قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1991/32 (هيئة ثلاثية) تاريخ 1991/1/12

يعتبر الدفع بالظروف الطارئة دفعا للمسؤولية العقدية ويجيز للمحكمة رد الالتزام التعاقدي المرهق الى الحد المعقول عملا بأحكام المادة 205 مدني. وحيث ان مسؤولية المميز في هذه الدعوى هي مسؤولية تقصيرية اي ضمان فعل ضار وليست مسؤولية عقدية فلا يساق هذا الدفع في مثل هذه الدعوى مما يقتضي الرد. وعن الاحتجاج بالقوة القاهرة فلا يوجد دليل في الدعوى على ان سقوط الامطار الذي جرف مزروعات المدعين كان يشكل افة سماوية او حادثا لا يمكن توقعه ولا توقيه، وعلى ذلك فان هذا الاحتجاج ايضا لا يصلح دفعا للدعوى .


المواضيع المتشابهه: