الشريك فى جريمة الزنا

من المقرر أن المادة 276 عقوبات إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة بحيث إذا أقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .
( الطعن رقم 333 لسنة 32 ق جلسة 1962/5/29 )

إن المادة 276 من قانون العقوبات قد أوردت القبض على المتهم بالزنا حين تلبسه بالفعل من بين الأدلة التى تقبل و تكون حجة عليه ، و لا يشترط لتوافر التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبئ بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى إلى ثبوت الجريمة فى حق الزوجة و شريكها " الطاعن " من ضبطهما بملابسهما الداخلية فى حجرة واحدة بالفندق فى وقت متأخر من الليل ومن أقوال المجنى عليه الذى استأذنته الزوجة فى المبيت عند أختها فإذن لها بذلك ، و من تقرير مصلحة الطب الشرعى بوجود حيوانات منوية بملاءة السرير ، و كانت الوقائع التى استخلصت منها المحكمة وقوع فعل الزنا من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 796 لسنة 45 ق جلسة 1975/5/19 )

إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز أن يتمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية و هو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 1369 لسنة 47 ق جلسة 1978/5/22 )

إن دفاع الطاعن فى خصوص تنازل الزوج فى المجنى عليه فى جريمة الزنا يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً و عدماً مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا لتقول كلمتها فيه أو أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، أما و قد قعدت المحكمة عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1369 لسنة 47 ق جلسة 1978/5/22 )

لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - و المقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الثانى - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق جلسة 1980/11/13 )

لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - و المقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الثانى - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق جلسة 1980/11/13 )

إن المادة 238 عقوبات إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا أقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .
( الطعن رقم 680 لسنة 3 ق جلسة 1933/2/13 )

إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل من شخصين بعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة و يعد الثانى شريكاً و هو الزانى بها . فإذا انمحت جريمة الزوجة و زالت آثارها لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائى على الشريك فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام . كما أن العدل المطلق لا يستسيغ إبقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع عن إجرام الفاعل الأصلى ، بل الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل . و لا يمنع من تطبيق هذه القاعدة اختلاف الفاعل الأصلى و الشريك فى الجنسية و التشريع و القضاء ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع فيه التجزئة ، و تجب فيه مراعاة ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، فإذا صدر عفو شامل من دولة أجنبية محا جريمة الزوجة قبل صدور الحكم نهائى على الشريك المصرى ، وجب حتماً أن يستفيد هذا الشريك من ذلك العفو .
( الطعن رقم 1073 لسنة 3 ق جلسة 1933/4/10 )

إن القانون فى المادة 238 عقوبات قد بين على سبيل الحصر الأدلة التى تقبل لتكون حجة على الشريك فى الزنا ، و من هذه الأدلة وجود المتهم فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم . فإذا ما توافر هذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند إليه فى الاقتناع بوقوع الزنا منه فعلاً ، و على الأخص إذا كان هو لم ينف القرينة المستمدة من هذا الظرف ، بل أكتفى بإنكار الجريمة و عجزت الزوجة من جانبها عن نفيها .
( الطعن رقم 1317 لسنة 7 ق جلسة 1937/5/24 )

متى كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة و على شريكها المتهم طبقاً للأوضاع التى يتطلبها القانون فى جريمة الزنا فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها . و إذن فإدانة الشريك نهائياً جائزة و لو كان الحكم على الزوجة غيابياً . و القول بأن من حق الشريك الاستفادة من براءة الزوجة أو من تنازل الزوج عن المحاكمة لا يصح إلا عند قيام سبب الاستفادة بالفعل ، أما مجرد التقدير و الاحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب فى هذا المقام .
( الطعن رقم 2387 لسنة 18 ق جلسة 1949/3/2 )


المواضيع المتشابهه: