تلخيص مادة مصادر الالتزام 6 (الغلط)
اخلاء مسؤولية :واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحانونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .lawjo team
الغلط
توهم غير الواقع أو هو وهم يقوم في ذهن العاقد يحمله على اعتقاد غير الواقع .
موقف المشرع الأردني يختلف عن موقف باقي الدول فالقانون الأردني يعالج الغلط متأثرا بالفقه الإسلامي
1.الغلط المانع والغلط غير المؤثر:
المانع: هو الغلط الذي يؤثر في وجود احد أركان العقد فيجعله باطلا أي يمنع انعقاده
م 152:
إذا وقع الغلط في ماهية العقد أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل بطل العقد .** الغلط في ماهية العقد : يأتي لعدم توافق الإرادتين أي الإيجاب مع القبول فيجعل التراضي منعدما "العقد باطل"المذكرة الإيضاحية للقانون المدني : إذا وقع الغلط في ركن العقد أو ماهيته أو في شرط من شروط الانعقاد أو في المحل لم ينعقد العقد وذلك لعدم موافقة القبول للإيجاب (راجع المذكرات الإيضاحية لبيان أصل المادة وتوضحيها أكثر)
مثال:سلم شخص مبلغا من النقود لآخر على أساس قرض والآخر معتقد انه هبة
الغلط في السبب المنشئ للالتزام: "الغلط في شرط من شروط الانعقاد"
مثال: الوصية تصرف في التركة مضافا إلى ما بعد الموت
الميراث :
كأن يتعاقد الورثة في تركة مع شخص على اعتقاد انه موصى له بحصة شائعة فيها على قسمتها بينهم ثم تبين أن الوصية باطلة فالقسمة باطلة لوقوع غلط في شرط من شروط انعقادها وهو أن تتم القسمة بين الشركاء في مال مشترك بينهم وقد وقع غلط إذ تبين أن التركة ليست مشتركة بينهم وبين من تعاقدوا معه على قسمتها .
** الغلط في وجود المحل أو ذاتيته "يقع مانعا من قيام العقد"
يقع الغلط هنا على ركن المحل كما لو اشترى شخص خاتما على انه من الذهب وتبين انه من الفضة فيكون العقد باطلا لعدم توافق إرادة المتعاقدين على محل العقد
"الغلط في جنس المعقود عليه (المحل)"
** الغلط في مادة المعقود عليه أو وجوده
انعدام وجود المعقود عليه وقت التعاقد يعتبر باطلا
في الأردن يؤدي إلى البطلان وفي باقي الدول لا يؤدي للبطلان تأثر مشرعنا بالفقه الإسلامي
في التشريع المصري والسوري يكون العقد قابلا للإبطال "بطلان نسبي" يضيف الفقهاء المسلمون حالة أخرى للبطلان إذا وجد تفاوت فاحش في المنفعة بين المعقود عليه وما تم تنفيذ العقد على أساسه فالقانون المدني لم يتعرض لهذه الحالة ولا بأس من العودة للفقه الإسلامي
المواضيع المتشابهه:
المفضلات