قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (الخطف بالاكراه أو بالاحتيال)
المادة 302
3. الخطف :
كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا - ذكرا كان او انثى - وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي :
1. بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها.
2. بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى .
3. بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء اكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها ام لم تتم .
4. بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا كان او انثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او هتك العرض .
5. بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد اتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة .
6. بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديل عنوانها والغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
1. بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا لم يكن قد اتم الخامسة عشرة من عمره .
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (296) من قانون العقوبات (جريمة هتك العرض)
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (286) من قانون العقوبات (ملاحقة جريمة السفاح)
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (285) من قانون العقوبات (جريمة السفاح - زنا المحارم)
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (283) من قانون العقوبات (اثبات جريمة الزنا)
- قرارات قضائية على المادة (84) من قانون العقوبات (اخفاء شخص اقترف جريمة)
المفضلات