مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ماذا لو تنازل العامل على حق من حقوقه المقررة بقانون العمل؟؟
المادة ٤/ب يعتبر باطل كل شرط في عقد او اتفاق باطل يتنازل فيه العامل عن حق من حقوقه كأن يتنازل العامل عن حقه بالحد الادنى من الاجور.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    مديرة الموارد البشرية Array الصورة الرمزية Haneen Nassar
    تاريخ التسجيل
    Jun 2012
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    1,029
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 320/1
    Given: 551/1
    معدل تقييم المستوى
    165




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    افتراضي محكمة امن الدوله اعتداء على استقلالية القضاء وخروج على مبدأ الفصل بين السلطات

    محكمة امن الدوله اعتداء على استقلالية القضاء وخروج على مبدأ الفصل بين السلطات



    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	imagesCAG0YMJR.jpg 
مشاهدات:	122 
الحجم:	5.4 كيلوبايت 
الهوية:	4881

    بحث للطالبة :- حنين نصار
    مقدم لغايات استكمال متطلب الورقة البحثيه الدوريه لاعضاء شبكة قانوني الاردن



    محكمة امن الدولة
    مثال حي للاعتداء على استقلالية القضاء وخروج على مبدأ الفصل بين السلطات

    يأتي اختياري لموضوع ورقتي البحثيه نظرا لما نراه حاليا من احتجاجات بسبب تغول السلطة التنفيذيه على السلطات الاخرى وفي مقدمتها السلطة القضائية عن طريق تشكيل محاكم خاصة و استثنائية وفي مقدمتها محكمة امن الدوله .

    وسأتناول في ورقتي هذه بشيء من الاقتضاب والعمومية مظاهر هذا التغول ثم الاثر المترتب عليه .فبالرغم من استناد انشاء المحاكم الخاصة في المملكة الاردنية الهاشميه في مشروعيتها الى النص الدستوري " المحاكم ثلاثة انواع:1-المحاكم النظامية2- المحاكم الدينية3-المحاكم الخاصة " ( الدستور الاردني الماده 99)إلا ان تغول السلطة التنفيذيه على السلطة القضائية يظهر جليا من خلال محكمة امن الدوله التي نص قانونها على انها تشكل من قضاة مدنيين وعسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل للقضاة المدنيين ورئيس هيئة الاركان للقضاة العسكريين ( الماده 2 قانون محكمة امن الدوله ) ومن هنا نجد ان هذه المحكمة تشكلها وتشرف عليها السلطة التنفيذيه ولا رقابة او اشراف للسلطة القضائية (المجلس القضائي) عليها ، حيث يتم ترقية اعضائها وفقا للقانون العسكري ويخضع قضاتها لقانون ضباط القوات المسلحه ، مع انه لا يمكن تفسير نص الدستور بأي طريقة كانت بأنه يمنح للسطله التنفيذيه هذه الصلاحيه .

    وان انشاء محاكم وتعيين قضاة من قبل السلطة التنفيذيه يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ويحرم السلطة القضائية من مبدأ الاستقلالية الذي نص عليه الدستور في الماده 27 " السلطة القضائية مستقلة " ، ويلغي الهدف من فكرة الفصل بين السلطات التي دعى اليها الفقيه الدستوري (لوينيسكي ) لكي تعقل السلطة السلطة في حال تجاوزها ، حيث لا يمكن للسلطة القضائية ان توقف تجاوز السلطة التنفيذيه عليها او على السلطة التشريعيه حينما تكون السلطة التنفيذيه هي التي اسستها ومولتها وأشرفت عليها.

    ومن هنا نجد انه لا يمكن ان ندعي استقلالية القضاء قبل الغاء تدخل السلطة التنفيذيه في تشكيل المحاكم وإدارتها وبالتالي ضرورة الغاء محكمة امن الدولة .





    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •