مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يحق للزوج اسكان اكثر من زوجه بذات المنزل معاً ؟
ج. ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاهما.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (303) من قانون العقوبات (اعادة المخطوف)

    قرارات قضائية على المادة (303) من قانون العقوبات (اعادة المخطوف)



    المادة 303
    يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة ، اذا ارجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان واربعين ساعة الى مكان امين واعاد اليه حريته دون ان يقع عليه اي اعتداء ماس بالشرف والعرض او جريمة اخرى تؤلف جناية او جنحة .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (303) من قانون العقوبات (اعادة المخطوف)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 43/1981 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1481 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1981
    * ان قيام احد المشتركين بجريمة الخطف بمداعبة المجني عليها بشكل مناف للحياء يكفي لاستبعاد تطبيق المادة 303 من قانون العقوبات على شركاء ذلك المتهم لان هذا الاعتداء يشكل ظرفا ماديا يتصل بالجريمة ذاتها ويعتبر جزءا منها ويؤثر في مسؤولية الفاعل حتى ولو لم يتحقق بفعله بل تحقق بفعل غيره من الفاعلين معه استنادا للمادة 79 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •