مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ؟؟
ج. اي ان القاضي ممنوع من سماع دعوى معينه حتى وان لم يرده احد الخصوم وذلك لتوافر احد الاسباب المذكوره في قانون اصول محاكمات مدنيه.
ما الفرق بين عدم صلاحية القاضي و رد القضاه ؟؟
ج. تعد عدم الصلاحيه من النظام العام بعكس حالات الرد ، ويترتب على هذا وجوب اثارة وجود حالة عدم صلاحيه من المحكمة ذاتها دون اشتراط اثارتها من الخصوم وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى أما رد القضاه فلا يثار الا من قبل اطراف الدعوى خلال فتره زمنيه محدده لا يقبل بعدها .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 25 من 49
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    Arrow قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)

    قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)



    المادة 305
    1. يعاقب بالحبس من شهر إلى سـنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء :
    أ. شخصاً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ،
    ب. امرأة أو فتاة لها من العمر ثماني عشرة سنة أو أكثر دون رضاها .

    2. في حال التكرار لا يجوز تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة .


    ================================================== =
    هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 8لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :


    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، كل من داعب بصورة منافية للحياء :
    1. شخصا لم يتم الخامسة عشرة من عمره ذكرا كان او انثى ،او
    2. امراة او فتاة لها من العمر خمس عشرة سنة او اكثر دون رضاهما .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2176/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 24/1/2012
    LawJO
    1. جرى الفقه والقضاء على أن الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296 -299 من قانون العقوبات وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من القانون ذاته يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فإن استطال إلى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص سائر الناس على ستــرها ولا يدخرون وسعاً في صونها فالجريمة هتك العرض وإن بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير المساس بالعورات فالجريمة هي فعل منافٍ للحياء. وفي الحالة المعروضة فإن المجني عليها ذكرت في شهادتها أن فعل المتهم المميز ضده اقتصر على تقبيلها على رأسها وخدها وحضنها دون ملامسة أو ملاصقة لصدرها دون المساس بالعورات مما يشكل فعله فعلاً منافياً للحياء خلافاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات كما انتهت لذلك محكمة الجنايات الكبرى بصفتها محكمة موضوع بما لها من صلاحية بمقتضى المادة 147من قانون أصول المحاكمات الجزائية في الأخذ بما تقنع به من بينات الدعوى وطرح ما سواه منها ولا معقب عليها في ذلك ما دامت البينة المعتمدة قانونية والنتيجة المستخلصة سائغة ومقبولة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 549/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 2/6/2011
    LawJO
    1. اذا اقتصرت الأفعال التي قام بها المميز ضده على تقبيلها على فمها ورأسها ويدها وأنه لم يقم بأي فعل استطال إلى عورتها أو إلى أي جزء من جسم المجني عليها يعتبر عورة يحرص كل إنسان على صونه والحفاظ عليه فإن هذه الأفعال تشكل أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء بالمعنى المقصود في المادة (305/1/أ) عقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1695/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 31/12/2009
    LawJO
    1. يشكل ما قام بها المتهم تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامه بتاريخ 9/10/2008 بالمناداة على الطفل .. واصطحابه إلى الساحة خلف المدرسة وتقبيله على فمه ووجهه كافة أركان وعناصر جنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305/1 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من ذات القانون كما جاء بإسناد النيابة العامة لأن فعل المتهم لم يستطل إلى عورة المجني عليه مهند أو إلى أماكن العفة التي يحرص عليها الإنسان وإنما اقتصر على مجرد تقبيله على فمه ورقبته. وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى ذلك وقضت بتعديل وصف الجرم المسند للمتهم مراد من جناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من ذات القانون إلى جنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305 من ذات القانون وإدانته بهذا الجرم حسب الوصف المعدل والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم فإن قرارها واقع في محله .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1726/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 3/2/2009
    LawJO
    1. جرى الفقه والاجتهاد على أن الفارق بين جريمتي هتك العرض والفعل المنافي للحياء يكمن في جسامة الفعل الذي يقع على المعتدى عليها ودرجة إخلاله بالحياء أي مقدار الفحش الناتج عن تصرفات وأفعال الجاني . وحيث أن الأفعال التي قام بها المميز ضده والثابتة من خلال البينة والتي قنعت بها المحكمة تتمثل بقيام المميز ضده بمسك المشتكية من يدها وشدها من يدها ومسكها من كتفها ونزل بلوزتها من ناحية الكتف وبما أن درجة المساس بعورة المجني عليها يعود تقديره إلى محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية واسعة محتكمة لذلك للمنطق القانوني والعرف الاجتماعي وظروف وملابسات الواقعة وحيث أن المحكمة توصلت بقناعتها إلى أن أفعال المميز ضده تعد من قبيل الفعل المنافي للحياء فيكون قرارها متفقاً وأحكام المادة [305] عقوبات ومستمداً من البينات المقدمة في الدعوى .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1057/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 29/7/2008
    LawJO
    1. يعتبر اعتراف المتهم بقيامة بتقبيل المجني عليه على خده مداعبة منافية للحياء ، وعليه فان قرار محكمة الجنايات مستوفياً للشروط القانونية واقعةً وتسبيباً وعقوبةً .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 757/2007 (هيئة عامة) تاريخ 17/9/2007
    LawJO
    1. لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأخذ من البينة ما تقنع به وطرح ما سوى ذلك ولا معقب عليها في هذا الشأن ، وبذلك فإن اخذ محكمة الجنايات الكبرى ببعض أقوال المجني عليها دون البعض الآخر لا يخالف القانون .

    2. يعتبر الفارق بين جريمة هتك العرض وجريمة الفعل المنافي للحياء ، في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فإذا استطال إلى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها يعتبر الفعل هتكاً للعرض ، وإن لم يستطل الفعل إلى المساس بالعورات كان الفعل منافياً للحياء . وفي الحالة المعروضة فإن فعل المتهم المميز لم يقتصر على تقبيل المجني عليها على خدها وانما امتدت يده إلى ازرار قميصها وفك الأول منها واتبع القبلة الأولى بثانية على رقبتها وفي أعلى صدرها وطالما أن فعل المميز لم يقتصر على ما هو مكشوف من جسد المجني عليها وانما امتد إلى جزء منه مســتور بقميص مغلقة ازراره فإن ذلك يشكل هتكاً لعرض المجني عليها .

    3. ان إعمال الأسباب المخففة التقديرية من عدمه من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها ولا معقب عليها في ذلك .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 670/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 12/7/2007
    LawJO
    1. اذا قام المتهم المميز ضده على كرسي في أحد الباصات العمومية العاملة على خط المفرق- إربد بالاقتراب من المجني عليها وحرك رجله باتجاه رجلها ثم وضع يده على فخذها الأيمن فقامت برفع يده وشتمه وصرخت عليه وحضر كنترول الباص وفصل بينهما وعند وصول الباص مركز أمن حوشا تقدمت بالشكوى ضده . فان هذه الوقائع تشكل بالتطبيق القانوني جرم الفعل المنافي للحياء خلافاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات لأن الفعل بقي بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات التي يحرض الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها كما انتهى لذلك القرار المميز .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 597/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 10/6/2007
    LawJO
    1. اذا لم يهتك المميز ضده عرض المشتكية وأنها ركبت معه بسيارته بطوعها واختيارها حيث تعارفا على بعض وتبادلا رقمي هاتفيهما ، وأثناء الحديث بحثا في أمر الزواج حيث رفض المتهم موضوع الزواج فغضبت المشتكية وبدأت بالصراخ وأخذت مفتاح السيارة فحاول المتهم استعادته لكن مشاجرة وقعت بينهما حيث كسرت المشتكية مرآة السيارة الداخلية وأصيبت ببعض الخدوش البسيطة . وان المتهم وضع يده على يد المشتكية وفخذها في بداية الأمر برضاها . وحيث أن محكمة الجنايات وبما لها من صلاحية قنعت بالوقائع المذكورة ، وحيث أن هذه القناعة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنها تكون أصابت التطبيق القانوني السليم بإعادة تكييف الوصف الجرمي للتهمة المسندة للمميز ضده أعمالاً لأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات إلى جنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305 عقوبات . وحيث أن الأفعال التي ثبت للمحكمة ارتكاب المميز ضده لها كانت برضى المشتكية فإن المحكمة أصابت كذلك بإعلان عدم مسؤولية المميز ضده .


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 511/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 8/6/2005
    LawJO
    1. تعتبر جريمة الأعمال المنافيه للحياء وكما عرفها القانون بأنها الأفعال الماديه التي لا تعدو أن تكون مثيرة لشعور الخجل نظراً لمنافاتها لمقتضيات الإحتشام والإستقامه ولكنها لا تمتد إلى العورات والسؤات ولا ترقى لدرجة هتك العرض .
    2. استقر الفقه والقضاء على أن الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296 - 299 من قانون العقوبات وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من قانون العقوبات يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فإن استطال إلى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها فالجريمه هي هتك عرض وإن بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبه من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مخل بالحياء ويكون تحديد درجة المساس من الأمور المتروكة للمحاكم تقدره بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الإجتماعي . وأن مجرد الإحتضان والتقبيل دون المساس بالعورات لا يشـكل جريمة هتك عرض ولا شروعاً في هتك العرض وإنما هـو فعل مناف للحياء ( انظر القرارات التمييزية رقــم 132/2003 و 1257/2002 و 850/98 و 239/93 و 156/90 و 155/86 و 122/76 و 119/76 و66/76 و 65/74 و 98/70 و75/67 و 18/52 ) .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 500/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 2/6/2004
    LawJO
    * جرى الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد من 296 - 298 من قانون العقوبات وجريمة المداعبة المنافيه للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من القانون ذاته ، يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه ، فإن استطال الى موضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مناف للحياء ويكون تحديد درجة الجسامة من الامور المتروكة للمحكمة تقدره بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الاجتماعي .
    * اذا اقتصر الفعل الذي قام به المتهم على الامساك بالمشتكية باحدى يديه من رقبتها وشعرها في الوقت الذي كانت تضع الاشار على رأسها دون الاستطالة الى العورات فإن هذا الفعل يشكل جريمة الفعل المنافي للحياء بحدود المـادة 305/ 2 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 995/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 22/9/2002
    LawJO
    * لمحكمة الموضوع حسبما تقضي المادة 147 من الاصول الجزائية ان تحكم حسب قناعتها الشخصية ومن حق محكمة الموضوع ان تاخذ من اقوال المجني عليها الجزء الذي تقنع به وتطرح ما لا تقنع به ، ولا يوجب على القانون على المحكمة ان تبين سبب طرحها للبينة ، لذلك لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ما دام ان الحكم قد قام على اسس مستمدة من عناصر ثابتة في اوراق الدعوى تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها .
    * ان فعل المتهم يشكل فعل مناف للحياء حسب احكام المادة 305/ 2 عقوبات ، وليس شروعا بالاغتصاب حسب المادة 292/ 1 عقوبات ، اذا كان جسم المتهم لم يلامس جسم المجني عليها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 887/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 22/9/2002
    LawJO
    * تقام البينة في القضايا الجزائية بجميع طرق الاثبات ، والقاضي يحكم حسب قناعته الشخصية عملا بالمادة 147/ 1 من قانون الاصول الجزائية .
    * ان الضابط في التفرقة بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد من 296 - 299 من قانون العقوبات ، وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من القانون ذاته ، تكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه ، ودرجة اخلاله بالحياء ، فمتى وجد القضاء بان الفعل بلغ درجة تعتبر في نظر المجتمع خطره ، ويخدش عاطفة الحياء العرضي ، فالفعل يشكل جريمة هتك عرض .
    * ان قيام المتهم بحضن المجني عليها من الخلف والتصاق جسمه بجسمها ومسكها من فخذها دون رضاها ، يشكل جريمة هنك العرض المسندة للمميز ، طالما ان هذا الامساك استطال الى جزء من الجسم يعتبر عورة يحرص كل انسان على صونه والحفاظ عليه ، ويخدش عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 217/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 9/4/2001
    LawJO
    * يعتبر الفعل الذي اتاه المميز تجاه المجني عليها والمتمثل بمسك نهدها الايمن ( من فوق الملابس ) والضغط عليه يشكل جناية هتك العرض بالمعنى المقصود في المادة 296/ 1 من قانون العقوبات ولا يشكل جنحة الفعل المنافي للحياء بحدود المادة 305 من ذات القانون .
    * تمثل جريمة هتك العرض في الاستطالة الى مواضع العفة لدى المجني عليها التي تحرص على حمايتها ومنع أي تعد عليها .
    * قصد الشارع بالعقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الادبية التي يصون بها الذكر والانثى عرضه من اية ملامسة مخلة بالحياء والعرض لا فرق بين ان تقع هذه الملامسة والاجسام عارية او محجوبة بالملابس ما دامت هذه الملامسة قد استطالت الى جزء من جسم المجني عليها يعد عورة .
    * يعتبر تقدير صحة الشهادات من عدمها هو من اختصاص محكمة الموضوع التي استمعتها وهي في هذه القضية محكمة الجنايات الكبرى وهي وحدها صاحبة الصلاحية في وزن الادلة المقدمة اليها ولما كانت الادلة اقناعية والمحكمة ليست مقيدة في تكوين قناعتها بأدلة معينة ما دام ان هذه الادلة مقبولة قانوناً ولما كان للمحكمة ان تصدق البينة التي تقدمت بها النيابة ولا تصدق البينة الدفاعية التي تقدم بها المتهم لان هذا يتعلق بقناعتها الشخصية وعليه فإن عدم أخذ المحكمة بالبينة الدفاعية يدل على عدم قناعتها بهذه البينة ولا معقب عليها في ذلك .
    * اذا قنعت محكمة الجنايات الكبرى من بينة النيابة الوارده في الدعوى ان المميز ارتكب الجرم المسند اليه وذلك بما لها من حق في تقدير ووزن البينات عملاً باحكام المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بعد ان استظهرت اركان هذه الجريمة استظهاراً سليماً من هذه البينات ، فانه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسالة الموضوعية ما دام ان استخلاصها لهذه النتيجة كان استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 808/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 21/9/2000
    LawJO
    1. تعتبر الافعال الماديه التي اقدم عليها المتهــم وهي تقبيل المجني عليها على خدها ووضع رأسه على فخذيها فوق الملابس دون الإستطاله الى أي جزء من جسم المجني عليها يعد عوره يحرص كل انسان على صونه والحفاظ عليه ويخدش عاطفة الحياء العرضي لديها لا تشكل جناية هتك العرض بالمعنى القانوني ذلك ن الخد لا يعتبر من العورات التي يعتبرها المجتمع الاردني من العورات وانما تشكل هذه الأفعال جرم الفعل المنافي للحياء خلافاً للماده 305 عقوبات وفق ما توصلت الى محكمة الجنايات الكبرى .


    0 Not allowed! Not allowed!

  17. #16
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 197/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 10/4/2000
    المنشور على الصفحة 551 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/2000
    * استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296 - 299 من قانون العقوبات وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من القانون ذاته تكمن في جسامة الفعل الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها وصونها فالجريمة هتك عرض وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مناف للحياء ويكون تحديد درجة المساس من الامور المتروكة للمحاكم تقدره بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الاجتماعي .


    0 Not allowed! Not allowed!

  18. #17
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 823/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 28/2/2000
    المنشور على الصفحة 310 من عدد المجلة القضائية رقم 2 بتاريخ 1/1/2000
    * استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد من ( 296 - 298 ) وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة ( 305 ) من قانون العقوبات يكون في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه ، فان استطال الفعل الى مواضيع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها ، فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل بدرجة الملامسة والمداعبة من غير مساس بالعورات ، فالجريمة هي فعل مناف للحياء ، ولما كان الثابت ان الافعال التي قام بها المميز قد استطالت الى اماكن العفة لدى المجني عليها ، بان وضع يده على فخدها واثناء ذلك لامس كف يده نهدها ، وهو ملتصق بها ولامس جسمه جسمها فان تجريم المتهم المميز بجناية هتك العرض خلافا للمادة 296/ 1 من قانون العقوبات يكون متفقا والقانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  19. #18
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 823/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 28/2/2000
    المنشور على الصفحة 2601 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/2001
    * استقر الفقه والقضاء على ان الفرق بين الفعل الذي يشكل جريمة عرض فعل مناف للحياء وجريمة هتك العرض يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الفعل الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخر وسعا في صونها فالفعل جناية هتك العرض وان بقي الفعل بدرجة الملامسة والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مخل بالحياء وحيث ان الافعال التي قام بها المتهم قد استطال بها الى اماكن العفة التي يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها وصونها حيث التصق المتهم بالمجني عليها ووضع يده على فخذها ولامس كف يده نهدها فان هذه الافعال تشكل جناية هتك العرض .
    * القصد الجرمي امر باطني يستدل عليه من مجمل البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى وان وضع المتهم يده على فخذ المجني عليها والتصاقه بها وملامسته لنهدها يظهر القصد الجرمي لفعل هتك العرض .


    0 Not allowed! Not allowed!

  20. #19
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 823/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 28/2/2000
    LawJO
    * اجمع الفقه والقضاء على أن الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد من 296 -298 وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في الماده 305 من قانون العقوبات يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه ، فإن استطال الفعل الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها فالجريمه هي هتك عرض ، وان بقي الفعل بدرجة الملامسه والمداعبه من غير مساس بالعورات فالجريمه هي فعل مخل بالحياء .
    * اذا استطالت الافعال التي قام بها المميز الى اماكن العفه التي يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها وصونها حيث التصق بها ووضع يده على فخذها ، واثناء وضعه يده على كتفها لامس كف يده نهدها وهو ملتصق بها ولامس جسمه بجسمها فان الفعل يعتبر هتكا للعرض .
    * يعتبر القصد الجرمي أمر باطني تستظهره المحكمه من مجمل البينات المقدمه والمستمعه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  21. #20
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 416/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 16/8/1999
    المنشور على الصفحة 873 من عدد المجلة القضائية رقم 8 بتاريخ 1/1/1999
    * ان افعال المتهم الذي قام بمسك المشتكية من يديها وتقبيلها على خدها وشفتها بدون رضاها ، تعتبر من الافعال المنافية للحياء ويعاقب عليها القانون بحدود المادة (305/ 2) من قانون العقوبات ، وليس كما جاء في القرار المميز بان فعل المتهم يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة (296/ 1) من ذات القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  22. #21
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 205/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 16/5/1999
    المنشور على الصفحة 575 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/1999
    * ان قيام المميز ضده بتقبيل المجني عليه على فمه وخده والتحسيس على بطنه وفخذه من الامام وفوق الملابس انما يشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء خلافا للمادة ( 305/أ) من قانون العقوبات ولا يشكل جناية هتك العرض بالمعنى المقصود في المادة ( 296/ 2) عقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  23. #22
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 96/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 27/4/1999
    المنشور على الصفحة 675 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/1999
    * استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد من ( 296 - 298 ) وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة (305) من قانون العقوبات يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الفعل الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل بدرجة الملامسة والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مخل بالحياء .


    0 Not allowed! Not allowed!

  24. #23
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 850/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 5/1/1999
    المنشور على الصفحة 401 من عدد المجلة القضائية رقم 1 بتاريخ 1/1/1999
    * استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد 296-298 من قانون العقوبات وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة 305 من ذات القانون يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال هذا الفعل الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل بدرجة الملامسة والمداعبة من غير المساس بالعورات فالجريمة هي فعل مناف للحياء .
    * لما كان من الثابت ان المتهم بتاريخ الحادث قد امسك بالمجني عليها من شعرها وقام بضمها لصدره وتقبيلها على فمها ولامس جسمه جسم المجني عليها من جهة الصدر وانه لف ساقها بساقيه وذلك بالعنف بعد ان ضربها فان فعل المتهم بذلك قد استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات ومن ثم فان هذا يشكل جناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 296/ 1 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  25. #24
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 823/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 3/2/1999
    المنشور على الصفحة 824 من عدد المجلة القضائية رقم 2 بتاريخ 1/1/1999
    * اجازت المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية للمحكمة ان تعدل التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على ان يكون التعديل مبنيا على وقائع مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى فاذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد عدلت التهمة المسندة للمميز ضده من جناية هتك العرض خلافا للمادة 296/ 1 عقوبات الى جنحة المداعبة المنافية للحياء خلافا للمادة 305/ 1 من ذات القانون بعد ان وزنت البينة المقدمة في الدعوى وناقشتها مستخلصة هذه النتيجة منها فانها تكون بذلك قد اصابت صحيح القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  26. #25
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 304/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 19/5/1998
    المنشور على الصفحة 667 من عدد المجلة القضائية رقم 5 بتاريخ 1/1/1998
    * استقر الفقه والقضاء على ان الفارق بين جريمة هتك العرض وجريمة المداعبة المنافية للحياء تكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فان استطال الى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعا في صونها فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل عند درجة الملامسة والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي مداعبة بصورة منافية للحياء ، وحيث ان فعل المتهم لم يصل الى درجة من الفحش او الاخلال بالحياء العرضي للمجني عليها وبقي بحدود الملامسة والمداعبة فان فعله ينطبق واحكام المادة 305 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •