عيوب الدستور الجديد:


المادة (177) المقترحة
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور
وجب إعمال مقتضى قرارها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور

المادة دى خطيررررة جدااااا وبتعتبر انتقام من المحكمة الدستورية العليا لان مفيش حاجة اسمها رقابة سابقة على القوانين قبل صدورها لان القانون قبل صدوره وتطبيقه يبقى مجرد " كلام على ورق " ولا يعلم القاضى الدستورى ان كان هذا القانون بعد سريانه وطريقة تطبيقه وتضرر البعض منه سيكون مخالف للدستور ام لا

المادة (132) المقترحة
أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور"
فرئيس الجمهورية ليس حكماً بين السلطات، بل المحكمة الدستورية، هذه وظيفتها.

المادة (220) المقترحة
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة
مادة كارثية تحول مصر من دولة مدنية ، وعصرية ، تسعى للتقدم إلى شئ آخر مختلف ، وهذا أمر نرفضه تماما الى جانب ان مذاهب أهل السنه 4 مذاهب شافعى ومالكى وحنفى وحنبلى وهذا سيفتح باب الاجتهاد والتخبط أى مذهب يتم بناء القانون عليه
مع العلم انه لا يوجد فى نصوص الاسلام فى المصادر المعتبرة آية تتحدث عن أهل السنة والجماعة ولا حتى حديث معتبر عنهم والحديث الوحيد الذين ذكروا فيه قال علماء المذهب السنى

المادة (4) المقترحة
أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، فيكفي أن الشريعة اعتبرت مصدرا للتشريع وهذا بحد ذاته موضوع نقاش، ولكن من يسن القوانين هو نواب الشعب، أما استشارة هيئة كبار علماء الأزهر فيعني إدخال المؤسسة الدينية في شوؤن التشريع والقضاء ولا مكان لهذا في دولة ديمقراطية.

المادة (231) المقترحة
تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، " ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما "
حينما يحتوى دستور على مواد غير ستورية وقانونية

المادة (29) المقترحة
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
- هل من الممكن ان يأتى مستثمر اجنبى ليستثمر فى مصر بعد هذه المادة

المادة (4) المقترحة
الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية،فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة احتياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
كلمة "شئون" عايمة، وكونها المادة الرابعة، فى باب الدولة والمجتمع ... بعد ذكر ان مبادىء الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، يحول الازهر الى سلطة رابعة، تتعرض عليه القوانين قبل اعتمادها ... وحتى وان كان راية استشاريا فبرضه كده بنلف حوالين فكرة اننا دولة قانون، وبيعرض هيئة كبار علماء الازهر الى الصراعات السياسي فاللى فيها ممكن يتحكم فى قوانين الدولة.
يكفى أن تعرض القوانين على المحكمه الدستوريه العليا ... القضاة برضه دارسين شريعة.
مافيش مشكلة ان الأزهر يبقى له مادة، بس يبعد عن القوانين ويبقى فى باب الأجهزة المستقلة بنفس صياغة المادة بس من غير الجملة المشكلة اللى محطوط خط تحتها.

المادة (70) المقترحة
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية ، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية وومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الأطفال المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، فى أعمال لاتناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون إحتجازه فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، وتوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
- نظرا لتفاقم مشكلة أطفال الشوارع يجب النص على الزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية والنفسية وكفالة اطفال الشوارع ويتم دعم منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال. مستقبل عيالنا:

- يجب النص على إخضاع دور الإيتام والأحداث لرقابة شعبية، منظمات مجتمع مدنى، ومن جهات الإشراف الحكومية.

- المواثيق الدولية، التى وقعتها مصر، تحرم عمل الأطفال، كل من هو تحت سن 15 سنة تماما، وهو سن التعليم الإلزامى المذكور، وتسمح فقط بالتدريب بشروط معينة بدءا من سن 13 سنة. بحيث لا يعرقل تعليمه او نموه البدنى والعقلى والخلقى.

- لم يتم تجريم أى اعمال بها اعتداء على الأطفال بأى شكل وضرورة توفير الحماية من الدولة للأطفال.

المادة (219) المقترحة
مبادئ الشريعة الاسلاميه تشمل أدلتها الكليه وقواعدها الاصوليه الفقهيه ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنه والجماعة.
- يعنى ممكن المشروع يقرر يستعين نصوص متشددة من أحكام الشريعه الاسلامية لا يمكن الطعن فى عدم دستوريتها، لان المصادر اللى بياخد منها مباشرة اتسعت للغايه لتشمل كافه الاتجاهات والتفسيرات وكمان بقى لها حصانة دستورية.

أسهل شعب تحكمه هو شعب فقير ومريض وجاهل وكمان سهل ترهبه ... والمواد اللى جايه بتثبت ان النية اننا نفضل على طول كده:

المادة (10) المقترحة
أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون"، معلقاً على المادة بقوله: "هذه ليست وظيفة الدولة أطلاقا، فليست وظيفة الدولة الحرص على أخلاق المجتمع بسن القوانين".

المادة (35) المقترحة
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الإحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
يعنى يتقبض عليك وماتعرفش ليه ولا رايح فين ولا تبلغ حد من اهلك او اصحابك ولا يبقى معاك محامى .. لمدة 12 ساعة كاملة، ممكن يتعمل معاك الواجب فى القسم وكمان مالكش دية، لأن التعويض لو هترفع قضية عن الحبس الإحتياطى او اللى بحكم محكمة، كان فى القراءة الأولى التعويض لأى حد يتقبض عليه انما شالوها وخلوها كده.
ده ممكن كمان الظابط يقبض عليك وبعدين يفرج عنك بعد 11 ساعة و59 دقيقة وبعدين يقبض عليك تانى يوم تانى بنفس الأمر المسبب ... وكله بالدستور لحد ما يبان لك صاحب او تتعمل لك صفحة على الفيس بوك.
فى الدساتير المحترمة (البرازيل، جنوب أفريقيا، اليابان، تركيا) منصوص ان المقبوض عليه يعرف فورا ويبلغ اللى يختاره فورا وله محامى فورا وكمان يتعرض على النيابة فورا. إحنا عندنا نيابات مسائية وبتشتغل يوم جمعة وفيه امر مسبب من القاضى يبقى ليه ما شوفوش فورا ؟؟
عدم التشهير بالمقبوض عليه اعلاميا غير منصوص عليه. مع انه كان مطلب كل اللى قابلناهم وتواصلنا معهم.

ترك تحديد عدد مرات الحبس الاحتياطى للقانون بدون تحديد اى معايير .

المادة (150) المقترحة
أن لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال"
هذه فكرة شعبوية خطيرة مناقضة للديمقراطية وللسلطة التشريعية المنتخبة، فحيث توجد انتخابات ديمقراطية دورية لا يجوز التلويح بالاستفتاء كلما نشأ صراع بين السلطات، أو كلما اعتقد الرئيس ان هنالك فكرة قد تحظى بشعبية ضد البرلمان. يجب الانتظار للانتخابات القادمة اما الاستفتاءات فتجري مرة في العمر، كما في الاستفتاء على الدستور وفي قضايا مصيرية وبشروط كثيرة وليس فيما يعتبره الرئيس قضايا عليا. قد يتحول هذا الحق الى اداة ضد المؤسسات".


المادة (13) المقترحة
(....) ويجب ربط الآجر بالانتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد اقصى وضمان حد ادنى للاجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
§ يعنى ايه "حياة كريمة" ويسكت على كده، يعنى الحكومة هى اللى هتحددلك معنى كريمة ... يجب ربط الاجر بمستوى المعيشه او نعمل زى دستور البرازيل المحترم مادة 7: " الحصول على اجر يمثل حدا ادنى موحدا وطنيآ يحدده القانون، ويكون قادرا على اشباع احتياجاتهم المعيشية الاساسية واحتياجات اسرهم من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والضمان الاجتماعى، مع ادخال تسويات دورية عليه للابقاء على قوته الشرائية، ومع حظر استخدامه كمؤشر لآى غرض اخر"

المادة (11) المقترحة
أن الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية
ليست هذه وظيفة الدولة، وهذا البند في الدستور هو مدخل لتشريعات تمس بحرية الناس، والدولة لا تربي الناس دينيا ولا أخلاقيا، وقد كان هذا النوع من البنود مدخلا للدول الشمولية للتحكم بحرية البشر أو لجعل من يدعي الرعاية اعتبار نفسه قيما على أخلاق الناس وآدابهم.

المادة (67) المقترحة
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال.

- بررضه مافيش اى الزام على الحكومة الا بكلمة "ملائم" اللى ممكن تتفسر باكتر من طريقة ... لازم ينص انه "آمن وصحى"، ما يبقاش جنب محطات ضغط عالى او مصادر تلوث مثلا، ويتم اضافة "مصادر الطاقة والصرف الصحى" ويرجعوا من الحقوق المكفولة "الكساء" اللى مش عارفين ليه شالوها.

- لازم المسكن يبقى قريب من مؤسسات تعليمية وصحية وخدمات حكومية، زى ماهو مذكور فى الدساتير المحترمة.

- بما ان عندنا مشكلة عشوائيات رهيبة يبقى لازم الزام الدولة بتوفيق تلك الأوضاع تدريجيا ليقيم الناس فى مساكن آدمية تحافظ على خصوصيتهم، لتلافى زنا المحارم مثلا او ان جيرانك يبقوا متابعين معدل تغيير غياراتك.

المادة (32) المقترحة
أن الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون، حق ينظمه القانون، ولا يجوز انتزاعه او مصادرته،
هذا غير قائم في النص فالمشكلة هي مصادرة الجنسية واعتبار ذلك من أنواع العقوبة

المادة (58) المقترحة
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
- نص يكتبه موظف ادارى مش حد فاهم ان التعليم من اكبر مشاكلنا ... فى دستور البرازيل فيه 10 مواد عن التعليم مش مادة واحدة، وفيها ان مبادىء التعليم: مبادىء التعليم: تكافؤ الفرص - حرية التعلم والبحث والتعبير عن الفكر والفن والمعرفة - تعددية أفكار التدريس ومفاهيمه - مجانية التعليم العام - تقدير قيمة المشتغلين بالمهن التعليمية - الإدارة الديموقراطية للتعليم العام - ضمان معايير الجودة وإحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية والإقليمية. ويهدف الى تقدم البلد انسانيا وعلميا وتكنولوجيا
وجعل المواطن يمارس مواطنته ومنتمى لبلده ... كمان ثايلين بالنص ان 18%من الضرائب للتعليم وش كده ..

- اقترح نص ان التعليم: "يعزز الانتماء ويرسخ الهوية المصرية وثقافة تقبل الاخر وعدم التميز ويعبر عن البيئات المصرية المختلفةويشجع على الابداع واكتشاف القدرات الخاصة" ... بس لم يؤخذ بيه علشان فيه الزام للدولة.
- يجب النص على مستوى تعليم موحد لضمان عدم تمييز منطقة عن اخرى
- لم يتم الزام الدولة بتطوير التعليم خلال مدة زمنية معينة (مثلما حدث فى مادة محو الامية رقم 61) او برفع ميزانيته تدريجيا (مثل مادة البحث العلمى 59) او رعاية المتفوقين فى التعليم (زى ما ذكر فى مادة الرياضة 61)
- استقلالية المناهج التعليمية عن السياسة ضرورة، وذلك حتى لايتبدل منهج التاريخ تبعا للسياسات الحاكمة كما حدث من قبل
- اتاحة الرقابة على جودة الخدمات التعليمية من منظمات المجتمع المدنى ضرورة لمساعدة الدولة وحتى لا تصبح السلطة التنفيذية تراقب نفسها.
- التعليم ما قبل المدرسى غير مذكور رغم اهميته الشديدة ما جاتلوش اى سيرة، زى اللهم ما اوعدنا الدساتير الحديثة
- التوزيع الجغرافى الذى يضمن وجود مدارس قريبة من التجمعات السكانية، لتلافى مشكلة عدم وجود مدارس قريبة ويتعرض اولادنا للخطر زى ما حصل فى اسيوط لما القطر دهس اتوبيس المدرسة.
- فين استقلالية الجامعات، اللى كانت مذكورة فى دستور 1971 واخدوا الجمل اللى قبلها وشالوا الإستقلالية.
- التعليم بمشاكلة الحالية يحتاج لاكثر من مادة للتعرض لاهم مشاكله اللى النظم اللى فاتت تجاهلتها، زى التسريب من التعليم مثلا، والزام الدولة بحلها.

المادة (62) المقترحة
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشرعيات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة..
- يجب وضع معايير للجودة مرتبطة بالمعايير العالمية والزام الدولة بتحقيقها فى مدة زمنية معينة زى الدساتير المحترمة ما بتعمل.
- النهوض بمقدمى الخدمة الصحية (أطباء، ممرضات وممرضين) وزيادة كفاءتهم
- نظام صحى موحد مش حسب المنطقة (تم الغاءها من النص فى مسودة 14 اكتوبر)
- الزام الدولة بتبنى سياسة للتأمين الصحى الشامل، ولو تدريجيا خلال مدة معينة
- الزام الدولة برفع ميزانية الصحة (حاليا حوالى 4%) لتتناسب مع المعايير الدولية (مثل مادة البحث العلمى 59)
- اتاحة المراقبة للمنظمات والنقابات يجب ان يأتى نصا "تكفل الدولة للنقابات والمنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا فى ذلك" (المقصود الإشراف والرقابة، كما جاء فى قراءتى 30 اغسطس و 5 سبتمبر لباب الحقوق والحريات بس تم حذفها من مسودة 14 أكتوبر .. رقابة ايه بس بلاش دوشة)
- مافيش ذكر للوقاية من الأمراض، فالوقاية من الصحة برضه ... وبالتالى نلزم الدولة بمكافحة التلوث بكل انواعه (مصانع قرب المساكن، مبيدات مسرطنة .. إلخ) علشان تقدر ترفع قضية على الدولة تتكفل بعلاجك لو بسبب فشلها فى توفير بيئة صحية آمنة لك ولعيالك.

المادة (53) المقترحة
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
- "المدرس مادام دخل البيت وشرب شاى واكل كيك يبقى هتحترمه ازاى" .. ومادامت النقابات مش بالإخطار، زى الدول المتقدمة، وينظم القانون ادارتها يبقى هتبقى مستقلة ازاااى؟؟
- فى دستور البرازيل وجنوب افريقيا من حق اى مجموعة من منطقة واحده لهم نفس المهنة يعملوا رابطة او نقابة ولهم حقوق التفاوض مع اصحاب العمل بخطوات محددة وتحفظ حقوقه وحقوقهم.

المادة (47) المقترحة
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض اعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
- يجب ان تلتزم الدولة بنشر المعلومات بصفة دورية وليس فقط حين يتم طلبها

- ".. بما لا يتعارض مع الأمن القومى" غير محددة وقد تشمل اى معلومة حسب وجهة نظر السلطة الحاكمة.

- لا يوجد الزام بالكشف عن المعلومات الخاصة بالأمن القومى بعد أى فترة زمنية زى الدول المتقدمة اللى نفسنا نبقى زيها.

المادة (55) المقترحة
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الإستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
- لا يوجد ذكر لدور منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الإنتخابات

- يجب النص على تجريم الرشوة واستخدام دور العبادة والشعارات الدينية

- يجب الزام الدولة بتطوير نظم الإنتخابات لتماثل الدول المتقدمة (من ناحية التصويت الإلكترونى وامكانية الذهاب لأى مقر للتصويت .. نبقى زى الدول المتقدمة يعنى)

- مافيش أى ذكر للإشراف القضائى الكامل على كل صندوق: فى مادة 210 مذكور فقط: "تسند المفوضية الوطنية للإنتخابات الإشراف على الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون" (يعنى ممكن يبقى قاضى على كل دائرة انتخابية مثلا)

المادة (128) المقترحة
يشكل مجلس الشورى من عدد عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الاعضاء المنتخبين.

- لايوجد اى داعى لوجود مجلس الشورى فاختصاصاته ستكون، طبقا لما جاء فى المسودة:
سلطات تشريعيه (طب مافيه مجلس شعب هو تكرار مجالس يعنى)
المشاركة فى اختيار رؤساء الاجهزة الرقابية والمستقلة مع رئيس الجمهورية (مادة 202) .. يعنى ايه ؟؟ دور الأجهزة الرقابية مراقبة مصادر صرف المال العام، منها مجلس الشيوخ ومؤسسة الرئاسة ... يبقى ازاى اللى هيتراقب يختار اللى هيراقبه ؟؟؟

المادة (57) المقترحة
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
- يفضل النص كما جاء فى دستور 1971 ,المادة 53 , كالتالى : حق الالتجاء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصلحه الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العداله ... وهذا النص يتناسب اكتر مع المواثيق الدوليه التى تعرف اللاجئ السياسى
- المطلوب تحديد الجهه التى ستنظر فى امر اللجوء السياسى

مادة (63) المقترحة
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والاجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.
".. دون محاباة او وساطة او تمييز من اى نوع عرقى او دينى او جنسى أو بناءاً على المستوى الإقتصادى او الإجتماعى أو لآى سبب آخر" (قلنا كده للتأسيسية كذا مرة وواجهنا مقاومة عنيفة وقالوا لأ كفاية محاباة او وساطة)
لا يوجد فى هذه المادة او فى مادة التضامن الإجتماعية (65 فى المسودة) ربط اجر الضرائب بالتامينات زى ما طلب الناس، يعنى تقبض 1000 جنيه يتأمن عليك بـ 200 بس بس يتخصم منك ضرايب على الألف كلهم !!
الإضراب كله اتساب للقانون من غير تحديده، يعنى ممكن يطلع قانون بان الإضراب يبقى يوم الجمعة !! او بعد مواعيد العمل الرسمية او انه يبقى ساعتين زمن بس كل سنة فى الدساتير المحترمة فيه تفاصيل كتيرة حتى لا تستهبل السلطة التنفيذية.

المادة (30) المقترحة
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم
فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة
هذه المادة التى دوما ما أسميها المادة العبيطة وحتى من غيروها فى هذه المسودة زادوا لدى القانون سواء وهى عبارة أشد عبطا لأن القوانين لا تقرر المساواة بين المواطنين فقانون العمل يميز المرأة على الرجل فيعطيها ثلاثة أشهر اجازة ولادة كما يعطيها ساعة رضاعة ولا يعطى الرجل هذا الحق والقانون لا يساوى بين المجنون والعاقل حيث يمنع المجنون من التصرف المالى ويوجب حق له لا يوجبه للصحيح وهو علاجه نفسيا أو عقليا والقانون لا يساوى بين الصحيح والمعوق حيث يمنح المعوق ميزة على الصحيح وهى تعيينه بنسبة5% ضمن الموظفين وهناك العديد من القوانين التى لا تساوى بين المواطنين كقانون الانتخاب الذى يعطى حق التصويت لمن بلغ18 سنة ولا يعطيه لمن قبله كما ان القانون يعطى ميزة لوحيد الوالدين أو وحيد اخوته البنات وهو عدم تجنيده فى مقابل تجنيد من له اخوات والقوانين مثلا تعطى رؤساء العمل الحصول على نسبة من مال المصلحة باعتبار منصبه كذا فى المائة ولا تعطى هذا الحق لباقى الموظفين

المادة (23) المقترحة
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب ، ولا يكون
فرضها ، ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون.
هذه المادة تتعارض مع مادة 2 الاسلام دين الدولة حيث لا يوجد نص أو إشارة تفرض ضرائب على احد من الناس وإنما هناك نصوص تحرمها منها نص عند أهل السنة والجماعة يقول "لا مكوس فى الاسلام "والمراد لا ضرائب وهناك نص اخر يقول أن الزكاة هى الحق الوحيد فى المال- "ليس فى المال حق سوى الزكاة الميزان الكبرى للشعرانى"

المادة (24) المقترحة
الملكية الخاصة مصونة ، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو أو احتكار وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
(تعويض عادل) تعبير غير واضح، كانوا طارحينها فى القراءة الأولى فى 30 أغسطس " ... تعويض عادل وفقا لاسعار السوق“ .. بس شالوا اسعار السوق علشان "عادل" تبقى بس حسب راى السلطة التنفيذية.

المادة (52) المقترحة
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين عضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

المادة (104) المقترحة
أن مجلس النواب يبلغ رئيس الجمهورية بكل قانون أقر ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ، وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر، فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار"
لا يجوز أن يلغي رئيس الجمهورية قوانين سنها مجلس النواب. ليصبح التصويت عليها واجبا بالثلثين ضد إرادته. فهو رئيس منتخب ولكنه ليس سلطة تشريعية

المادة (21) المقترحة
الملكية الخاصة مصونة ، وتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون
انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى
القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق
الإرث فيها مكفول ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
هذه المادة التى تجعل الملكية الخاصة مصونة تتناقض مع مادة الاسلام دين الدولة الذى يقرر وراثة كل المسلمين للأرض بما عليها بالاضافة إلى كون أرض مصر أرض فتح لا يجوز تملكها ملكية خاصة وإنما ملكية انتفاع للكل تقسم عوائدها على الكل بالعدل التام

المادة (16) المقترحة
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة
بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
هذه المادة تتعارض حاليا مع وجود ملكيات خاصة فى موارد المياه كالمزارع السمكية الخاصة برجال الأعمال وبعض الأهالى فى البحيرات كما أن تتعارض مع ملكية بعض الفلاحين وغيرهم للطلمبات التى تدق فى الأرض لسقيها عند الزراعة ومع ملكية بعض البدو لآبار معينة

المادة (1) المقترحة
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وامتداده الأسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية
يوجد عدة تناقضات بالمادة الأولى هى
1- كون مصر دولة مستقلة يناقض كونها جزء من الأمتين العربية والإسلامية فالجزء لا يستقل عن الكل لكونه ضمن الكل كما قال تعالى "وأن هذه أمتكم أمة واحدة
2- انتماء مصر للأمة العربية يناقض انتماءها للأمة الإسلامية فالأمة الإسلامية أمة واحدة لا تنتمى سوى لوحدتها كما قال تعالى "وأن هذه أمتكم أمة واحدة " ومن ثم لا يمكن أن تنتمى مصر لأمتين كما ورد فى العهد الجديد في إنجيل متى (6: 18 ــ 21): «لا يستطيع أحد أن يكون عبداً لسيّدين لانه اما ان يبغض الواحد و يحب الاخر او يلازم الواحد و يحتقر الاخر 3- الاعتزاز بالانتماء لوادى النيل وأفريقيا وامتداده فى آسيا
يناقض الانتماء للأمة العربية والأمة الاسلامية فالانتماء لايكون إلا لشىء واحد فى الاسلام وهو الأمة الإسلامية التى ربها الله
ونلاحظ خطأ فى الصياغة اللغوية وهو امتداد حوض النيل فى آسيا فصحة العبارة وحوض النيل وأفريقيا وآسيا

المادة (2) المقترحة
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر
الرئيسى للتشريع

تناقض المادة 2 المادة 1 فجملة ونظامها ديمقراطى تناقض كون الاسلام دين الدولة فى أن الديمقراطية تعنى حكم الشعب بينما الاسلام هو حكم الله ومن ثم لا يمكن أن يجتمعا لكون حكم الشعب شرك بالله
كما يناقض كون الاسلام دين الدولة كون اللغة العربية اللغة الرسمية لأن اللغات فى الاسلام كلها رسمية اى سواء كما قال تعالى فى سورة الروم
"ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم كما تناقض عبارة الاسلام دين الدولة عبارة ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فالاسلام لا يقر سوى بمشرع واحد هو الله كما قال تعالى بسورة الشورى "شرع لكم من الدين

المادة (216) المقترحة
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة
والرقمية وغيرها ، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة
على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره ، وحماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام
وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع
.وتقاليده
ضمان حرية الاعلام بكل صوره واشكاله وتعدديته يناقض الاسلام دين الدولة فالاسلام لاحرية فيه للمسلمين طالما اعلنوا أنهم مسلمون فهم عبيد لله لا يخالفون قضاء وهو حكم الله لأنه من يخالف فقد خرج على الشريعة فقد ضل الضلال المبين وهو قوله تعالى بسورة الأحزاب"ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" فى اختيار للمسلم مع حكم الله كما ان قيم المجتمع تتعارض مع نفس المادة حيث يوجد فى المجتمع عير مسلمين والقيم هنا مختلفة بين الاديان ولا يمكن مراعاة سوى واحدة منها



المادة (134) المقترحة
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

ابوين مصريين لكن لم يشترط ان يكون معهم جنسية تانية المهم ان هما يكونو مصريين هدية لشخص ما.


المواضيع المتشابهه: