مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ ما المقصود بـ رد القاضى ؟؟
هو طلب يقدمه احد طرفي الدعوى لمنع قاض معين من نظر قضية معينة للأسباب التى حددها قانون اصول المحاكمات المدنيه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 36 من 36
  1. #26
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 288/1991 (هيئة خماسية) تاريخ 13/5/1992
    LawJO
    * تشترط المادة (302/ 2) من قانون العقوبات في فعل خطف الانثى ان يقع بدون رضاها عن طريق التحايل والاكراه، وعليه فان مرافقة المشتكى عليهما للمجني عليها برغبتها ورضاها والهرب معها الى سوريا لا يشكل جناية الخطف وانما يمكن اعتباره تحريضا لها على ترك بيت الزوجية ومن قبيل افساد الرابطة الزوجية خلافا للمادة (304/ 3) من قانون العقوبات، وهي جريمة جنحوية تختص بنظرها محكمة البداية، ويكون مدعي عام محكمة البداية هو المرجع المختص للتحقيق في القضية عملا باحكام المادتين (51 و 132) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 260/1988 (هيئة خماسية) تاريخ 2/1/1989
    LawJO
    * تتم جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 302/ 4 من قانون العقوبات بنقل المخطوف بالتحايل والاكراه الى مكان اخر يخل بحمايته، ووقوع اعتداء على المخطوف بهتك عرضه او اغتصاب المراة مع توافر القصد الجنائي.


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 177/1987 (هيئة خماسية) تاريخ 28/7/1987
    LawJO
    * اذا اخذ الجاني المجني عليها الى موقع مهجور بغية الفسق بها وهتك عرضها وليس ليخرجها من رعاية اهلها ويحتفظ بها فلا يتحقق بفعله هذا قصد الخطف المنصوص عليه في المادة 302 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 74/1986 (هيئة خماسية) تاريخ 25/3/1986
    LawJO
    * يستفاد من نص المادة 302 من قانون العقوبات ان جريمة الخطف تتكون من اركان ثلاثة هي فعل الخطف وان يقع هذا الفعل بالتحايل والاكراه ويكون قصد الجاني هو انتزاع المخطوف من المكان الموجود به واخذه الى مكان اخر واحتجازه في ذلك المكان او في مكان اخر بقصد اخفائه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #30
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 177/1982 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 114 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1983
    * ان الخطف المنصوص عليه في المادة 302 من قانون العقوبات لا يشكل جريمة ما لم يقع بالتحيل او الاكراه .
    * ان مواقعة المشتكى عليه لشقيقة زوجته وفضه بكارتها برضاها وارادتها يشكل سفاحاً بالمعنى المقصود في المادة 285 من قانون العقوبات على اعتبار انه زنى بالرضى بين الاقارب المنصوص عليهم في هذه المادة .
    * يستفاد من عبارة ( احد المجرمين ) الواردة في المادة 286 من قانون العقوبات ان المشرع اوجب معاقبة الزاني والزانية معاً في هذه الجريمة بناء على شكوى احد اقاربهما او اصهارهما وذلك على اعتبار ان السفاح هو زنى بالرضاء شانه في ذلك شان الزنى بالرضاء المنصوص عليه في المادة 282 من ذات القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #31
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 142/1982 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1713 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1982
    * اذا تم الخطف او الاكراه ووقع اعتداء على المجني عليها بالاغتصاب او هتك العرض فيعاقب الخاطف بعقوبة مشددة وفق احكام المادة (302/ 4) من قانون العقوبات لا ان يعاقب على كل جريمة بعقوبة مستقلة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #32
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 142/1982 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1713 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1982
    * يتضح من صريح نص المادة 302 من قانون العقوبات ان الخطف المعاقب بمقتضاها هو الذي يتم بالتحيل اي بكل اسلوب يؤثر على ارادة المجني عليها ويسلبها الرضاء او بالاكراه سواء اكان فعلا او قولا وقع عليها او وجه اليها فيشل ارادتها ويفقدها المقاومة ويعدمها الرضاء على ان ينقل الخاطف المخطوفة من مكان الخطف الى مكان اخر.
    * اشترط المشرع في الفقرتين الواردتين في المادة 302 من قانون العقوبات ان يتم الخطف على الصورة المبينة في صور هذه المادة مع ملاحظة ان خطف الذكر لا يكون معاقبا الا اذا وقع على ذكر لم يكن قد اتم الخامسة عشرة من عمره الامر الذي يدل على ان صورة الخطف المقصودة هي التي تقع بالتحيل او الاكراه بفعل الخاطف ولا يعتبر صغر السن اكراها لغايات تطبيق هذه المادة.
    * اذا تم الخطف او الاكراه ووقع اعتداء على المجني عليها بالاغتصاب او هتك العرض فيعاقب الخاطف بعقوبة مشددة وفق احكام المادة (302/ 4) من قانون العقوبات لا ان يعاقب على كل جريمة بعقوبة مستقلة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #33
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 89/1980 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1434 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1980
    1. ان ظرف زواج الخاطف بمن خطفها يدخل في مفهوم الظروف المادية التي من شانها ايقاف ملاحقة الفاعل، ويسري مفعول هذه الظروف على الشركاء والمتدخلين والمحرضين ايضا.

    2. الظروف المادية هي تلك الظروف التي تتصل بذات الجريمة لا بشخص الفاعل. وان الظروف المشددة الشخصية المبحوث عنها في الفقرة الثالثة من المادة 79 من قانون العقوبات هي تلك الظروف التي تتعلق بشخص الفاعل لا بذات الجريمة ومرجعها قيام صفات معينة في شخص الفاعل مما يترتب عليه تغيير وصف الجريمة بالنسبة له وتشديد العقوبة عليه كالمستخدم الذي يسرق بيت مخدومه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #34
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 38/1979 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 799 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1979
    * ان جريمة الخطف التي تختص محكمة الجنايات الكبرى بنظرها هي جريمة الخطف الجنائي المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لسنة 1960، اي التي تقع بالتحيل والاكراه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #35
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 72/1978 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1034 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1978
    * يستفاد من نص المادة 302 من قانون العقوبات ان جريمة الخطف تتم باخذ المخطوفة بالتحيل او الاكراه والهرب بها الى احدى الجهات.
    * ان اقدام المتهم على اخذ المشتكية بالتحيل وبالاكراه والهروب بها الى جهة اخرى رغبة في الزواج منها يجعل عناصر جريمة الخطف متوفرة بحقه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #36
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (302) من قانون العقوبات (جريمة الخطف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 181/1977 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1335 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1977
    * تتكون جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لسنة 1960 من الاركان الاتية:
    1. فعل الخطف.
    2.ان يقع الفعل بالتحيل والاكراه.
    3.القصد الجنائي.
    * ان المراد بالخطف هو انتزاع المخطوف من البقعـة الموجود بها ونقله الى محل اخر واحتجازه فيه بقصد اخفائه عن ذويه.


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •