مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يجوز للزوج التراجع عن موافقته على عمل زوجته ؟؟
ج. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 18 من 18
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)

    قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)



    المادة 304
    4. الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء :
    1. كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب - اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد - بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.
    2. الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام او في المحكمة او أن يصدر عنه وثائق قاطـعة أو مراسلات تثبت ذلك .

    3. كل من حرض امراة سواء اكان لها زوج ام لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين.

    =============================================
    - هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 وتم تعديلها بموجب تصحيح الخطا المنشور على الصفحة 505 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1489 تاريخ 16/ 5/ 1960


    حيث كان نص الفقرتين (1) و(2) حيث كان السابق كما يلي :


    1. كل من خدع بكرا تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب - اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد - بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة ويلزم بضمان بكارتها .
    2. الادلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم في الخداع بوعد الزواج هي اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق او في المحكمة او وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبة .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 969/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 10/6/2010
    LawJO
    1. يستفاد من المادة (58/1) من قانون العقوبات أن العبرة في عدم ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة هو اتحاد الفعل لا اتحاد الوصف أو الاتهام ، فإذا لوحق الفاعل عن الفعل الجرمي وصدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية فلا يجوز ملاحقته عن الفعل ذاته مرة أخرى ولو ثبت أن الفعل يندرج تحت وصف آخر أشد من الوصف الجرمي الذي صدر الحكم على ضوئه .
    ( تمييز جزاء رقم 811/2008 تاريخ 25/6/2008 ).
    ( تمييز جزاء رقم 485/95 تاريخ 26/10/1995).

    2. يستفاد من المادة (304/3) من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة افساد الرابطة الزوجية انها بينت الشروط التي يجب توافرها لقيام هذا الجرم والتي أهمها أن يصدر من الظنين تحريض للمرأة على ترك بيتها أو إفسادها عن زوجها لتتركه وتلحق برجل غريب وهذا ما لم يصدر من الظنين حيث انه قام بإرسال رسائل تطعن بشرفها وتعرض بها وأنها تقيم علاقات جنسية غير مشروعة.
    3. اذا لم تتضمن الرسائل الصادرة من الهاتف النقال العائد للظنين أي تهديد بإنزال ضرر غير محق بأي من المشتكيين فعليه تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (178) من الأصول الجزائية إعلان براءة الظنين من هذا الجرم.
    4. يتطلب جرم الذم والقدح ضرورة اتخاذ المعتدى عليه صفة الادعاء بالحق الشخصي ابتداءاً لقبول الشكوى وحيث أن أي طرف من أطراف هذه الشكوى لم يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي فعليه وعملاً بالمادة (52) من قانون العقوبات تقرر المحكمة وقف ملاحقة الظنين عن هذا الجرم.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 188/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 17/3/2009
    LawJO
    1. اذا كانت ممارسة المتهم الجنس مع المشتكية وفض بكارتها لم يرافقه من قبل المتهم أي عنف أو إكراه ولم يستعمل تجاهها إي قوة أو يحيطها بظروف من شأنها أن تعطل مقاومتها أو تشل إرادتها وتسلب رضاها وهي أنثى تبلغ من العمر تسعة عشر عاماً وإنما كانت ممارسته للجنس معها كان بموافقتها ورضاها فإن أفعال المتهم المذكور لا تؤلف جرماً ولا تستوجب عقاباً كما وأن فض بكارتها لم يكن بوعد منه للزواج منها حيث لم يرد أي دليل في الدعوى أنه وعدها بالزواج مما يجعل فعله لا يشكل جرم فض البكارة بوعد الزواج وفقاً للمادة (304) من قانون العقوبات . الأمر الذي يستوجب إعلان عدم مسؤولية المتهم عن الأفعال التي ارتكبها كون المشتكية تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها ولم يصاحب أفعال المتهم أي إكراه أو عنف وإنما كان برضا المشتكية . وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى انتهت إلى ذلك وأعلنت عدم مسؤولية المتهم عن تهمة الاغتصاب المسندة إليه بحدود المادة (292/1) من قانون العقوبات التي تتطلب لنهوضها أن يصاحب ممارسة الجنس إكراه أو عنف من شأنه أن يعطل مقاومة المشتكية أو يشل إرادتها أو يسلب رضاها الذي لم يتوافر في أفعال المتهم فإن قرارها واقع في محله .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1779/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 5/2/2009
    LawJO
    1. استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن الفارق بين جريمة هتك العرض وجريمة الفعل المنافي للحياء يكون في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فإذا استطال إلى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها يعتبر الفعل هتكاً للعرض، وإن لم يستطل الفعل إلى المساس بالعورات كان فعلاً منافياً للحياء ( تمييز جزاء رقم (757/2007 هيئة عامة). وحيث أن فعل المتهم مهران بقيامه بالإمساك بيد المشتكية أمل البالغة من العمر 45 سنة وفي المحل العائد لها ( كوفي شوب) والتحسيس عليها ووضع يده على قبة قميصها هذه الأفعال بمجموعها لا تشكل استطالة إلى جزء من جسم المشتكية يعتبرها المجتمع من العورات التي تحرص الناس على سترها والذود عنها وبالتالي لا تشكل هذه الأفعال هتكاً لعرضها بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة (296) من قانون العقوبات وفق ما جاء بإسناد النيابة وإنما تشكل جنحة الفعل المنافي للحياء بحدود المادة (305/2) عقوبات لأن الفعل بقى بدرجة اللمس لليد من غير مساس بالعورات التي يحرص الناس على سترها.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1123/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 28/11/2005
    LawJO
    1. يستفاد من أحكام المادة 304/3 عقوبات ، أن المشرع قد اشترط لتوافر أركان جريمة إفساد الرابطة الزوجية أن يقوم الفاعل على تحريض امرأة متزوجة أو غير متزوجة على ترك بيت الزوجية أو بيت أهلها لتلحق برجل غريب عنها والغاية من هذا الفعل هو لإفسادها وإبعادها عن بيت زوجها. فاذا لم ترد أية بينة تشير إلى أن المميز ضده فايز قد حرض أو طلب من زوجة المشتكي خلف أن تترك بيت زوجها أو أنه طلب منها أن تلحق بأي رجل سواء غريب أو قريب لها وان مجرد وجوده في بيتها بموافقتها لا يجعل منه محرضاً لها على أن تترك بيت زوجها أو أنه أفسدها عنه مما يجعل ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المميز موافقاً لأحكام القانون من حيث التطبيق الصحيح على الواقعة الواردة في هذه الدعوى .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1030/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 2/10/2005
    LawJO
    1. يستفاد من حكم المادة (98) من قانون العقوبات أن يقدم الفاعل على ارتكاب الجريمة وهو واقع تحت تأثير سورة غضب شديد ناجم عن فعل غير محق أتته المجني عليها . ولما كان من الثابت أنّ المتهم يعلم بحقيقة سلوك المجني عليها مع الظنين زهير وكان ينصحها بترك علاقتها مع الظنين حتى أنهما اتفقا على الطلاق . وذهبا إلى المحكمة الشرعية إلاّ أنهما عدلا عن ذلك واستمر المتهم يعلم بوجود هذه العلاقة بين زوجته وبين الظنين زهير . وحيث أنّ ذلك الوضع قد استمر فترة من الزمن فإنّ ذلك ينفي أن يكون لسورة الغضب أي أثر ينعكس على تصرفاته لأنه تراخت الفترة الزمنية والتي كان يعلم فيها عن تصرفات وسلوك زوجته المجني عليها . لذلك فإنّ النقاش الذي جرى بين المتهم والمغدورة ليلة الحادث لا يجعل الفاعل واقعاً تحت تأثير سورة الغضب لعلمه بتصرفات زوجته من السابق . وعليه وفقاً لما تقدم فان المتهم المميز ضده لا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من قانون العقوبات وإن كان من الممكن أن يعد ذلك من الأسباب المخففة التقديرية فقط طبقاً للمادة 99 من القانون ذاته .
    

    2. اذا كان الظنين يعـلم بأنّ ( خوله .. ) هي متزوجة من المدعو حسين ... وان خوله المذكورة هي طالبة من طالبات الظنين زهير وقد نشأت بينهما علاقة وقد نمت هذه العلاقة مع الوقت مع أنّ زوج خوله كان يحذرها من هذه العلاقة واستمرت المكالمات الهاتفية بين زهير وخولـه وزادت جرأة الظنين ( زهير ) عندما علم أنّ المتهم حسين في لبنان فقام بزيارة خولـه في بيتها الساعة الثانية عشر ليلاً مستغلاً غياب زوجها وبقي حتى الساعة الرابعة صباحاً وتناول العشاء والمكسرات ولعب ورق الشدة . فان هذه الأفعال التي أقدم عليها الظنين زهير لا تستقيم مع كونه أستاذ يتعامل مع طالبة عنده ومتزوجة ولها أبناء وينشئ علاقة مشبوهة مع طالبة عنده وهو يعلم أن هذه العلاقة تؤثر وتدمر علاقة خوله العائلية والذي نتج عنها هذه الجريمة . لذلـك فان الأفعال التي أقدم عليها المميز والمخالفة للأعراف الاجتماعية في مجتمعاتنا الشرقية المحافظة هذه الأفعال تشكل جنحة إفساد الرابطة الزوجية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1127/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 31/12/2003
    LawJO
    * اذا لم يقم المتهم بخطف زوجة المشتكي وانما هي التي لجأت إليه لمساعدتها إما بحل الخلاف مع زوجها والتوسط بينهما او إرشادها إلى أي وسيلة أخرى وبأن المتهم لم يقم بإفساد الرابطة الزوجية بينها وبين زوجها وبان المتهم أثناء وجودها في منزله كان يعاملها مثل ابنته فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من إعلان براءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه متفقاً والقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 763/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 7/10/2002
    LawJO
    * اذا ثبت من البينات المقدمه أن ما قام به المشتكى عليه من أقوال وافعال انما يشكل افساداً لزوجة المشتكي عن زوجها فإن حكم الماده 304/ 3 من قانون العقوبات قد تحقق .
    * لمحاكم الموضوع تقدير البينات المقدمه ووزنها والأخذ بما تطمئن اليه منها للوصول الى نتيجة الحكم .
    * اذا توصلت محكمتا الموضوع البدايه والإستئناف ، الى نتيجة الحكم استناداً الى بينات قانونيه ثابته في الدعوى وطبقتا القانون تطبيقاً صحيحاً وسليماً وقانونياً وفق اجراءات صحيحه وقانونيه وكان الحكم موافقاً للقانون ، فانه لا يشوبه أي عيب من العيوب التي نصت عليها الماده 291/ 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه والتي تجيز لوزير العدل طلب نقض الاحكام الجزائيه في حال وجود اجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور أحكام مخالفه للقانون .
    * اذا جاءت الخبره ضمن اجراءات قانونيه سليمه ولم يرد عليها أي مطعن قانوني ينال منها فإن استناد محكمة الموضوع عليها في الحكم يكون في محله وان شروط الماده 291/ 1 من الاصول الجزائيه غير متوفره .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 508/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 10/6/2002
    LawJO
    * ان طلب المتهم من المشتكية إثر اتصالها به هاتفياً وإبلاغها له بخلافها مع زوجها مقابلته في منطقة الفحيص والالتقاء بها في تلك المنطقة واقتراحه عليها استئجار منزل لها بعيداً عن زوجها وتحريضه لها على ترك زوجها وموافقتها على استئجار المنزل وإقامتها فيه عدة أيام ، وتردد المتهم عليها أثناء ذلك وإبلاغ المشتكية لأصحاب المنزل بأنّ المتهم زوجها ومجامعته لها يشكل من جانب المتهم :
    1- جرم إفساد الرابطة الزوجية بالمعنى المقصود بالمادة 304/ 3 من قانون العقوبات كما ورد بإسناد النيابة .
    2- جرم مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بالمعنى المقصود بالمادة 294 من قانون العقوبات باعتبار أنّ المشتكية من مواليد 1985 ، وبتاريخ الفعل كانت دون الثامنة عشرة من عمرها ، وليس جرم الاغتصاب خلافاً لأحكام المادة 292/ 1 من ذات القانون كما جاء بإسناد النيابة العامة ، مما يستلزم تعديل وصف هذه التهمة .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 717/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 26/6/1999
    المنشور على الصفحة 281 من عدد المجلة القضائية رقم 6 بتاريخ 1/1/1999
    * ان المادة (332) من الاصول الجزائية قد نصت على ان يكون للحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ، وحيث ثبت بالحكم الجزائي الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم (584/ 95) بتاريخ 20/ 12/ 1995 ارتكاب المدعى عليه لجنحتي اتخاذ خليلة خلافا لاحكام المادة (283/ 1) من قانون العقوبات وافساد الرابطة الزوجية بين المدعي وزوجته خلافا لاحكام المادة (304/ 3) من قانون العقوبات ، فان عنصر الخطا في المسؤولية التقصيرية التي اسست محكمة الدرجة الاولى حكمها عليها يكون قد توفر بحقه به وحيث ثبت وقوع الضرر ورابطة السببية بين الخطا والضرر فان الزام المدعى عليه ( المميز ) بضمان هذا الضرر يكون متفقا واحكام القانون .
    * حيث ان المميز يطلب تقديم ملف قضية الجنايات الكبرى رقم (584/ 95) سندا لاحكام المادة (185/ب) من الاصول المدنية ، وبالرجوع الى هذا النص نجد ان جلب مثل هذه البينة جوازي فللمحكمة متى رات ضرورة لذلك ان تبرز أي مستند او تسمع أي شاهد . وحيث ان الحكم الجزائي قد فصل في موضوع وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها فاصبح حجة امام القاضي المدني فان جلب ملف الدعوى الجزائية يغدو غير منتج في الاثبات في هذه الدعوى ، وقد اصابت محكمة الاستئناف بعدم جلبه .
    * ان تقدير مبلغ التعويض يعتبر من المسائل الواقعية التي يعود امر تقديرها لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذا الخصوص ما دام لم يرد مطعن قانوني يؤثر في الخبرة .
    * ان ادعاء المميز بان المميز ضده هو المتسبب في الاضرار لا سند له من البينات المقدمة في هذه القضية .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 429/1998 (هيئة عامة) تاريخ 26/7/1998
    LawJO
    * جاءت عبارة (فض البكارة) بحكم المادة (304/ 1) من قانون العقوبات مطلقة ولم يشترط القانون استخدام وسيلة معينة، فيمكن ان يتم بالايلاج او بالاصبع او باي وسيلة اخرى، وعليه فان قيام المتهم بفض بكارة المجني عليها التي اتمت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها باصبعه وبوعد الزواج يشكل جنحة فض البكارة بوعد الزواج خلافا للمادة (304/ 1) من قانون العقوبات، وذلك خلافا لاي اجتهاد سابق، اما مواقعة المجني عليها في اليوم الثاني فتشكل مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها خلافا للمادة (294) من قانون العقوبات دون ان يقترن هذا الفعل بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادة (301/ 1ب) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 306/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 24/5/1998
    المنشور على الصفحة 2774 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1998
    1. قول المتهم لزوج المشتكي ( انت مجوزة واحد ما بيستاهلك وانت جوهرة برقبة كلب وان زوجها ليس اهلاً لها ) فان مثل هذه العبارات من شانها افساد الرابطة الزوجية بين المشتكي وزوجته بحدود المادة (304/ 3) من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 30/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 24/5/1998
    المنشور على الصفحة 669 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/1998
    * اذا ثبت ان زوجة صاحب المنزل هي التي كانت تفتح الباب للمميز وتسمح له بالدخول فلا عقاب على فعل الدخول هذا ولا يسال المميز عن جريمة خرق حرمة المساكن لان الزوجة هي نائبة عن زوجها في غيابه وتستطيع ان تستقبل فيه من تشاء فاذا قبلت فيه احد الاشخاص ولو لغاية سيئة فان الدخول هنا لا يعد جرما.
    * لما كانت محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت الى ان المتهم كان يقول للمشتكية ( انت بحوزة واحد ما يستاهلك وانت جوهرة برقبة كلب وان زوجها ليس اهلا لها وانه حرام ان تكون زوجة له ) فان مثل هذه العبارات من شانها اخلال الرابطة الزوجية ويكون قرار المحكمة المتضمن ادانة المميز بجنحة افساد الرابطة الزوجية بحدود المادة 304/ 3 من قانون العقوبات هو قرار صحيح ويتفق مع القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 436/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 5/8/1997
    المنشور على الصفحة 403 من عدد المجلة القضائية بتاريخ 1/1/1997
    * اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد انتهت الى ادانة المميز بجنحة افساد الرابطة الزوجية خلافاً لاحكام المادة 304/ 3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر مع الرسوم وتجريمه بجناية مواقعة انثى اتمت الخامسة عشرة ولم تتم الثامنة عشرة من عمرها خلافاً لاحكام المادة (11) من قانون العقوبات المعدل رقم (9) لسنة 1988 وقضت عطفاً على قرار التجريم بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات مكررة ثلاث مرات وعملاً باحكام المادة (72/أ) من قانون العقوبات التي تنص على ان تنفذ بحقه العقوبة الاشد وهي وضع المميز بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات مع تضمينه الرسوم واذا كانت المحكمة قد ناقشت ادلة الدعوى مناقشة سليمة للوصول الى هذه النتيجة فان قرارها يكون واقعاً في محله ولا ترد عليه اسباب التمييز .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 385/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 24/7/1997
    LawJO
    1. يستفاد من المادة 294 من قانون العقوبات انها جاءت خاصة ومتعلقة بمواقعة الانثى ( غير زوجة ) والتي اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة في حين جاءت المادة 304/ 1 بنص عام مطلق بان حدد الحد الادنى لعمر المجني عليها وهو ان تكون قد تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تحدد الحد الاعلى من عمرها بان ابقاه مطلقاً ليشمل الافعال التي تقع على الانثى التي لا تنطبق عليها احكام المادة 294 عقوبات ويضاف الى ذلك ان المادة 304/ 1 قد اشترطت لتطبيق احكامها ان لا يستوجب الجرم عقوبة اشد . وهذا ما قررته محكمة الجنايات الكبرى وقرارها في ذلك متفق وحكم القانون وبالنسبة لما ذهبت اليه هذه المحكمة بتشديد العقوبة في حدود المادة 301/ 1ب عقوبات فان له ما يبرره وهو فض بكارة المجني عليها ( القاصرة ) ولم يرد من الاسباب المخففة التقديرية ما يدعو المحكمة الى تخفيض العقوبة حيث لم يتم الزواج ولم يسقط ولي امر المجني عليها حقه الشخصي عن المميز اما رغبة المجني عليها نفسها باسقاط حقها الشخصي عن المميز فلا عبرة له لانها حدث (17) سنة ولا تملك هذا الحق والعبرة بقول ولي امرها الذي يملك وحده هذا الحق ( تمييز جزاء رقم 154/ 96) تاريخ 19/ 3/ 1996 .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 287/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 24/6/1997
    LawJO
    * مواقعة انثى وفض بكارتها لا يعتبر من قبيل التعدد المعنوي وانطباق اكثر من وصف على الفعل ، ذلك ان وصف الفعل وهو مواقعة المميز للمميزة وهي شقيقة زوجته وفض بكارتها هو السفاح ولا يرد القول ان فعل المتهم يشكل جنحة فض البكارة خلافا للمادة (304/ 1) من قانون العقوبات وكان يتوجب اعلان عدم مسؤولية المتهم عن هذه التهمة .
    * قيام المتهم بمواقعة شقيقة زوجته وفض بكارتها واستئجار بيت لها واخفائها فيه يشكل جناية السفاح فقط ، ويكون ما ذهبت اليه محكمتا الجنايات والاستئناف ان لفعل المميز عدة اوصاف اشدها جرم السفاح وتطبيق الوصف الاشد لهذا الفعل مخالفا للقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 288/1991 (هيئة خماسية) تاريخ 13/5/1992
    LawJO
    * تشترط المادة (302/ 2) من قانون العقوبات في فعل خطف الانثى ان يقع بدون رضاها عن طريق التحايل والاكراه، وعليه فان مرافقة المشتكى عليهما للمجني عليها برغبتها ورضاها والهرب معها الى سوريا لا يشكل جناية الخطف وانما يمكن اعتباره تحريضا لها على ترك بيت الزوجية ومن قبيل افساد الرابطة الزوجية خلافا للمادة (304/ 3) من قانون العقوبات، وهي جريمة جنحوية تختص بنظرها محكمة البداية، ويكون مدعي عام محكمة البداية هو المرجع المختص للتحقيق في القضية عملا باحكام المادتين (51 و 132) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (304) من قانون العقوبات (الاغواء والتهتك)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 3/1981 (هيئة خماسية) تاريخ 20/4/1981
    LawJO
    * يتضح من تدقيق نص الفقرة الاولى من المادة 304 من قانون العقوبات لسنة 1960 الباحثة عن جريمة فض البكارة بعد الوعد بالزواج انه لا بد لقيام هذه الجريمة من تحقيق الشرطين التاليين:
    1.ان يكون الاغواء بوعد الزواج سابقا للمعاشرة الجنسية.
    2.ان يؤدي الفعل الذي قام به المعتدي بعد الوعد بالزواج الى فض بكارة المعتدى عليها، فاذا لم يتعد فعل المعتدي اللمس ولم يصل الى درجة ازالة البكارة فلا عقاب.
    * ان اقتصار المشتكى عليه على ملامسة عورة المعتدى عليها التي اتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم يصل الى فض بكارتها فان هذا الفعل لا يشكل جريمة الاغواء المنصوص عليها في المادة (304/ 1) من قانون العقوبات.
    * يعتبر فض البكارة المقصود في جريمة الاغواء هو الذي يقع اثناء المعاشرة الجنسية الواقعة بعد الوعد بالزواج وليس بسبب اخر كالحمل والولادة.


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •