قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1998/638 (هيئة خماسية) تاريخ 1998/6/27
المنشور على الصفحة 257 من عدد المجلة القضائية رقم 6


* حيث ان الناقل البحري مسؤول وضامن طبقا للمادة (213) من قانون التجارة البحرية لكل ما يلحق بالبضاعة من هلاك وتعيب واضرار ما لم يثبت ان هذا التعيب او الهلاك غير ناتج عن خطئه واهماله اثناء الرحلة البحرية .
وحيث ان البينة قد اثبتت وجود نقص في الارسالية مقداره خمسة وسبعون كرتونه دجاج ونقص في الوزن بلغ (26) و( 987) كيلو غراما فيكون مسؤولا عن تعويض الضرر الناشيء عن هذا النقص في الوزن .

* لا يرد ما يطالب به وكيل المميزة من اعتبار النقص على اساس عدد الكراتين فقط لان الناقل مسؤول عن الضرر الذي يلحق بالبضاعة اثناء الرحلة البحرية بشكل مطلق وان الضرر هنا يتمثل بنقص الوزن في البضاعة المشحونة وعليه وحيث توصلت محكمتا الموضوع الى ذات النتيجة فتكون هذه الاسباب غير ورادة على القرار المميز ( انظر الى قرار تمييزي 433/ 85 تاريخ 24/ 8/ 1985 و 138/ 85 تاريخ 22/ 6/ 1985 ) .

* ما دامت السفينة مؤجرة فان مستاجر السفينة الذي يتولى تنظيم عقود الشحن يكون هو الناقل المسؤول عن تعويض النقص في قيمة البضاعة ولا يسال مالك السفينة عن هذا النقص ذلك ان مسؤولية الناقل هي مسؤولية عقدية بينما مسؤولية مالك السفينة الذي لم يتخذ صفة الناقل مسؤولية تقصيرية . وحيث ان هذه الدعوى مقامة ضد الناقل استنادا الى عقد النقل وليس بناء على المسؤولية التقصيرية فان مالك السفينة لا ينتصب خصما للمدعية وزارة التموين في دعوى التعويض عن عقد العمل - قرار تمييزي (138/ 85 ) تاريخ 23/ 6/ 1985 ) .

* على الرغم من ان نادي الحماية وان لم يكن طرفا في عقد العمل البحري الا انه كان قد قدم الكفالة البنكية لصالح المدعية فيما لو ثبتت مسؤولية مستاجر الباخرة و الناقل عن النقص الحاصل في البضاعة المشحونة وذلك لغايات اطلاق سراح الباخرة المشحون عليها البضاعة موضوع الدعوى وعليه فانه كفيل ضامن لجبر الضرر الذي يثبت بحق الناقل مستاجر السفينة وينتصب خصما في الدعوى ، وحيث توصل القرار المميز الى خلاف ذلك فيكون واقعا في غير محله ومستوجبا النقض من هذه الجهة .

* حيث ان طبقا للاتفاقية الموقعة بين وزارة التموين وشركة الشرق الاوسط للزراعة فان التسليم يكون في ميناء الشحن والتحميل ، وحيث ثابت من بوليصة الشحن ان البضاعة سلمت في ميناء التحميل وشحنت على السفينة الناقلة فان مسؤولية المميز ضدهما تكون منتفية لانها اوفت بالتزاماتها العقدية .

* حيث ان الدعوى اقيمت على شركة وكالة البحر الاحمر بوصفها ممثلة لنادي الحماية فانها لا تنتصب خصما للمدعية وليست طرفا في الكفالة البنكية التي قدمها نادي الحماية وبالتالي فان رد الدعوى عنها يكون متفقا والقانون .

* حيث ان الدعوى اقيمت على شركة توفيق غرغور بوصفها ممثلة لمالكي السفينة المشحون عليها البضاعة فتكون الدعوى مردودة عنها لانها ليست طرفا في عقد النقل الذي اقيمت به الدعوى ولا تنتصب خصما للمدعية في هذه الدعوى .


المواضيع المتشابهه: