* استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان الاحكام الغيابية الصادرة في الدعاوى الجنائية تخضع من حيث مواعيد الطعن بها الى ما تخضع له الاحكام الغيابية الصادرة في الجنح من حيث انه يتوجب تبليغها للمحكوم عليه بالذات وانه اذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات او لم يستدل من معاملات انفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره بقي الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم وعليه فان الطعن تمييزا من قبل وكيل المميز يكون واقعا في الميعاد وجائزا من الناحية القانونية اذ لا يوجد في القانون ما يمنعه من الطعن في الحكم ودون ان يكون ملزما بانتظار تبليغ المحكوم عليه بالذات او علمه بصدوره طالما كان ذلك في مصلحة المحكوم عليه .
* اذا لم يوجد في محاضر المحاكمة ومدونات الحكم الصادر عن محكمة الموضوع ما يشير الى انها خالفت الاصول سواء اكان ذلك من حيث سرية المحاكمة او من حيث زمان ومكان انعقاد المحكمة او من حيث دعوة الاطراف المعنيين لحضور المحاكمة او من حيث قيام مراقب السلوك الاجتماعي بتقديم التقرير الخطي المنصوص عليه في المادة (11) من قانون الاحداث الى المحكمة قبل البت في الموضوع فان سبب الطعن في التمييز من هذه الناحية يكون غير وارد .
* ان الدخول للمحل التجاري عن طريق فتحة ( شباك ) عن طريق التسلق على ماسورة المجاري والصعود الى ساحة المحلات التجارية ثم النزول الى الشرفة ثم قيام الحدثين بكسر الزجاج واحداث فتحة في المنور مما يتحقق معه شروط تطبيق نص المادة (404) عقوبات بغض النظر عن الجهد او العناء المبذول من المميز اذ ان مثل هذا الجهد لا يعدو ان يكون حكمة للنص وليس شرطا لتطبيقه .
* ان الدفع المتعلق ببطلان الاستجواب لامتداده لمدة طويلة ومتواصلة مما سبب ارهاقا للحدث واضعافا لروحه المعنوية هو دفع في غير محله اذ كان يتعين على المميز اثارة هذا الدفع امام المدعي العام ومحكمة الموضوع لان دفعا كهذا يحتاج الى تحقيق موضوعي لا شان لمحكمة التمييز به .
* ان الدفع المتعلق بانتزاع افادة المميز تحت الضرب والاكراه يتعين اثارته في جميع مراحل الدعوى لاثبات جديته وحيث ان المميز لم يفعل ذلك امام المدعي العام بل اعترف امامه بذنبه عن الجرم وحيث انه لم يثر هذا الدفع ايضا امام محكمة اول درجة بل اكتفى امامها بالاجابة انه غير مذنب وليست لديه اية بينة او شهود دفاع فان قيام محكمة الاستئناف بالالتفات عن هذا الدفع امامها والتحقق فيه لعدم جديته هو امر واقع في محله .

المواضيع المتشابهه: