قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1997/1587 (هيئة خماسية) تاريخ 1997/9/27
المنشور على الصفحة 194 من عدد المجلة القضائية بتاريخ 1997/1/1


* اذا ثبت من البينة الفنية المقدمة في الدعوى والتي اعتمدتها محكمتا الموضوع ان التعيب في البضاعة المشحونة من عفن ووجود الحشرات الميتة والحية في هذه البضاعة " الفول السوداني " ناشىء عن وجود شقوق في الحاويتين اللتين خزنت فيهما البضاعة على ظهر السفينة وان مياه البحر قد تسربت من خلال هذه الشقوق الى داخل الحاويتين ومن ثم الى الاكياس الخيش المعبا فيها الفول السوداني وذلك ثابت من :
1. كتاب اللجنة المشكلة للكشف على الحاويتين المؤرخ 2/ 10/ 1993.
2. كتاب مختبر الصحة العامة ومرفقة التقرير المخبري لفحص عينات الفول السوداني وتقرير المعاين البحري وتقرير مختبر الجمارك الذي يثبت ان شوالات الخيش المعبا فيها الفول السوداني مصابة بماء البحر وتسبب في تلف البضاعة وصيرورتها غير صالحة للاستهلاك البشري فان اجراء خبرة لتحديد سبب تعيب البضاعة يصبح في ضوء ذلك من قبيل الجدل ولا مبرر له سيما وان البضاعة قد اتلفت بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري .

* ان مسؤولية الناقل هي مسؤولية عقدية .

* طبقاً للمادة (363) مدني فان المحكمة تقدر الضمان بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه ويخرج عن مفهوم الضمان التعويض عما فات الدائن من كسب او لحق من خسارة .

* ان المشرع قد فرق في التعويض عن الضرر بين ما هو ناشيء عن الفعل الضار المسؤولية التقصيرية والضرر الناشيء عن المسؤولية العقدية وان ما ورد في المادة (266) مدني يتعلق بالمسؤولية التقصيرية ولا يشمل حكمها المسؤولية العقدية وبالتالي فان عدم قضاء محكمة الاستئناف للمدعي بالكسب الفائت يكون متفقاً وحكم القانون ( قرار تمييزي رقم 383/ 87 تاريخ 26/ 5/ 1987 وتمييز رقم 774/ 97 تاريخ 17/ 6/ 1997 ) .

* حيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان ما تم اتلافه فقط هو (360) شوالاً فان مسؤولية الناقل تنحصر بالتعويض عن هذه الكمية ولا يكون هناك وجود لنقص في القيد ولم تقدم المدعية اي دليل يثبت وجود هذا النقص.


المواضيع المتشابهه: