عقوبة جريمة الزنا
=================================
الطعن رقم 2240 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 155
بتاريخ 11-12-1930
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
المقرر شرعاً أن التطليقة الرجعية الثابتة تصبح بائنة بينونة صغرى متى إنقضت العدة قبل أن يراجع الزوج زوجته و أن حكم البينونة الصغرى أنها تزيل الملك و إن لم تزل الحل بمعنى أن للزوج - و قد فقد ملك عصمة زوجته - أن يستحيل مقاربتها بعقد و مهر جديدين فقط بدون أن يكون هذا الإستحلال موقوفاً على تزوجها بزوج آخر كما هو الحال فى البينونة الكبرى . و إذا جدد المطلق العقد على المطلقة كان فى ذلك ما يفيد أن مطلقته قد إنقضت عدتها و بانت منه بينونة صغرى سقط بها ملكه لعصمتها و أصبحت طليقة تتزوج ممن شاءت . فإذا ما إتهمت المطلقة بإرتكاب الزنا فى المدة التى كانت فيها بائنة قبل تجديد العقد فإنه لا عقاب عليها قانوناً . و ليس من الجائز فى مثل هذه المواد المخلة بالعرض و الشرف أن يقبل القاضى مطلق دليل و لا أن يؤول الوقائع تأويلاً فى مصلحة الإتهام ، بل يجب عليه الإعتراف مع القانون بأنها مما يجب التحرج الشديد فى قبول أدلتها و فى إستنتاج النتائج من وقائعها و ظروفها أخذاً بتلك القاعدة الحكيمة قاعدة درء الحدود بالشبهات .


=================================
الطعن رقم 2240 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 155
بتاريخ 11-12-1930
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة الزنا
فقرة رقم : 3
إذا ثبتت مماشاة أحد الأشخاص لمطلقة شخص آخر فى وقت كانت هى فيه مقيمة بمنزل المطلق فله مطالبتها بالتعويض المدنى متضامنة مع هذا الشخص . لأن للمطلق فى هذه الحالة الحق فى أن تكون مطلقته المقيمة بمنزله حسنة السلوك كما له على هذا الشخص أن يرعى حقه هذا و لا يؤذيه فيه .

( الطعن رقم 2240 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/11 )
=================================





المواضيع المتشابهه: