*سند الابراء الذي يقر به الزوج بأنه ليس له بذمة زوجته اي مبالغ او مستحقات او مطالبات والمحرر قبل طلاقه لزوجته وقبل خروجه من بيت الزوجية لا يعني ابراء الزوجة من قيمة اثاث بيت الزوجية لأن الابراء يكون من الذائن بما في ذمة مدينه من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل عملا بالمادتين 444 و 446 من القانون المدني ,اضافة الى ان الاثاث لم يكن دينا بذمة زوجته , وعليه فان حلف المشتكى عليه"الزوج" اليمين الحاسمة في الدعوى التى يطالب فيها بقيمة اثاث بيت الزوجية بانه لم يبرئ زوجته من اثاث بيت الزوجية لا يشكل يمينا كاذبة , ولا يثبت سند الابراء المذكور كذب اليمين

*لا يجوز اثبات كذب اليمين الا بالبينات التي يجوز قبولها لإثبات الواقعة التي جرى التحليف عليها , فإذا كانت البينة الشخصية مقبولة لغثبات الدعوى المدنية اذا لم يعترض عليها الخصم فإنه يجوز اثبات كذب اليمين بالبينة الشخصية في مثل هذه الحالة

قرار رقم 183/94 لسنة 95

المواضيع المتشابهه: