مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما المقصود بـ رد القاضى ؟؟
هو طلب يقدمه احد طرفي الدعوى لمنع قاض معين من نظر قضية معينة للأسباب التى حددها قانون اصول المحاكمات المدنيه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 20 من 20
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)

    قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)



    المادة 301
    1. تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الاول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها :
    أ . اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على اجراء الفحش به .
    ب. اذا اصيب المعتدى عليه بمرض جنسي او كانت المعتدى عليها بكرا فازيلت بكارتها .
    2. اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى :
    أ. موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة .
    ب. اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.


    ================================================== ==============
    - هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 حيث كان نص الفقرة (2) السابق كما يلي :


    2. اذا ادت احدى الجنايات السابق ذكرها الى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة ، فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغالا شاقة .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1746/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 14/11/2011
    LawJO
    1. اذا قام المتهم الطاعن بأخذ المجني عليه أحمد البالغ من العمر خمس عشرة سنة وشهر وأربعة عشر يوماً إلى مزرعة مهجورة وقام بضربه وخلع ملابسه ووضع قضيبه في مؤخرته رغماً عنه واستمنى على الأرض وبعد ذلك تعاقب عليه المتهمان داوود ونمي فإن أفعاله تلك وقد استطالت إلى عورة المجني عليه أحمد التي يحرص على سترها والذود عنها كسائر الناس وخدش عاطفة الحياء العرضي لديه ثم تعاقب عليه المتهمان الآخران فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافـة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف وبالتعاقب بحدود المادة (261/1 ) وبدلالة المادة (301/أ ) من قانون العقوبات . ولكون المتهم حدثاً يقتضي إدانته بهذه الجناية وحيث انتهت محكمة الاستئناف إلى ذلك فإن أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه من هذه الجهة أما من حيث العقوبة فإننا نجد أن الطاعن قد أرفق بطعنه ورقة إسقاط حق شخصي يدلي بأنها صادرة عن والد المجني عليه أحمد ، وأن المحكمة لم تناقش أو تمنح الطاعن أسباباً مخففة تقديرية ومن الممكن أن يكون لهذا الإسقاط أثر على مقدار العقوبة ، فإن ذلك يقتضي نقض القرار المطعون فيه لتقوم المحكمة بمناقشة هذا الإسقاط والتحقق فيما إذا كان هذا الإسقاط صادراً عمن يملك حق إسقاط الحق الشخصي وترتيب أثره إن ثبت صحة صدوره .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1685/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 3/11/2011
    LawJO
    1. يشكل ما قام به المتهم من أفعال في المرة الأولى وهي قيامه بمواقعة المجني عليها مواقعة الأزواج بإيلاج قضيبه في فرجها وفض بكارتها هذه الأفعال جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها مقترناً بفض بكارتها طبقاً للمادة (294) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون. أما فيما يتعلق بأفعال المتهم في المرات اللاحقة وهي مواقعة المتهم للمجني عليها مواقعة الأزواج تشكل مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة (294) من قانون العقوبات مكررة خمس مرات منها مرة واحدة بعد تعديل قانون العقوبات رقم 12 لسنة 2010.

    2. يعتبر التمييز بحكم القانون عملاً بالمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى هو تمييز لصالح المحكوم عليه، وأن الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الجنايات الكبرى بعدم إعمال ظرف التشديد في الجريمة الأولى وعدم تمييز ذلك من النيابة العامة الأمر الذي يقتضي التنويه لهذا الخطأ من حيث العقوبة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1679/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 14/11/2011
    LawJO
    1. تشكل أفعال المتهم المميز بالتطبيق القانوني جرم مخالفة أحكام المادة (298/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون وليس كما ورد بإسناد النيابة العامة من أنها تشكل جرم مخالفة أحكام المادة (292/2) من قانون العقوبات ودلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون باعتبار أن المجني عليها وقع الاعتداء عليها قبل شهرين من تقديم الشكوى وأنها من مواليد 15/6/1997 فتكون قد تجاوزت الثانية عشرة من عمرها وقت حصول الاعتداء عليها الأمر الذي يتعين معه تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم وإعمال حكم المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( تمييز جزاء 16/1989 هيئة عامة تاريخ 10/10/1989 ).

    2. اذا تقدم المميز لمحكمة التمييز بصك مصالحة وإسقاط حق شخصي مؤرخ في 25/8/2011 لم تطلع عليه محكمة الجنايات الكبرى قبل إصدارها القرار المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المميز من حيث العقوبة فقط للتحقق من حصول الصلح.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 601/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 2/6/2011
    LawJO
    1. إذا تغيبت المتهمة عن جلسة المحاكمة لدى محكمة الجنايات الكبرى المحددة وقررت المحكمة إجراء محاكمتها بمثابة الوجاهي وأن القرار محل الطعن صدر بحقها بمثابة الوجاهي وحيث أن المتهمة تطعن في الحكم لأول مرة فهي غير ملزمة بتقديم معذرة مشروعة مبررة للغياب وفق أحكام المادتين (261/4 و212) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، الأمر الذي يتعين معه السماح لها بتقديم بيناتها ودفوعها التي تدعي أنها حرمت منها بسبب محاكمتها بمثابة الوجاهي.

    2. يشكل فعل المتهم الذي قام بمجامعة المجني عليها مجامعة الأزواج برضاها وأدخل قضيبه في فرجها فاضاً بكارتها بالتطبيق القانوني مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة خلافاً لأحكام المادة (294) عقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من ذات القانون.

    3. يشكل فعل المتهم الذي قام بمجامعة المجني عليها مجامعة الأزواج برضاها أربع مرات حيث كان في كل مرة يدخل قضيبه المنتصب في فرجها برضاها مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها خلافاً للمادة (294) من قانون العقوبات مكررة أربع مرات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 5/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 13/2/2011
    LawJO
    1. اذا تم تلاوة أقوال الشاهدتين المأخوذتين تحت القسم لدى المدعي العام لورود مشروحات للمحكمة بمغادرتها للبلاد على مقتضى المادة 162/1 من الأصول الجزائية والتي جاءت منقولة عن أقوال المجني عليها مباشرة فانه تعتبر بينة قانونية وفقاً للمادتين 157 و 158 من الأصول الجزائية.

    2. يشكل قيام المتهمين باستعمال القوة مع المجني عليها وتشليحها ملابسها وإقدامهما على ممارسة الجنس معها رغماً عنها ثلاث مرات بالنسبة للمتهم الطاعن ومرتين بالنسبة للمتهم الثاني العناصر والأركان المكونة لجناية الاغتصاب بالتعاقب خلافاً لأحكام المادتين 292/1 وبدلالة المادة 301/1/أ عقوبات مكررة ثلاث مرات بالنسبة للمتهم ( الطاعن ).


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1636/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 14/12/2010
    LawJO
    1. اذا استدرج المميز والمتهم الثاني المجني عليه إلى منطقة خالية من السكان وهناك قاما بسحب أدوات حادة عليه وضرباه على أنحاء متفرقة من جسمه واحتصل على تقرير طبي خلاصته مدة التعطيل تسعة أيام واجبراه تحت وطأة التهديد بخلع بنطلونه وكلسونه ثم خلع كل منهما بنطلونه وكلسونه وتعاقبا على هتك عرضه وادخل كل منهما قضيبه في مؤخرته حتى استمنى خارج فتحة الشرج. فان ما قام به المميز والمتهم الثاني عماد يشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف وفقاً لأحكام المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات حيث تعاقب المتهمان على فعل الفحش على المجني عليه.



    2. ان حيازة المتهمين على أدوات حادة تشكل جنحة حمل وحيازة أداة حادة بحدود المادة 155 من قانون العقوبات وان ضربهما للمجني عليه وحصوله على تقرير طبي مدة التعطيل تسعة أيام تشكل جنحة الإيذاء المقصود بالاشتراك بحدود المادتين 334 و76 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 812/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 23/9/2010
    LawJO
    1. يعتبر ما قام به المتهم ص من أفعال تمثلت بأخذه للطفل المجني عليه من أمام منزل اهله وإيهامه له بوجود جهاز كمبيوتر ومقابلته للمتهم ي واستدراجهما للمجني عليه إلى منزل مهجور وقيامهما بإدخاله إلى إحدى الغرف وتهديدهما له بواسطة سكين وإجبارهما له على النوم على الأرض وتعاقبهما على إجراء الفحش من حيث قام كل واحد منهما بإدخال قضيبه في دبر المجني عليه. هذه الأفعال استطالة إلى عورة المجني عليه وبفعل شخصين وبالتعاقب وبالإكراه وبالتالي تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (296/2) عقوبات المقترن بالظرف المشدد وفق أحكام المادة (301/1/أ) عقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 797/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 15/9/2010
    LawJO
    1. اذا ارتكب المتهمون فعل هتك العرض على المجني عليه وهم ثلاثة أشخاص تغلبوا على مقاومته ، فإن أفعالهم تشكل هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات مقرونة بالظرف المشدد الوارد في المادة 301/1 من ذات القانون وهو التغلب على مقاومة المجني عليه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 387/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 6/6/2010
    LawJO
    1. اذا وردت مشروحات للمحكمة بعدم العثور على الشاهدين فان تلاوة اقوالهما التحقيقية موافق لاحكام المادة 162/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .



    2. اذا قام المتهم بالمناداة على المجني عيه أثناء وجوده في الحمام لفرك ظهره ورفض المجني عليه ذلك ومن ثم قيام المتهم بالإمساك بالمجني عليه من يده اليمنى ووضعها على قضيبه المنتصب وتحريكه رغم معارضة المجني عليه وممانعته بل رغماً عنه ومن ثم تهديده أيضاً بالضرب ومسكه من أكتافه وإرغامه على شلح بلوزته وتشليحه بنطلونه لغاية الركبة وتنزيل كلسونه وكشف عورته . فان هذه الأفعال قد استطالت إلى عورة في جسم المجني عليه والتي يحرص كسائر الناس على صونها وعدم التفريط بها والمحافظة عليها ولا يدخرون وسعاً في سترها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه ، وهذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
    3. اذا سبق للمتهم وان حكم عليه بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المكتسب الدرجة القطعية بتجريمه بجناية الاغتصاب بحدود المادة 292/1 عقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاثة عشر عاماً وأربعة أشهر فيكون والحالة هذه مكرراً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 101 من قانون العقوبات وتقتضي تشديد العقوبة عليها وفق أحكام هذه المادة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 305/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 6/5/2010
    LawJO
    1. اذا قام المتهمان النزيلين في مركز إصلاح وتأهيل الموقر بإجبار المجني عليه النزيل بذات المركز وتحت تأثير التهديد والعنف على الدخول إلى الحمامات التابعة للمركز وتشليحه ملابسه رغماً عنه بإشهار مشرط عليه وممارسة اللواط معه بالتعاقب لثلاث مرات في أوقات مختلفة فإن هذه الأفعال بوصفها المتقدم تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 301/1/أ و 101 من القانون ذاته مكررة ثلاث مرات نظراً لأسبقيات المتهمين .



    2. ان تلاوة شهادة المجني عليه لدى المدعي العام بعد القسم القانوني وبعد أن ثبت للمحكمة من كتاب إدارة الإقامة والحدود مغادرته للبلاد يتفق وأحكام المادة 162 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعتبر هذه الشهادة بينة قانونية في القضية.


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 194/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 15/4/2010
    LawJO
    1. اذا قام به المتهم وليد يوم الحادث من حيث المشاركة في إمساك المجني عليه وأخذه إلى منطقة حرجية رغماً عنه بعد تهديده بموس وقيام العسكري بتشليحه بنطلونه وكلسونه حتى انكشفت عورته وقيام العسكري بالنوم فوق المجني عليه وممارسة فعل اللواط وتصوير المتهم محمد وليد عملية اللواط بواسطة الهاتف الخلوي ومشاهدة كل من المتهمين محمد حسن وعلاء .. مؤخرة المجني عليه وهي عارية من الملابس هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين من شأنها أن خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه ، فإن هذه الأفعال التي اقترفها المتهمون تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادتين (( 296/1 و 301/1/أ )) عقوبات كون الأفعال تمت من قبل أكثر من شخصين .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 120/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 8/3/2010
    LawJO
    1. ان قيام المتهم بخداع المجني عليها من حيث ايهامها بأنه يستطيع معالجتها من الصداع وحالة الارتخاء في الأطراف بواسطة استخدام الجن وقراءة القران عليها وبان ذلك يستدعي تعريتها وتجريدها من ملابسها واستجابتها لطلبه واستسلامها له بغية أن تشفى مما تعاني منه ومن ثم قيامه على ثلاث أيام بوضع قضيبه في دبرها وقذف السائل المنوي على جسدها والكتابة على ظهرها وسائر جسدها بهذا السائل ومن ثم قيامها بوضع قضيبه المنتصب على فرجها ومن ثم إيلاج قضيبه في فرجها خلافاً لإرادتها ومن ثم فض بكارتها ونزول الدم كأثر مباشر لذلك هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل :
    1- جناية هتك العرض طبقاً للمادة 297/2 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات.
    2- جناية الاغتصاب طبقاً للمادة 292/1 من قانون العقوبات ودلالة المادة 301/1/ب من ذات القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2095/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 19/4/2010
    LawJO
    1. يعتبر قيام المتهمين بالتغلب على مقاومة المجني عليه الذي تجاوز الخامسة عشر من عمره بتاريخ الحادث وإلقاءه أرضاً وتشليحه ملابسه السفلية وقيام كل واحد منهما بالإمساك بيديه وتثبيته بينما يقوم المتهم الآخر بالنوم فوقه وإيلاج قضيبه في دبره فإن هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة (296/1و301/1/أ) من قانون العقوبات وبأنها خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه باستطالتها مواطن العفة التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وبأنها تمت بالتعاقب ذلك بأن قام كل منهما بهتك عرض المجني عليه في اثر الآخر وفي أعقابه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1918/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 24/3/2010
    LawJO
    1. اذا قام المتهم والمتهمون الآخرون بإجبار المجني عليه على شلح ملابسه بحيث أصبح عارياً وقد شاهدوا عورته التي يحرص على صونها ثم قاموا بالتحسيس على جسمه وعلى مؤخرته ثم قام المتهم زيد بشلح ملابسه واقترب من المجني عليه ووضع قضيبه على مؤخرته فإن هذه الأفعال قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادتين (296/1 و 301/1/أ) عقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1676/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 14/1/2010
    LawJO
    1. تشكل الأفعال التي قارفها المتهمين وتكرارها من المتهم مع المجني عليه بأن أدخل كل منهم قضيبه في مؤخرته وأجبروه على مص قضيب كل واحد منهم وبالتعاقب ، كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/2 وبدلالة المادة 301/1/أ عقوبات.

    2. اذا عاود المتهم ارتكاب الجرائم المسندة إليه خلال المدة التي تتطلبها أحكام المادة 101 من قانون العقوبات الأمر الذي يقضي تحقيق نص المادة 101 من قانون العقوبات بحقه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 419/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 3/5/2009
    LawJO
    1. يشكل ما قام بـــه المتهم من أفعال تمثلت بقيامـه بأخذ المجني عليها البالغة من العمر 13 سنة وسبعة اشهر بتاريخ الحادث إلى شقة لا تعرف المجني عليها موقعها وتشليحها ملابسها وكذلك شلحه ملابسه وادخال قضيبه المنتصب في فرجها واحداث تمزق بغشاء البكارة ، جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 وبدلالة المادة 301/1/ب عقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 388/2009 (هيئة عامة) تاريخ 6/5/2009
    LawJO
    1. اذا لم يرافق أفعال السرقة في المرتين الأولى والثانية عنف أو شده فان فعلتها تشكل جنحة السرقة طبقاً للمادة (( 406/2 )) من قانون العقوبات .

    2. ان إجبار المجني عليها على خلع ملابسها تحت التهديد بالسلاح من قبل المتهمين وانكشاف عورتها يشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات ودلالة المادة (( 301/1/أ )) من ذات القانون.

    3. ان فعل السرقة في المرة الثالثة الذي تم أثناء تشليح المشتكية لملابسها وتصويرها وهي عارية وحيث من المقرر فقهاً وقضاءاً أنه لا يجوز اعتبار الأفعال المادية المكونة لجناية هتك العرض وما رافقها من عنف وتهديد في سبيل اقترافها ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة وعليه يجب استبعاد فعل التهديد بالمسدس والموس كظرف مشدد في السرقة وبالتالي فإن التكييف القانوني لهذه السرقة يكون جنحة السرقة طبقاً للمادة (( 406 )) من قانون العقوبات وليس طبقاً للمادة (( 401 )) من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 358/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 3/5/2009
    LawJO
    1. اذا قام المتهمان بالتغلب على مقاومة المجني عليه الذي تجاوز الخامسة عشر من عمره بتاريخ الحادث وإلقاءه أرضاً وتشليحه ملابسه السفلية وقيام كل واحد منهما بالإمساك بيديه وتثبيته بينما يقوم المتهم الآخر بالنوم فوقه وإيلاج قضيبه في دبره فإن هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة (296/1و301/1/أ) من قانون العقوبات وبأنها خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه باستطالتها مواطن العفة التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وبأنها تمت بالتعاقب ذلك بأن قام كل منهما بهتك عرض المجني عليه في اثر الآخر وفي أعقابه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (301) من قانون العقوبات (تشديد عقوبة جريمة هتك العرض)


    قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 320/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 6/4/2009
    LawJO
    1. اذا قام المتهم الطاعن قام بأخذ المجني عليه احمد البالغ من العمر خمس عشرة سنة وشهر وأربعة عشر يوماً إلى مزرعة مهجورة وقام بضربه وخلع ملابسه ووضع قضيبه في مؤخرته رغماً عنه واستمنى على الأرض وبعد ذلك تعاقب عليه المتهمان داوود ونمي فإن أفعاله تلك وقد استطالت إلى عورة المجني عليه أحمد التي يحرص على سترها والذود عنها كسائر الناس وخدش عاطفة الحياء العرضي لديه ثم تعاقب عليه المتهمان الآخران فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافـة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف وبالتعاقب بحدود المادة 261/1 وبدلالة المادة 301/أ من قانون العقوبات . ولكون المتهم حدثاً يقتضي إدانته بهذه الجناية .


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •