قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1987/383 (هيئة خماسية) تاريخ 1987/5/26

اذا كانت الدعوى هي دعوى ضمان ناشئة عن مسؤولية عقدية وبسبب من اخلال دائرة اللوازم بشروط العطاء المحال على الشركة المميزة - المدعية- نتيجة لرفض استلام المبيع . فان الضمان في المسؤولية العقدية اذا لم يكون مقدرا في القانون او في العقد تقدره المحكمة بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه عملا باحكام المادة 363 من القانون المدني . وحيث ان الشركة المميزة تدعي في هذا الطعن - بالاضافة لما حكمت به المحكمة من تعويض- ضررا محددا اضافيا بمبلغ اضافيا بمبلغ 3800 دينارا عن قيمة الالات المصنعة ، فانه يتوجب على الشركة ان تثبت انها تكبدت دفع هذه القيمة فعلا كشرط الضمان المنصوص عليه في المادة 363 مدني المشار اليها . ولا يكفي في هذا الخصوص مجرد اثبات ان الشركة المميزة اصبحت مدينة بها ، ذلك ان المديونية يمكن ان تسوى برد المبيع او باستبداله او بتسويته . وبالتالي فلا يكفي مجرد قيام المديونية لثبوت الضرر الفعلي القابل للضمان. وحيث ان البينة التي قدمتها المميزة اقتصرت على اثبات انها اصبحت مطالبة بالثمن ولم تثبت تكبد الشركة لهذا الثمن دون مقابل فالحكم المميز باستبعاده هذا المبلغ من الضمان يتفق مع القانون.


المواضيع المتشابهه: