قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 288/1991 (هيئة خماسية) تاريخ 13/5/1992
LawJO
* تشترط المادة (302/ 2) من قانون العقوبات في فعل خطف الانثى ان يقع بدون رضاها عن طريق التحايل والاكراه، وعليه فان مرافقة المشتكى عليهما للمجني عليها برغبتها ورضاها والهرب معها الى سوريا لا يشكل جناية الخطف وانما يمكن اعتباره تحريضا لها على ترك بيت الزوجية ومن قبيل افساد الرابطة الزوجية خلافا للمادة (304/ 3) من قانون العقوبات، وهي جريمة جنحوية تختص بنظرها محكمة البداية، ويكون مدعي عام محكمة البداية هو المرجع المختص للتحقيق في القضية عملا باحكام المادتين (51 و 132) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المفضلات