى واحد منها - سبباً أساسياً فى التعاقد ، فى حين أنه لم يقيد ما ورد فى الفقرات الثلاث الأولى بهذا القيد .
( الطعن رقم 1401 لسنة 19 ق جلسة 1950/6/14 )

إنه و إن كان لا عقاب بمقتضى نصوص قانون قمع الغش و التدليس على الخديعة فى القيمة التجارية أو الثمن ، إلا أن ذلك لا يكون إلا حيث يكون كذب البائع فيما يتعلق بالثمن وحده مجرداً عن الخدع فيما يتعلق بمقومات الشىء المبيع التى عنى المشرع بذكرها فى المادة الأولى من قانون قمع الغش . أما إذا وقعت الخديعة فى شئ من ذلك فإن الخداع فى الثمن أو القيمة التجارية لا يكون إلا مجرد أثر للخديعة المعاقب عليها .
( الطعن رقم 1401 لسنة 19 ق جلسة 1950/6/14 )

لما كان العلم بالغش ركناً من أركان جريمة بيع البضاعة مع علم المتهم بغشها فإنه يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها الدليل الذى استندت إليه فى القول بثبوته ، فإذا هى أدانت المتهم فى جريمة بيع فلفل مغشوش بإضافة عناصر غريبة إليه دون أن تبين الأدلة التى اعتمدت عليها فى القول بأن المتهم هو الذى قام بإضافة العناصر الغريبة أو أنه كان يعلم بأمرها - فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1745 لسنة 20 ق جلسة 1951/1/15 )

إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع جبن مغشوش به ميكروب باسيلس كولى بكثرة تجعله غير صالح للأكل ، قد أشار فى مرافعته إلى أن هذا الميكروب موجود فى معدة الإنسان و فى كل كائن حى و أنه يتوالد فى اللبن ، و مع ذلك أدانته المحكمة فى هذه التهمة قائلة فى صدد توافر ركن العلم لديه إن ذلك مستفاد من مزاولته لعملية الجبن فى معمله ، الأمر الذى يجعله ذا مران كاف فى معرفة الخبيث من الطيب فضلاً عن أن مصلحته من الغش ظاهرة - فذلك منها قصور ؛ إذ أن القول بالعمل بالغش بناء على مجرد المزاولة و المران لا يكفى فى ثبوته ، و القول بأن للمتهم مصلحة من الغش لا يصح ما لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل.
( الطعن رقم 392 لسنة 20 ق جلسة 1950/5/15 )
إن جريمة بيع فول مغشوش بإضافة بعض الشوائب إليه لا تقوم إلا بتوافر ركن علم الجانى بالغش علماً واقعياً . فإذا كان الحكم قد افترض قيام العلم من التزام المتهم بتوريد الفول من غير أن يقيم الدليل على تحقق هذا العلم فى الواقع و لم يحقق دفاع المتهم من أن شخصاً آخر غيره هو الذى قام بتوريد هذا الفول دون أن يعلم بحقيقة أمره - فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 335 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 160
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لا يصح فى صداد إثبات العلم بغش البضاعة ( لبن ) الأخذ بالافتراض و التخمين كما أنه لا يكفى فى مساءلة المتهم جنائياً عن غش اللبن أن يكون هو المتعاقد أصلاً على توريده بل لابد أن يثبت أن له دخلاً فيما وقع من المتنازل إليه و أن العمل كان بالاتفاق بينهما 0
( الطعن رقم 385 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/12 )

إذا كانت المحكمة حين عرضت لعلم الطاعن ( تاجر زيوت ) بغش زيت القرطم الذى عرضه للبيع بعد إضافة زيت القطن إليه قد اقتصرت على قولها إن هذا العلم مستفاد من كون المتهم تاجر زيوت فهو يعرف الزيوت المختلفة من ألوانها و رائحتها كما يعرف المخلوط منها و غير المخلوط ، و أن الخلط لا يستفيد منه أحد سواه ، و لم تبين ما إذا كان الغش الذى وقع قد نشأ عنه تغيير فى لون الزيت أو رائحته حتى يمكن القول بإدراك المتهم له لما ذكرته من خبرته المستفادة من مجرد تجارته فى الزيوت - فهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1086 لسنة 21 ق جلسة 1951/11/20 )

إن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 55 لسنة 1950 قد أوجبت بصفة عامة مطلقة على أصحاب المخابز العربية و المسئولين عن إدارتها رغف العجين على ردة ناعمة و نظيفة و خالية من المواد الغريبة و لا يتخلف منها شئ على المنخل 25 و من ثم فإن العقاب يكون واجباً لمجرد المخالفة بغير استلزام قصد جنائى خاص .
( الطعن رقم 1605 لسنة 21 ق جلسة 1952/3/11 )

ما دام الحكم قد أدان المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى تعاقب على غش الشىء أو عرضه للبيع مع علمه بذلك أياً كان نوع المواد المضافة إليه فلا محل عندئذ لبيان نوع المواد المضافة و أثرها فى الصحة إذ هذا البيان لا يكون له محل إلا عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر .
( الطعن رقم 237 لسنة 22 ق جلسة 1952/3/31 )

=================================
الطعن رقم 1222 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 435
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال فى صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش " و حيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة و التى تأخذ بها هذه المحكمة و تضيف إليها أن علم المتهم بالغش واضح من ارتفاع نسبة السوس فى الفول و هو من الظواهر التى لا تخفى على العين المجردة للإنسان العادى ، و من باب أولى يكون علم المتهم بها مؤكداً و هو تاجر يتعامل فى المواد الغذائية " ، و كان الثابت بالحكم أن نسبة الشوائب و السوس فى الفول موضوع التهمة هى ستة و ربع فى المائة ، و أن النسبة المسموح بها حسب العقد الذى ورده تنفيذاً له هى خمسة فى المائة ، و كان حكم محكمة أول درجة قد اقتصر فى التحدث عن الطاعن على العبارة الآتية " و حيث إنه بالنسبة للمتهم الأول [ الطاعن ] فباعتباره مورداً فهو مسئول عما يورده " - متى كان ذلك فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر ركن العلم ، لا يتوافر فيه الدليل على أن الطاعن هو الذى ارتكب فعل الغش ، و لا أنه إذ ورد الفول كان يعلم بفساده ، مما يجعل الحكم قاصر البيان واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1222 سنة 22 ق جلسة 1953/1/27 )

متى كان الحكم الصادر بإدانة المتهم بعرض زيت فاسد للبيع مع علمه بذلك قد أستظهر ركن العلم بالغش بقوله " إنه ثبت من التحليل الكيميائى أن العينة عالية الحموضة جداً و زنخة ، و فسادها على هذا الوجه لا يخفى على الرجل العادى ، و المتهم صاحب السرجة و يعلم مدى ما تناولها من فساد " . فإن ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدى إلى علم المتهم بالغش .
( الطعن رقم 1329 سنة 22 ق جلسة 1953/3/2 )

إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 تتطلب علم المتهم بفساد المادة التى يعرضها للبيع علماً واقعياً لا مفترضاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن فى جريمة عرض مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمى مع علمه بذلك لم يستظهر هذا العلم الواقعى بعدم صلاحية تلك المياه للاستهلاك بل دلل على عدم الصلاحية بما ظهر من التحليل البكتريولوجى من وجود كمية من البكتريا أكثر من المسموح به و دون أن يستظهر ماهية هذه البكتريا و سبب زيادتها عن النسبة التى قال بها و لم يعين المصدر الذى استند إليه فى هذا التحديد ، فهذا منه قصور يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 254 لسنة 23 ق جلسة 1953/5/13 )

إن وجود زناخة و ارتفاع فى الحموضة بالكاكاو يؤدى إلى اعتباره فاسداً إذا أثبت الحكم على المتهم الذى عرضه للبيع بذلك توافرت جريمة الغش و لو لم يترتب على الفساد ضرر بالصحة .
( الطعن رقم 68 لسنة 25 ق جلسة 1955/6/14 )

جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشىء المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى . و إذن فلا يكفى لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذى ارتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً .
( الطعن رقم 1372 لسنة 25 ق جلسة 1956/2/27 )

جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 سنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشىء المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى .
( الطعن رقم 1374 لسنة 26 ق جلسة 1957/1/21 )

أصبح البائع بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1955 مسئولاً عن السلعة التى يتجر بها و عليه أن يثبت مصدرها دائماً فلا يجلب الألبان إلا من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية و متبعة للقواعد التى تفرضها السلطات ذات الشأن فإذا طرأ عليها بعد ذلك عبث أو انتزاع من عناصرها شئ فهو المسئول حتماً عن ذلك و لا يقبل منه الاحتجاج بعدم العلم بالغش ما دام مصدرها الأصلى مسئولاً عن سلامتها عند التوريد و ذلك حتى لا يفلت أحد من العقاب استناداً إلى عدم توافر ركن العلم لديه .
( الطعن رقم 157 لسنة 27 ق جلسة 1957/3/26 )

إن غش الأشياء المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 يستلزم أن يقع على الشىء ذاته تغيير بفعل إيجابى إما بإضافة مادة غريبة إليه أو بانتزاع عنصر من عناصره ، فإن أثبت الحكم أن المتهم أضاف إلى اللبن مادة غريبة إليه و هى الماء فإن الركن المادى لجريمة الغش يكون قد توافر و ذلك بغض النظر عما ورد بالقانون رقم 132 سنة 1950 و قرار وزير الصحة الصادر فى 1952/7/7 بشأن المقاييس و المواصفات الخاصة بالألبان و منتجاتها من أحكام .
( الطعن رقم 916 لسنة 28 ق جلسة 195/6/24 )

إنه بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1952 أصبح العلم بالغش مفترضاً بالنسبة للمشتغلين بالتجارة و للباعة المتجولين و من ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم
و إثبات توفره لدى المتهم ما دام من بينهم .
( الطعن رقم 916 لسنة 28 ق جلسة 1958/6/24 )

العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع ، فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به .
( الطعن رقم 1175 لسنة 32 ق جلسة 1962/11/12 )

تعاقب المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 - على بيع المواد المغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع ، بينما تعاقب المادة الثالثة من القانون المذكور على مجرد إحراز هذه المواد . و قد فرقت المادة الثانية بين حالتين : أولاهما - أن يكون المبيع أو المعروض للبيع شيئاً من المواد المغشوشة أو الفاسدة مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان . و نصت الفقرة الأولى من المادة المذكورة على معاقبة الجانى فى الحالة الأولى بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما نصت الفقرة الثانية على معاقبة الجانى فى الحالة الثانية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين . و مناط توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية أن تكون المادة المعروضة للبيع مغشوشة أو فاسدة و ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان . و لما كان لا يبين من تقرير التحليل أن " الصلصة " التى عرضها المطعون ضده للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمى و ضارة بصحة الإنسان ، لأن كل ما ورد بالتقرير عنها أنها فاسدة لإيجابية الضغط و لوجود صدأ بداخلها و لتغيير خواصها الطبيعية و هى أمور إن دلت على فسادها فإنها غير واضحة الدلالة فى أنها مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان . و كانت المحكمة قد أوقعت العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بقدر ما تحقق لها و هو فساد المادة المضبوطة فإن حكمها يكون متفقاً و صحيح القانون .
( الطعن رقم 859 لسنة 33 ق جلسة 1963/12/24 )
لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن ورد اللبن مع علمه بغشه . و لا يقدح فى ذلك أن الشارع قد أنشأ قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 - بشأن قمع الغش و التدليس - حين افترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين . إذ أن محل الأخذ بتلك القرينة أن يثبت بادئ ذى بدئ صلة المتهم بفعل الغش موضوع الجريمة . و لما كان الحكم فيه دان الطاعن عن الجريمة المسندة إليه لمجرد أنه هو الملتزم بتوريد اللبن للمستشفى دون أن يقيم الدليل على أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أنه كان عالماً بغشه قبل توريده فإنه يكون قد أنطوى على قصور يعيبه مما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1699 لسنة 33 ق جلسة 1963/12/30 )

توجب المادة الثانية و الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم الصادر فى 12 ديسمبر سنة 1953 بشأن المياه الغازية و مواصفاتها بالتطبيق للمادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1949 - أن تكون المياه المستعملة فى تحضير المياه الغازية و الصودا نقية كيماوياً و بكتريولوجياً و مطابقة لمعايير المياه النقية من موارد المياه العمومية فى مناطق الإنتاج . و إلا اعتبرت المياه الغازية المنتجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى - و لا يقبل الجدل فى مصدر المياه المستعملة فى الإنتاج و بأنها تخضع لعوامل الفساد الطبيعية باحتوائها على قدر من الرواسب الشوائب - إذ يستوى فى حكم تطبيق هذا المرسوم أن يكون مرجع عدم الصلاحية تفاعلاً طبيعياً أو تلوثاً بالمياه المستعملة فى التحضير طالما قد ثبت من تحليلها كيماوياً أو بكتريولوجياً عدم نقاوتها و أنها لا تطابق معايير المياه النقية .
( الطعن رقم 7 لسنة 35 ق جلسة 1965/5/3 )

جريمة عرض مياه غازية للبيع غير مطابقة للمواصفات القانونية و غير نقية مع العلم بذلك يتحقق عنصرها المادى بمجرد إنتاج مياه غازية للبيع وجدت محتوية على مياه غير نقية بالمخالفة لأحكام المادتين 2 ، 7 من مرسوم المياه الغازية دون أن يقتضى ذلك تدخلاً إيجابياً لإحداث هذا الأثر المؤثم .
( الطعن رقم 7 لسنة 35 ق جلسة 1965/5/3 )


مؤدى التعديل المدخل على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش بالقانون رقم 80 لسنة 1961 - أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد التى يعرضها للبيع و أثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة . و لما كان الحكم المطعون فيه استند إلى مجرد القرينة القانونية التى كان قد افترضها الشارع بالعلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين دون أن يتنبه إلى أثر التعديل فى عدم الاعتداد بهذه القرينة ، و كان دفاع الطاعن قد قام على عدم علمه بالغش تأسيساً على أنه أشترى الصابون المضبوط جملة و هو فى صناديقه المغلقة من إحدى شركات القطاع العام ثم باعه بحالته إلى من ضبط هذا الصابون فى محله ، و دلل على ذلك بالمستندات التى قدمها ، و هو دفاع جوهرى كان يتعين على المحكمة أن تتقصاه و تقول كلمتها فيه إذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى - أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1181 لسنة 36 ق جلسة 1966/10/24 )

المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 . فى شأن قمع الغش و التدليس على ما يبين من نصوصها و من مراجعة المذكرة الإيضاحية للقانون تتناول صور الغش أو الشروع فيه الذى يقع بغير تزييف فى البضاعة نفسها مما يندرج تحت أحكام المادة الثانية من القانون ذاته ، الذى فوض فى مادته السادسة - فى سبيل ضمان تنفيذ أحكامه على الوجه الأكمل و بما يتفق و وسائل العلم و الكشف الحديث - السلطة التنفيذية فى إصدار مراسيم أو قرارات وزارية ببيان قواعد و شروط التعبئة أو الحفظ أو النقل أو التسمية و تحديد الكيفية التى تكتب بها البيانات على العبوات ، ثم بينت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة العقوبة التى يلزم توقيعها فى حالة مخالفة أحكام تلك المراسيم و القرارات . و قد أعملت تلك السلطة ذلك الحق و أصدرت فى 19 من فبراير سنة 1953 مرسوماً فى شأن مواصفات التوابل و من بينها الشمر و الكراوية و قضى فى المادة الرابعة منه بوجوب وضع أسم التابل و منتجه أو مجهزه و عنوانه على العبوات ، ثم أصدر وزير التجارة القرار رقم 54 لسنة 1954 ببيان كيفية كتابة تلك البيانات . و حظر كل من المرسوم و القرار استيراد توابل أو بيعها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مطابقة لأحكامها . و لما كانت النيابة العامة - و قد أسبغت على الواقعة المسندة إلى المتهم وصف شروعه فى خدع المتعاقد معه فى ذاتية البضاعة و ذلك بعرضه للبيع شمراً على أنه كراوية - قد كلفته الحضور لمحاكمته - على ما يبين من ورقه التكليف بالحضور - بالقانون رقم 48 لسنة 1941 فى شأن قمع الغش و التدليس لارتكابه جريمة غش ، و كان مما يدخل فى الغش الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون المطبق و من بينها الحالة التى طلبت النيابة العامة محاكمة المطعون ضده من أجلها - استناداً إلى الواقعة الثابتة بأوراق الدعوى و التى طرحت بالفعل على المحكمة ، فإن محكمة أول درجة و قد قصرت الغش على المعنى المستفاد من المادة الثانية التى تفيد حصول تزييف بالبضاعة نفسها دون غيره من الصور الواردة بالقانون ذاته و اتخذت من ذلك و مما ورد بطلب التكليف بالحضور من إجمال لبيان التهمة تكؤة للقضاء بالبراءة تكون قد أخطأت فى تطبيقه و فى تأويله مما يعيب حكمها و يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1219 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/7 )

الواضح من مساق نص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أنه يعاقب على نوعين من الجرائم " الأول " هو الإخلال العمدى فى تنفيذ أى من العقود المبينة بها على سبيل الحصر ، و هذا النوع هو الذى ربط فيه الشارع الإخلال بجسامة النتيجة المترتبة عليه فأشترط الضرر الجسيم ركناً فى الجريمة دون ما عداه و " الثانى " و هو الغش فى تنفيذ هذه العقود ، و هو ما لم يتطلب فيه الشارع قدراً معيناً من الضرر لتوافر الجريمة و استحقاق العقاب .
( الطعن رقم 2152 لسنة 36 ق جلسة 1967/3/6 )

إن القول بأن أحكام قانون قمع التدليس و الغش لا تنطبق إلا على المواد المكشوفة وحدها فيه تقييد للنص بما لم يصرح به الشارع و لا تدل عليه أحكامه .
( الطعن رقم 276 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/4 )


لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض جبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه و فساده أن يثبت أن الجبن قد صنع أو عرض فى معمله بل لابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد صنع الجبن مع علمه بغشه و فساده . و لا يقدح فى ذلك القرينة القانونية التى أنشأها الشارع بالتعديل المدخل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس و التى افترض بها العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ، إذ هى قرينة قابلة لإثبات العكس و بغير اشتراط نوع معين من الأدلة لدحضها و دون أن يمس ذلك الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الذى يلزم توافره حتماً للعقاب ، و إذ لم يلتفت الحكم إلى ما ساقه الطاعن إثباتاً لحسن نيته بتقصيه و الإدلاء بكلمته فيه ، فإنه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1124 لسنة 37 ق جلسة 1967/6/19 )

نصت المادة 19 من قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 180 لسنة 1950 المعدلة بقرار وزير التموين رقم 138 لسنة 1952 على أن " كل تاجر يبيع أية سلعة أو مادة يجب عليه أن يعلق سعر كل سلعة بالأوضاع الآتية : " 1 " يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة أو المادة مع إيضاح صنفها و نوعها و ذلك بشكل واضح غير قابل للشك و باللغة العربية و يجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة له بإحدى اللغات الأجنبية . " 2 " يكتب بيان السعر و الصنف و النوع على السلعة ذاتها أو على أغلفتها أو على بطاقة توضع على المواد أو البضائع . " 3 " يجوز أن يكتفى ببطاقة واحدة للسلع المماثلة فى صنفها و نوعها و وزنها حتى لو تعددت الأمكنة التى تعرض فيها هذه السلع داخل المحل . " 4 " المواد و البضائع التى تباع عادة بالوزن أو الكيل أو المقاس يكون الإعلان عنها ببيان وحدة الوزن أو الكيل أو المقاس " . و من ثم فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار تعليق اللافتة و وجود " كتالوج " بالأسعار عديلاً لما إشترطه المشرع من أوضاع خاصة للإعلان عن الأسعار أو هما يقومان مقامه - لا يوفر له سلامة التطبيق الصحيح لأحكام القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 2066 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/19 )

تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن الأغذية تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة . و لما كان القرار الوزارى بشأن تحديد مواصفات منتجات الفاكهة المحفوظة " المربى " لم يصدر بعد ، و كان من المقرر أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ، و كان الفعل المسند إلى الطاعن و هو بيعه مربى مغشوشة لا يكون جريمة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً إذ دانه و يتعين لذلك قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه و براءة المتهم مما نسب إليه .
( الطعن رقم 1661 لسنة 39 ق جلسة 1970/1/12 )

لئن كان المشرع قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها فى حق الصانع فأنشأ فى حقه نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية على افتراض قانونى بتوافر القصد الجنائى لديه ، فلا يستطيع هذا دفع مسئوليته فى حالة ثبوت الغش أو الخلط ، إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلى على ما يصنعه ، إلا أن القول بهذه المسئولية لا ينسحب على حالة استنبات التبغ أو زراعته محلياً التى عدها الشارع تهريباً بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ، ذلك لأن نصوص هذا القانون لم يرد فيها ما يفيد الخروج عن الأحكام العامة فى المسئولية الجنائية باعتناق نظرية المسئولية المفترضة فى حق من يستنبت التبغ أو يزرعه محلياً ، و لو شاء أن يقيمها لنص على ذلك كما هو الحال فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم زراعة الدخان و تجارته ، و لا يقدح فى ذلك ورود حالة إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش ضمن أحوال التهريب فى المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 ذلك لأن القول بالمسئولية الفرضية بالنسبة للصانع فى هذه الحالة لا تستند إلى هذا القانون الأخير إنما يجد أساسه فى المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 ، يؤكد هذا النظر نص عبارة الشارع التى وردت فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 إذ اعتبر تهريباً استنبات التبغ أو زراعته محلياً ، و المفهوم اللغوى لهذه العبارة أن تتجه الإدارة إلى إحداث الزرع .
( الطعن رقم 233 لسنة 40 ق جلسة 1970/4/13 )

خلا سياق نص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة .
( الطعن رقم 1298 لسنة 42 ق جلسة 1973/1/8 )

الغش كما عينته المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قد يقع بإضافة مادة غريبة إلى السلعة أو بانتزاع شئ من عناصرها النافعة كما يتحقق أيضاً بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى و يتحقق كذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة و إظهارها فى صورة أجود مما هى عليه فى الحقيقة .
( الطعن رقم 1351 لسنة 42 ق جلسة 1973/3/19 )


متى كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اقتناع المحكمة بحصول عملية الغش التى تنطوى على العرض للبيع زيتاً باسم زيت إكتيول "1" من إنتاج شركة أسو ستاندرد حالة كون العبوة لا تطابق مواصفات هذا الزيت بالصورة التى تنتجه بها الشركة سالفة الذكر ، و أضاف الحكم أنه ليس شرطاً أن تكون مواصفات المادة المغشوشة قد صدر بها قرار وزارى معين و يكفى أن تعطى إسماً لا يتفق مع الحقيقة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد خلط زيت السيارات الوارد من شركة أسو بزيت مكرر ، و أنه عرض هذا الزيت للبيع ، فإن الحكم بما أثبته يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الغش المنصوص عنها فى المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل و لا يقبل من الطاعن - فى صورة هذه الدعوى - أن يتحدى بعدم صدور مرسوم بتعيين مواصفات الزيت ما دام الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حقه بما أورده من أدلة سائغة أنه عمد إلى تضليل المشترين بتزييف حقيقة السلعة بما يتوافر به الغش فى حكم المادة آنفة الذكر .
( الطعن رقم 1351 لسنة 42 ق جلسة 1973/3/19 )

لا يلزم لتوافر الركن المادى لجريمة الغش فى التوريد ضخامة الكمية موضوع الغش أو جسامة الضرر المترتب عليه . فلا يجب لذلك أن يثبت فساد اللحوم " موضوع التوريد " أو كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمى .
( الطعن رقم 239 لسنة 43 ق جلسة 1973/4/29 )

أوجب القانون 10 لسنة 1966 فى المادة 19 منه تطبيق العقوبة الأشد دون غيرها و ذلك فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه ، و فى نص المادة 20 منه يلغى كل حكم يخالف أحكامه ، مما مقتضاه استمرار سريان الأحكام الواردة بالقانون 48 لسنة 1941 و التى لا نظير لها فى القانون 10 لسنة 1966 و لا تخالف أى حكم من أحكامه ، على غش الأغذية ، و كانت القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 ، 80 سنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة و القابلة لإثبات العكس لا تخالف أى حكم من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 ، و بالتالى لا يكون لصدوره أى أثر على نطاق سريان هذه القرينة على الوقائع التى تجرى بالمخالفة لأحكامه .
( الطعن رقم 1142 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/3 )

من المقرر أنه لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة صنع و عرض مياه غازية مغشوشة للبيع أن يثبت أن المياه الغازية قد صنعت فى مصنع الشركة التى يعمل فيها المتهم ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن تكون المياه الغازية قد صنعت تحت إشرافه و رقابته مع علمه بغشها و فسادها .
( الطعن رقم 630 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/20 )

أن القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 و التى افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المستغلين بالتجارة رفع بها عبء إثبات العلم عن كاهل النيابة دون أن ينال من قابليتها لإثبات العكس ، و بغير اشتراط نوع من الأدلة لدحضها ، و دون أن يمس الركن المعنوى فى جنحة الغش و الذى يلزم توافره حتماً للعقاب .
( الطعن رقم 630 لسنة 48 ق جلسة 1978/11/20 )

يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، و إذ كان الطاعن قد نفى ارتكابه لفعل الغش أو علمه به و قرر أنه يشرف إدارياً فقط على الشركة المنتجة - باعتباره رئيساً لمجلس إدارتها - دون تدخل فى عملية إنتاج الملح الموكول أمرها إلى رئيس الإنتاج بالشركة ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يبين اختصاص الطاعن و مدى إشرافه و علمه اليقينى بالغش و لم يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه و أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 2373 لسنة 49 ق جلسة 1980/4/20 )

العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع . فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض معها .
( الطعن رقم 21 لسنة 8 ق جلسة 1937/12/13 )

إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية بطريق انتحال شخصية الغير تتحقق متى تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد و تسمى باسم شخص آخر و أدلى بشهادته فى محضر الجلسة بالاسم المنتحل . و لا يغير من ذلك عدم وجود ما يمنع قانوناً من أن يؤدى هذا الشخص شهادته باسمه الحقيقى ، لأن القاضى الذى يسمع الشهادة يجب أن يكون ملماً بعلاقة الشاهد بالخصوم . و قد قضت لائحة المحاكم الشرعية بأن يسأل كل شاهد عن أسمه و لقبه و صنعته و وظيفته و محله و نسبه و جهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرهما ، و أن تكتب الشهادة و ما يتعلق بها بالتفصيل فى محضر الجلسة . و ما ذلك إلا لكى يقف القاضى على علاقة الشاهد بالمشهود له أو عليه حتى يتسنى له أن يزن الشهادة و يقدرها قدرها . فإذا تسمى الأخ باسم الغير ليخفى عن القاضى فى دعوى شرعية علاقته بأخته المشهود لها تحقق التزوير لما فى ذلك من إدخال الغش على القاضى عند تقديره للقوة التدليلية للشهادة .
( الطعن رقم 1831 لسنة 8 ق جلسة 1938/6/20 )

إذا كان الحكم قد ذكر ، فى صدد بيان ركن علم المتهم بغش اللبن الذى باعه ، قوله : " إن علم المتهم بالغش مستفاد من أنه بائع ألبان ، و من زيادة كمية الماء المضاف ، و من أنه صاحب المصلحة فى إجراء هذا الغش للحصول من وراء ذلك على أكبر ربح ممكن ، و من سوابقه فى هذا الشأن " فذلك يكفى .
( الطعن رقم 1560 لسنة 14 ق جلسة 1944/11/6 )

إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى واقعة أنه عرض للبيع زيت سمسم مغشوشاً مع علمه بغشه ، و لم يقل فى ذلك إلا أن " التهمة ثابتة قبل المتهم مما هو ثابت بالمحضر الصحى من أنه أثناء تفتيش محل المتهم أخذت عينة من الزيت و أتضح من نتيجة التحليل أنها تحتوى على ما يقرب من 10% من زيت بذور القطن ، و عقابه ينطبق على المادتين المطلوبتين و على المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 لوجود سوابق مماثلة آخرها سنة 1941 ... الخ " ، فإن هذا الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه . إذ هو لم يتحدث بتاتاً عن دليل يفيد العلم بالغش مع أن هذا العلم ركن من أركان الجريمة يجب أن يذكر فى الحكم الدليل الذى استندت إليه المحكمة فى القول به .
( الطعن رقم 1564 لسنة 14 ق جلسة 1944/11/6 )

إن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 30 الصادر فى 24 من يناير سنة 1946 المعدلة بالقرار الوزارى رقم 98 الصادر بتاريخ 13 من مارس سنة 1946 قد نصت بصفة مطلقة على أنه " يحظر بغير ترخيص سابق من وزير التموين على أصحاب المخابز أو المسؤولين عن إدارتها التى تقوم بصناعة الخبز الإفرنجى أو الخبز الشامى أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت غير الخبز المصنوع من دقيق القمح الفاخرة نمرة 1 المحددة مواصفاته بالكشف المرافق للقرار الوزارى رقم 632 لسنة 1945 " . و مفاد هذا أن أصحاب المخابز المذكورة ممنوعون من صنع أى خبز أو بيعه أو حيازته مهما كان الاسم الذى يطلق عليه ما لم يكن من دقيق القمح الفاخر المشار إليه . و إذن فالعقاب على مخالفة هذا النص يتناول صنع الكعك غير المطابق للمواصفات المشار إليها فيه .
( الطعن رقم 317 لسنة 18 ق جلسة 1948/4/6 )


لما كان يبين من محضر جلسة 6 من يناير سنة 1985 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن دفع التهمة بأنه يشغل وظيفة مهندس ثالث إنتاج و قدم حافظة مستندات . لما كان ذلك و كان يتعين لإدانة المتهم بجريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1966 أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع ، و كان الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى و أدلة ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " و حيث .... أن التهمة تتحصل حسبما جاء بمحضر الضبط متضمناً أقواله و ما جاء بوصف النيابة العامة سالف الذكر و بسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه .. و حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط و على نحو ما تقدم بيانه و عن عدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام و عملاً بنص المادة 304 أ ج " و ذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعن تحقيقاً له أو رداً عليه ، و بغير أن يبين اختصاصه و مدى إشرافه على إنتاج المسلى المغشوش أو علمه بالغش ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1266 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/29 )

لما كان نص المادة 116 مكرراً "ج" سالفة الذكر قد جرى فى فقرته الثالثة - التى عاقب الحكم الطاعن على مقتضاها - على أن كل من أستعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأى من العقود سالفة الذكر ، و لم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس و الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد " ، و مؤدى هذا النص أن الشارع اعتبر الجانى مسئولاً عما يقع من غش أو فساد فى البضاعة أو المواد التى يستعملها أو يوردها و لو لم يثبت ارتكابه الغش أو علمه به - و مسئوليته فى هذا الشأن مبناها افتراض عدم بذله العناية الكافية للتحقق من صلاحية الأشياء المستعملة أو الموردة ، إلا أن هذا الافتراض يقبل إثبات العكس فلا تقوم الجريمة متى ثبت أن الجانى لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد .
( الطعن رقم 6160 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/5 )

لما كان لا محل فى هذا الصدد للتحدى بقانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 و القول بانتفاء مسئولية الطاعن عملاً بالمادة الثانية منه تأسيساً على إثباته حسن نيته و مصدر الأشياء موضوع الجريمة ما دام أن نص المادة 116 مكرراً "ج" من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الغش فى التوريد المسندة إلى الطاعن قد خلا من مثل هذا الحكم الوارد بقانون الغش و أقام مسئولية المورد عما يقع من الغش فى حالة عدم علمه به على أساس مخالف .
( الطعن رقم 6160 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/5 )

لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش و التدليس قد نص فى المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 النص الآتى : " يفترض العلم بالغش و الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة " . و مؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بالغش أو فساد المواد و العقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع و أثبت مصدر المواد موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، و كان المتهم على ما يبين من الأوراق و من دفاعه الذى تطمئن إليه المحكمة قد أشترى الجبن المغشوشة من آخر فى صفائح مغلقة الأمر الذى يدل على حسن نيته و عدم علمه بالغش و لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه " يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية : "1" إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة . "2" إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى . "3" إذا كانت مغشوشة " . ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه يعاقب من يخالف أحكم المواد 2 ، 10 ، 11 ، 12 ، 14 و القرارات المنفذة له بعقوبة المخالفة و ذلك إذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة " . و مقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية و عاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة . و كان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة فى المادة آنفة البيان .
( الطعن رقم 8173 لسنة 54 ق جلسة 1991/10/17 )

إن النظر إلى الأشياء المضبوطة وكونها مغشوشة أو غير صالحة للاستخدام الذى صدمت من أجله إنما ينظر إليه وقت ضبطها فإن ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحا فى القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف على حالة السلعة وقتذاك.
( الطعن رقم 46363 لسنة 59 ق جلسة 1993/10/12 )


المواضيع المتشابهه: