قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2011/1749 (هيئة خماسية) تاريخ 2011/9/25


1. يستفاد من المواد 202 و363و364 من القانون المدني أن العقد شريعة عاقديه ويجب على كل واحد منهما تنفيذ ما اشتمل عليه العقد ويجوز أن يكون مقدار الضمان محدد بالعقد وهو ما اصطلح على تسميته بالشرط الجزائي الذي يجعل وقوع الضرر مفترضاً وبالتالي تكون مسؤولية المتعاقدين مسؤولية عقدية كمصدر من مصادر الالتزام وبحدود الشرط الجزائي. وحيث أن العلاقة فيما بين الجهة المدعية والمدعى عليها الشركة الأردنية لتجارة اللحوم علاقة تعاقدية محكومة بعقد التلزيم وتحكمها المسؤولية العقدية باعتبارها مصدر من مصادر الالتزام بينهما وبالتالي فإن المدعى عليها المطعون ضدها ملزمة بدفع التعويض المحدد بالعقد بموجب المادة 19 من الاتفاقية والمحددة بمبلغ (800.000) دينار فقط ولا يجوز لها المطالبة بأكثر من ذلك وفق عقد التلزيم وأن الحكم الصادر عن محكمة الموضوع موافق للمادتين 363 و 364 من القانون المدني وإن إجراء الخبرة على ضوء ذلك يغدو غير منتج.

2. عرف الفقه القانوني خطاب الضمان بأنه تعهد مكتوب يصدره بنك بناء على طلب شخص يسمى الأمر بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد إذا طلب منه ذلك وقد استقر الفقه والقضاء على أن كفالة حسن التنفيذ هي خطاب ضمان.

3. من المستقر عليه فقهاً أن الكفالة وان سميت عملياً خطاب ضمان إلا أنها في حقيقتها كفالة لأن تعهد البنك ليس مجرداً عن العلاقات الأخرى غير علاقته بالمستفيد بل هو مرتبط بها وتابع لها . وحيث إنه يصرح أنه يضمن حسن تنفيذ عميله لالتزامه وأنه يضمن دين التعويض وأن البنك يدفع إذا تحققت واقعة معينة ويرتبط التزام البنك عندئذٍ بالتزام العميل ويتوقف استحقاق التزام البنك على عوامل خارجة عن مجرد الخطاب بحيث لا يلزم بالدفع إلا متى ثبت بشكل قانوني مديونية العميل ( انظـر عمليات البنـوك مـن الوجهة القانونية د. علي جمال الدين عوض صفحة 572 و 591 و 613 طبعة 1989 ). وحيث تم إلغاء العطاءات التي قدمت الكفالات المطالب بها فإن شرط استحقاقها أصبح غير موجود . يضاف إلى ذلك أن اتفاقية التلزيم قد تضمنت طلب المدعى عليها أن تقدم كفالة حسن تنفيذ وأن محكمة الموضوع لم تستوضح من أطراف الدعوى عن ذلك. وعليه فإن قرار محكمة استئناف عمان مشوب بالقصور بالتعليل والتسبيب.



المواضيع المتشابهه: