مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يحق للزوج اسكان اهله من والدين وابناء غير الزوجه في منزل الزوجيه ؟
ج. ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها ولها الرجوع عن موافقتها على ذلك، ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبواه الفقيران إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنده وذلك بشرط عدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجية.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 26 إلى 49 من 49
  1. #26
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 59/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 15/3/1998
    المنشور على الصفحة 469 من عدد المجلة القضائية رقم 3 بتاريخ 1/1/1998
    * استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296 - 298 من قانون العقوبات وجريمة المداعبة المنافية للحياء المنصوص عليها في المواد 305 من القانون ذاته يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الى مواقع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة هي هتك عرض اما ان بقي الفعل بحدود الملامسة والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل منافي للحياء.


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #27
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 91/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 6/3/1997
    LawJO
    * لمحكمة الجنايات الكبرى وبما لها من صلاحية في تقدير الادلة والاقتناع بها والمستمده من حكم المادة 147 اصول جزائيه ، فاذا خلصت الى النتيجة التي توصلت اليها بعد ان ناقشت البينات والادلة المساقه من النيابه العامه بحق المتهم ، والتي اخذت بها جميعها وعولت عليها في اصدار قرار التجريم ومن ثم ايقاع العقوبة التي قررتها ، فان استخلاصها للواقعة التي قنعت بها والمتمثلة من ان الجاني قام بالتحسيس على مؤخرة المجنى عليه ومسك قضيبه ثم وضع الطفل شادي في حضنه ( حضن المتهم ) ومن قيام المجني عليه بالصراخ مما حدا بالمتهم الى تركه حيث ذهب الى منزل جده لامه حيث اخبر كل من الشاهدين بما وقع عليه من فعل حيث جرى البحث عن المتهم من قبلهما ثم جرت الملاحقه بنتيجة الشكوى ، فان ما قارفه المتهم من نشاط جرمي يتضمن كافة عناصر جريمة هتك العرض التي جرم بها المتهم خلافا لاحكام المادة 298/ 2عقوبات .
    * يعتبر اعتماد المحكمة على شهادتي الشاهدين النقلية عن المجني عليه ، والاقتناع بشهادتيهما مع باقي البينات التي ساندت شهادة المجنى عليه ، هو اجراء اصولي وقانوني وشهادتيهما مقبولة وفق احكام المادة 156 اصول جزائيه .
    * يعتبر التكييف القانوني السليم للافعال التي قام بها المتهم من التحسيس على مؤخرة المجني عليه وامساك قضيبه ووضعه في حضنه يشكل مساسا واضحا بالحياء العرضي للطفل المجني عليه لما بلغه من فحش ويشكل كافة عناصر جريمة هتك العرض المنصوص عليها بالمادة 298/ 2 عقوبات ويخرج من دائرة الجنحة المنصوص عليها بالمـادة 305/ 1 عقوبات .
    * اذا قنعت المحكمة ببينة النيابه وتوصلت الى تجريم المتهم بالتهمة التي توصلت اليها من خلال التكييف القانوني للافعال التي قام بها فيكون استبعادها للبينه الدفاعية وعدم الاخذ بها هو من المسائل الموضوعية التي وكلها المشرع لضميرها ووجدانها دون معقب عليها من المرجع الاعلى اذ هي التي تستقل في تقدير ووزن البينات والاقتناع بها واطراحها للبينه الدفاعية بعد ان تولدت لديها القناعة التامة ببينة النيابه هو اجراء اصولي .
    * يعتبر موظفوا الضابطه العدلية وفق حكم المادة 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه ، انهم مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على الفاعلين .
    * يعتبر المدعي العام وفق حكـم المادتين 16/ 2 و17/ 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه هو الذي يحرك دعوى الحق العام وهو المكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها ، كما ان مجرد الاخبار بوقوع جريمة جنائيه او العلم بها يستتبع اخبار المدعي العام وهو المكلف باستقصاء الجرائم ومتابعة التحقيق بما ينبنى على ذلك ان الاخبار المقدم من خال المجنى عليه ووصول العلم الى الضابطه العدلية بوقوع جريمة جنائيه يستوجب ملاحقة الجاني .
    * طالما ان محكمة الجنايات الكبرى قد تولدت لديها القناعة الوجدانية من الادلة المساقه بحقه بارتكاب جريمة هتك العرض الذي جرمته بها ، فتكون بذلك قد طرحت ما ورد بالبينه الدفاعية من انه تعرض للتعذيب والضرب فان هذا راجع لتقديرها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #28
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 265/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 21/6/1995
    LawJO
    * وضع المميز يده على شعر المجني عليها والوقوف خلفها وممازحتها يشكل جنحة الفعل المنافي للحياء طبقا لنص المادة (305) من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #29
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 178/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 16/5/1995
    LawJO
    * لا يعتبر تقبيل المتهم للمشتكية وضمها الى صدره جناية هتك للعرض اذ لم يبلغ فعل المتهم درجة من الفحش او الاخلال بالحياء العرضي للمشتكية لانتفاء الاستطالة المادية والملامسة بجسم المجني عليها ويعتبر مثل هذا الفعل مداعبة منافية للحياء خلافا لاحكام المادة 305/ 2 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #30
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 239/1993 (هيئة ثلاثية) تاريخ 19/9/1993
    LawJO
    * استقر الفقه والقضاء على ان الفرق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد (296 - 299) من قانون العقوبات، وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة (305) من ذات القانون يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها فالجريمة هي هتك عرض، وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مناف للحياء، ويكون تحديد درجة المساس من الامور المتروكة للمحكمة تقدره بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الاجتماعي.


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #31
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 65/1989 (هيئة خماسية) تاريخ 18/6/1989
    LawJO
    1. جرى الاجتهاد على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296- 299 من قانون العقوبات وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من ذات القانون يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة هي جريمة هتك عرض وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مخل بالحياء . وحيث ان نهد الانثى يعتبر بالنسبة لها من العورات حسب المفهوم الاجتماعي تحرص اشد الحرص على صونه وعدم المساس به . وحيث انه متى كان الموضوع لمسه الفعل من جسم المجني عليه يعد عورة فلا يهم في توافر هتك العرض ان يكون هذا الموضع عند لمسه عاريا او مستورا بالملابس وهذا هو ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا بهيئتها العامة - انظر تمييز جزاء رقم 68/84 بتاريخ 20/6/1984 . بناء عليه فان الفعل الذي قام به المميز ضده ولا مس عورة المجني عليها بلغ درجة من الفحش خدشت عاطفة الحياء العرضي عند المجني عليها وتعتبر جريمته من قبيل هتك العرض لا فعلا منافيا للحياء كما قررت محكمة الجنايات الكبرى مما يجعل حكمها مخالفا للقانون وحقيقا بالنقض .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #32
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 46/1989 (هيئة خماسية) تاريخ 20/6/1989
    LawJO
    * يكفي لتوفر الركن المادي لجريمة هتك العرض ان تكون الملامسة فيها من الفحش ما يعرض الحياء العرضي للمجني عليه للخدش وان لم تقع هذه الملامسة في موضع يعد عورة.
    * وينبني على ذلك ان ما ذهبت ليه محكمة الجنايات الكبرى من تعديل للوصف من المادة 296/ 2 عقوبات الى المادة 305/ 1 من ذات القانون واقع في غير محله.


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #33
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 94/1985 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1582 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1985
    * ان الفعل الذي قام به المميز بحق المجني عليه الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره بتقبيله والتحسيس على صدره من فوق الملابس يشكل مداعبة منافية للحياء بالمعنى المنصوص عليه في المادة 305 من قانون العقوبات وعليه فان الحكم بادانته بتهمة المداعبة ومعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر عملاً بالمادة المذكورة يكون متفقاً واحكام القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #34
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 8/1984 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 786 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1984
    * ان مجرد مسك الجاني كتف المجني عليها ومحاولة تقبيلها دون الاستطالة الى العورات هو من قبيل الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه دون الاستطالة الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها بل يبقى مجرد فعل مخل بالحياء بالمعنى العام المقصود في المادة 305 من قانون العقوبات .
    * ان كل مساس بالمعتدى عليه يوقظ الشعور الجنسي دون الاستطالة الى العورات لا يعتبر هتكاً للعرض او شروعاً في الاغتصاب وانما هو مجرد فعل مخل بالحياء العام .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #35
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 147/1982 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1598 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1982
    * اذا دخل المشتكى عليه منزل المشتكية خلافا لارادتها وافصح عن نيته بانه يريد مواقعتها وامسك بيدها دون ان يستعمل اي عنف او اكراه ولما رفضت الاستجابة لطلبه تركها فان تجريمه بجنحة عرض فعل مناف للحياء والدخول الى المنزل خلافا لارادة المشتكية لا يكون مخالفا للقانون.
    * اذا لم يقتصر فعل المشتكى عليه على توجيه الكلام المنافي للحياء للمشتكية وانما امسك بيدها فان هذا الفعل يشكل المداعبة المنافية للحياء بالمعنى المنصوص عليه في المادة 305 من قانون العقوبات.
    * ان المادتين 305 و 306 من قانون العقوبات توجبان معاقبة الفاعل على المداعبة وعرض عمل مناف للحياء على انثى ولو كانت قد تجاوزت الخمس عشرة سنة من عمرها.


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #36
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 77/1980 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1425 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1980
    * ان حكم المادة 320 من قانون العقوبات انما ينطبق على كل من فعل فعلا منافيا للحياء او ابدى اشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه، اي ان هذه المادة انما تعاقب على كل فعل مغاير للاداب يرتكب علنا فيخدش او يمكن ان يخدش عاطفة الحياء عند الناس الذين يشهدونه على غير ارادتهم والغرض منها حماية شعور الجمهور من ان تجرحه رؤية بعض المناظر العارية او المظاهر الجنسية التي تقتضي الاخلاق والاداب العامة التستر على اتيانها، فهي اذن ليست اعتداء على جسم شخص بالذات.
    * اذا كان الفعل الذي قام به المميز ضده هو اعتداء شخصي على المجني عليها فانه لا يدخل في مفهوم الفعل الفاضح المخل بالحياء المنصوص عليه في المادة 320 من قانون العقوبات وانما ينطبق على المادة 305 من ذات القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #37
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 161/1979 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 225 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1980
    * ان فعل المشتكى عليه من حيث مد يده الى المجني عليه وملامسة مؤخرته من فوق الملابس دون ان يستطيل فعله الى جزء من جسم المجني عليه مما هو داخل في مفهوم العورات لا يشكل جريمة هتك العرض بالمعنى القانوني وانما هو مداعبة باللمس بصورة منافية للحياء بالمعنى المنصوص عليه في المادة 305 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #38
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 75/1979 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1054 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1979
    * اذا لم يصل فعل المتهم الى درجة من الفحش او الاخلال بالحياء العرضي للمجني عليه لانتفاء الاستطالة المادية والملامسة بجسم المجني عليه، فان هذا الفعل يعتبر من قبيل الفعل الفاضح المعاقب عليه بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات وليس هتكا للعرض.


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #39
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 25/1979 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 903 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1979
    * استقر الاجتهاد على ان الفارق بين جريمة هتك العرض وجريمة المداعبة المنافية للحياء يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه، فاذا استطال الفعل الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة هي هتك عرض، وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مخل بالحياء.
    * اذا اقتصر الفعل الذي قام به المتهم على مراودة المجني عليها عن نفسها وضمها وتقبيلها اثناء وقوفها فان هذا الفعل لا يتعدى جريمة عرض فعل مناف للحياء وجريمة المداعبة بصورة منافية للحياء.


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #40
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 124/1978 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1583 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1978
    * لقد استقر الاجتهاد على ان الفارق بين جريمة هتك العرض وجريمة المداعبة المنافية للحياء يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه، فان استطال الفعل الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة هي هتك عرض، وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مخل بالحياء.
    * اذا كان الفعل الذي قام به المشتكى عليه هو وضع يديه من فوق الثياب على موضع ثديي المشتكية دون الاستطالة الى العورات فان هذا الفعل عند ثبوته يشكل جريمة المداعبة المنافية للحياء خلافا للمادة 305 من قانون العقوبات لسنة 1960.


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #41
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 122/1976 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 239 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1977
    * ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد (296 - 299) وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتد عليه، فاذا استطال الفعل الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مخل بالحياء.
    * اذا اقتصر الفعل الذي اقترفه المتهمون على مجرد لمس اجزاء من جسم المجني عليها من فوق الثياب دون الاستطالة الى العورات، فان هذا الفعل يشكل جريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #42
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 119/1976 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 235 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1977
    * استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد (296 - 299) وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات لسنة 1960 يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه، فاذا استطال الفعل الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرض الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مخل بالحياء.


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #43
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 110/1976 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 222 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1977
    * لا يرد القول ان دخول المنزل هو عنصر من عناصر جريمة المداعبة المخلة بالحياء اذ ان المادة 305 الباحثة عن المداعبة توجب العقاب على هذه الجريمة بقطع النظر عن مكان وقوعها.


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #44
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 66/1976 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1646 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1976
    * ان الفعل المخل بالحياء هو الفعل الذي يخدش حياء العين والاذن اما اذا استطال الفعل الى مكان يعد من العورات وخدش عاطفة الحياء العرضي فانه يشكل جريمة هتك العرض.


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #45
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 6/1975 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 471 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1975
    * اذا طلب المشتكى عليه من المجني عليها السماح له بمواقعتها ولما رفضت رفع عنها اللحاف وهي في فراشها والقى بنفسه فوقها بينما كانت الته التناسلية منتصبة وشرع في تنفيذ ما عزم عليه الا انه لم يتمكن من اتمام الافعال اللازمة لحصول الجريمة لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها، فان فعله هذا ينطبق على جريمة الشروع في الاغتصاب وليس المداعبة المنافية بالمعنى المقصود في المادة 305 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #46
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 65/1974 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 448 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1975
    * ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد (296 - 299) وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات، يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه، فان استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها، فالجريمة هي هتك عرض، وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات، فالجريمة هي فعل مخل بالحياء، ويكون تحديد درجة المساس من الامور المتروكة للمحاكم تقدره بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الاجتماعي.
    * ان كل مساس بالمعتدى عليه يوقظ الشعور الجنسي او يوحي بفكرة التمازج الجنسي دون الاستطالة الى العورات كالاحتضان او الضم الى الصدر او لمس الثدي من فوق الثياب، لا يعتبر هتكا للعرض وانما هو مجرد فعل مخل بالحياء بالمعنى المنصوص عليه في المادة 305 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #47
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 98/1970 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 210 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1971
    * ان قيام المميز ضده بالدخول الى منزل المشتكية بقصد تقبيلها واقدامه على عضها وملامستها يشكل جريمة المداعبة بصورة منافية للحياء وينطبق على الفقرة الثانية من المادة 305 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #48
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 75/1967 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1029 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1967
    * ان مجرد الاحتضان والتقبيل دون المساس بالعورات لا يشكل جريمة هتك عرض ولا شروعا في هتك العرض وانما هو فعل مناف للحياء.


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #49
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 18/1952 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 195 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1953
    * جريمة (الاعمال المنافية للحياء) هي الافعال المادية التي لا تعدو ان تكون مثيرة لشعور الخجل نظرا لمنافاتها لمقتضيات الاحتشام والاستقامة ولكنها لا تمتد الى العورات والسؤات ولا ترقى لدرجة هتك العرض.


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •