عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص
إن المادة التاسعة من القانون رقم 58 لسنة 1949 تنص فى فقرتها الثالثة على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على حيازة أو إحراز السلاح النارى إذا كان السلاح من الأنواع المبينة فى الجدول "ب" الملحق بالقانون و منها البنادق التى تطلق برصاص ، فإذا كان الحكم قد دان المتهم لإحرازه سلاحاً نارياً يطلق الرصاص بدون ترخيص و عاقبه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر تطبيقاً للمواد 1 و 9 /3 و 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 و 17 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ أن المادة 17 من قانون العقوبات إذ أجازت عند استعمال الرأفة أن تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة عقوبة السجن أو الحبس قد اشترطت أن لا تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر .
( الطعن رقم 1706 سنة 21 ق جلسة 1952/3/31 )

إن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ، لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائر معاقباً على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 ، و قد أفصح الشارع عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 ( أ ) التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون ، و هو نص تفسيرى للتشريع السابق ، كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .
( الطعن رقم 1149 لسنة 24 ق جلسة 1954/12/15 )

إنذار المتهم هو من الظروف المشددة التى يتغير بها وصف الجريمة المسندة إليه و هى إحرازه سلاحا ناريا مششخناً بدون ترخيص و يوجب أن تعمل المحكمة حكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدلة بالقانون رقم 546 لسنه 1954 - و هى التى تفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، و هذه العقوبة تصل فى حدها الأدنى إلى عقوبة السجن عند تطبيق الماده 17 من قانون العقوبات ، و من ثم يكون قضاء محكمه الموضوع بالحبس تطبيقا للمادة 26 من قانون الأسلحة و الذخائر - فى فقرتها الثانية و المادة 17 من قانون العقوبات منطوياً على خطاء فى تطبيق القانون - متى صح قيام الظرف المشدد الذى أشار إليه الحكم - و هذا الخطاء كان يقتضى مع نقض الحكم تصحيحه - لو أن المحكمة لم تتنبه لأثر الظرف المشدد ولم تنبه محامى المتهم إليه لتتهيأ له فرصه إبداء دفاعه فيه ، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 1416 لسنه 30 ق جلسة 1960/12/12 )

عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر هى عقوبة تكميلية نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، و لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى و الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .
( الطعن رقم 1911 لسنة 32 ق جلسة 1962/11/12 )

متى كان الثابت أن مذكرة جدول النيابة المرفقة بملف الطعن تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً فى جريمة السرقة الحبس شهراً مع الشغل و النفاذ ، و أنه عارض فى هذا الحكم و قضى بالتأييد ، و أن العقوبة نفذت عليه . و كانت هذه المذكرة لا تدل بما حوته على أن الحكم الذى أشارت إليه صار نهائياً بحيث يعتد به فى إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 3/7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 - فى شأن الأسلحة و الذخائر - المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ، و لم تقدم النيابة ما يخالف الظاهر من تلك المذكرة و لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن ما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 2802 لسنة 32 ق جلسة 1963/6/3 )

إن العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح من الأسلحة النارية غير المششخنة بغير ترخيص طبقاً لما تنص عليها الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 هى السجن و الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه ، فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح و الذخيرة موضوع الجريمة وفقاً لنص المادة 30 من القانون سالف الذكر . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى قوله : " و حيث أن الجرائم التى وقعت من المتهم إنما وقعت لغرض واحد و مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، مما يتعين معه اعتبارها جريمة واحدة و توقيع العقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة إحراز السلاح النارى غير المششخن بغير ترخيص عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، إلا أن المحكمة و هى بصدد توقيع العقوبة أغفلت توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 26 سالفة الذكر و هى عقوبة أصلية وجوبية مع عقوبة السجن ، كما فاتها الحكم بمصادرة السلاح النارى المضبوط ، و لا يسعها مداركة لما فاتها إلا أن تهيب بالنيابة بأن تطعن بطريق النقض فى الحكم لتصويبه " . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون إذ أعتبر الجرائم الثلاث التى ثبت اغتراف المطعون ضده لها " و هى جرائم إحداث جرح عمداً و إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص و إحراز ذخيرة مرتبطة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات و أعتبرها كلها جريمة واحدة و أوقع عنها جميعاً العقوبة المقررة لأشدها ، دون عقوبتى الغرامة و مصادرة المضبوطات . فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه فى هذا الخصوص بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات و مصادرة المضبوطات بالإضافة إلى عقوبة السجن المقضى بها .
( الطعن رقم 1445 لسنة 42 ق جلسة 1973/2/5 )

من المقرر أن المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشىء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة - بما فى ذلك المالك و الحائز و المحرز على السواء - و هو ما لا ينطبق على الأسلحة المرخص قانوناً فى إحرازها ، فإذا كان الشىء مباحاً لصاحبه الذى لم يسهم فى الجريمة و مرخصاً له قانوناً فى حيازته ، فإنه لا يصح قانوناً الحكم بمصادرة ما يملكه - و إذ كانت المادة 30 من قانون العقوبات - التى أتخذها الحكم سنداً لقضائه بالمصادرة - تحمى حقوق الغير حسنى النية ، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى من مصادرة مطلقة تشمل هذه البنادق الثلاث " المرخص بها لأشخاص لم يسهموا فى الجريمة " يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة بالنسبة إليها .
( الطعن رقم 79 لسنة 45 ق جلسة 1975/5/19 )

لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح نارى مششخن بغير ترخيص طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون سالف الذكر هى الأشغال الشاقة المؤقتة . فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح موضوع الجريمة وفقاً لنص المادة 30 من ذلك القانون ، و كان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تعديل الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقض عن ستة شهور . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه و قد نزل بالعقوبة إلى الحبس لمدة ثلاثة شهور يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المحكوم بها .
( الطعن رقم 4487 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/3 )

إن الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على " أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها و كان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة ، فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها " قد أفادت أن حكمها خاص بالقوانين المؤقتة ، أى التى تنهى عن ارتكاب فعل فى مدة زمنية محددة ، فهذه هى التى يبطل العمل بها بانقضاء هذه الفترة بغير حاجة إلى صدور قانون بإلغائها . أما القوانين الاستثنائية التى تصدر فى حالات الطوارئ و لا يكون منصوصاً فيها على مدة معينة لسريانها فإنها لا تدخل فى حكم هذا النص لأن إبطال العمل بها يقتضى صدور قانون بإلغائها . هذا هو المستفاد من عبارة النص ، و هو أيضاً المستفاد من عبارة المادة السادسة من مشروع قانون العقوبات الفرنسى التى نقل عنها هذا النص و من المناسبات التى اقتضت وضع هذه المادة هناك ، و هو بعينه الذى يستخلص من عبارة المادة الثانية من قانون العقوبات الإيطالى الصادر فى سنة 1930 و المشار إليه فى المذكرة الإيضاحية لقانون العقوبات المصرى ، فقد ذكرت المادة صراحة أن حكمها يتناول حالتين حالة القوانين المؤقتة و حالة قوانين الطوارئ و لم تقتصر على النص على القوانين المؤقتة كما فعل القانون المصرى ، و جاء فى التعليقات عليها شرح معنى كل نوع من هذين النوعين من القوانين بما يتفق و ما سبقت الإشارة إليه . و على ذلك فالأوامر العسكرية التى تصدر لمناسبة الأحكام العرفية غير محددة بمدة معينة و جائزاً إبطال العمل بها إلا بناء على قانون يصدر بإلغائها - لا يمكن اعتبارها من القوانين المؤقتة بالمعنى الذى تقصده الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذن فالمتهم يستفيد من إلغاء هذه الأوامر فى أية حالة كانت عليها الدعوى أمام جهات الحكم فيها . و بناء على هذا فالمتهم بإحراز سلاح لا تصح معاقبته بمقتضى تلك الأوامر الملغاة بل تجب معاقبته على مقتضى أحكام القانون العام .
( الطعن رقم 153 لسنة 16 ق جلسة 1946/1/28 )

لا يصح الحكم بمصادرة بندقية كان مرخصاً لصاحبها فى استعمالها بمعرفة خفير زراعته و ضبطت هذه البندقية مع خفير كان قد طلب الإذن له فى حملها و وافق المركز على ذلك .
( الطعن رقم 1149 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/5/15 )

مفاد نص المادة 337 من قانون العقوبات أن الشارع قد أعتبر جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد قائم و قابل للسحب فى حكم النصب إلا أنها فى الحقيقة و الواقع جريمة من نوع خاص و ليست بطبيعتها نصباً ،و إنما صارت فى حكمه بإرادة الشارع و ما أفصح عنه فيكون معنى النصب فيها حكمياً لا يتجاوز دائرة الغرض الذى فرض من أجله ، و ترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة سالفة الذكر بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة " ب " من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و القانون رقم 75 لسنة 1958 ، ذلك لأن الشارع عندما ينص صراحة على جرائم الاعتداء على النفس أو المال يكون قد أفصح عن إرادته فى أنها وحدها ذات الأثر فى قيام الظرف المشدد فى جريمة إحراز السلاح دون غيرها من الجرائم التى تأخذ حكمها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يتعين معه نقضه ، و لا يعترض على ذلك بأن العقوبة المقضى بها و هى السجن لمدة ثلاث سنوات داخله فى نطاق العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظرف المشدد ، إذ الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر للجناية مع قيام الظرف المشدد و هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند التخفيف الذى وقفت عنده و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذ الحد ، الأمر الذى كان يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة إلى أدنى مما نزلت لولا هذا القيد القانونى .
( الطعن رقم 812 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/13 )

تطبيق العقوبة المشددة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة و الذخائر لا يستند إلى أحكام العود . بل هو قائم على حالة خاصة تستوجب تشديد العقاب وفقاً للفقرة ج من المادة السابقة من القانون آنف الذكر .
( الطعن رقم 2334 لسنة 30 ق جلسة 1961/2/13 )


المواضيع المتشابهه: