مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة (الامم المتحدة)

مبادئ توجيهيةبشأن دور أعضاء النيابة العامة
اعتمدها مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمةومعاملة المجرمين
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7أيلول/سبتمبر 1990

حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملةأمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة، وتعلن أن من بينأهدافها تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحرياتالأساسية دون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على مبادئالمساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمةمستقلة ونزيهة،وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤيةالتي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،وحيث أنه ينبغي أن يسيرتنظيم وإدارة شؤون العدالة في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهودلتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،وحيث أن أعضاء النيابة العامة يضطلعونبدور حاسم في إقامة العدل، وأن القواعد المتعلقة بأدائهم لمسؤولياتهم الهامة ينبغيأن تعزز احترامهم للمبادئ الآنفة الذكر والتزامهم بها، بحيث تسهم في إقامة عدالةجنائية منصفة وفي وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة،وحيث أن من الجوهري تأمين حصول أعضاء النيابة العامة علىالمؤهلات المهنية اللازمة للاضطلاع بوظائفهم، عن طريق تحسين أساليب تعيينهموتدريبهم القانوني والمهني، ومن خلال تهيئة كافة الوسائل التي تلزمهم لأداء دورهمبطريقة سليمة في مكافحة الإجرام، وبصفة خاصة في أشكاله وأبعاده الجديدة،وحيث أن الجمعية العامة اعتمدت بقرارها 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذالقوانين، بناء على توصية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملةالمجرمين،وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملةالمجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولويتهامبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهممهنيا، ومركزهم،وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملةالمجرمين اعتمد المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتهاالجمعية العامة لاحقا في قراريها 40/32، المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، و 40/146، المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985،وحيث أن إعلان مبادئ العدلالأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة يوصى بأن تتخذ، علىالصعيدين الدولي والوطني، تدابير لتحسين سبل وصول ضحايا الإجرام إلى العدالةالجنائية ومعاملتهم معاملة منصفة ورد حقوقهم إليهم وتعويضهم ومساعدتهم،وحيث أن المؤتمر السابع طلب، في قراره 7، من اللجنة أنتنظر في الحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية تتناول، في جملة أمور، اختيار أعضاء النيابةوتدريبهم المهني ومركزهم، وما ينتظر منهم من مهام وسلوك، ووسائل تعزيز مساهمتهم فيالسير السلس لنظام العدالة الجنائية، وتعاونهم مع الشرطة، ونطاق سلطاتهمالاستنسابية، ودورهم في الإجراءات الجنائية، وأن تقدم تقارير عن ذلك إلى مؤتمراتالأمم المتحدة القادمة،فإن المبادئ التوجيهية الواردة أدناه،التي أعدت لمساعدة الدول الأعضاء في مهامهم المتمثلة في ضمان وتعزيز فعالية أعضاءالنيابة العامة وحيادهم وعدالتهم في الإجراءات الجنائية، وينبغي أن توضع فيالاعتبار وتحترم من جانب الحكومات في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية، وأن يوجهإليها انتباه أعضاء النيابة العامة وسائر الأشخاص مثل القضاة والمحامين وأعضاءالسلطتين التنفيذية والتشريعية، والجمهور بوجه عام، وقد صيغت هذه المبادئالتوجيهية، على نحو أساسي، من أجل أعضاء النيابات العامة، بيد أنها تنطبق بنفسالقدر، وحسب الاقتضاء، على أعضاء النيابة العامة المعينين لحالات خاصة.

المؤهلات والاختيار والتدريب
1- يتعين أن يكون الأشخاص الذين يختارون لشغل وظائفالنيابة العامة ذوي نزاهة ومقدرة وحاصلين على تدريب ومؤهلات ملائمة.
2- تكفل الدول ما يلي:
أ) تضمين معايير اختيار أعضاء النيابة العامة ضمانات تحولدون تعيينهم على أساس التحيز أو المحاباة، بحيث تستبعد أي تمييز ضد الأشخاص يستندإلى العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء،أو المنشأ الوطني والاجتماعي أو الأصل العرقي أو الملكية أو المولد أو الحالةالاقتصادية أو أي وضع آخر، ولا يستثنى من ذلك سوى أن اقتضاء كون المرشح لتولى منصبعضو النيابة العامة من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا،
ب) تأمين التعلم والتدريب الملائمين لأعضاء النيابةالعامة، كما ينبغي توعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية لوظائفهم، والحمايةالدستورية والقانونية لحقوق المشتبه بهم والضحايا، و حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةالتي يعترف بها القانون الوطني والدولي.

الحالة وشروط الخدمة
3- ينبغي لأعضاء النيابة، بوصفهم أطرافا أساسيين في مجالإقامةالعدل، الحفاظ دوما على شرف مهنتهم وكرامتها.
4- تكفل الدول تمكين أعضاء النيابة العامة من أداء وظائفهمالمهنية دون ترهيب أو تعويق أو مضايقة أو تدخل غير لائق، ودون التعرض، بلا مبرر،للمسؤولية المدنية أو الجنائية أو غير ذلك من المسؤوليات.
5- تؤمن السلطات حماية أعضاء النيابة وأسرهم بدنيا عندماتتعرض سلامتهم الشخصية للخطر بسبب اضطلاعهم بوظائف النيابة العامة.
6- تحدد، بموجب القانون أو بموجب قواعد أو لوائح منشورة،شروط لائقة لخدمة أعضاء النيابة العامة وحصولهم على أجر كاف، وحيث ينطبق ذلك، لمدةشغلهم لمناصبهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.
7- تستند ترقية أعضاءالنيابة العامة، حيثما وجد نظام لها، إلى عوامل موضوعية منها، على الخصوص، المؤهلاتالمهنية والمقدرة والنزاهة والخبرة، ويبت فيها وفقا لإجراءات منصفة ونزيهة.


حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها
8- لأعضاء النيابة العامة، شأنهم شأن غيرهم من المواطنين،الحق في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامةالعدل، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك الانضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أودولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها، دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسببعملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعليهم أن يتصرفوا دائما، في ممارسة هذهالحقوق، طبقا للقانون والمعايير والآداب المعترف بها لمهنتهم.
9- لأعضاء النيابة العامة حرية تشكيل الرابطات المهنية أو غيرها من المنظمات التي تمثلمصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمى مركزهم، والانضمام إليها.

دور أعضاء النيابة العامة في الإجراءات الجنائية
10- تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة تماما عنالوظائف القضائية.
11- يؤدى أعضاء النيابة العامة دورا فعالا في الإجراءاتالجنائية، بما في ذلك بدء الملاحقة القضائية، والاضطلاع، ضمن ما يسمح به القانون أويتمشى مع الممارسة المحلية، بالتحقيق في الجرائم والإشراف على قانونية التحقيقات،والإشراف على تنفيذ قرارات المحاكم، وممارسة مهامهم الأخرى باعتبارهم ممثلين للصالحالعام.
12- على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقاللقانون، بإنصاف واتساق وسرعة، وأن يحترموا كرامة الإنسان ويحموها ويساندوا حقوقالإنسان، بحيث يسهمون في تأمين سلامة الإجراءات وسلامة سير أعمال نظام العدالةالجنائية.
13- يلتزم أعضاء النيابة العامة، في أداء واجباتهم، بمايلي:
أ) أداء وظائفهم دون تحيز، واجتناب جميع أنواع التمييزالسياسي أو الاجتماعي أو الديني أو العنصري أو الثقافي أو الجنسي أو أي نوع آخر منأنواع التمييز،
ب) حماية المصلحة العامة، والتصرف بموضوعية، والمراعاةالواجبة لموقف كل من المتهم والضحية، والاهتمام بكافة الظروف ذات الصلة، سواء كانتلصالح المتهم أو ضده،
ج) المحافظة على سرية المسائل التي يعهدإليهم بها، ما لم يتطلب أداء واجبهم أو دواعي العدالة خلافذلك،
د) دراسة آراء وشواغل الضحايا في حالة تأثر مصالحهمالشخصية، وضمان إبلاغ الضحايا بحقوقهم عملا بإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقةبضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة.
14- يمتنع أعضاء النيابةالعامة عن بدء الملاحقة القضائية أو مواصلتها، أو يبذلون قصارى جهدهم لوقف الدعوى،إذا ظهر من تحقيق محايد أن التهمة لا أساس لها.
15- يولى أعضاء النيابةالعامة الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفونعموميون، ولاسيما ما يتعلق منها بالفساد، وإساءة استعمال السلطة، والانتهاكاتالجسيمة لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي،وللتحقيق في هذه الجرائم إذا كان القانون يسمح به أو إذا كان يتمشى مع الممارسةالمحلية.
16- إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضدأشخاص مشتبه فيهم وعلموا أو اعتقدوا، استنادا إلى أسباب وجيهة، أن الحصول عليها جرىبأساليب غير مشروعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان بالنسبة للمشتبه فيه، وخصوصاباستخدام التعذيب أو المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، أوبواسطة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، وجب عليهم رفض استخدام هذه الأدلة ضد أي شخصغير الذين استخدموا الأساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك، واتخاذ كافة التدابيراللازمة لضمان تقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأساليب إلى العدالة.

الصلاحيات الاستثنائية
17- يقتضي، في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاءالنيابة العامة متسمة بصلاحيات استنسابية، أو يوفر القانون أو القواعد أو النظمالمنشورة مبادئ توجيهية من أجل تعزيز الإنصاف واتساق النهج عند البت في عملياتالملاحقة القضائية، بما في ذلك بدء الملاحقة أو صرف النظر عنها.
بدائل الملاحقة القانونية
18- يولى أعضاء النيابة العامة، وفقا للقانون الوطني،الاعتبار الواجب لإمكان صرف النظر عن الملاحقة القضائية ووقف الدعاوى، بشروط أوبدون شروط، وتحويل القضايا الجنائية عن نظام القضاء الرسمي، وذلك مع الاحترامالكامل لحقوق المشتبه فيهم والضحايا. ولهذا الغرض، وينبغي أن تستكشف الدول، بشكلتام، إمكان اعتماد خطط للاستعاضة عن الملاحقة القانونية، ليس فقط لتخفيف الأعباءالمفرطة عن كاهل المحاكم، بل كذلك لتجنيب الأشخاص المعنيين وصمة الاحتجاز السابقللمحاكمة والاتهام والإدانة، وكذلك الآثار الضارة للسجن.
19- في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابةالعامة متسمة بصلاحيات استنسابية فيما يتعلق بقرار ملاحقة الحدث قضائيا أو عدمملاحقته، ينبغي إيلاء اعتبار خاص لطبيعته الجرم وخطورته ولحماية المجتمع وشخصيةالحدث وخلفتيه. وينبغي لأعضاء النيابة العامة، لدى اتخاذ هذا القرار، أن ينظروابصفة خاصة في بدائل الملاحقة المتاحة في إطار قوانين وإجراءات قضاء الأحداث، ويتعينعلى أعضاء النيابة العامة أن يبذلوا قصارى جهدهم للامتناع عن اتخاذ إجراءات قضائيةضد الأحداث إلا في حالة الضرورة القصوى.

العلاقة مع الوكالات أو المؤسسات الحكومية الأخرى
20- ضمانا لعدالة الملاحقة القضائية وفعاليتها، يسعىأعضاء النيابة العامة جاهدين إلى التعاون مع الشرطة والمحاكم ومزاولي المهنالقانونية وهيئات الدفاع العامة، وسائر الوكالات أو المؤسسات الحكومية.

الإجراءات التأديبية
21- يستند، في معالجة المخالفات التي يرتكبها أعضاءالنيابة العامة والتي تستحق إجراءات تأديبية، إلى القانون أو النظم المستندة إلىالقانون وتعالج الشكاوى التي تقدم ضدهم، وتدعى أنهم تجاوزوا، بوضوح، نطاق المعاييرالمهنية، معالجة سريعة ومنصفة وفى إطار إجراءات ملائمة. ويكون لهم الحق في الحصولعلى محاكمة عادلة. ويخضع القرار لمراجعة مستقلة.
22- تكفل الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد أعضاء النيابةالعامة إجراء التقييمات واتخاذ القرارات على أسس موضوعية. وتحدد هذه الإجراءات وفقاللقانون ومدونات قواعد السلوك المهني وسائر المعايير والقواعد الأخلاقية الراسخة،وعلى هدى هذه المبادئ التوجيهية.

التقيد بالمبادئ التوجيهية
24- يتقيد أعضاء النيابة العامة بهذه المبادئ التوجيهية،ويبذلون أقصى مستطاعهم لمنع انتهاكها ولمجابهة هذا الانتهاك بحزم.
24- يتولى أعضاء النيابة العامة الذين يوجد لديهم مايدعوهم إلى الاعتقاد بأن هذه المبادئ التوجيهية قد انتهكت أو توشك أن تنتهك، بإبلاغذلك إلى السلطات العليا التي يتبعونها، وكذلك، حيث تدعو الضرورة، إلى أية سلطات أوهيئات مختصة غيرها تملك صلاحية المراجعة أو التصحيح


المواضيع المتشابهه: