مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يحق للزوجه ان تسكن اهلها او ابنائها من زوج اخر في منزل الزوجيه ؟؟
ج. ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخر أو أقاربها دون رضا زوجها إذا كان المسكن مهيئاً من قبله ، أما إذا كان المسكن لها فلها أن تسكن فيه أولادها وأبويها .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 15 من 15
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي قرارات قضائية على المادة (306) من قانون العقوبات (عرض عمل منافي للحياء)

    قرارات قضائية على المادة (306) من قانون العقوبات (عرض عمل منافي للحياء)



    المادة 306
    من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار .

    ========================================
    هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 8لسنة 2011 حيث كان نصها السابق كما يلي :


    من عرض على صبي دون الخامسة عشرة من عمره او على انثى عملا منافيا للحياء او وجه اليهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (306) من قانون العقوبات (عرض عمل منافي للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1489/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 20/2/2007
    LawJO
    1. يتطلب التفريق بين هتك العرض أو الشروع فيه وبين الفعل المنافي للحياء ، النظر والتدقيق في أفعال الجاني فإذا استطالت هذه الأفعال إلى ما يعتبره المجني عليه وكذلك سائر الناس عورة يحرصون على سترها ولا يدخرون وسعاً في المحافظة عليها والدفاع عنها أو أن نيته اتجهت إلى ذلك ولم يبلغها، فإن ذلك يعتبر هتكاً للعرض أو الشروع فيه بأنه بذلك يكون قد خدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها، أما إذا لم تستطل الأفعال التي ارتكبها الجاني إلى عورة المجني عليه أو لم تتجه نيته إلى ذلك وإنما اقتصرت على عرض أفعال تشاهد بالعين وتسمع بالأذن وتخدش حاستي البصر أو السمع فقط فإنه يرتكب عملاً منافياً للحياء وبحدود المادة (306) عقوبات. وبما أن أفعال المتهم اقتصرت إلى ما توصلت إليه محكمة الموضوع بتقبيل ابنتيه على خديهما وضمهما إليه وتدليك ظهره وهو مستلقي على بطنه لأنه يعاني من خلج ولم تستطل عوراتهما ولم يقصد من أفعاله ذلك فإن أفعاله تلك تشكل جنح الفعل المنافي للحياء بحدود المادة (306) عقوبات. وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى ذلك وعدلت وصف الجرائم المسندة للمتهم من جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 عقوبات وبدلالة المادة (300) عقوبات مكررة ثلاث مرات والى جنحة الفعل المنافي للحياء وبحدود المادة (306) عقوبات مكررة ثلاث مرات وإدانته بهذه الجنح ومعاقبته عليها يتفق وأحكام القانون .


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (306) من قانون العقوبات (عرض عمل منافي للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1120/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 4/12/2006
    LawJO
    1. جرى الفقه والقضاء على أن الفارق بين جريمتي هتك العرض والفعل المناف للحياء يكمن في جسامة الفعل الذي يقع على المعتدى عليه ودرجة إخلاله بالحياء العرضي أي مقدار الفحش الناتج عن تصرفات وأفعال الجاني فإذا استطالت إلى مواقع الحياء التي يحرص كل إنسان على سترها وصونها عن هتك عرض ، ويعود درجة المساس بعورة المجني عليه إلى محكمة الموضوع التي تحتكم إلى المنطق القانوني والعرف الاجتماعي وظروف وملابسات الواقعة . وحيث أن الأفعال التي اقدم عليها المتهم(المميز ضده) بقيامه بالطلب من المشتكي ممارسة الجنس معه ومد يد المتهم باتجاه يد المشتكي بحيث لامست ملابس المشتكي من جهة عضوه التناسلي كما هو ثابت من أقوال المشتكي فإن هذه الأفعال بقيت في درجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فلا تعتبر جريمة هتك العرض وإنما هو عملاً منافياً للحياء والتي لا تعدو أن تكون هذه الأفعال مثيرة لشعور الخجل نظراً لمنافاتها لمقتضيات الأحكام والاستطالة ولا ترقى لدرجة هتك العرض .


    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (306) من قانون العقوبات (عرض عمل منافي للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 206/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 6/3/2006
    LawJO
    1. استقر الفقه والقضاء على أن الفارق بين جريمة هتك العرض وجريمة الفعل المنافي للحياء يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليه فإذا استطال إلى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها فالجريمة هي هتك عرض وإن بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة في غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل مخل بالحياء . وحيث أننا نجد من الواقعة التي خلصت إليها محكمة الجنايات الكبرى أن المتهمين قد أفصحوا عن نيتهم برغبتهم باللواط بالمجني عليهم إلاّ أنهم لم يتمكنوا من القيام بأي فعل مادي تجاه المجني عليهم وذلك بسبب هربهم . وبناء عليه فإننا نرى أن ما قام به المتهمون هذا قد بقي عبارة عن عرض على المجني عليهم بشلح ملابسهم لارتكاب جريمة اللواط لذلك يكون ما قام به المميز ضدهم يشكل جنحة عرض عمل منافٍ للحياء .


    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (306) من قانون العقوبات (عرض عمل منافي للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 54/2006 (هيئة عامة) تاريخ 20/4/2006
    LawJO
    1. يعتبر إرغام المميز حسن للمشتكي لتنزيل بنطاله حتى الركبة ، وتصويره بكمرة الهاتف الخلوي من الأمام والخلف وهو مرتـدياً لكلسونه كما انتهت لذلك محكمة الموضوع ، لا يشكل جرم هتك العرض بالمعنى المقصود بالمادة 296/1 من قانون العقوبات ، لعدم استطالة فعل المتهم إلى عورة من العورات التي يحرص الرجال على سترها والذود عنها ، كما انتهى لذلك قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز ، وخلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنايات الكبرى وإنما يشكل عملاً منافياً للحياء .


    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (306) من قانون العقوبات (عرض عمل منافي للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1385/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 2/1/2006
    LawJO
    1. تشكل الواقعة جنحة عرض فعل منافٍ للحياء على صبي دون الخامسة عشرة من عمره خلافاً للمادة 306 من قانون العقوبات إذ كان فعل المميز ضده لم يستطل إلى عورة من عورات المجني عليه كما لم يقم بأي فعل مادي للشروع بهتك عرضه .


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (306) من قانون العقوبات (عرض عمل منافي للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 433/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 10/6/2004
    LawJO
    * لا يشكل قول المتهم تجاه المجني عليه (هسه اجى دورك بدي انيكك ) ، شروعاً بهتك العرض وانما هو مجرد عرض فعل منافٍ للحياء ، وان تكييف المحكمة للواقعه على انها عرض فعل مناف للحياء خلافاً للماده 306 عقوبات يتفق مع وقائع الدعوى ولا وجه للمجادله بانها تشكل جناية الشروع بهتك العرض .
    * يعتبر اعلان براءة المتهم من جناية هتك عرض المجني عليه المسنده اليه صحيح ما دام ان النيابة العامه لم تلاحق المتهم عن هذه الواقعه ، على الرغم من الاشاره اليها في متن قرار الاتهام ولائحة الاتهام .
    * ان عدم مسؤولية المتهم عن جنحة اهانة الشعور الديني خلافاً للماده 278/ 2 من قانون العقوبات ، لعدم ثبوت حصول الواقعه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر واقع في محله .


    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (306) من قانون العقوبات (عرض عمل منافي للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 691/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 7/7/2003
    LawJO
    1. من المستقر عليه فقهاً وقضاءً على ان كل كشف على عوره وجب على المرء صونها من قبل اخر بطريقه العنف المادي او المعنوي يعتبر هتكاً للعرض في حين ان الاعمال المنافية للحياء لا تعدو كونها اعمالاً او اقوالاً او اشارات يستحى منها وتخدش الحياء وهو على غير الكشف على العورات التي يقتضي على المرء صونها وعدم الكشف عنها .


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (306) من قانون العقوبات (عرض عمل منافي للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 973/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 15/10/2002
    LawJO
    * ان ذهاب المجني عليه مع المتهمين برضاه وكان بإمكانه الاستنجاد بسائق السياره التي ركبوا بها او الهرب منهم عندما نزلوا لشراء البطيخ لا يشكل جريمة الخطف .
    * اذا كان ما قام به المتهم من افعال لا تتعدى عرض ولم يقم بأي عمل يشكل شروع بجناية هتك العرض المسنده اليه فان تعديل وصف التهمة موافق للقانون .


    وفيما يتعلق باسباب التمييز المقدمة من المميز يوسف نجد وبالنسبه للسبب الاول ان المميز قد ارفق مع لائحة التمييز صوره عن صك مصالحة بين المميز وذوي المجني عليه0
    * اذا لم يقدم صك المصالحة الى محكمة الجنايات ولم تتأكد من صحة ما ورد فيه وفيما اذا كانت المصالحه تشكل سبباً من اسباب التخفيف التقديريه ، فان اعادة الاوراق لمصدرها للتأكد من صحة هذه المصالحه مما يجعل ما ورد بهذا السبب وارد على القرار المميز وموجب لنقضه.


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (306) من قانون العقوبات (عرض عمل منافي للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 924/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 31/1/2000
    LawJO
    * اذا امتدت يد المتهم إلى فخذ المشتكيه وقام بالتحسيس عليها دون رضاها ورغماً عنها ، فان فعله قد استطال إلى موطن من مواطن عفتها التي تعتبر من العورات وتحرص على سترها والذود عنها وعدم التفريط فيها وأنها قد خدشت عاطفة الحياء العرضي لديها ، وبالتالي فإن فعل المتهم يكون منطبقاً وجناية هتك العرض بالعنف طبقاً للماده 296/ 1 من قانون العقوبات ويكون القول بأن فعل المتهم إنما يشكل مداعبه منافيه للحياء طبقاً للماده 306/ 2 من قانون العقوبات مستوجبا الرد ، ذلك أن الفعل المنافي للحياء يخدش حياء العين والأذن فقط بينما هتك العرض يخدش عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه .
    * اذا قدم استدعاء موقعاً من المجني عليها موجهاً إلى رئيس محكمة الجنايات الكبرى تسقط فيه حقها الشخصي عن المتهم وقد صادق رئيس ديوان محكمة الجنايات الكبرى على توقيع المجني عليها أمامه على هذا الإستدعاء، بعـد صدور الحكم في الدعوى ولم يتسنى لمحكمة الجنايـات الكبرى الإطلاع على هذا الإستدعاء ، ولما قد يكون لإسقاط الحـق الشخصي من أثـر للعقوبه المفروضه في حالة اعتباره سبباً مخففاً تقديريـاً . لذا فإن قواعد العداله تقتضي نقض الحكم من حيث العقوبه وإتاحة الفرصه لمحكمة الجنايات الكبرى لترتيب أثر إسقاط الحق الشخصي على الحكم .


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (306) من قانون العقوبات (عرض عمل منافي للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 908/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 25/1/1999
    المنشور على الصفحة 370 من عدد المجلة القضائية رقم 1 بتاريخ 1/1/1999
    * ان الافعال التي قام بها المتهم تجاه المشتكي المولود بتاريخ 6/ 1/ 1983 والمتمثلة بطلب هتك عرضه مقابل دينارين ورفض المشتكي ذلك تشكل سائر اركان وعناصر جنحة عرض فعل منافي للحياء على صبي دون الخامسة عشرة من عمره .
    * حيث انه يتبين من وقائع الدعوى انه لم يصدر عن المتهم أي بدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جريمة هتك العرض فان الجريمة لا تعتبر شروعا في هتك العرض وانما تعتبر من قبيل عرض عمل مناف للحياء بالمعنى المقصود في المادة 306 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (306) من قانون العقوبات (عرض عمل منافي للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 252/1993 (هيئة ثلاثية) تاريخ 3/10/1993
    LawJO
    * ان مجرد قيام المميز ضده بخلع بنطلونه وطلبه من الولد ان يلوط به دون ان يعمل على الامساك به او يقدم على اي عمل آخر لا يشكل جناية الشروع في هتك العرض خلافا للمادتين 296/ 2 و 68 من قانون العقوبات وانما يشكل جنحة عرض مناف للحياء على ولد دون الخامسة عشرة من عمره خلافا للمادة 306 من ذات القانون.


    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #13
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (306) من قانون العقوبات (عرض عمل منافي للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 88/1987 (هيئة خماسية) تاريخ 21/4/1987
    المنشور على الصفحة 2156 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1989
    * اذا كانت الجريمة المسندة للفرد هي جريمة عرض فعل مناف للحياء فلا محل للقول بان ثمة جريمة مخلة بالضبط والربط العسكري ما دام ان الفعل موضوع البحث معاقب عليه بمقتضى المادة 306 من قانون العقوبات.


    0 Not allowed! Not allowed!

  15. #14
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (306) من قانون العقوبات (عرض عمل منافي للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 73/1983 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 1013 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1983
    * اذا طلب المتهم من المجني عليه اثناء وجوده على السطح ان يخلع ملابسه بقصد هتك عرضه فرفض ولم يصدر عنه اي بدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب الجريمة التي قصد ارتكابها فان الجريمة لا تعتبر شروعاً في هتك العرض وانما تعتبر من قبيل عرض عمل مناف للحياء بالمعنى المقصود في المادة 306 من قانون العقوبات .


    0 Not allowed! Not allowed!

  16. #15
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: قرارات قضائية على المادة (306) من قانون العقوبات (عرض عمل منافي للحياء)


    قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 31/1970 (هيئة خماسية)
    المنشور على الصفحة 503 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1970
    * ان عرض عمل مناف للحياء على صبي دون الخامسة عشرة من عمره كان يطلب منه ارتكاب الفعل الشنيع معه، يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات بقطع النظر عما اذا كان هذا العرض قد صدر على سبيل المزاح ام كان عرضا جادا، ذلك لان القانون بالنص على معاقبة مثل هذا العرض قد هدف الى حماية الصغار من ان يوجه اليهم كلاما منافيا للحياء.


    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط






معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •