اتفاقية روتردام الخاصة بإجراء الموافقة المسبقة العلم على بعض الكيماويات والمبيدات الخطرة في التجارة الدولية



خلفية عامة

لقد تم التصديق على اتفاقية روتردام والخاصة بإجراء الموافقة المبدئية المسبقة العلم على بعض الكيماويات والمبيدات الخطيرة في التجارة الدولية في 10 سبتمبر 1998 ودخلت حيز التنفيذ في 24 /2/2004 . والهدف منها هو حماية صحة الإنسان والبيئة من بعض الكيماويات الخطرة عن طريق دعم المشاركة في المسئولية وتعاون الأطراف المختلفة فيما يتعلق بالتجارة الدولية والاستخدام السليم بيئياً وذلك بتسهيل تبادل المعلومات الهامة وتقديم عملية متفق عليها لصنع القرارات الوطنية الخاصة باستيراد وتصدير هذه الكيماويات تم توزيع هذه القرارات الوطنية على جميع الأطراف. وتتضمن الاتفاقية الإجراءات الخاصة للحصول على وتوزيع قرارات الدول المستوردة المتعلقة بعمليات الشحن المستقبلية لبعض الكيماويات او أيضا بالتأكد من التزام الدول المصدرة بهذه القرارات. والنتجيه هي أن جميع الأطراف ملزمون بعدم تصدير 41 نوعا من المبيدات و الكيماويات الصناعية التي حددتها الاتفاقية بدون موافقة الدولة المستوردة مسبقة العلم. وهناك شروط لتبادل المعلومات المحددة بين الإطراف ولتصنيف الكيماويات الخطرة التي قد تستورد أو تصدر , ولإعلام الأطراف بأي قرارات وطنية لحظر استخدام مادة كيماوية أو تقييد استخدامها بشدة. وسوف يتم إضافة كيماويات أخرى إلى قائمة الاتفاقية في المستقبل عن طريق عملية محددة تقوم فيها " لجنة مراجعة الكيماويات" بتقييم الكيماويات المرشح ضمها للقائمة والتي تشمل المبيدات الخطرة التي تحددها الدول النامية أو الدول التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقالية وكذلك الكيماويات أو المبيدات التي تم حظرها أو تقييد استعمالها لأسباب تتعلق بالصحة والبيئة والتي يحددها الأطراف في موقعين جغرافيين على الأقل. ولقد اتفق الأطراف على التعاون في عملية دعم المساعدة الفنية وبناء القدرات في تنفيذ الاتفاقية ولكن لا توجد آلية مادية محددة .


الهدف من الإتفاقية

الهدف من هذه الاتفاقية هو تشجيع المشاركة في المسئولية والجهود التعاونية فيما بين الأطراف في الإتجار الدولي بمواد كيميائية خطرة معينة بهدف حماية صحة البشر والبيئة من الأضرار المحتملة والمساهمة في إستخدامها إستخداماً سليماً بيئياً وذلك بتشجيع وتيسير تبادل المعلومات عن خواصها.




نطاق الإتفاقية

1) تسرى الإتفاقية على:

(‌أ) المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بشدة .

(‌ب) تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة .


2) ولا تسرى هذه الإتفاقية على :

(‌أ) العقاقير المخدرة والمؤثرة على العقل.

(‌ب) المواد المشعة.

(‌ج) النفايات.

(‌د) الأسلحة الكيميائية.

(‌ه) المستحضرات الصيدلانية، بما فى ذلك العقاقير الطبية البشرية والبيطرية.

(‌و) المواد الكيمائية المستخدمة كمضافات للأغذية.

(‌ز) الأغذية.

(‌ح) المواد الكيميائية المستوردة بكميات لا يحتمل أن تؤثر على الصحة البشرية البيئية شريطة أن تكون قد إستوردت :

لأغراض البحث أو التحليل

بواسطة فرد للإستخدام الشخصي بكميات معقولة لذلك الإستخدام.

إجتماعات لجنة التفاوض الحكومية


الدورة الأولـى: بروكسيل 1-15 مارس 1996.

الدورة الثانيـة: نيروبي 16-20سبتمبر1996.

الدورة الثالثـة: جينيف 26-30 مايو 1997.

الدورة الرابعة: روما 20-24اكتوبر 1997.

الدورة الخامسة: بروكسيل 9-14 مارس 1998.

الدورة السادسة: روما 12- 16يوليو 1999.

الدورة السابعة: جينيف30 أكتوبر- 3 نوفمبر 2000.

الدورة الثامنـة: روما 8-12 أكتوبر 2001.

الدورة التاسعة: بون 30 سبتمبر - 4 أكتوبر 2002.

الدورة العاشرة: جينيف17-21 نوفمبر2003.

الدورة الحادية عشر : جينيف18سبتمبر2004

مؤتمر الأطراف الأول: 20-24-سبتمبر 2004


حالة الإتفاقية

1) دخلت الإتفاقية حيز النفاذ فى 24/2/2004

2) وقعت 73 دولة على الاتفاقية.

3) صدقت 100 دولة على الاتفاقية.


إلتزامات الأطراف بالنسبة للإتفاقية

تعيين سلطة وطنية أو أكثر يخول لها العمل نيابة عن ذلك الطرف فى تأدية الوظائف الإدارية المطلوبة بمقتضى الإتفاقية ، وان يخطر كل طرف الأمانة فى موعد لايتجاوز موعد بدء سريان هذه الإتفاقية عليه، باسم وعنوان السلطة أو السلطات الوطنية المعنية التابعة له وأى تغير فى اسم وعنوان تلك السلطة.

1)
يسعى كل طرف لضمان أن يكون لدى السلطة الوطنية المعينة التابعة له الموارد الكافية للإضطلاع بالمهام الموكلة اليها بصورة فعالة.

2)
أخطار الأمانة كتابياً عند إعتماد إجراء تنظيماً نهائياً بشأن المواد الكيميائية المحظورة أو المقيدة بشدة ( نص المادة 5)، كما ينبغى إصدار هذا الإخطار فى خلال تسعين يوماً من تاريخ بدء سريان الإجراء التنظيمى النهائى ، وتتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المرفق الأول.

3)
إخطار الأمانة بداية من تاريخ نفاذ الإتفاقية بالنسبة له كتابة بالإجراءات التنظيمية النهائية السارية حينئذ، الفقرة ( 5 ) من المادة ( 5 ) فإنة سوف يتم إستعراض الموافقة المسبقة عن علم بشأن مادة كيميائية معينة تحققت من أنها مستوفية لشروط المرفق الأول من كل إقليم، فعليها إرساله إلى لجنة إستعراض المواد الكيميائية والتى بناءً على نص الإتفاقية المادة ( 5 ) الفقرة ( 6 ) سوف تستعرض لجنة المواد الكيميائية المعلومات المقدمة وفقاً للمعايير المبينة فى المرفق الثانى ، وذلك لإدراج المادة الكيميائية المعنية فى المرفق الثالث.

4)
يجوز لأى طرف (بلد نامياً أو بلد يمر إقتصاده بمرحلة إنتقال) يقترح على الأمانة إدراج تركيبة مبيد أفات شديدة الخطورة يتم إستخدامه فى أرضية فى المرفق الثالث (بناءً على نص المادة 6 الفقرة ( 1 ) الخاصة بالإجراءات الخاصة بتركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة) ويشتمل المرفق الرابع الجزء ( 1 ) على المعايير اللازمة لإدراج تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة فى المرفق الثالث، أما المعلومات الإضافية فهى مبينة فى المرفق الرابع الجزء ( 2 ).

5)
بناءً على نص المادة ( 8 ) تنص على إداراج أى مادة كيميائية خلاف المواد المدرجة فى المرفق الثالث المشمولة فى الإجراء الطوعى للموافقة المسبقة عن علم قبل تاريخ أول إجتماع لمؤتمر الأطراف حيث يقرر إدراجها بعد إستيفائها لجميع شروط إدارج المادة المرفق 3 من الإتفاقية .

6)
إذا قدم طرف إلى الأمانة معلومات لم تكن متاحة عند صدور قرار إدارج مادة كيميائية معينة بالمرفق الثالث تبين أنة لم يعد هناك مايبرر إدراجها وفقاً للمعايير الواردة فى المرفق الثانى و المرفق الرابع (المادة 9 خاصة بحذف مادة كيميائية من المرفق الثالث)، حيث تستعرض لجنة المواد الكيميائية المعلومات الواردة و تقرر اللجنة إزالتها طبقاً للمعايير وترسل التوصيات إلى مؤتمر الأطراف ( الفقرة 2 من المادة 9 ) مع مشروع وثيقة منقحة لتوجية صنع القرار.




الإلتزامات بالنسبة لواردات المواد الكيميائية المدرجة فى المرفق الثالث

تنفيذ التدابير التشريعية أو الإدارية المناسبة لضمان إصدار القرارات التى تتعلق بإستيراد المواد الكيميائية المدرجة فى المرفق 3 (المادة ( 10 ) ) التى تنص أن على كل طرف أن يرسل فى غضون تسعة أشهر من إرسال وثيقة توجية صنع القرارات ، رداً بشأن واردتة فى المستقبل.

1)
توفر ردود فيما يتعلق بكل مادة كيميائية مدرجة فى المرفق 3 من تاريخ بدء سريان الإتفاقية (المادة (10) الفقرة 7 ) . كما ينص على انة يقضى على كل طرف بعدم الموافقة على أستيراد أى مادة كيميائية أوبالموافقة على أستيرادها فقط بشروط محددة، ويخضع لذلك أستيراد المادة الكيميائية من أى مصدر / و/ إنتاج المادة الكيميائية محلياً للإستخدام المحلى.



إلتزامات الأطراف بالنسبة لصادرات المواد الكيميائية المدرجة فى المرفق الثالث
يلتزم كل طرف مصدر للمواد الكيميائية بالتدابير التشريعية أو الإدارية المناسبة لتبليغ المعنين والمصدرين بالقرارات الواردة من الأمانة.

1)
يتخذ كل طرف التدابير التشريعية أو الإدارية المناسبة لضمان إمتثال المصدرين فى نطاق ولايتة القضائية بالمقررات الواردة فى كل رد فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ اول تبليغ بالرد من الأمانة إلى الأطراف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 10 ، كما يلزم على كل طرف بتقديم المشورة إلى الأطراف المستوردة من أجل :

2)
(‌أ) الحصول على مزيد من المعلومات.
(‌ب) لتعذيذ قدرات الدول وطاقتها على إدارة المواد الكيميائية بطريقة سليمة.
يضمن كل طرف عدم تصدير أى مادة كيميائية مدرجة فى المرفق الثالث من إقليمة إلى إى طرف مستورد يكون لظروف إستثنائية لم يرسل رداً مؤقتاً لا يحتوى على قرار مؤقت:

3)
(‌أ) أو تكن مادة كيماوية مسجلة ، وقت الأستيراد ،كمادة كيميائية لدى الطرف المستورد.
(‌ب) أو تكن المادة كيميائية يوجد بالدليل أنة سبق إستخدامها أو أستيرادها فى إقليم الطرف المستورد ، ولم يتخذ بشأنها أى إجراء تنظيمى يحظر إستخدامها.
(‌ج) أو يكن قد تم إلتماس وتلقى المصدر من خلال سلطة وطنية معينة فى الطرف المستورد، موافقة صريحة بالإستيراد ، وعلى الطرف المستورد أن يرد على طلب كهذا فى غضون ستين يوماً ويخطر الأمانة فوراً بقراره .


إخطار المصدر
يقوم المصدر بتقديم إخطار تصدير إلى الطرف المستورد، عند تصدير مادة كيميائية محظورة أو مقيدة بشدة من إقليمة ، ويحتوى على المعلومات المبينة فى المرفق الخامس ، كما يقوم الطرف المصدر بإصدار إخطار مستكملاً للتصدير بعد إعتماد الإجراء التنظيمى النهائى وبالتالى يقر الطرف المستورد بتسلمة للإخطار الخاص بأول تصدير يتلقاه عقب إعتماده الإجراء التنظيمى النهائى ( فى خلال 30 يوم ) يقدم إخطار ثانياً إذا لم يسلم الإخطار الأول، ولكن تتوقف إلتزامات أى طرف فى الفقرة 1 من المادة 12 حينما تكون المادة مدرجة بالملحق الثالث / او ان الطرف المستورد قدم رداً بشأن هذه المادة الكيماوية إلى الأمانة بموجب الفقرة 2 من المادة 10 ، تكون الأمانة قد وزعت الرد على الأطراف طبقاً للفقرة 10 من المادة 10.


المعلومات المرفقة للمواد الكيميائية المصدرة

يشترط على كل طرف عندما تسند المنظمة العالمية للجمارك رمزاً لمادة من المواد الكيماوية المدرجة فى المرفق الثالث أن تحمل وثيقة الشحن الخاصة بتلك المادة، كما تنص الفقرة 2 من المادة 13 على أن تخضع المواد المدرجة فى المرفق الثالث والمواد المحظورة أو المقيدة بشدة فى إقليمة لشروط وضع البطاقات على العبوة ، كما يجوز لكل طرف أن يشترط بأن تخضع المواد الكيميائية الخاضعة لشروط وضع بطاقات العبوة التى تضمن التوافر الكافى لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/ أو الأخطار على صحة البشر و البيئة بمراعاة المعايير الدولية ذات الصلة وأن يقوم الطرف المصدر بإرسال ورقة بيانات السلامة ذات شكل معروف دولياً تبين أحدث المعلومات المتاحة ، إلى كل مستورد .


تبادل المعلومات

على الأطراف تيسير الأتى :

1)
(‌أ) لابد من أن وحسبما يتناسب، تبادل المعلومات العلمية والتقنية والإقتصادية والقانونية المتعلقة بالمواد فى نطاق الإتفاقية.
(‌ب) توفير معلومات متاحة للجمهور على الصعيد المحلى عن الإجراءات التنظيمية المتحدة.
(‌ج) توفير معلومات إلى أطراف أخرى بصورة مباشرة أو عن طريق الأمانة عن تقيد أو إستخدام مادة كيماوية

على الأطراف التى تتبادل المعلومات بموجب هذة الإتفاقية حماية أية معلومات سرية ، وأن يبلغ الأمانة عن حاجتة إلى معلومات بشأن عمليات عبور المواد الواردة فى المرفق الثالث عبر إقليمه.

2)
تنفيذ الإتفاقية
يتخذ كل طرف من الأطراف أن التدابير اللازمة فى إنشاء وتدعيم بنياتة الأساسية ومؤسساتة الوطنية من أجل التنفيذ الفعال للإتفاقية ، بما فى ذلك تعديل أو إعتماد الإجراءات الوطنية أو التشريعية وتشمل هذة التدابير :

1)

(‌أ) إنشاء السجلات وقواعد البيانات وطنية بما فى ذلك معلومات السلامة المتعلقة بالمواد الكيماوية.
(‌ب) تشجيع دوائر الصناعات على القيام بمبادرات للترويج للسلامة الكيماوية.
(‌ج) تشجيع الإتفاقيات الطوعية ، بالمراعة لأحكام المادة 16

كما يعمل كل طرف لضمان توافر السبل الملائمة للحصول على المعلومات عن مناولة المواد الكيماوية وإدارة الحوادث وعن مواد كيماوية بديلة أمنة بالنسبة للصحة والبيئة ، للمواد الكيماوية المدرجة بالمرفق الثالث ، كما تشجع الإتفاقية الأطراف على التعاون بصورة مباشرة ، أو من خلال المنظمات الدولية ، سواء على الصعيد دون الأقليمية و الأقليمية والعالمية .

المساعدة التقنية
تدعو الأطراف للتعاون فى مجال نقل التكنولوجية خاصا للبلدان النامية والبلدان التى تمر إقتصادها بمرحلة إنتقال وذلك لتطوير البنية الأساسية والقدرات الضرورية لإدارة الكيماويات من أجل المساعدة على تنفيذ الإتفاقية . لذلك على الأطراف التى لديها برامج أكثر تقدماً لتنظيم الكيماويات أن تقدم المساعدة التقنية بما فى ذلك التدريب للإطراف الأخرى.


عدم الإمتثال

يقوم مؤتمر الأطراف فى أقرب وقت ، بتطوير وإعتماد إجراءات وأليات مؤسسية لتحديد حالات عدم الإمتثال لإحكام عدم الأمتثال لأحكام هذة الإتفاقية.


تسوية المنازعات
على الأطراف السعى لتسوية المنازعات فيما بينهم يتعلق بتفسير أو تطبيق الإتفاقية عن الإعتراف بإحدى الوسيلتين التاليتين أو كليتهما على سبيل الإلزام لتسوية المنازعات :



1) التحكيم وفقاً للإجراءات التى سوف يعتمدها مؤتمر الأطراف فى أقرب وقت ممكن عملياً.

2) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.
كما أنة يجوز إلى أى طرف يكون منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادى أن يصدر إعلاناًله نفس الأثر فيما يتعلق بالتحكيم .


إعتماد وتعديل المرفقات

يجوز لأى طرف أن يقترح تعديلات على هذة الإتفاقية وتعتمد هذة التعديلات فى مؤتمر الأطراف، وتبلغ الأمانة نص أى تعديل مقترح لهذة الإتفاقية إلى ألأطراف قبل موعد الإجتماع الذى يقترح إعتمادة بستة أشهر على الأقل.


1)
المادة 22 خاصة بإعتماد وتعديل المرفقات حيث تنص على أن المرفقات الإتفاقية هى جزء لايتجزء منها، وتقتصر هذة المرفقات على المسائل الإجرائية أو العلمية أو التقنية أو الإدارية، تقترح مرفقات إضافية لهذة الإتفاقية وتعتمد طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 الفقرة 1، 2، 3 ، كما تتطالب الإتفاقية الأطراف فى عدم قبول أى مرفق إضافى وأن يخطر الوديع كتابة بذلك فى غضون سنة من قيام الوديع بإبلاغه بإعتماد المرفق الإضافى.كما يجوز لأى طرف وفى أى وقت سحب إعلانة السابق بالإعتراض على أى مرفق إضافى وبذلك يبدأ نفاذ هذا المرفق بالنسبة لهذا الطرف طبقاً للمرفق ج من نفس المادة . كما تنص المادة عند إنقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ بإعتماد أى مرفق إضافى .ويصبح المرفق نفاذ لجميع الأطراف التى لم تقدم إخطاراً بإستثناء المرفق الثالث يخضع جميع المرافق للإجراءات الإعتماد و التعديل . اما بالنسبة للمرفق الثالث فيتم إعتماد التعديلات للمرفق الثلث وتعتمد وفقاً للإجراءات المنصوص علية فى المواد من 5 إلى 9 والفقرة 2 من المادة 21 ، يتخذ مؤتمر الأطراف قرارتة بشأن الإعتماد بتوافق الأراء، يرسل الوديع إلى جميع الأطراف فوراً أى قرار بتعديل المرفق الثالث ، يبدأ نفاذ فى التاريخ الذى التعديلات بالنسبة لجميع الأطراف فى تاريخ يحدد فى المقرر.


الإنسحاب

يجوز لأى طرف الإنسحاب من الإتفاقية فى أى وقت بعد 3 سنوات من تاريخ بدء النفاذها بالنسبة للطرف، وذلك عن طريق توجيهة إخطار خطى إلى الوديع ، ويكون هذا الإنسجاب نافذاً بإنقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلم الوديع لإخطار الإنسحاب.


الفائدة

الإستفادة من المساعدات التقنية والمعلومات الخاصة بالمواد الكيماوية الخطرة والمبيدات التى تقدمها الدول المصدرة إلى الدول المستوردة الأطراف فى الإتفاقية .

1)
ضمان السيطرة على الإتجار فى المواد الكيماوية الخطرة والمبيدات.

2)
تعزيز القدرات الوطنية للإدارة السليمة بيئياً للموارد الكيماوية الخطرة والمبيدات.

3)
العمل على منع الإتجار غير المشروع للمواد الكيماوية الخطرة والمبيدات.


المواضيع المتشابهه: