مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بنشوز الزوجه وفقاً للقانون الاردني ؟؟ وما الاثر المترتب على النشوز ؟؟
ج. الناشز هي الزوجه التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ، و يترتب على اثبات نشوز الزوجه فقدان الناشز حقها بالنفقه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 36
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (الخطف بالاكراه أو بالاحتيال)

    قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (الخطف بالاكراه أو بالاحتيال)



    المادة 302
    3. الخطف :


    كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا - ذكرا كان او انثى - وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي :
    1. بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها.

    2. بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى .

    3. بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء اكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها ام لم تتم .

    4. بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا كان او انثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او هتك العرض .

    5. بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد اتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة .

    6. بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.

    - هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديل عنوانها والغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
    1. بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا لم يكن قد اتم الخامسة عشرة من عمره .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2034/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 10/1/2012
    LawJO
    1. تشكل الافعال المادية التي قام بها تجاه المجني عليها وهي محاولته إدخال قضيبه المنتصب في فرجها أثناء نومه فوقها دون أن يتمكن من تحقيق غايته بسبب مقاومة المجني عليها له الأركان والعناصر المؤلفة لجناية الشروع التام بالاغتصاب المنصوص عليها في المادتين 292/1 و 70 من قانون العقوبات. وحيث أن هذه الأفعال ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي للجرائم وفقاً للمادة 57 من قانون العقوبات فإن المتهم يلاحق بالوصف الأشد وهو جناية الشروع بالاغتصاب طبقاً للمادتين 292/1 و 70 من قانون العقوبات. وأما فيما يتعلق بجناية الخطف المسندة للمتهم بحدود المادة 302/4 من قانون العقوبات. وحيث أن جريمة الخطف تتطلب في المقام الأول لقيامها وفق أحكام المادة 302 من قانون العقوبات ووفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي تعمد انتزاع المجني عليها من المكان الذي كانت تتواجد فيه من أجل قطع صلتها بأهلها بالتحايل والإكراه. وحيث أن الثابت من أفعال المتهم علي التي قارفها تجاه المجني عليها هبة هو الاعتداء عليها جنسياً وليس بقصد خطفها وإبعادها عن أهلها الأمر الذي لم يثبت توافر أركان هذه الجريمة لدى المتهم في هذه القضية مما يتعين معه إعلان عدم مسؤوليته عن هذه التهمة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1154/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 7/6/2011
    LawJO
    1. يدخل جرم خطف أنثى بحدود المادة [302/2] من قانون العقوبات ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى كما تقضي المادة الرابعة من قانون محكمة الجنايات الكبرى.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 798/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 18/5/2011
    LawJO
    1. يشكل إقدام المميزة وأخرى (لم يتوصل التحقيق لمعرفتها) على نقل المجني عليها سماهر .. من أمام مستشفى الأمير فيصل في الرصيفة بالخداع بحجة توصيلها إلى قسم الطوارئ في المستشفى ومن ثم إقدامها على تخديرها ونقلها إلى غرفة مهجورة وضربها بيديها وبمشرط كان بحوزتها وقص شعرها وإبعادها عن زوجها وذويها لفترة تزيد على عشر ساعات ومن ثم نقلها بعد تغطية وجهها وإنزالها في منطقة الحاووز / الزرقاء وعلى النحو الوارد في الواقعة الجرمية التي خلصت إليها محكمة الجنايات الكبرى بالتطبيق القانوني جرائم الخطف بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 302/3 و 76 من قانون العقوبات والإيذاء وحمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المواد 334 و (155 و 156) من القانون ذاته وبذلك تكون محكمة الجنايات الكبرى قد استظهرت أركان الجريمة استظهاراً سليماً.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 628/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 19/7/2011
    LawJO
    1. إذا توجه المتهمان إلى مدرسة الزرقاء الحديثة حيث تعمل المشتكية ولدى خروجها من المدرسة اقترب منها المتهم منيب وأخذ يستدرجها ويسير معها باتجاه السيارة التي كانت تنتظرها ولدى اقترابها من السيارة أقدم المتهمون الثلاث ومن ضمنهم المميز عبدالله على حمل المشتكية مها ومحاولة إدخالها السيارة وخطفها إلا أنها أخذت بالصراخ وتمكن الشاهد من تخليصها من المتهمين فيكون تجريم المتهم عبدالله بجناية الشروع بالخطف بالاشتراك بحدود المواد 302/2 و 68 و 76 من قانون العقوبات حسب الوصف المعدل واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2041/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 18/4/2010
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 302 من قانون العقوبات أن جريمة الخطف تتم بأخذ المخطوفة من المكان الموجودة فيه بالتحايل والإكراه والهرب بها إلى إحدى الجهات بقطع النظر عن الغرض الذي هدف إليه الخاطف من هذا الفعل. وحيث أن الثابت من أقوال المميز والتي ثبت أنها أخذت منه بطوعه واختياره ومن بينة النيابة والمتمثلة بشهادة الشهود أن المميز قام بأخذ المجني عليها من المكان الذي كانت موجودة فيه وهو بيت جدها بالتحايل وهو أي أسلوب يؤثر على إرادة المجنى عليها ويسلبها الرضاء ويشل إرادتها ويفقدها المقاومة حيث أن المجني عليها طفلة لم تتم الرابعة من عمرها فعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من حيث ثبوت أركان وعناصر جريمة الخطف على ضوء البينة المقدمة واقعاً في محله ومستخلصاً استخلاصاً سليماً وكان تطبيقها للقانون على الوقائع الثابتة التي توصلت إليه من أن ما قام به المميز يتفق وأحكام المادة 302/2 من قانون العقوبات واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون.



    2. ان استدعاء أي شخص للشهادة أمر جوازي متروك لتقدير المحكمة عملاً بالمادة 226/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

    3. ان استعمال الأسباب المخففة التقديرية من عدمه والارتقاء بالعقوبة عن حدها الأدنى منوط بوجدان محكمة الموضوع ومتى قررت الارتقاء بالعقوبة عن حدها الأدنى وعدم استعمال الأسباب المخففة التقديرية رغم وجود المصالحة فيصح حينئذ لمحكمة التمييز صلاحية المراقبة على ذلك لمراقبة ما إذا كان قرار المحكمة بهذا الخصوص معللاً تعليلاً وافياً . وحيث أن التعليل الذي أوردته محكمة الجنايات الكبرى في حكمها عندما ارتقت بالعقوبة عن حدها الأدنى ولم تستعمل الأسباب المخففة التقديرية رغم وجود المصالحة ليس تعليلاً وافياً بالمعنى المقصود بالمادة 99 من قانون العقوبات فعليه يكون الحكم المطعون فيه معيباً بقصور في التعليل ومستوجباً للنقض من هذه الناحية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1724/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 1/2/2010
    LawJO
    1. اذا اقدم المتهمون على تهديد المجني عليهم وإشهار السلاح عليهم وضربهم وإيذائهم وإلحاق الرضوض والجروح بالمجني عليهما حينما كانا يطلبان منهما خلع ملابسهما وكشف عوراتهما (( عن هتك عرضهما )) وبعد أن أتما ذلك قام بسرقتهما وأخذ هواتفهما الخلوية وما معهما من نقود . فان العنف الواقع على المجني عليهم من تهديد وإشهار سلاح وضرب وإيذاء هو عنصر من عناصر جناية هتك العرض ولا يجوز اعتبار هذه الأفعال ظرفاً مشدداً في جريمة السرقة .وهذا ما استقر عليه الفقه وقضاء محكمة التمييز انظر في ذلك قرار محكمة التمييز رقم (( 408/2006 )) تاريخ 23/5/2006 .

    2. اذا وقعت جريمة السرقة من شخصين والوقت ليلاً فانه ينطبق عليها الوصف القانوني لجنحة السرقة الواردة في المادة (( 406/أ )) من قانون العقوبات والتي يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فتكون جريمتي هتك العرض والخطف المسندتين للمتهمين هي الأشد. وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وبمقتضى قانونها تختص في نظر جرائم هتك العـرض المنصـوص عليها في المادة (( 296 )) والخطف المنصوص عليها في المادة (( 302 )) من قانون العقوبات فإنها تكون هي المختصة بنظر هذه الجرائم المسندة للمتهمين وما تلازم معها من جنايات وجنح أخرى على مقتضى المادة (( 136 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
    3. اذا اجبر المجني عليهما بالتهديد وضربهما وإيذائهما بحيث لحق بهما رضوض وخدوش على خلع ملابسهما مرتين وانكشاف عوراتهما على المتهمين في المرتين وعلى إحدى النسوة التي ادخلها صقر على المجني عليه وليد . فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض المسندة للمتهمين بحدود المواد (( 296/1 )) من قانون العقوبات مقرونة بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادة (( 301/1 )) من ذات القانون حيث ارتكب أفعال هتك العرض شخصان للتغلب على مقاومة المجني عليهم مكررة خمس مرات .
    4. اذا قام المتهمان على إجبار المجني عليه على كتابة صك يتضمن التنازل عن المركبة خاصته من نوع فولفو لمصلحة المجني عليه وتحت طائلة التهديد بواسطة المسدس الذي بحوزة صقر ، فان هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية اغتصاب توقيع بالاشتراك بحـدود المادتيـن (( 414/2 و 76 )) من قانون العقوبات .

    5. ان قيام المتهمين على ضرب وإيذاء المجني عليهم فقد كان توطئه لجناية هتك العرض وتعتبر عنصراً من عناصرها ويتوجب إعلان عدم مسؤولية المتهمين عن جنحة الإيذاء بالاشتراك بحدود المادتين (( 334 ، 76 )) من قانون العقوبات .



    6. إن تهديد المتهم للمجني عليهم باستخدامه سلاح ناري فإن هذه الأفعال أيضاً تعتبر عنصراً من عناصر جناية هتك العرض ويتوجب إعلان عدم مسؤوليته عن هذه الجنحة وحيث انتهت محكمة الجنايات الكبرى إلى ذلك فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .
    7. ان الخطأ في الوصف القانوني لجنحة السرقة لا اثر له على العقوبة النهائية المفروضة خاصة وأن محكمة الجنايات الكبرى دمجت العقوبات المحكوم بها على المتهمين عملاً بالمادة (( 72 )) من قانون العقوبات ونفذت بحقه العقوبة الأشد وهي عقوبة هتك العرض بحدود المادتين (( 296/1 )) ودلالة المادة (( 301/1 )) من قانون العقوبات وهي وضع كل واحد من المتهمين بالإشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين وثمانية أشهر وعملاً بالمادة (( 282 )) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تصحيح الحكم وتأييده من حيث النتيجة لا نقضه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1709/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 21/12/2009
    LawJO
    1. يعتبر التحريض المعاقب عليه طبقاً للمادة 302 من قانون العقوبات بالنسبة للمجني عليه إذا كان شخصاً ذكراً أن لا يكون قد أتم الخامسة عشر من عمره وبأن المشتكي رأفت يبلغ عمره 48 من العمر وعليه فإن مدعي عام الجنايات الكبرى يغدو غير مختص بالتحقيق في هذه الدعوى ويكون مدعي عام عمان هو المختص بالتحقيق في هذه الدعوى.


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز (جزائية)(الاردن) رقم 128/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 17/2/2009
    LawJO
    1. اذا قام المميز بالإمساك بالمجني عليها عدلا في وضح النهار وسحبها تحت تهديد الموس الذي كان بحوزته إلى داخل السيارة ومن ثم وبعد خروج المذكورة من السيارة قيامه بوضع الموس على رقبتها بقصد انتزاعها من المكان الموجودة فيه إلي مكان آخر يضمره المتهم وقيامه بضرب الشاهدة نسرين بالموس على يدها مما تسبب بجرحها بإصبعها بجرح قطعي عندما حاولت تخليص المجني عليها من المتهم ولم يترك المتهم المجني عليها إلا عندما تجمهر المارة وقيامهم برميه بالحجارة هذه الأفعال التي قام بها المميز تشكل جناية الشروع بالخطف بحدود المادتين 302/2 و 70 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 948/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 16/7/2008
    LawJO
    1. اذا كانت المجني عليها المشتكية هي زوجة المتهم بصحيح العقد الشرعي إلا أنه لم يتم الدخول بها وبالتالي فإن مشاهدته لها مع رجل أخر غريب عنها يركب في الباص ومحاولته إنزالها من ذلك الباص لتذهب معه وحصول مشادة مع سائق الباص وتدخل باقي المتهمين ، فان هذه الأفعال الصادرة عن المتهم الأول وباقي المتهمين لا تشكل جناية الخطف المنصوص عليها في المادة (302/2 و3) من قانون العقوبات ذلك أن المجني عليها المشتكية هي زوجة المتهم الأول وله عليها سلطات الزوج وله الحق في أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها وان ما قام به كان من قبيل المحافظة على زوجته وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من إعلان عدم مسؤولية المتهمين عن جناية الخطف المسندة إليهم واقعاً في محله ومتفقاً والقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 747/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 8/7/2007
    LawJO
    1. اذا كان المجني عليه مواليد 1/3/2001 يقف برفقة ابنة عمه الطفلة راما أمام البقالة العائدة لعمه وكانت والدته والشاهدة نهاد داخل البقالة حضرت سيارة تكسي يقودها المتهم وطلب من المجني عليه أن يصعد معه مدعياً بأنه سيوصله لوالده وبالفعل صعد معه المجني عليه فاصطحبه إلى منطقة خالية من السكان وهناك قام المتهم بإخراج قضيبه المنتصب وطلب من المجني عليه أن يمصه ويلعب به فقال له المجني عليه عيب فقام المتهم بضربه كف على وجهه وقام بتشليحه بنطلونه وكلسونه وقام بوضع إصبعه في مؤخرة المجني عليه ومن ثم أدخل قضيبه في مؤخرته ومن ثم أخرجه ووضعه في فمه فأخذ المجني عليه بالصراخ والبكاء وبعد أن أنهى المتهم أفعاله قام المجني عليه بارتداء كلسونه وبنطلونه واستمر المتهم السير بالسيارة التكسي وفي هذه الأثناء كانت والدة المجني عليه الشاهدة نهاد والتي أبلغتها الطفلة راما أثناء وجودها بالبقالة بقيام المتهم باصطحاب ابنها المجني عليه وقد اتصلت بوالد الشاهد سائد وأبلغته بما جرى وتم مشاهدة التكسي الذي يقوده المتهم من قبل أفراد الضابطة العدلية وتم إلقاء القبض عليه وتبين بتقرير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بأن الحيوانات المنوية الموجودة على العينات تعود للمشتكى عليه . وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليه الطفل البالغ من العمر ست سنوات تشكل سائر أركان وعناصر جناية الخطف بحدود المــادة 302/4 عقوبات وأنها في سبيل الوصول إلى هذه النتيجة قد ناقشت أدلة الدعوى مناقشة سليمة وصحيحة واستخلصت منها ما توصلت إليه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 278/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 9/5/2006
    LawJO
    1. اذا ذهبت الشاهدة هبه مع المدعو حافظ بإرادتها وأنها اتقفت معه على ذلك كي تضع أهلها تحت الأمر الواقع وتتزوج من حافظ والذي كانت قد خطبها من أهلها حوالي ثلاث مرات وكانوا يرفضون ذلك، وحيث أكدت بأقوالها بأنه كان خارج المنزل وقام بالمناداة عليها بصوت عالي وخرجت من المنزل لكي تذهب معه وكان يوجد باص يقف خارج المنزل ويقوده المميز ضده أحمد محمد وكان المميز ضده حمزه يقف خارج منزل أهلها في الوقت الذي كانت فيه والدتها تمسك بها لمنعها من الذهاب إلى حافظ إلا أنها استطاعت الإفلات منها وركبت بالباص المشار إليه ، فان شروط وعناصر جريمة الخطف غير متوفرة بحق المميز ضدهما بالمعنى المقصود في المادة 302 من قانون العقوبات مما يقتضي معه إعلان عدم مسؤوليتهما عن جناية الخطف المسندة إليهما.


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1218/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 26/9/2004
    LawJO
    * استقر الفقه والقضاء على أن جريمة الخطف المقصودة بالمادة (302) من قانون العقوبات هو بتوافر القصد الجنائي أي بتعمد انتزاع المجني عليه من المكان الذي يتواجد فيه من أجل قطع صلته بأهله وإبعاده عن ذويه بقصد احتجازه وأن يتم ذلك بالتحايل أو الإكراه أو التهديد ،
    وحيث أن البينة في هذه القضية قـد أوضحت أن المجني عليه قد ركب مع المتهمين بالسيارة ورافقهما إلى الحرش برضاه . وأن قصد المتهمين من أخذ المجني عليه لم يكن بقصد خطفه وإنمـا بقصد هتك عرضه .
    * في حالة ثبوت جناية الخطف وهتك العرض بالإكراه فإن المحكمة تطبق حكم المادة 302/ 4 من قانون العقوبات وليس عقوبة لجريمة هتك العرض وعقوبة لجريمة الخطف .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1156/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 30/9/2004
    LawJO
    * تتطلب جريمة الخطف في المقام الأول لقيامها وفق أحكام المادة 302 من قانون العقوبات ووفق ما استقر عليه الاجتهاد تعمد انتزاع المجني عليها من المكان الذي كانت تتواجد فيه من أجل قطع صلتها بأهلها بالتحايل أو الإكراه .
    * ان استدعاء أي شخص للشهادة أمر جوازي متروك لتقدير محكمة الموضوع عملاً بأحكام المادة 226 / 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية . فإذا لم يدرج المدعي العام اسم الشاهد في قائمة أسماء شهود النيابة وفقاً للمادة 207 من الأصول الجزائية ولم يطلب من المحكمة دعوته كما أن محكمة الجنايات لم تستدعه من تلقاء نفسها للشهادة فإن محكمة التمييز لا تملك التدخل في ذلك .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1058/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 9/11/2004
    LawJO
    * لا يعتبر ما قام به المتهمان بوضع المدعوه عيده في السيارة التي كانا يركبانها وأنها قفزت من السيارة ، شروعاً تاماً حيث لم تكتمل كافة الأفعال المؤدية للخطف وأن المدعوه عيده قفزت من السيارة قبل اكتمال كافة الأفعال المؤدية لاكتمال الجريمة ، وبالتالي فإن ما قاما به يشكل جرم الشروع الناقض بالخطف وجرم التدخل بالشروع بالخطف .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1330/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 17/2/2004
    LawJO
    * استقر قضاء محكمة التمييز على أنّ قيام المسؤولية الجزائية بمقتضى المادة 302/ 4 من قانون العقوبات يستلزم توافر عنصر التحيل أو الإكراه فإذا رافقت المجني عليها المتهم برضاها وكانت قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها حينئذٍ فإنّ فعل المتهم والحالة هذه لا يشكل خطفاً لها بالمعنى المقصود بالمادة المذكورة ولا يستوجب عقاباً .
    * انّ أخذ مال الغير برضاه لا يشكل سرقة بالمعنى المقصود بالمادة 399 من قانون العقوبات .
    * اذا رافقت المجني عليها للمتهم (المميز ضده) وتنقلها معه في مناطق عديدة والتقائها معه في بيوت أصدقائه وتقديمه لها على أنها زوجته وتقديمها له ما بحوزتها من نقود كان برضاها هو استنتاج سائغ ومقبول تؤدي إليه البينة ، فإنّ الحكم بإعلان عدم مسؤولية المميز ضده عما أسند إليه لا يخالف القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1127/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 31/12/2003
    LawJO
    * اذا لم يقم المتهم بخطف زوجة المشتكي وانما هي التي لجأت إليه لمساعدتها إما بحل الخلاف مع زوجها والتوسط بينهما او إرشادها إلى أي وسيلة أخرى وبأن المتهم لم يقم بإفساد الرابطة الزوجية بينها وبين زوجها وبان المتهم أثناء وجودها في منزله كان يعاملها مثل ابنته فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من إعلان براءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه متفقاً والقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 404/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 22/5/2003
    LawJO
    * تقضي جريمة الخطف المقصودة في المادة (302) من قانون العقوبات ، وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي بتوافر القصد الجنائي بتعمد انتزاع المجني عليها من المكان الذي كانت تتواجد فيه من أجل قطع صلتها بأهلها .
    * اجازت المادة (162) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، للمحكمة تلاوة شهادة الشاهد الذي أدى شهادته بعد حلف اليمين في التحقيقات الأولية إذا تعذر إحضاره للمحكمة .
    * اذا كانت إحدى الشاهدات مقيمة في دولة الإمارات العربية، أما المجني عليها والشاهدة الثالثة فقد ارتحلتا من مكان سكنهما إلى جهة غير معروفة مما تعذر إحضارهما إلى المحكمة لسماع شهادتيهما ، فإن قيام المحكمة بتلاوة شهاداتهن يوافق أحكام المادة (162) من الاصول الجزائية .
    * تقام البينة في القضايا الجزائية بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية عملاً بالمادة (147/ 1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
    * من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أن القاضي وفي سبيل تكوين قناعته يستطيع أنّ يستند إلى أقوال أي شاهد يطمئن إليه .
    * للقاضي في القضايا الجزائية وفق ما أمدته به المادة (147/ 1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن يستخلص من البينات المقدمة ما يرتاح له ضميره ولو كان ذلك مبني على شهادة شاهد فرد .


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 973/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 15/10/2002
    LawJO
    * ان ذهاب المجني عليه مع المتهمين برضاه وكان بإمكانه الاستنجاد بسائق السياره التي ركبوا بها او الهرب منهم عندما نزلوا لشراء البطيخ لا يشكل جريمة الخطف .
    * اذا كان ما قام به المتهم من افعال لا تتعدى عرض ولم يقم بأي عمل يشكل شروع بجناية هتك العرض المسنده اليه فان تعديل وصف التهمة موافق للقانون .


    وفيما يتعلق باسباب التمييز المقدمة من المميز يوسف نجد وبالنسبه للسبب الاول ان المميز قد ارفق مع لائحة التمييز صوره عن صك مصالحة بين المميز وذوي المجني عليه0
    * اذا لم يقدم صك المصالحة الى محكمة الجنايات ولم تتأكد من صحة ما ورد فيه وفيما اذا كانت المصالحه تشكل سبباً من اسباب التخفيف التقديريه ، فان اعادة الاوراق لمصدرها للتأكد من صحة هذه المصالحه مما يجعل ما ورد بهذا السبب وارد على القرار المميز وموجب لنقضه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 369/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 20/6/2000
    LawJO
    * للمحكمة الصلاحية التقديرية بوزن البينة والاخذ بما يرتاح لها ضميرها وفقاً لاحكام المادة 147 من الاصول الجزائية فإذا ما توصلت اليه من نتيجة لتلك البينات ومن واقعة طبقت عليها القانون وخلصت الى ان فعل المميز يتفق واحكام المادة 302/ 3 عقوبات وانها قد اتبعت ما جاء بقرار النقض وقضت على اساسه فإن قرارها يكون متفقاً واحكام القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 294/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 14/5/2000
    المنشور على الصفحة 415 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/2000
    * يستفاد من نص المادة (302) من قانون العقوبات ان جريمة الخطف تتم باخذ المخطوفة من المكان الموجودة فيه بالتحيل او الاكراه والهرب بها الى احدى الجهات بقطع النظر عن الغرض الذي هدف اليه الخاطف من هذا الفعل وحيث ان المتهم قام بخطف المجني عليها من المكان الذي كانت موجودة فيه بداخل الباص في الطريق العام بالتحيل والاكراه وهرب بها الى جهة اخرى فتكون عناصر الخطف متوفرة بحقه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #22
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 422/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 15/8/1999
    LawJO
    * اعمالا لنص المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لمحكمة الجنايات الكبرى الصلاحية في تقدير الدليل ووزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وعليه فان اقتناع المحكمة من البينة المطروحة عليها والتي تناقش فيها الخصوم بارتكاب المتهم لتهمة هتك عرض المجني عليها التي لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها برضاها مما حملها على تعديل وصف التهمة من جناية الخطف خلافا للمادة 302/ 4 عقوبات الى جناية هتك العرض بدون عنف ( بالرضا ) خلافا للمادة 298/ 1 عقوبات ومن ثم فرض العقوبة على هذه التهمة فيكون طعن المميز باخذها ببينة النيابة وعدم اخذها ببينة الدفاع جدلا في امور واقعية لان في ذلك مصادرة لقناعتها الوجدانية بصحة الدليل الذي اقتنعت به واطمانت اليه سيما وان اخذها ببينة النيابة يفيد انها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على الاخذ ببينة الدفاع وعدم الاخذ ببينة النيابة وهي غير ملزمة بالاشارة الى اقوال شهود الدفاع ومناقشتها ما دامت لم تستند اليها لانها ملزمة فقط بالتحديث في حكمها على الادلة ذات الاثر في تكوين عقيدتها التي استندت اليها في حكمها لان العبرة دائما باقتناع القاضي الجزائي بناء على الادلة المطروحة عليه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #23
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 335/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 14/6/1998
    المنشور على الصفحة 679 من عدد المجلة القضائية رقم 6 بتاريخ 1/1/1998
    * بما ان التهم المسندة للمستدعي وآخرين تهمة الخطف بالاشتراك وهي اشد الجرائم المسندة للمتهمين ، وبما ان النظر في هذه الجريمة والفصل فيها من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى ، ولان جميع الجرائم موضوع القضيتين ناشئة عن واقعة واحدة فان محكمة الجنايات الكبرى صاحبة الصلاحية للنظر في جريمة الخطف هي المختصة للنظر في جميع تلك الجرائم في القضيتين الجنائيتين .


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #24
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 528/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 9/10/1997
    المنشور على الصفحة 483 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/1997
    * حيث ان محكمة الموضوع قد توصلت من خلال ظروف الواقعة التي رافقت وقوع الحادث والادلة الاخرى المقدمة بالدعوى بان المتهم كان يقصد خطف المجني عليها وسردت المحكمة الادلة وكونت قناعتها بذلك فان استدلالها على توفر القصد الجنائي يتفق واحكام القانون لان استدلالها مستمد مما هو ثابت بالدعوى من ظروف وادلة اقتنعت بها .
    * اذا كان الجرم المسند الى المتهم المميز هو الشروع التام بالخطف خلافا للمواد ( 302 و70 ) عقوبات فان المتهم لا يستفيد من العدول عن الجريمة اذا لم يصدر عنه الا بعد ان توافرت للشروع كل اركانه لخيبة اثر الفعل وايقافه لاسباب لا دخل لارادته فيها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  26. #25
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 514/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 20/11/1995
    المنشور على الصفحة 1628 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1997
    * قيام المتهمين بتربيط المجني عليه واخذه الى منطقة خالية يوفر شروط وعناصر جرم الخطف المسند اليهم ويكون تطبيق حكم المادة (302/ 4) من قانون العقوبات بحقهم موافقا للقانون طالما اقترن خطف المجني بهتك عرضه.


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •