معاهدة الويبو ( بشأن حق المؤلف )


كما اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في 20ديسمبر/كانون الأول 1996

المحتويات

الديباجة

المادة 1 : علاقةهذه المعاهدة باتفاقية برن
المادة 2 : نطاق حماية حقالمؤلف
المادة 3 : تطبيق المواد من 2 إلى 6 من اتفاقيةبرن
المادة 4 : برامج الحاسوب
المادة 5 : مجموعات البيانات (قواعد البيانات)
المادة 6 : حق التوزيع
المادة 7 : حقالتأجير
المادة 8 : حق نقل المصنف إلى الجمهور
المادة 9 : مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي
المادة 10 : التقييداتوالاستثناءات
المادة 11 : الالتزامات المتعلقة بالتدابيرالتكنولوجية
المادة 12 : الالتزامات المتعلقة بالمعلوماتالضرورية لادارة الحقوق
المادة 13 : التطبيق الزمني
المادة 14 : أحكام عن إنفاذ الحقوق
المادة 15 : الجمعية
المادة 16 : المكتب الدولي
المادة 17 : أطراف المعاهدة
المادة 18 : الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة
المادة 19 : التوقيع المعاهدة
المادة 20 : دخول المعاهدة حيزالتنفيذ
المادة 21 : التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيانطرفا في المعاهدة
المادة 22 : عدم جواز التحفظ علىالمعاهدة
المادة 23 : نقض المعاهدة
المادة 24 : لغاتالمعاهدة
المادة 25 : أمين الايداع

الديباجة

انالأطراف المتعاقدة ،

إذ تحدوها الرغبة في تطوير حمايةحقوق المؤلفين في مصنفاتهم الأدبية والفنية والحفاظ عليها بطريقةتكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق ،

وإذ تقربالحاجة إلى تطبيق قواعد دولية جديدة وتوضيح التفسير الخاص ببعضالقواعد المعمول بها لإيجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عنالتطورات الحديثة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوالتكنولوجية ،

وإذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلوماتوالاتصالات وتقاربها من أثر عميق في ابتكار المصنفات الأدبيةوالفنية والانتفاع بها ،

واذ تشدد على ما للحمايةالممنوحة بموجب حق المؤلف من أهمية بارزة في حفز الابتكار الأدبيوالفني ،

وإذ تقر بالحاجة إلى المحافظة على توازن بينحقوق المؤلفين ومصلحة عامة الجمهور ، لا سيما في مجالات التعليموالبحث وامكانية الاطلاع على المعلومات ، كما يتجلى في اتفاقيةبرن ،

قد اتفقت على ما يأتي :


المادة 1

علاقة هذه المعاهدة باتفاقية برن


(1) هذهالمعاهدة اتفاق خاص بمعنى المادة 20 من اتفاقية برن لحمايةالمصنفات الأدبية والفنية بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة منبلدان الاتحاد المنشأ بموجب تلك الاتفاقية . وليست لهذه المعاهدةأي صلة بمعاهدات أخرى خلاف اتفاقية برن ، ولا تخل بأي حق أوالتزام من الحقوق والالتزامات المترتبة على أي معاهدات أخرى .

(2) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبةحالياً على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الآخر بناء علىاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية .

(3) تشيرعبارة "اتفاقية برن" فيما يلي إلى وثيقة باريس المؤرخة في 24يوليه/تموز 1971 لاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية .

(4) على الأطراف المتعاقدة أن تراعي المواد من 1 إلى 21والملحق من اتفاقية برن .
المادة 2

نطاق حماية حقالمؤلف


تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجهالتعبير وليس الأفكار أو الاجراءات أو أساليب العمل أو مفاهيمالرياضيات في حد ذاتها .


المادة 3

تطبيقالمواد من 2 إلى 6 من اتفاقية برن


تطبق الأطرافالمتعاقدة أحكام المواد من 2 إلى 6 من اتفاقية برن في شأنالحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة مع ما يلزم من تبديل .


المادة 4

برامج الحاسوب


تتمتعبرامج الحاسوب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية بمعنى المادة 2من اتفاقية برن . وتطبق تلك الحماية على برامج الحاسوب أياً كانتطريقة التعبير عنها أو شكلها .


المادة 5

مجموعات البيانات (قواعد البيانات)


تتمتعمجموعات البيانات أو المواد الأخرى بالحماية بصفتها هذه ، أياًكان شكلها ، إذا كانت تعتبر ابتكارات فكرية بسبب اختيارمحتوياتها أو ترتيبها . ولا تشمل هذه الحماية البيانات أو الموادفي حد ذاتها ، ولا تخل بأي حق للمؤلف قائم في البيانات أو الموادالواردة في المجموعة .

المادة 6

حقالتوزيع

(1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بالحقالاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخمصنفاتهم للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى .

(2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطرافالمتعاقدة في تحديد أي شروط لاستنفاد الحق المذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ المصنف أو نقل ملكيتهابطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح المؤلف .

المادة 7

حق التأجير

(1) يتمتع مؤلفو المصنفات التالية :

"1" برامج الحاسوب ،

"2" والمصنفات السينمائية،

"3" والمصنفات المجسدة في تسجيلات صوتية كما وردتحديدها في القانون الوطني للأطراف المتعاقدة ،

بالحقالاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من نسخمصنفاتهم للجمهور لأغراض تجارية .

(2) لا تطبق الفقرة (1) في الحالتين التاليتين :

"1" اذا تعلق الموضوع ببرنامجحاسوب ولم يكن البرنامج في حد ذاته هو موضوع التأجير الأساسي؛

"2" واذا تعلق الموضوع بمصنف سينمائي ، ما لم يكن ذلكالتأجير قد أدى الى انتشار نَسخ ذلك المصنف بما يلحق ضررا ماديابالحق الاستئثاري في الاستنساخ .
]تابع المادة 7[

]المادة 7 ، تابع[


(3) بالرغم من أحكامالفقرة (1) ، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 أبريل/نيسان 1994 يطبق نظاما قائما على منح المؤلفين مكافأة عادلة مقابلتأجير نسخ عن مصنفاتهم المجسدة في تسجيلات صوتية ولا يزال يطبقذلك النظام أن يستمر في تطبيقه ، شرط ألا يلحق تأجير المصنفاتالمجسدة في تسجيلات صوتية لأغراض تجارية ضررا ماديا بحقوقالمؤلفين الاستئثارية في الاستنساخ .


المادة 8

حق نقل المصنف إلى الجمهور


يتمتع مؤلفوالمصنفات الأدبية والفنية بالحق الاستئثاري في التصريح بنقلمصنفاتهم إلى الجمهور بأي طريقة سلكية أو لاسلكية، بما في ذلكإتاحة مصنفاتهم للجمهور بما يمكّن أفراداً من الجمهور من الاطلاععلى تلك المصنفات من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه ،وذلك دون إخلال بأحكام المواد 11(1)(2) و11(ثانياً)(1)(1) و11(ثانياً)(1)(2) و11(ثالثا)(1)(2) و14(1)(2) و14(ثانياً)(1) مناتفاقية برن .


المادة 9

مدة حماية مصنفاتالتصوير الفوتوغرافي


لا تطبق الأطراف المتعاقدة أحكامالمادة 7(4) من اتفاقية برن على مصنفات التصوير الفوتوغرافي .


المادة 10

التقييداتوالاستثناءات


(1) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص فيتشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحقوق الممنوحة لمؤلفيالمصنفات الأدبية والفنية بناء على هذه المعاهدة في بعض الحالاتالخاصة التي لا تتعارض واستغلال عادي للمصنف ولا تسبب ضرراً بغيرمبرر للمصالح المشروعة للمؤلف .

]تابع المادة 10[

]المادة 10 ، تابع[


(2) عند تطبيق اتفاقيةبرن ، على الأطراف المتعاقدة أن تقصر أي تقييدات أو استثناءاتللحقوق المنصوص عليها في تلك الاتفاقية على بعض الحالات الخاصةالتي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تسبب ضررا بغيرمبرر للمصالح المشروعة للمؤلف .


المادة 11

الالتزامات المتعلقة بالتدابيرالتكنولوجية


على الأطراف المتعاقدة أن تنص فيقوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل علىالتدابير التكنولوجية الفعالة التي يستعملها المؤلفون لدى ممارسةحقوقهم بناء على هذه المعاهدة والتي تمنع من مباشرة أعمال لميصرح بها المؤلفون المعنيون أو لم يسمح بها القانون ، فيما يتعلقبمصنفاتهم .


المادة 12

الالتزامات المتعلقةبالمعلومات الضرورية لادارة الحقوق


(1) على الأطرافالمتعاقدة أن تنص في قوانينها على جزاءات مناسبة وفعالة توقع علىأي شخص يباشر عن علم أيا من الأعمال التالية ، أو لديه أسبابكافية ليعلم - بالنسبة الى الجزاءات المدنية - أن تلك الأعمالتحمل على ارتكاب تعد على أي حق من الحقوق التي تشملها هذهالمعاهدة أو اتفاقية برن أو تمكّن من ذلك أو تسهل ذلك أو تخفيه :

"1" أن يحذف أو يغير ، دون إذن ، أي معلومات واردة فيشكل الكتروني تكون ضرورية لادارة الحقوق ؛

"2" وأن يوزعأو يستورد لأغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل إلى الجمهور ، دون إذن، مصنفات أو نسخاً عن مصنفات مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرتفيها ، دون إذن ، معلومات واردة في شكل الكتروني تكون ضروريةلادارة الحقوق .

(2) يقصد بعبارة "المعلومات الضروريةلادارة الحقوق" ، كما وردت في هذه المادة ، المعلومات التي تسمحبتعريف المصنف ومؤلف المصنف ومالك أي حق في المصنف ، أوالمعلومات المتعلقة بشروط الانتفاع بالمصنف ، وأي أرقام أو شفراتترمز إلى تلك المعلومات ، متى كان أي عنصر من تلك المعلوماتمقترناً بنسخة عن المصنف أو ظاهراً لدى نقل المصنف إلى الجمهور .
المادة 13

التطبيق الزمني


تطبق الأطرافالمتعاقدة أحكام المادة 18 من اتفاقية برن على كل أوجه الحمايةالمنصوص عليها في هذه المعاهدة .


المادة 14

أحكام عن إنفاذ الحقوق


(1) تتعهد الأطرافالمتعاقدة بأن تتخذ ، وفقاً لأنظمتها القانونية ، التدابيراللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة .

(2) تكفل الأطرافالمتعاقدة أن تتضمن قوانينها إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابيرفعالة ضد أي تعد على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة ، بما فيذلك توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعديات والجزاءات التي تعدرادعاً لتعديات أخرى .

المادة 15

الجمعيــة

(1) ( أ ) تكون للأطراف المتعاقدةجمعية .

(ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلاً بمندوب واحد يجوزأن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء .

(جـ) يتحملالطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه . ويجوز للجمعية أن تطلبالى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المشار اليها فيما بعدبكلمة "الويبو") أن تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفودالأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للممارسةالتي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدانالمنتقلة الى نظام الاقتصاد الحر .
]تابع المادة 15[


]المادة 15 ، تابع [


(2) ( أ ) تتناولالجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرهاوتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها .

(ب) تباشر الجمعية المهمةالمعهودة اليها بموجب المادة 17(2) فيما يتعلق بقبول بعضالمنظمات الدولية الحكومية لتصبح أطرافا في هذه المعاهدة .

(جـ) تقرر الجمعية الدعوة الى عقد أي مؤتمر دبلوماسيلمراجعة هذه المعاهدة وتوجه الى المدير العام للويبو التعليماتالضرورية للاعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي .

(3) ( أ ) لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت إلا باسمه .

(ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة دوليةحكومية الاشتراك في التصويت ، بدلا من الدول الأعضاء فيه ، بعددمن الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذهالمعاهدة . ولا يجوز لأي منظمة دولية حكومية من ذلك القبيل أنتشترك في التصويت اذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيهاحقها في التصويت والعكس بالعكس .

(4) تجتمع الجمعية فيدورة عادية مرة كل سنتين بناء على دعوة المدير العام للويبو .

(5) تضع الجمعية نظامها الداخلي ، بما في ذلك الدعوةالى عقد دورات استثنائية ، وشروط النصاب القانوني ، وتحددالأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكامهذه المعاهدة .


المادة 16

المكتب الدولي
يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الادارية المتعلقة بهذهالمعاهدة .

المادة 17

أطرافالمعاهدة


(1) يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبحطرفاً في هذه المعاهدة .

(2) يجوز للجمعية أن تقرر قبولأي منظمة دولية حكومية لتصبح طرفاً في هذه المعاهدة ، شرط أنتعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملهاهذه المعاهدة ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات ملزما لكل الدولالأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا ، وفقا لنظامها الداخلي ،لأن تصبح طرفا في هذه المعاهدة .

(3) يجوز للجماعةالأوروبية ، اذ تقدمت بالاعلان المشار اليه في الفقرة السابقة فيالمؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة ، أن تصبح طرفا فيهذه المعاهدة .


المادة 18

الحقوق والالتزاماتالمترتبة على المعاهدة


يتمتع كل طرف متعاقد بكلالحقوق ويتحمل كل المسؤوليات المترتبة على هذه المعاهدة ما لمتنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك .


المادة 19

التوقيع علىالمعاهدة


تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع حتـى 31ديسمبر/كانون الأول 1997 لأي دولة عضو في الويبو وللجماعةالأوروبية .

المادة 20

دخول المعاهدة حيزالتنفيذ


تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع 30 دولة وثائق تصديقها أو انضمامها لدى المدير العام للويبوبثلاثة أشهر .


المادة 21

التاريخ الفعلي الذييصبح فيه الكيان طرفاً في المعاهدة


تكون هذه المعاهدةملزمة للكيانات التالية :

"1" الدول الثلاثين المشاراليها في المادة 20 ، اعتباراً من التاريخ الذي تدخل فيه هذهالمعاهدة حيز التنفيذ ؛

"2" وكل دولة أخرى ، بعد ثلاثةأشهر من التاريخ الذي تودع فيه الدولة وثيقتها لدى المدير العامللويبو ؛

"3" والجماعة الأوروبية ، بعد ثلاثة أشهر منايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها اذا أودعت وثيقة من ذلك القبيلبعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفقا للمادة 20 ، أو بعدثلاثة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ اذا أودعت تلكالوثيقة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ؛

"4" وأيمنظمة دولية حكومية أخرى تم قبولها لأن تصبح طرفاً في هذهالمعاهدة ، بعد ثلاثة أشهر من ايداع وثيقة انضمامها .


المادة 22

عدم جواز التحفظ علىالمعاهدة

لا يقبل أي تحفظ على هذه المعاهدة .

المادة 23

نقض المعاهدة


يجوز لأي طرفمتعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب اخطار يوجهه الى المدير العامللويبو . ويصبح كل نقض نافذاً بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيهالمدير العام للويبو الاخطار .


المادة 24

لغاتالمعاهدة


(1) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصليةباللغات العربية والاسبانية والانكليزية والروسية والصينيةوالفرنسية ، وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية .

(2) يتولى المدير العام اعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشاراليها في الفقرة (1) بناء على طلب أحد الأطراف المعنية ، بعدالتشاور مع كل الأطراف المعنية . ولأغراض هذه الفقرة ، يقصدبعبارة "الطرف المعني" كل دولة عضو في الويبو تكون لغتها أو احدىلغاتها الرسمية هي اللغة المعنية ، والجماعة الأوروبية وأي منظمةدولية حكومية أخرى يجوز لها أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة اذاكانت احدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية .


المادة 25

أمين الايداع


يكون المدير العام للويبوأمين ايداع هذه المعاهدة .


[نهاية الوثيقة]


المواضيع المتشابهه: