قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 599/1983 (هيئة خماسية) تاريخ 21/4/1984
المنشور على الصفحة 1406 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1984
* ان الادعاء بان تصديق المصالحة من قبل القاضي هو بمثابة توثيق فهو ادعاء يتعارض مع صريح المادة التاسعة من قانون محاكم الصلح التي تعتبر المصالحة التي يتم التصديق عليها من قبل القاضي بمثابة حكم لا يتبع طريقاً من طرق الطعن القانونية ومن ثم فالمصالحة بهذه الصفة تعتبر اعلاماً لازماً لاجراء متطلبات المادة التاسعة من قانون الاجراء على اعتبار ان الاعلام اللازم الاجراء لمتطلبات هذه المادة وعلى ضوء الاحكام المتعلقة بشروط الاجراء الواردة في الباب الثاني من قانون الاجراء هو الاعلام الذي استنفذ طرق الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 62/1967 (هيئة خماسية) تاريخ 30/3/1967
المنشور على الصفحة 517 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1967
* لا تقبل الدعوى لابطال الحكم الصلحي بالتصديق على المصالحة المنظمة بمقتضى المادة 9 من قانون محاكم الصلح .

المواضيع المتشابهه: