تلخيص مصادر الالتزام 4 (النيابة في التعاقد وعوارض الاهلية )
النيابة في التعاقد :اخلاء مسؤولية :واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحانونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .lawjo team
هي حلول ارادة النائب محل ارادة الاصيل في انشاء تصرف قانوني مع اضافة اثر هذا التصرف الى شخص الاصيل لا الى شخص النائب.
انواع النيابة
1.نيابة قانونية : مصدرها القانون ومثالها نيابة الولي والوصي وفيها يحدد القانون نطاق سلطة النائب القانوني وحدودها (كالولاية على الصغير)
2.نيابة اتفاقية: مصدرها العقد ويطلق عليها الوكالة او عقد الوكالة (كالوكالة العدلية بالبيع)
3.نيابة قضائية: القاضي فيها هو الذي يحدد من هو النائب كالوصاية والقوامة والحراسة القضائية (وكيل التفليسة/والقيم)
عوارض الاهلية
1.الجنون :
مرض يعتري الانسان يؤدي الى زوال العقل والمجنون عديم الاهلية فاقد التمييز
م 1/44 :لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته (Demented) او جنون (Insanity .Madness)
الجنون نوعان مطبق لا تعتريه حالات افاقة وغير مطبق (متقطع) تصرفاته حين الافاقة صحيحة لكن في غير حالات الافاقة باطلة .
م 2/128 : المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرفات العاقل
2.العته:قرار تمييزي رقم 2001/3200 (هيئة خماسية)
يوجب خللا في العقل ايضا يترتب عليه ان يكون المعتوه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير الا انه يضرب ولا يشتم
والمعتوه كالمجنون محجور لذاته الا ان حكمه حكم الصغير المميز
فله اهلية اداء ناقصة تسمح له بإبرام العقود النافعة نفعا محضا اما الضارة فلا اما الدائرة بين النفع والضرر فتكون موقوفة على اجازة الولي او الوصي عودة للمادة 1/44 .م 1/128 :المعتوه هو في حكم الصغير المميز
3.السفيه:
المبذر والمسرف في النفقة وان يتصرف تصرفا لا لغرض اي هو الذي ينفق ماله في غير موضعه ويبذر في نفقاته ويضيع امواله ويتلفها بالاسراف
4.ذو الغفلة:
الذي يصدق كل ما يقال له ولا يهتدي الى التصرفات الرابحة المفيدة فيغبن لسلامة قلبه
وكل من السفيه وذو الغفلة غير محجور لذاته لا بد من صدور قرار بالحجر من المحكمة
م 2/127: اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة (The Court) وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون
5.العاهة المزدوجة :قرار تمييزي رقم 2004/1896 (هيئة خماسية )
اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم فإذا تعذر عليه التعبير عن ارادته فللمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه فيما فيه مصلحته ويعتبر هذا الشخص كامل الاهلية ودور الوصي كمساعد ولا يحل محله في التعبير عن ارادته م 132 .
اما الغائب والمحكوم بعقوبة جنائية: تمنع الشخص ماديا من ادارة شؤونه فتعين له المحكمة قيما
ملاحظة: بيع المريض مرض الموت ليس عارضا من عوارض الاهلية .
المواضيع المتشابهه:
المفضلات