قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2000/2590 (هيئة خماسية) تاريخ 2001/2/18
المنشور على الصفحة 379 من عدد المجلة القضائية رقم 2 بتاريخ 2001/1/1


* حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان تدهور القلاب في الموقع الاول الذي استحال على المدعية سحبه منه ادى الى انزلاق القلاب وتفاقم الحادث ، وبسببه استقر في اسفل الوادي في فترة زمنية متراخية ، واعتبرت ذلك بحكم الحادث الواحد الذي تم على مرحلتين . وحيث ان محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع بما لها من صلاحيات في تقدير البينات وترجيح بينة على اخرى عملا بالمادتين (33و34) من قانون البينات قد قنعت ببينة المدعية ورجحتها على بينة المدعى عليها ، فلا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الاستئناف في تقديرها للبينات ما دام ان تقديرها كان سائغا ومستمدا من وقائع ثابتة في الدعوى ، وحيث ان النتيجة التي انتهى اليها الحكم المميز لها ما يؤيدها في بينات الدعوى فيكون واقعا في محله وهذان السببان لا يردان عليه ويتعين ردهما .

* ان الاجتهاد القضائي قد ذهب الى ان مسؤولية سائق السيارة التي تسبب في تدهورها والحاق الضرر بها هي مسؤولية تقصيرية بالمعنى الوارد في المواد (256) وما بعدها من القانون المدني ، وان مسؤولية شركة التامين سببها عقد التامين . أي ان المسؤولية هي مسؤولية عقدية تحكمها شروط واحكام عقد التامين الشامل المنظم بين المؤمن لها ( المدعية ) وشركة التامين ( المدعى عليها ) .

* حيث ان محكمة الاستئناف قد تعرضت الى احكام عقد التامين والفقرة الثالثة من الشروط العامة التي توجب على المؤمنة في حال وقوع حادث للمركبة ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة ، وعدم ترك المركبة دون حراسة ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد تعرضت الى هذا الشرط وقنعت بالبينة التي رجحتها وفق صلاحيتها التقديرية بان المدعية قامت باتخاذ كافة الاحتياطات لعدم تفاقم الخسارة ولم تخالف شروط العقد ، فيكون الحكم المميز واقعا في محله .

* حيث ان المادة (264) من القانون المدني التي تجيز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او لا تحكم به اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد منه ينحصر مجال تطبيقها في المسؤولية التقصيرية عن الفعل الضار ، وحيث ان المميزة لم تقدم أي بينة حول اشتراك المدعية في احداث الضرر ، فتكون محكمة الاستئناف قد اصابت بتطبيق احكام عقد التامين الذي يحكم عناصر التعويض عن الضرر الذي لحق بالقلاب . كما لم يرد منها أي طعن في تقدير التعويض الذي توصل اليه الخبير .

* حيث يتبين من الرجوع الى الانابة المعطاة من وكيل المميز ضدها المحامي سلمان الطراونة الى المحامي المناب منصور الحصان في المرحلة البدائية ، فقد تضمنت تفويضه بالقيام بجميع الاجراءات والصلاحيات المخولة اليه بموجب وكالته في القضية . وعليه فان الخصومة متوفرة في مرحلة الاستئناف .




المواضيع المتشابهه: