قرار محكمة تمييز حقوق رقم 120/2006
يستفاد من المادة 267/ج من قانون الشركات انها لم تجز سماع أي دعوى أو إجراءات قضائية جديدة ضد الشركة بعد تقديم دعوى التصفية وذلك لأن الشركة في هذه الحالة تمر في مرحلة غير عادية وتعتبر تحت التصفية من تاريخ تقديم الدعوى بتصفيتها حسبما تقضي بذلك المادة 267/أ من القانون ذاته ولا تستقر أوضاع الشركة القانونية إلا بصدور الحكم في دعوى التصفية فإن تضمن الحكم رد دعوى التصفية تعود الشركة إلى أعمالها العادية وكأن الدعوى لم تقدم لتصفيتها وان صدر الحكم بتصفيتها تولى المصفى المعين من المحكمة أمر إدارة الشركة والإشراف على أعمالها والقيام بجميع المهام والمسؤوليات والواجبات التي ينص عليها القانون ومن بينها تمثيل الشركة تحت التصفية أمام القضاء . وحيث أندعوى لتصفية سجلت بتاريخ 1/11/2001 أي قبل إقامة الدعوى التي سجلت بتاريخ 3/9/2002 فكان يتوجب على محكمة البداية دعوة المصفي المعين لتمثيل الشركة تحت التصفية

المواضيع المتشابهه: