قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 407/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 22/4/2000
المنشور على الصفحة 480 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/2000
* حيث ان المادة 17 من قانون الاحداث الذي هو قانون خاص بالنسبة لقانون العقوبات قد اجازت لولي الحدث او وصيه ان ينوب عن الحدث عن طريق الاعتراض او الاستئناف او التمييز وبالتالي فان التمييز المقدم والموقع من ولي امر الحدث يكون مقدما من ذي صفة ومقبولا من حيث الشكل .

المواضيع المتشابهه: