قرارات قضائية على المادة (306) من قانون العقوبات (عرض عمل منافي للحياء)
المادة 306
من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار .
========================================
هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 8لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :
من عرض على صبي دون الخامسة عشرة من عمره او على انثى عملا منافيا للحياء او وجه اليهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا .
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (305) من قانون العقوبات (المداعبة المنافية للحياء)
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (166) من قانون العقوبات (الاعفاء من عقوبة المادة 165)
- قرارات قضائية على المادة (72) من قانون العقوبات (اجتماع العقوبات)
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (43) من قانون العقوبات
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (36) من قانون العقوبات
المفضلات