قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1998/2188 (هيئة خماسية) تاريخ 1998/12/28

* ان المادة 213 من قانون التجارة البحرية تجعل الناقل ضامناً لكل ما يلحق بالبضاعة المنقولة على الباخرة من هلاك وتعيب واضرار وان مالك السفينة لا يكون مسؤولاً شخصياً عن الالتزامات الناتجة عن عقد النقل الا اذا كان هو الذي انشا عقد النقل كما هو واضح من عبارة العقود التي ينشؤها اثناء ممارسته صلاحياته القانونية الواردة في المادة 95 من قانون التجارة البحرية وحيث ان حكم المادة 180 من قانون التجارة لا تنطبق على مالك السفينة كمؤجر الا اذا كان طرفاً في عقد نقل البضاعة وحيث ان الاجتهاد استقر على ان مسؤولية الناقل هي مسؤولية عقدية بينما مسؤولية مالك السفينة الذي لم يتخذ مركز الناقل هي مسؤولية تقصيرية وعليه وحيث ان مالك السفينة ليس طرفاً في عقد النقل وان وثيقة الشحن تشير الى ان الناقل هي المدعى عليها الاولى وبالتالي فان المميزة مالكة السفينة لا تنتصب خصماً للمدعية ويكون القول بغير ذلك مستوجب الرد .


المواضيع المتشابهه: