قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1997/1422 (هيئة خماسية) تاريخ 1998/10/17
المنشور على الصفحة 491 من عدد المجلة القضائية رقم 10 بتاريخ 1998/1/1


* من المبادئ القانونية في الدعوى المقامة من المضرور على شركة التامين ان من اهم مزايا هذه الدعوى هو ان مركز المضرور قبل شركة التامين اقوى من مركز المؤمن له فليس لشركة التامين ان تدفع في مواجهته بسقوط الحق او عدم قبول الدعوى بمقولة ان الاخطار التي يشملها ويغطيها عقد التامين البحري هي تلك الاخطار التي تحدث للبضاعة نتيجة الخسارة الكلية للناقل وان فقدان الارسالية لا يعتبر مشمولا بموجب عقد التامين .

* ان عقد التامين هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر اللاحق به في معرض الرحلة البحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يتجاوز التعويض قيمة الاشياء الهالكة وذلك عملا بالمادة (296) من قانون التجارة البحرية . وحيث ان مطالبة المدعي محصورة بقيمة البضاعة المؤمنة . وحيث ان عقد التامين ابرم قبل وقوع الحادث فتكون شركة التامين ملزمة بالضمان . وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى هذه النتيجة فيكون قرارها موافق للقانون .

* فرق المشرع الاردني في التعويض عن الضرر بين ما هو ناشئ عن الفعل الضار المسؤولية التقصيرية - والضرر الناشئ عن المسؤولية العقدية ولما كان المدعي قد اسس دعواه على شروط العقد فانه يستحق قيمة البضاعة وما اتفق عليه فعلا لشرائها . وحيث ان العمولات والفوائد التي يطالب بها المدعي قد ترتبت نتيجة فتح الاعتماد الخاص بالبضاعة فتكون بالتالي جزءا من ما انفق فعلا على الشراء وتكون محكمة الاستئناف باستبعادها للعمولات والفوائد قد جانبت الصواب وهذه الاسباب ترد عليها مما يتعين نقض القرار .
<<< تعليق خاص بشبكة قانوني الأردن: لم يأخذ المشرع الأردني في القانون المدني بمبدأ الخيرة بين المسؤوليتين (التقصيرية والعقدية).

* لمحكمة الموضوع صلاحية تقديرية بوزن البينة بموجب المادتين (33و34) من قانون البينات دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما ان النتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف جاءت من بينة مستساغة ومقبولة ثابت اصلها في اوراق الدعوى .



المواضيع المتشابهه: