أركان جريمة العاهة المستديمة

متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر فى القانون عاهة مستديمة و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .
( الطعن رقم 1262 لسنة 19 ق جلسة 1949/12/13 )

ما دام الثابت أن إصابة الرأس التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد أنتابها تقيح عميق تطلب إجراء عمل جراحى و رفع جزء من عظام الرأس أنتهى بفقد فى عظم الجمجمة، مما يعتبر عاهة يستحيل برؤها ، فإن الطاعن يكون مسئولا عن هذه العاهة و لو أنه وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على
إحداثها.
( الطعن رقم 491 لسنة 21 ق جلسة 1951/12/19 )

لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها فى المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه ، فإن المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 1012 لسنة 21 ق جلسة 1952/1/7 )

متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن المتهمين تربصوا للمجنى عليه فى الطريق و انتظروا عودته حتى إذا ما أقترب منهم انهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة ، فإن ما تحدثت عنه المحكمة فى شأن ترصدهم له يفيد حصول الاتفاق بينهم على ضربه و يكون كل منهم مسئولاً عن العاهة بوصف كونها نتيجة للضرب الذى اتفقوا عليه و أحدثوه بالمجنى عليه سواء فى ذلك ما وقع منه أو من زملائه .
( الطعن رقم 97 لسنة 22 ق جلسة 1952/2/25 )

إذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى إحداث عاهة على أن العاهة حدثت
و استقرت و أن الجراحة التى أشار إليها الطبيب لو نجحت لا ينتظر أن تنفى قيام العاهة ، فكل ما يثيره هذا المتهم فى صدد مسئولية المجنى عليه عن حدوث العاهة لرفضه إجراء الجراحة لا يكون له محل .
( الطعن رقم 106 سنة 22 ق جلسة 1952/6/10 )

إذا كان الثابت بالتقرير الطبى أنه وجد بالمجنى عليه إصابات متعددة فى مواضع مختلفة من جسمه و من هذه الإصابات ثمانية جروح قطعية برأسه هى التى تخلف عن إحداها عاهة مستديمة ، و لم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه الضربات عن العاهة و أخذتهما بالقدر المتيقن فى حق كل منهما و هو أنه أحدث بالمصاب ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يجب عليها أن تسائلهما على مقتضى المادة 242 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 189 سنة 22 ق جلسة 1952/5/20 )

إن تقدير نسبة العاهة المستديمة بوجه التقريب و ضآلة هذه النسبة لا ينفيان عنها هذه الصفة .
( الطعن رقم 1080 لسنة 22 ق جلسة 1952/12/22 )

إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد . فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذى أحدثه الطاعن بيد المجنى عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى حركة ثنى الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالى 3 % ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 48 سنة 23 ق جلسة 1953/3/23 )

إن عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر فى قيام جريمة العاهة المستديمة . و إذن فمتى كان الحكم قد أشار إلى فحوى التقارير الطبية بشأن إصابة عين المجنى عليه ، كما ذكر أدلة أخرى سائغة أستخلصها من التحقيق واضحة الدلالة على أن تلك العين تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها بسبب الإصابة التى أحدثها بها الطاعن ، فإن الجدل حول معرفة مدى قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1041 لسنة 23 ق جلسة 1953/10/12 )

يكفى أن تبين المحكمة الدليل على إحداث المتهم للإصابة و على حدوث العاهة نتيجة لتلك الإصابة أما مدى جسامة العاهة فليس ركناً من أركان الجريمة .
( الطعن رقم 226 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/12 )

إن العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصرت أم طالت ، فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الاعتداء عليه ، دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .
( الطعن رقم 2464 لسنة 24 ق جلسة 1955/3/5 )

لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد .
( الطعن رقم 784 لسنة 26 ق جلسة 1956/10/15 )

متى كان الثابت حصول اتفاق بين المتهمين على ضرب المجنى عليه ، فإن مقتضى ذلك مساءلة كل منهما باعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التى تخلفت للمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى اتفقا عليه و أحدثاه بالمجنى عليه و ذلك من غير حاجة إلى تقصى من منهما الذى أحدث إصابة العاهة .
( الطعن رقم 85 لسنة 27 ق جلسة 1957/3/12 )

متى كان الدفاع عن المتهم بإحداث العاهة قد طلب " اعتبار الواقعة جنحة ضرب أن الإصابة بسيطة و إزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة و كبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير هذا و الجزء البسيط الذى أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفى " و صمم على طلب عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى ، و لكن الحكم لم يجب المتهم إلى ما طلب و لم يناقش الأساس الذى بنى عليه طلبه و لم يبين مبلغ ما لهذا الدفاع من أثر فى تحديد مسئولية المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم .
( الطعن رقم 80 لسنة 28 ق جلسة 1958/4/28 )

يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به قانوناً - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الأبصار قبل الأصابة . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت ما تضمنه التقرير الطبى بما مفاده أن الطاعن الأول قد أصيب بتمدد فى حدقة العين اليسرى نتيجة المصادمة بجسم صلب راض ، و أنه شفى من إصابته و تخلفت لديه منها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى ضعف قوة إبصار تلك العين بما يقدر بحوالى 10% مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة إبصارها ضعفت على أثرها - لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1904 لسنة 32 ق جلسة 1962/11/26 )

من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به قانوناً - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة ، و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة . و إذ كان الحكم قد أثبت ما تضمنه التقرير الطبى الشرعى من تخلف العاهة المستديمة لدى المجنى عليها و هى فقد قوة الإبصار بعينها اليمنى نتيجة إصابتها التى أحدثها بها الطاعن ، مما مؤداه أن العين كانت مبصرة قبل الإصابة و أن قوة الإبصار قد فقدت كلية على أثرها فإن النعى على الحكم بالبطلان لا يكون له محل .
( الطعن رقم 920 لسنة 33 ق جلسة 1963/12/16 )

إن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرار للمعنى يلازمه إذا استدامة العاهة يلزم عنها حتماً استحالة برئها . فمتى قيل " إن العاهة مستديمة " كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الاستمرار يستحيل برؤها و التخلص منها .
( الطعن رقم 1857 لسنة 34 ق جلسة 1965/5/11 )

من الحقائق العلمية الثابتة أنه لا تلازم بين إحساس العين بالضوء و بين قدرتها على تمييز المرئيات ، فقد تحس العين بالضوء و لكنها لا تميز المرئيات و بذلك تفقد العين منفعتها " وظيفتها " .
( الطعن رقم 1872 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/15 )

من المقرر أنه يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .
( الطعن رقم 1872 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/15 )

أستقر قضاء محكمة النقض على أن استئصال إحدى كليتى المجنى عليه بعد تمزقها من ضربة أحدثها به المتهم يكون جناية عاهة مستديمة .
( الطعن رقم 1877 لسنة 35 ق جلسة 1966/1/3 )

البله عاهة فى العقل يوقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبيعى ، و لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك و الإرادة معاً ، و إنما تتوافر بفقد أحدهما . و إذ ما كان الأمر المطعون فيه قد أقتصر فى التدليل على توافر الرضا لدى المجنى عليها فى جناية هتك العرض باستظهار إدراكها للنواحى الجنسية بغير أن يبحث خصائص إرادتها و إدراكها العام توصلاً للكشف عن رضاها الصحيح الذى يجب تحققه لاستبعاد ركن القوة أو التهديد من جناية هتك العرض ، فإن الأمر يكون قد أستخلص توافر الرضا لدى المجنى عليها من دلائل لا تكفى بذاتها لحمل النتيجة التى رتبها عليها مما يجعله معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 438 لسنة 36 ق جلسة 1966/5/23 )

العاهة المستديمة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن صيوان الأذن اليسرى قد أنتزع بأكمله عدا " شحمة الأذن " التى لا تؤدى وظيفة و لا تعدو أن تكون حلية و ترتب على ذلك ضعف قوة سمع هذه الأذن بنسبة 1-2% التى أنتهى إليها الحكم أخذاً برأى الطبيب الشرعى و أحد الأخصائيين و دلل الحكم على ذلك تدليلاً سائغاً ، فإن منازعة الطاعن فى تخلف العاهة لا تكون مقبولة . و لا يجديه فى دفاعه بإمكان الاستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية تؤدى وظيفتها تماماً ، ذلك لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفى وجودها كلية أو يخلى بين الطاعن و بين نتائج فعلته .
( الطعن رقم 1199 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/1 )

من المقرر أن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرير للمعنى يلازمه ، إذ استدامة العاهة يلزم عنها حتماً استحالة برئها .
( الطعن رقم 1199 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/1 )

العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه ، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بصورة مجردة أن فقد بعض صيوان الأذن تشويه لا يؤدى إلى فقد وظيفتها كلاً أو بعضاً و بالتالى لا يعد عاهة مستديمة على خلاف ما أثبته الدليل الفنى من واقع الأمر من أن هذا الفقد قد قلل من وظيفة الأذن فى تجميع و تركيز التموجات الصوتية المنبعثة من مصادر صوتيه فى اتجاهات مختلفة ، و فى حماية الأذن الخارجية و طبلتها منالأتربة مما يقدر بحوالى 5% ، و كانت الأحكام الجنائية إنما تبنى على الواقع لا على الاعتبارات المجردة التى لا تصدق حتماً فى كل حال ، فإن الحكم يكون معيباً مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق جلسة 1968/1/8 )

من المسلم به فى صحيح القانون ، أن العاهة المستديمة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه و بكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو بتقليل قوة مقاومته الطبيعية ، إذ القانون لم يحدد نسبة معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقيق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما كان مقدار هذا الفقد ، فإذا كان الحكم قد أثبت العاهة على النحو المتقدم و قدر نسبة العجز بنسبة 2% و دان المتهم على هذا الأساس فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و أنزل على الواقعة حكم القانون و وفر رابطة السببية بما يوفر عناصر الجريمة التى دانه بها ، و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 2115 لسنة 37 ق جلسة 1967/12/25 )

لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و أقتصر على إيراد بعض أمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء و تقليل قوة مقاومته الطبيعية .
( الطعن رقم 1305 لسنة 38 ق جلسة 1968/11/11 )

لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوين العاهة المستديمة بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فإنه لا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن الفتق الجراحى لا يعد عاهة ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أن إصابة المجنى عليه بهذا الفتق فى منطقة السرة يجعل أحشاء البطن أكثر تعرضاً للصدمات البسيطة و لمضاعفات الاختناق و الاحتباس المعوى و أنه حتى إذا أجريت له عملية جراحية فلا بد أن يتخلف لديه قدر من العاهة نتيجة ضعف فى البطن و الجلد الذى من وظيفته حماية الأحشاء .
( الطعن رقم 1305 لسنة 38 ق جلسة 1968/11/11 )

إن المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 1956 فى شأن التعليم الابتدائى - الذى حدثت الواقعة فى ظله - تنص على أن " العقوبات البدنية ممنوعة " و من ثم فإنه لا يحق للمدرسة المطعون ضدها أن تؤدب أحداً بالضرب ، فإن فعلت كان فعلها مؤثماً و تسأل عن نتائجه . و إذ كان ما تقدم و كانت الواقعة كما حصلها القرار المطعون فيه تخلص فى أن المطعون ضدها تعمدت ضرب أحد التلاميذ فتطاير جزء من آلة الاعتداء و أصاب عين المجنى عليه و تخلفت لديه من هذه الإصابة عاهة مستديمة ، هى فقد إبصار العين ، فإن ركن العمد يكون متوفراً . ذلك أنه من المقرر أن الخطأ فى شخص المجنى لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى أرتكبه تحقيقاً لهذا القصد ، لأنه إنما قصد الضرب و تعمده ، و العمد يكون باعتبار الجانى و ليس باعتبار المجنى عليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها تكون جناية الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة 1/240 من قانون العقوبات ، و يكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعين النقض و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس .
( الطعن رقم 241 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/6 )

متى كان الحكم قد أقتصر فيما نقله عن التقارير الطبية بأنها تضمنت وجود عامة برأس المجنى عليه ، دون أن يبين ماهية هذه الإصابات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه و تطورها و سبب إحداثها و الآلة المحدثة لها ، و ما أدت إليه ، من واقع الدليل الفنى المستفاد من التقرير الطبى الشرعى ، حتى يبين منه وجه الاستشهاد به على إدانة المتهم ، فإن الحكم يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن و بين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، و يكون قد جاء قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 725 لسنة 40 ق جلسة 1970/6/15 )

إنه و إن كان القانون لم يرد به تعريف العاهة المستديمة و أقتصر على إيراد بعض الأمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل منفعته ، و من ثم فإن المحكمة حين اعتبرت فقد جزء من الضلعين التاسع و العاشر الأيسرين مع بعض الضيق فى التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 758 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/18 )

من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . و لما كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى إلى أن إصابة المجنى عليه فى عينه اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هى أتساع الحدقة و العتامة السطحية بغلاف العدسة فإن النعى على الحكم لعدم تحديده قوة إبصار العين قبل الإصابة يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1842 لسنة 44 ق جلسة 1975/1/27 )

أنه و إن كان القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و أقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .
( الطعن رقم 1233 لسنة 45 ق جلسة 1975/11/24 )

و إن لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و أقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما تبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فلا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن حالة المجنى عليه لم تصبح نهائية و من عدم إعادة عرضها على الطبيب الشرعى لبيان ماهية العاهة و تقدير مداها ما دام أن ما أنتهى إليه الحكم من ذلك إنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أنه قد نشأت لدى المجنى عليها من جراء اعتداء المتهم عليها عاهة مستديمة ، فيكون الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .
( الطعن رقم 4475 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/2 )

إن عبارة " يستحيل برؤها " التى وردت بالمادة 204 عقوبات بعد عبارة " عاهة مستديمة " إنما هى فضلة و تكرير للمعنى بلازمة ، إذ استدامة العاهة يلزم عنها حتماً استحالة برئها . فمتى قيل " إن العاهة مستديمة " كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الاستمرار مستحيل برؤها و التخلص منها . على أن تلك العبارة لا وجود لها بالنص الفرنسى للمادة إذ أقتصر فيه على عبارة مستديمة ( permanente ) . فإذا قرر الحكم أخذاً بقول الطبيب الشرعى أن العاهة مستديمة و لم يزد على ذلك و طبق المادة 204 كان حكماً صحيحاً غير مقصر فى تعرف وقائع الموضوع و بيانها .
( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق جلسة 1931/11/9 )


إذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بأنه هو و آخر أحدثا جرحاً برأس ثالث سبب له عاهة مستديمة ، و قررت المحكمة صراحة فى حكمها أن العاهة المستديمة التى أصابت المجنى عليه هى نتيجة جرح لم يحدث إلا من ضربة واحدة لا تحتمل تعدد الفاعلين ، و أنها لم تهتد إلى معرفة من الذى أحدث هذا الجرح من بين أشخاص متعددين أتهمهم المجنى عليه بأحداثه ، و أنها لذلك لا تستطيع إدانة أحد بعينه فى جناية العاهة المستديمة ، كان من المحتم عليها أن تقضى ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة . أما أن تنتزع من هذه الجناية المستبعدة جنحة ضرب منطبقة على المادة 206 عقوبات ، تحملها على زعم أنه أحدث بالمجنى عليه جرحاً ، مع أنه لم يتهمه أحد بأى جرح آخر ، و لم ترفع عليه الدعوى العمومية إلا لإحداثه الجرح الذى سبب العاهة المستديمة ، ذلك الجرح الذى لم يثبت أنه هو محدثه ، ثم تقضى لهذا المجنى عليه بتعويض على المتهم ، فذلك تصرف لا يقره القانون ، بل الذى يحتمة القانون هو القضاء ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة ، و برفض الدعوى المدنية قبله ، لعدم وجود أساس ثابت لها . فإذا كان هذا المتهم مسندة إليه تهمة أخرى ، هى ضربه شخصاً آخر ، و كانت المحكمة قد ضمنت هذه التهمة إلى التهمة التى انتزعتها و هى خاطئة و قضت فيهما معاً بعقوبة واحدة ، تعين على محكمة النقض الصحيح هذا الخطأ ، بجعل عقوبة المتهم عن جنحة الضرب متناسبة مع هذه التهمة وحدها .
( الطعن رقم 267 لسنة 3 ق جلسة 1932/11/21 )

يكفى لاعتبار الواقعة جناية ضرب أحدث عاهة مستديمة أن توضح المحكمة فى حكمها ما أثبته الكشف الطبى الذى توقع على المجنى عليه بالمستشفى الذى يعالج فيه من أنه عملت له على أثر الإصابة عملية تربنه أزيل فيها العظم فى دائرة قطرها خمسة عشر سنتيمتراً ، و ما بينه كذلك تقرير الطبيب الشرعى من أن المذكور شفى مع فقد لجزء من عظم القبوة يعرض حياته للخطر حيث يقلل من مقاومته للتغييرات الجوية و الإصابات الخارجية و يعرضه لإصابات المخ مستقبلاً و أن هذه الحالة تعتبر عاهة مستديمة .
( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق جلسة 1933/11/27 )

إن القانون فى المادة 204 من قانون العقوبات لم يشترط أن يكون العجز الطارئ على العضو المصاب بنسبة معينة ، بل الأمر فى ذلك متروك تقديره لقاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه .
( الطعن رقم 892 لسنة 5 ق جلسة 1935/4/22 )

إن المادة 204 من قانون العقوبات إذا كانت أردفت عبارة " عاهة مستديمة " بعبارة " يستحيل برؤها " فذلك ليس إلا تأكيدا لمعنى الاستدامة الظاهر من العبارة الأولى . و إذن فإذا أكتفى الحكم عند تطبيق هذه المادة بذكر العبارة الأولى وحدها دون الثانية فذلك لا يخل به أقل إخلال .
( الطعن رقم 356 لسنة 6 ق جلسة 1935/12/23 )

إذا أخطأ الحكم فطبق المادة 1/200 من قانون العقوبات بدلاً من المادة 1/204 على جريمة الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة و لكنه مع ذلك قضى بعقوبة لا تتجاوز العقوبة المنصوص عليها فى المادة الواجب تطبيقها فذلك الخطأ فى التطبيق لا يوجب نقضه بل تكتفى محكمة النقض بتصحيح التطبيق .
( الطعن رقم 372 لسنة 6 ق جلسة 1935/12/13 )

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليه و أصروا على ذلك فاجتمعوا لهذا الغرض و ترصدوا له و ضربوه فعلاً ، فهذا الاتفاق يجعلهم جميعاً مسئولين على العاهة التى نشأت عن الضرب الذى وقع من أحدهم . و ما دامت الوقائع التى أثبتها الحكم و المؤدية إلى وجود الاتفاق كانت معروضة فعلاً على المحكمة و تولى الدفاع مناقشتها فلا يجوز للمتهمين فيما بعد أن يطعنوا على الحكم بأن واقعة الاتفاق لم توجه إليهم و لم يدفعوها عن أنفسهم .
( الطعن رقم 1276 لسنة 8 ق جلسة 1938/4/4 )
إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة . و لكنها ، بحسب المستفاد من الأمثلة الواردة فى المادة الخاصة بها ، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه ، و بكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الأجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية . و كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب . و متى أثبت الحكم أن منفعة أحد الأعضاء أو وظيفته فقدت ، و لو فقداً جزئياً ، بصفة مستديمة فذلك كاف لسلامته .
( الطعن رقم 1577 لسنة 8 ق جلسة 1938/5/23 )

يكفى فى بيان العاهة المستديمة أن يثبت الحكم ، استنادا إلى تقرير الطبيب ، أن الضرب الذى أحدثه الجانى قد نشأ عنه فقد جزء من عظام قبوة رأس المجنى عليه و أن هذا يضعف من قوة مقاومته الطبيعية و يعرضه على وجه الاستمرار للخطر ، و متى كان الشك فى قيام هذا كله وقت الحكم منتفياً فلا يقلل من وجود العاهة ما يدعيه الجانى من احتمال عدم تحقق الخطر الذى إسار إليه الحكم .
( الطعن رقم 53 لسنة 9 ق جلسة 1938/12/12 )

إن حكم القانون فى جرائم الضرب من أن تعمد ضرب شخصا يكون مسئولاً عن النتائج المحتملة لهذا الفعل و لو لم يكن قد قصدها . فالضارب يحاسب على مقدار مدة العلاج أو تخلف عاهة عند المجنى عليه أو وفاته من الضرب . و شريكه فى الضرب يكون مثله مسئولاً عن كل هذه النتائج لأن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمتهما ليس إلا انتواء الضرب .
( الطعن رقم 663 لسنة 10 ق جلسة 1940/4/15 )

إنه و إن كانت جناية الضرب الذى أفضى إلى العاهة تتطلب لتوافرها أن يكون الجانى قد تعمد بفعلته إيلام المجنى عليه فى جسمه إلا أنه لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فيها ما يشترط فى الجرائم التى يكون ركن العمد فيها قوامه نية إجرام خاصة كالقتل العمد الذى يجب فيه أن يتعمد الجانى إزهاق روح المجنى عليه لا مجرد إيقاع الأذى به ، الأمر الذى يقتضى من المحكمة أن تفرد لهذا الركن فى حكمها بحثاً خاصاً ، و إنما يكفى أن يكون مستفاداً من الحكم فى جملته أن المحكمة ، عند قضائها فى الدعوى ، قد اقتنعت بأن المتهم بفعل الضرب الذى وقع منه كان يقصد إيذاء المجنى عليه .
( الطعن رقم 1839 لسنة 10 ق جلسة 1940/12/9 )

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ألقى على المجنى عليه سيخاً من الحديد إنغرس فى رأسه فأحدث بها إصابة تخلفت عنها عاهة فإن مساءلته عن العاهة ، و لو لم يكن قد قصدها ، تكون صحيحة ما دام هو قد قصد مجرد الضرب ، و ما دامت العاهة كانت من نتائجه المحتملة .
( الطعن رقم 1878 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/20 )

إن استئصال طحال المجنى عليه بعد تمزقه من ضربة أحدثها المتهم يكون جناية عاهة مستديمة .
( الطعن رقم 929 لسنة 11 ق جلسة 1941/3/10 )

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم أحدث مع سبق الإصرار بالمجنى عليه ضرباً نشأ عنه عاهة مستديمة ثم الوفاة فعاقبته المحكمة على ذلك بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة فى القانون لجريمة إحداث العاهة فلا يجدى المتهم تمسكه بأنه غير مسئول عن الوفاة لأنها لم تكن ناشئة عن الضرب الذى وقع منه .
( الطعن رقم 1558 لسنة 11 ق جلسة 1941/6/2 )
إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد أنتوى إحداثها ، و إنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذى نشأت عنه العاهة ، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذى تعمده . و إذن فمتى كان الحكم صريحاً فى أن الضرب وقع عمداً فإن الضارب يكون مسئولاً عن العاهة و لو لم يكن قد رمى إليها .
( الطعن رقم 1470 لسنة 12 ق جلسة 1942/10/19 )

إن محدث الضربة التى نشأت عنها العاهة لا يسأل عن العاهة على أساس أنه تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذى وقع منه . و حكم الشريك فى ذلك لا يختلف عن حكم الفاعل . فمتى أثبت الحكم على المتهمين اشتراكهما مع آخر بالاتفاق و المساعدة فى جناية العاهة المتخلفة برأس المجنى عليه و أدانهما على هذا الأساس ، فإنهما يكونان مسئولين عن العاهة حتى و لو كان لم يقع منهما أى ضرب على المجنى عليه ، بل هما يكونان مسئولين عنها كذلك و لو كانا لم يقصداها عند وقوع فعل الاشتراك منهما.
( الطعن رقم 542 لسنة 13 لسنة ق جلسة 1943/2/22 )

إن تعمد الضرب يكفى لمساءلة الضارب عن العاهة التى تحدث عنه و لو لم يكن قد قصد إليها . و ذلك على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها .
( الطعن رقم 1256 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/17 )

لا يؤثر فى قيام العاهة فى ذاتها كونها لم يمكن تقديرها بنسبة مئوية . فالعاهة فى العين مثلاً تثبت بمجرد فقد إبصار العين المصابة مهما كان مقداره قبل أن يكف . و إنما التقدير يلزم فقط لتبين فقط جسامة العاهة و مبلغ الضرر و الذى لحق المجنى عليه من جرائها . فإذا قرر الطبيب الشرعى أنه لم يمكنه تقدير العاهة بنسبة مئوية لعدم معرفته قوة إبصار المجنى عليه قبل الإصابة ، فإن هذا لا يغض من إدانة المتهم فى جناية إحداث العاهة إذا كان الحكم قد بين - بناء على الكشف الطبى و سائر الأدلة المقدمة فى الدعوى - أن عين المجنى عليه قبل الواقعة كانت بلا شك تبصر ، و أنها بسبب الضرر الذى وقع من المتهم قد فقدت الإبصار تماماً .
( الطعن رقم 121 لسنة 15 ق جلسة 1945/1/8 )

إن القول بقيام العاهة مع احتمال شفاء المجنى عليه منها بعملية جراحية دقيقة تجرى له لا يكون صحيحاً فى القانون إلا إذا كانت هذه العملية قد عرضت على المجنى عليه و رفضها بناء على تقديره أن فيها تعريضاً لحياته للخطر . فإذا أدانت المحكمة متهماً فى تهمة إحداثه عاهة بالمجنى عليه مع قول الطبيب الشرعى إن هذه العاهة يمكن أن تتحسن أو تشفى بإجراء عملية جراحية دقيقة لها ، دون أن تتحدث فى حكمها عن عدم رضاء المجنى عليه بإجراء العملية ، فذلك يكون قصوراً فى حكمها يعيبه بما يستوجب نقضه ، إذ أن المجنى عليه لو قبل العملية و نجحت و انتهت ببرئه فإن إدانة المتهم على أساس العاهة لا تكون صحيحة بل يكون من المتعين معاقبته على جنحة إحداث الضرب فقط .
( الطعن رقم 611 لسنة 16 ق جلسة 1946/4/8 )

متى كان المتهم قد قدم للمحاكمة على أساس أنه أحدث ضرباً برأس المجنى عليه نشأت منه عاهة ، و كان بالمجنى عليه آثار ضرب برأسه نسبت إلى هذا المتهم و آثار بظهره نسبت إلى شخص آخر ، ثم تبينت المحكمة أن هذا المتهم لم يحدث ضربات الرأس بل أحدث ضربات الظهر فلا يكون لها بمقتضى القانون ، لاختلاف الواقعة ، أن تدينه بهذه الضربات دون أن تعدل التهمة فى الجلسة و تتيح له الفرصة لإبداء دفاعه فى شأنها . أما إذا هى أجرت هذا التعديل فى الحكم فى غير مواجهته ، مع أن الأمر ليس بخصوص واقعة واحدة بعينها مختلف فى وصفها على حسب صحيح القانون حتى كان يجوز لها ذلك بناء على الترخيص الخاص الوارد بالقانون ، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 740 لسنة 16 ق جلسة 1946/4/8 )

إذا كان الدفاع عن المتهم بإحداث عاهة للمجنى عليه فى عينه قد تمسك بأنه لم يضرب المجنى عليه على عينه فلا تصح مساءلته عن هذه العاهة ، و كانت المحكمة لم تثبت على المتهم إلا أنه ضرب المجنى عليه على أنفه و مع ذلك عاقبته من أجل إصابة العين بمقولة إن الأنف يجاور العين و إن إصابة العين حصلت نتيجة طبيعية لإصابة الأنف ، فهذه الإدانة لا تكون مقامة على أساس كاف ، و خصوصاً إذا كان الكشف الطبى الذى وقع على المجنى عليه يقول إن إصابة الأنف فقط لا تسبب فقد إبصار العين إلا إذا حصلت مضاعفات أو كانت مصحوبة بإصابات بالحجاج ... إلخ مما كان يجب أن تعنى المحكمة ببحثه و تحقيقه فى سبيل بيان الواقعة .
( الطعن رقم 1363 لسنة 17 ق جلسة 1947/6/9 )

لا تعارض بين نفى قيام ظرف سبق الإصرار و بين ثبوت حصول الاتفاق على حادث الضرب قبل وقوعه . فإذا ما آخذت المحكمة المتهمين عن العاهة التى حدثت بالمجنى عليه نتيجة ضربة واحدة بناء على ما اقتنعت به من اتفاقهما على ضربه عندما وقع نظرهما عليه فلا تثريب عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 13 لسنة 19 ق جلسة 1949/1/24 )

توافق الجناة هو توارد خواطرهم على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق و لو كان كل منهم - على حدة - قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه . و هو لا يستوجب مؤاخذة سائر من توافقوا على فعل أرتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر ، كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 عقوبات . أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل أرتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون . و إذن فإذا أدانت المحكمة المتهمين جميعاً عن العاهة التى حدثت للمجنى عليه على أساس مجرد توافقهم على ضربه فإنها تكون قد أخطأت ، و لا تصح الإدانة إلا إذا ثبت للمحكمة - بغض النظر عن سبق الإصرار - أنه كان هناك اتفاق بينهم على الضرب .
( الطعن رقم 347 لسنة 19 ق جلسة 1949/3/28 )

من المقرر أن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التى أحدثها ، و إذ كان ذلك و كان البين من المفردات المنضمة أن المجنى عليه يبلغ من العمر ست سنوات و قد واجهت النيابة والده و هو وليه الشرعى بما جاء بالتقرير الطبى من أن العاهة التى تخلفت بعين أبنه المجنى عليه يمكن شفاؤها بإجراء عملية جراحية له فرفض إجراء هذه العملية لخشية تعرض أبنه المذكور للخطر ، و كان لا يصح أن يلزم المجنى عليه بتحمل عملية جراحية ما دام يخشى منها تعرض حياته للخطر ، فإن المحكمة إذ اعتبرت الواقعة جنحة ضرب استنادا إلى أن تلك العاهة قابلة للشفاء بإجراء عملية جراحية للمجنى عليه دون أن تتحدث فى حكمها عن وجه تأثير عدم رضاء وليه الشرعى بإجراء هذه العملية على تكييف الواقعة فإن حكمها يكون قاصراً بما يعيبه و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 114 لسنة 39 ق جلسة 1969/3/17 )

لا يؤثر فى قيام العاهة كونها لم تقدر بنسبة مئوية ، و من ثم فإن الحكم إذ طبق الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 132 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .
( الطعن رقم 713 لسنة 39 ق جلسة 1969/6/16 )

لما كان القانون و إن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و أقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته للطبيعة بصفة مستديمة كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .
( الطعن رقم 14486 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/7 )

إن القانون و إن لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و أقتصر على إيراد أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى فى ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيها بما يتبينه فى حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .
( الطعن رقم 5621 لسنة 54 ق جلسة 1985/2/13 )

لما كان من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها الفقرة الأولى من المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة ، و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة ، و كانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى إلى أن إصابة المجنى عليه فى عينيه قد خلفت له عاهة مستديمة هى ضعف قوة الأبصار ، و من ثم فإن النعى على الحكم لعدم وقوفه على قوة أبصار العينين قبل الإصابة يكون غير سديد .
( الطعن رقم 7441 لسنة 54 ق جلسة 1985/3/11 )

من المعارف العامة التى لا تحتاج إلى خبرة فنية خاصة أن الاعتداء بجسم صلب ثقيل كما هو الشأن فى الأداة المستعملة - الكوريك - يمكن أن تتخلف عنه العاهة سواء تم الاعتداء بالجزء الحاد منها أو بالجزء الخلفى الخشبى .
( الطعن رقم 7444 لسنة 54 ق جلسة 1985/3/12 )

من المقرر أن إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية ، مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع ، فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما أنتهى إليه ، و كان ما أثبته الحكم - على ما سلفه بيانه - من أن الطاعن ضرب المجنى عليها بيده فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الشرعى و التى تخلف عنها فقد العين اليسرى أبصارها ، يوفر فى حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً أرتبط بتخلف العاهة تلك ، ارتباط السبب بالمسبب لأنه لولا الضرب باليد لما حدثت تلك الإصابة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى يكون غير سديد .
( الطعن رقم 893 لسنة 55 ق جلسة 1985/5/15 )

لما كان من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة و كان يكفى لتوافر العاهة المستديمة - كما هى معرفة به فى القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة و أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة، و كانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى و عناصر الإثبات التى أوردتها أن الإصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد خلفت له عاهة مستديمة هى ضعف أبصار العين إلى 60/6 ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من ضعف قوة أبصار هذه العين أصلاً لا يؤثر فى قيام أركان الجريمة ، ما دام أنه لم يدع فى مرافعته أن تلك العين كان قوة أبصارها 60/6 من قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها مما يضحى منعاه فى هذا الخصوص غير مقبول.
( الطعن رقم 1952 لسنة 56 ق جلسة 1986/5/15 )


المواضيع المتشابهه: