قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2009/451 (هيئة خماسية) تاريخ 2009/9/9

اذا كانت العلاقة بين الفريقين هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد العمل فانه من المقرر فقهاً وقضاءً أنه يشترط لقيام المسؤولية العقدية التي استقرت قواعدها في التشريع والفقه المدني على أركانها وهي خطأ من جانب المدين وضرر يصيب الدائن وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر وإعذار المدين وهي بذاتها شروط استحقاق الشرط الجزائي .
وحيث أن الشرط الجزائي هو نوع من أنواع التعويض والإعذار شرط لاستحقاقه. وحيث انه لا يوجد إنذار عدلي بالالتزام بالعمل لدى صاحب العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة التجربة وفقاً للمادة 2/ج من عقد العمل المبرم بين الفريقين وأن عليه أن يقوم بتنفيذ ما التزم به أو فسخ العقد وحيث أن المدعية طالبت بقيمة الشرط الجزائي فقط ولم تطالب بتنفيذ التزامه وأنها وافقت على الاستقالة المقدمة من المدعى عليه وبالتالي فإنها تكون قد تنازلت عن التمسك بهذا الشرط عن المطالبة بالتنفيذ يضاف إلى ذلك فإن المدعية لم تقدم ما يثبت إشراك المدعى عليه في دورات ولم تقدم ما يثبت أنها أنفقت عليه عملياً .


المواضيع المتشابهه: