قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 56/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 11/4/2010
LawJO
1. اذا قررت محكمة استئناف الجمارك تطبيق قانون الأحداث على الطاعن من حيث فرض العقوبة الجزائية البالغة خمسون ديناراً فيما يتعلق بالعقوبة المحددة في قانون الجمارك و 200 دينار فيما يتعلق بالعقوبة المحددة في قانون الضريبة العامة على المبيعات وقضت بنقض هاتين العقوبتين . وحيث أن العقوبات الأخرى المشار إليها في هذين السببين والواردة في المادتين 206/ب و ج من قانون الجمارك والمادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات ما هي في الواقع إلا عبارة عن تعويض مدني لدائرتي الجمارك وضريبة المبيعات فإن أحكام المادة 18/هـ لا ترد عليهما ولا مجال لتطبيقها على ما ورد بهاتين المادتين إذ أن ما ورد بالمادة 18 من قانون الأحداث إنما تطبق على العقوبات الجزائية المحكوم بها الأحداث ، ولا مجال لتطبيقها على الغرامات المدنية والتي تبقى بمثابة تعويض مدني يظل بعيداً عن تطبيق أحكام قانون الأحداث .

المواضيع المتشابهه: