بحث بعنوان
قانون الاعلام الدولي وقانون الاعلام الاردني ومدى توافق القانون الاردني مع المعايير الدولية

هذا البحث مقدم لغايات تقييم الاداء العلمي والاكاديمي لدى شبكة قانوني الاردن / 2013



المقدمة
لقد بدأت تظهر أهمية قانون الإعلام[1] في بداية القرن السابع عشر حيث كانت حرية التعبير عن الرأي محصورة فقط بدائرة الملك وبقي الحال هكذا الى ان صدر اول تقنين تشريعي لقانون الاعلام في فرنسا في عام 1881 اذ اعطى هذا القانون الحق في التعبير عن الرأي ومكن الصحافة من النشر دون اي خوف من الاضطهاد وبحرية.
ونتيجة للتطورات السياسية الاخيرة في العالم وفي الوطن العربي تحديداً تبعاً لما يسمى بالربيع العربي فقد زادت المطالبات الشعبية الاردنية للتوسيع من الحريات الممنوحة للأردنيين فكان نتيجة لذلك العديد من التعديلات التشريعية في الاردن وكان من بين هذه التعديلات تعديل قانون المطبوعات والنشر الاردني وكان لهذا التعديل صداً كبير في الاردن وعارضته العديد من المظمات الحقوقية في الاردن مما ولد لدي الرغبة في دراسة هذا القانون اضافة الى دراسة تشريعات الاعلام في القانون الدولي واجراء مقارنة بين تشريعات الاعلام في الاردن ومقارنتها مع المعايير الدولية.






خطة البحث
المبحث الاول : القانون الدولي للإعلام
المطلب الاول : الحماية الدولية للإعلام وحرية التعبير عن الرأي.
المطلب الثاني : المعايير الدولية لتشريعات الاعلام الديمقراطية وماهية المحددات.

المبحث الثاني: الوضع التشريعي للإعلام في الأردن
المطلب الاول : التشريعات الناظمة لقانون الاعلام في الاردن
المطلب الثاني : مقارنة تشريعية بين القانون الدولي للإعلام ومدى مطابقتها مع التشريعات الوطنية للإعلام








المبحث الأول : القانون الدولي للإعلام
لقد بدأت تظهر أهمية قانون الاعلام في القرن السابع عشر اذ ان حرية التعبير عن الراي كانت محصورة بدائرة الملك ومن حوله وبقي هذا الحال الى ان تم تقنين اول قانون للإعلام في عام 1881 حيث سمح للإعلامي بالتعبير عن رأيه والنشر دون الخوف من الاضطهاد وكان ذاك ما ضمنه القانون.
الى ان ظهرت حماية حق التعبير عن الرأي في التشريع الدولي بشكل بارز من خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ومن اجل توضيح مدى حماية التشريعات الدولية للإعلام فقد قسمت هذا المبحث الى مطلبين اساسيين وهم :
المطلب الاول : الحماية الدولية للإعلام وحرية التعبير عن الرأي.
المطلب الثاني : المعايير الدولية لتشريعات الاعلام الديمقراطية وماهية المحددات.

















المطلب الاول : الحماية الدولية للإعلام وحرية التعبير عن الرأي.
- الاعلان العالمي لحقوق الانسان
ان الاعلان العالمي لحقوق الاعلام من اهم التشريعات الدولية التي ضمنت حق التعبير عن الرأي وبغض النظر عن الجدلية القانونية حول مدى الزامية الاعلان العالمي لحقوق الانسان الا انها تبقى من اهم المبادئ الاساسية التي يجب على الدول الاخذ بها[2].
وقد ضمن الاعلان حرية تبادل الافكار بحرية والتعبير عنها اذ نص في الاعلان على" لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود
. [3]"
وعند التمعن بنص المادة نجد ان الاعلان قد اقر حرية التعبير ولم يحدد اي وسيلة للتعبير عنه ليشمل جميع الوسائل الممكنة للتعبير عن الرأي وبذلك يكون قد شمل وسائل الاعلام المقرؤة والمرئية والمسموعة وكل وسيلة مستجدة كالشبكة العنكبونية "الانترت" مثلاً.
ولم تضع المادة اي قيود على هذا الحق اذ جعلته مطلقاً الا في حال مضايقة الاخرين , الا اني اجد ان هناك محددات حسب الاعلان العالمي من خلال المادتين 29,30
[4]اذ تضع قيداً لحذه الحقوق بشكل عام لتشمل المادة 19 وهي احترام آداب وأخلاق المهنة اضافة الى احترام حقوق الاخرين.

- العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية
ومن اجل تلافي ما قد يثور من خلاف حول الاعلان العالمي لحقوق الانسان نجد ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي صادقت عليه أكثر من 145 دولة، فرض التزامات قانونية على الدول الاطراف بأن تحترم عدد من حقوق الانسان المنصو عليها في الاعلان و المادة التي تعنينا في هذا الاطار هي المادة 19 منه والتي شددت على حرية التعبير والاعلام ولكن على عكس الاعلان العالمي فقد فرضت هذه الاتفاقية بعض القيود على حرية الاعلام اذ نصت المادة على
"1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ- لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
ب- لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
[5]"
ومن خلال تمعن هذا النص نجد ان الاافاقية تقر حق حرية الاعلام من خلال حرية الراي والتعبير وجائت على ذكر بعض حالات التعبير على الرأي ولم يأتي هذا الذكر على سبيل الحصر اذ شملت وسائل التعبير عن الراي جميعها وعند التمعن فيها نجد انها تشمل حرية الاعلام نظراً لأعتبار الاعلام سواء المرئي أو غيره من اهم وسائل التعبير عن الرأي, وبعد اقرار هذا الحق نجد ان الاتفاقية بينت بعض المحددات على حق التعبير عن الرأي متمثلاً بالفقرة الثالثة من المادة فنجد بداية اشتراط الاتفاقية ان تكون هذه المحددات لحق التعبير عن الرأي موجودة ضمن قانون وذلك لضمان ان تكون المحددات منطقية ومعلومة لدى الجميع ومن ثم تطرقت المادة الى شرطين اضافيين من اجل اعتبار القانون صحيح وديموقراطي ان يكون قد شرع هذا القانون من اجل حماية حقوق الاخرين وسمعتهم أو من اجل حماية الامن القومي أو النظام العام أو الصحة والاداب العامة ونجد هنا ان الاتفاقية لم تزد في التفصيل وذلك لأختلاف فكرة النظام العام من منطقة الى اخرى.
ونجد ايضاً ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قد نصت في احدى قراراتها على " حرية التعبير تشكل واحدا من الأسس الجوهرية للديمقراطية في المجتمع، أحد الشروط الأساسية لتقدمه ولتنمية كل إنسان ... فهو لا ينطبق فقط على "المعلومات" أو "الأفكار" التي يتم تلقيها بارتياح أو لا تعتبر مسيئة أو تكون عرضة للامبالاة، ولكن أيضا لتلك التي تسيء أو تشكل صدمة أو إزعاج للدولة أو أي قطاع من السكان مثل مطالب التعددية والتسامح والعلمانية فإذا لم يتم قبول هذه الارائ لا نستطيع القول ان هناك مجتمع ديمقراطي"
[6]


هذه المعايير الدولية التي نص عليها العهد الدولي توفر الأساس الذي يمكن أن تصاغ القوانين التي تضمن حرية التعبير. هذه القوانين لا قيمة لها الا في حال تم تطبيقها بشكل صيح لا سنها فقط ايضاً ان المحددات التي وضعتها هي محددات من اجل حماية المجتمع وأفراده وتشتد الحاجة ايضاً إلى توضيح حقوق المواطنين بعبارات واضحة لا لبس فيها. هذه القوانين لديها ميزة واضحة متمثلة في انها تحدد حقوق الافراد وواجباتهم وتبعاً لذلك الحقوق التي يجب على الدولة حمايتها مما ويميزها أنها تساعد وظيفة المراقبة من وسائل الإعلام - والمجتمع المدني - بشكل كبير من خلال توفير حق التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة.



- الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان :
تعد الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان من الاتفاقيات الرائدة في هذا المجال واجتهادات المحكمة الاوروبية متوسعة جداً حتى اصبحت مرجعاً للمحاكم الدولية والداخلية.
حرية التعبير عن الرأي في هذه الاتفاقية تظهر جلياً من خلال نص المادة 10 من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان فاعتبرته واحد من ابسط الحقوق والاكمثر أساسية في المجتمع الديمقراطي وعند التمعن في نصوص هذه الاتفاقية نجد ارتباط بين نص المادة 10 ونص المادة 9
[7] التي تناولت حق التفكير والديانة وذلك لأرتباط المعتقدات الشخصية والتي لا يمكن ان تظهر بصورة جلية الا بحرية التعبير عنها ,ايضا المادة 11 من الاتفاقية لها علاقة وثيقة اذ ان الافراد يتجمعوا للتعبير عن رأيهم سواء بطريقة علنية او سرية.
وتتداخل المادة 8 المتعلقة بحق السرية مع الحقوق التي تحميها المادة 10 من ان يتغول احد الحقوق على الاخر.
تأسيساً على ما تقدم نجد ان المادة 10 هي التي تحمي حق التعبير عن الرأي وكما ان قائمة المحددات في هذه المادة اكبر من اي قائمة في اي مادة اخرى فقد نصت على "1- لكل إنسان الحق في حرية التعبير. هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقى وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية. وذلك دون إخلال بحق الدولة في تطلب الترخيص بنشاط مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والسينما.
2- هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء. "
لقد تم اقرار حق حرية التعبير في الفقرة الاولة من المادة اضافة الى الحق في حرية الرأي وفي ارسال واستقبال المعلومات من غير أي معارضة من السلطة العامة وجميع وسائل التعبير مشمولة بنص المادة فهي تمثل الكتب ,رسوم الكرتون والافلام وتسجيلات الفيديو والافادات في الاذاعة والشبكة العنكبوتية.
[8]
بناءاً على ما تقدم نجد انه من اهم طرق التعبير المنصو عليها في المادة 10 هو عن طريق وسائل الاعلام ولقوةة هذه الوسيلة وقدرتها الكبيرة والسهلة على الانتشار وجدنا الفقرة 2 من ذات المادة تحدد واجبات ومسؤوليات خاصة بها, وذلك لحيويتها في حماية حرية التعبير عن الرأي ومساهمتها في الدول الديمقراطية.
في المقابل الحريات المطلقة للتعبير عن الرأي ممكن ان تؤدي الى افتعال العنف ونشر الفتن والتأثير على سلامة الافراد فجائت الفقرة الثانية لخلق التوازن حتى لا يتغول احد الحقوق على الاخر.
نجد مثلاً ان المحكمة الاوربية لحقوق الانسان اعطت وبشكل مستمر حماية اعلى للمنشورات التي تمثل مشاركة في المناظرات السياسية والاجتماعية وانتقادات السياسية في الاخبار ووسائل النشر الاخرى
[9]




- الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان[10]
لقد حمت حذه الاتفاقية ايضاً حق التعبير عن الرأي في المادة 13[11] منها ونجد ان احكامها كانت كأحكام الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان الا ان الاختلاف يكمن في التفصيل في امكانية وضع المحددات والتدخل من قبل الدولة فيه اذ ان المادة قد ذكرت عدم التقييد بأسلوب غير مباشر اضافة الى امثلة عليه كالتعسف في الاشراف[12].
وايضاً من الاتفاقيات الاخرى التي نص على حماية حق التعبير فيها هي الميثاق الافريقي لحقوق الانسان وهي التي لا تختلف بدورها عن الاتفاقيات الدولية الواردة في مجال حقوق الانسان المدنية والسياسية.
تبعاً لما تقدم ذكره نجد ان القانون الدولي يولي الاعلام اهمية كبيرة من حيث التنظيم والحث على حماية التعبير عن الراي كحق اساسي وهذا ظاهر جلياً حيث يكاد لا تكون هناك اتفاقية الا ونصت على حماية هذا الحق.


المطلب الثاني : المعايير الدولية لتشريعات الاعلام الديمقراطية وماهية المحددات.
انه ومما لا يخفى على احد ان الحقوق المطلقة قد تؤدي الى المساس بحريات الآخرين لذلك يجب محاولة خلق توازن بين كلا الحقين بحيث لا نجعل احدهم يتغول على الاخر, فقد نجد تداخل بين الحق في التعبير عن الرأي و الحق في الخصوصية اضافة الى محاولة الحصول على معايير محايدة لمعرفة مدى تطابق القوانين مع المعايير الدولية وهذا ما سيتم تناوله في هذا المطلب.

- تعارض حق التعبير عن الراي مع الحق في الخصوصية :
يعتبر احد اهم المحددات لحرية التعبير عن الرأي في التشريعات كافة وأهمها في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان اذ يعتبر هذا تعارضاً بين نص المادتين 8 و 10 من الاتفاقية ليس تعارض من حيث المحتوى لكن من حيق التطبيق اذ ان المادة 8 تحمي حق الخصوصية والمادة 10 تحمي حق التعبير عن الرأي فقد كان في قرار للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان التوازن المطلوب بين كلا الحقوق يكون صعب في كثير من الحالات وكل حسب الطرف الذي يمثله
[13].
لذلك ومن اهم التطبيقات عليها كانت قضية عرضت على المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اذ ثار التساؤل امام هذه المحكمة في هل حماية حق السرية اولى ام حق التعبير عن الراي فقد كانت المدعية امبيرة كارولين من موناكو وكان المدعى عليهم مجلات المانية قامت بنشر صور الاميرة مع ابنائها في الحدائق العامة والمطاعم أو وهي تمارس امور حياتها الطبيعية فقد تم رفع القضية بداية امام القضاء الالماني الا ان القضاء الالماني واستناداً الى دستوره اعطى ثقلاً اكبر لحرية الاعلام وحتى الاعلام المبني على الاعلانات وانه من حق العامة معرفة كيفية تصرف المدعية "الاميرة كارولين" حتى خارج اسوار وظيفتها وكان قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان كالتالي:
"ان حدود حق التعبير عن الرأي يمتد ليشمل نشر الصور وفي هذا المجال يجب حماية حقوق وسمعة الاخرين بمقابل حماية حرية الرأي ولكن في القضية المنظورة فقد وجدت المحكمة ان نشر الصور الشخصية التي تدلل على معلومات شخصية للمدعية وفي النتيجة وجدت المحكمة ان الممارسات التي تمت لم تمثل حرية للتعبير عن الرأي بل كانت عبارة عن تحرشات ومضايقات من المدعى عليهم وذلك لأختراقهم الحريات الشخصية للمدعية"
[14]
ونجد هنا ان المحكمة قد اوجدت تفريقاً بين كلا الحقين خصوصاً بين ممارسة حق التعبير عن الراي والرقابة الشعبية كأحد انواعه وبين ملاحقة التفاصيل الدقيقة عن الحياة الشخصية للأشخاص.



وبعد التعرف على بعض اهم محددات حق التعبير عن الرأي سوف نتطرق الى بعض معايير التشريعات الاعلامية الديمقراطية :
ان وجود قانون كامل وخالي من الاخطاء مستحيل لكن بعد التجربة البشرية للقوانين ومعرفة نقاط الضعف فيها نجد اننا نصل الى تشريع شبه متكامل ومن معايير الاعلام الديمقراطي في الدولة هي
[15]:
أولاً : المساواه في المعاملة من قبل الدولة تجاه جميع الجهات الاعلامية.
وذلك من خلال ان تعمل جميع الجهات الاعلامية "الحكومية, الخاصة, الاجنبية" تحت نفس القوانين دون اي محاباة تجاه طرف دون الاخر أو تفضيل اطراف بخصومات ضريبية دون الاخرى أو معاملات تفضيلية في منح الرخص أو الموافقات , واما من الناحية الفكرية فمن خلال ان ا تضع اي حدود على برامجهم.

ثانياً : التسجيل.
ان افضل نظام للتسجيل هو عدم وجود نظام تسجيل على الاطلاق ولكن ان كان لا بد من التسجيل من اجل المراقبة فقط ,اي ان لا يتم خرق القانون , بل وأيضاً ان لا تكون هناك الكثير من الشروط والموافقات بل ان تكون سهلة بمجرد نموذج يتم تعبئته وتسليمه.
وذلك لأنه في حال ان قامت جهة معينه بخرق القانون فهي تكون مسؤولة عن اعمالها كأي شخص معنوي آخر , فلا علاقة للتسجيل فيه والعقوبات يجب ان تكون موحدة ايضاً اي محددة في حال خرق القانون.
ثالثاً: المصداقية.
يجب على الجهات الاعلامية ان تكون قادرة على برهان صحة معلوماتها التي تقدمها وان تكون مستندى الى مصادر موثوقة أو انها بذلت مجهودها للتأكد من المعلومة وتحري المصداقية ويكون عبئ اثبات العكس على المدعي.
رابعاً: المحتوى.
ان الاصل الاباحة مالم يثبت العكس, اي ان اي محتوى يتم نشره الاصل ان يكون ممكن ومباح مالم يكن ممنوعاً ,وإن اي تعريف للممنوع أو المحظور يجب ان يكون محدد وواضح بنص القانون دون ترك اي لبس او غموض فيه ,يكون بالعادة المخالفة للمعايير الاخلاقية والثقافية للمجتمع.


خامساً: الترخيص.
ان الاحداثيات هي ملكية عامة للشعب وعند تقديم الطلب للحصول عليها من الجهات المختصة يجب ان تكون من خلال هيئة خاصة لا علاقة لها ولا صلة بوزارة الاتصالات, كما يجب ان من يضع شروط الترخيص هي ذات الهيئة المستقلة وهي من تحدد من يحصل على هذه الرخصة.
كما يجب ان يكون هذا القرار حيادياً وخاضع للإستئناف, وفي حال وجود متطلبات مالية من اجل الحصول على هذه الرخصة يجب ان يحدد بسعر ثابت من الجهات الحكومية ويكون الجميع خاضعين له, اما بالنسبة للوضع القانوني للهيئات الموجودة قبل استحداث هذه الهيئة فيجب ان تحافظ على حقوق بثهم والحصول على رخصة تلقائية من الهيئة على تردداتهم واماكن بثهم لكن في حال ارادوا التجديد أو كانت هناك نية لشمول مناطق جديدة فيجب الرجوع الى الهيئة المستقلة في هذه الحالة.
سادساً: حق الحصول على المعلومة.
يجب على الحكومات ان تستجيب وبالسرعة الممكنة عيى طلبات الحصول على معلومات التي تصل أياً كانت الجهات الاعلامية التي طلبتها.
تحسين الوصول إلى المعلومات هي واحدة من أهم الطرق لتعزيز الحكم الديمقراطي. الحكم يشمل كل من المؤسسات الحكومية وسلوك المواطنين داخل تلك المؤسسات. فتأسيس ثقافة سياسية صحية وبناءة الثقافة تعتمد على مجتمع منفتح. الحكومة السرية هي دائما تقريبا غير فعالة لذا فمن الضروري إذا كانت هناك مشاكل هي الكشف عن هويته وحلها. وعلاوة على ذلك، ثقافة السرية في الحكم تعزز الشكوك والشائعات وتشجع نظريات المؤامرة. ويتحقق التغيير الثقافي بواسطة مجموعة من العوامل - تغيير في المؤسسات وممارسة الحكومة، وزيادة الوعي بين المجتمع المدني وعامة الناس، وربما قوانين فعالة لتعزيز وحماية الحق في المعلومات.
[16]
ونجد ايضاً اهم المحددات الممكنة للتعبير عن الرأي متمثلاً في نص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اذ تتمثل محددات التعبير عن الرأي ولكنها محددة والسبب ان التعبير عن الراي بشكل عام غير مؤذي ،ويحمى الحق في حرية التعبير من التدخل من قبل الدولة.
ومع ذلك، "ارسال وتلقي ونقل المعلومات أو الأفكار وممكن ان يكون ضار جداً لهذا لم يأتي هذا الحق مطلقاً مثل التحريض على القتل أو بيع المواد الإباحية للأطفال. ونتيجة لذلك، وحرية التعبير ليست مطلقة، ويمكن أن تكون محدودة عندما تتعارض مع حقوق الآخرين.
القانون الدولي يعتبر حرية التعبير القاعدة. القيود هي الاستثناء، يسمح بها فقط لحماية:
حقوق الآخرين أو سمعتهم, الأمن القومي, النظام العام ,الصحة العامة ,الأخلاق.



المبحث الثاني: الوضع التشريعي للإعلام في الأردن.
ينظم الاعلام في الاردن تشريعات عديدة ابتداءاً بالدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الاردن الى القوانين والانظمة التي سنها المشرع الاردني من اجل تنظيم حق التعبير عن الرأي في الاردن ومن اجل توضيحها ومن ثم مقارنة التشريعات الاردنية مع المعايير الدولية للإعلام فقد قسمت هذا المبحث الى مطلبين:

المطلب الاول : التشريعات الناظمة لقانون الإعلام في الأردن.

المطلب الثاني : مقارنة تشريعية بين القانون الدولي للإعلام ومدى مطابقتها مع التشريعات الوطنية للإعلام.















المطلب الاول : التشريعات الناظمة لقانون الاعلام في الاردن.
لقد نظم الاعلام وحق الحصول على المعلومة في الاردن اكثر من تشريع ونظام ابتداءاً بالدستور الاردني وكما ان الاردن قد صادق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية[17] اضافة الى قانون الاذاعة والتلفزيون وقانون المطبوعات والنشر الحديث نسبياً وقانون الاذاعة والتلفزيون وسوف يتم التطرق اليهم تباعاً

لقد كفل الدستور الاردني حرية التعبير عن الرأي والاعلام في نص المادة 15 من الدستور الاردني اذ نصت المادة على
" 1- تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
2- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .
3- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
4- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
5- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
6- ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف. "
[18]
ومن خلال التمعن في نص الدستور نجد انه قد كفل حق التعبير عن الراي وبكافة الوسائل وان الدستور يتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الاردن في ان النصوص التي تحدد حق التعبير عن الرأي يجب ان تكون بقانون كما يجب ان تكون محددة لكن وبسبب الطبيعة الخاصة للدستور بعدم التفصيل واقرار المبادئ الاساسية فقط , فهذا ما قرره الدستور الاردني وبناءاً على هذا فإن تم تحديد حق التعبير عن الرأي في اي تشريع غير القانون فنستطيع الدفع بأن النص غير دستوري وممكن الطعن فيه وايضاُ فإن الدستور الاردني زاد من حماية الصحف ووسائل الاعلام وذلك من خلال اشتراط وجود امر قضائي في حال ارادة تعطيلها او الغاء ترخيصها.


- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
لقد انضم الاردن للعهد الدولي في العام 2006 وتم التصديق عليه وتبعاً لذلك وحسب الرأي الراجح لمحكمة التمييز الاردنية الموقرة فإن المعاهدات الدولي تأتي في مركز قانوني اعلى من القانون ولكنها اقل من الدستور
[19].
وتبعاً لأحكام الاتفاقية نجد ان نص المادة 19 من الاتفاقية هو أهم النصوص التي يجب على المشرع الاردني اخذها في اعباره عند تشريع القوانين بحيث لا تخالفها والا تكون الاردن قد خالفت احكام الاتفاقية.
وبذلك يجب تفسير المادة 19 من الاتفاقية التي بدورها ملزمة للأردن
فالقانون الدولي يعتبر حق التعبير عن الرأي هو القاعدة وان الاستثناء هو فقط موجود في حالات محددة وحسب المادة 19 فهي حقوق الاخرين وحرياتهم اضافة الى الامن القومي والنظام العام والصحة العامة.

وان المحددات القانونية التي تعترف بها الاتفاقية هي التي تخضع للشروط الثلاثة
[20] المذكورة بنص المادة 19 في فقرتها الثالثة وهي:
1- محدد بالقانون :
لا يجوز ان يكون حق التعبير عن الرأي محدد بشكل جزافي من الحكومات أو المسؤولين, بل يجب ان تكون المحددات لحق التعبير عن الرأي موجودة ضمن قانون مستكمل لجميع مراحله التشريعية في الدولة.
ويجب لهذه القوانين ان تكون خاضعة لمعايير النزاهة وان تكون معلومة حتى يتسنى للمواطنين في الدولة تنظيم افعالهم بناءاً عليها ويجب ان تكون مصطلحات التقييد لحقوق المواطنين محددة بنص القانون.
وذلك لأنه من الانصاف ان يكون للشب فرضة معرفة ما هو محظور وأن يتمكنوا من التصرف تبعاً ل أنه من الإنصاف أن الناس لديهم فرصة معقولة لمعرفة ما هو محظور، حتى يتمكنوا من التصرف وفقا لذلك
وأيضاً لتجنب وضع اي محددات غير ديمقراطية من قبل المسؤولين في الدول ,فالقرارات التي تكون للحد من حقوق الانسان يجب ان تكون امام الهيئات التي تمثل ارادة الشعب.
وبذلك نضمن عدم تعسف المسؤولين في الحد من هذه الحقوق ولا صنع قرارات تعسفية في ذلك المجال.
2- ان تكون المحددات موجودة لهدف مشروع:
يجب أن يكون هناك هدف مشروع للحد من الحق في حرية التعبير. قائمة الأهداف المشروعة ليست مفتوحة. وتم النص عليها في المادة 19 (3) من العهد الدولي: "... احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام (النظام العام) أو الصحة العامة أو الآداب العامة".فقد وردت هذه المحددات على سبيل الحصر لا المثال.
فليست جميع الافعال التي تراها الحكومات محرمة ويجب حمايتها وفق القانون ان تضع عليها محددات للتعبير عن الرأي مثلأ في حال ارادت الحكومة تغطية افعالها من النقض من قبل العامة فإن هذا لا يشكل عذر أبدا لخرق حرية التعبير عن الرأي بوضع محددات لهذا الحق.

3- ان تكون هذه المددات ضرورية :
يجب أن أي تقييد للحق في حرية التعبير ضروريا حقا. حتى لو كان القيد وفقا لقانون واضح ويخدم هدف مشروع.
في الغالبية العظمى من الحالات التي تعرض على المحاكم الدولية استبعدت ان تكون القوانين الوطنية قد وضعت قيود غير مسموح بها على الحق في حرية التعبير، وكان السبب في نقضها هو في عدم اعتبارها ضرورية.
يتعين على أي حكومة أن تتصرف استجابة لحاجة اجتماعية ملحة، وليس مجرد قناعات.فهناك فرق بين تشريع مفيد وتشريع لا عنى عنه هو ان يكون ذلك التشريع ضرورياً.
ويجب ان تقوم الحكومات بأقل تدخل ممكن لتحقيق ذات الهدف مثل اغلاق صحيفة للتشهير هو امر مبالغ فيه ولكن غرامة وانذار تكون اكثر ملائمة.
ويجب على المحكمة أن تأخذ في الحسبان جميع الظروف في ذلك الوقت قبل اتخاذ قرار للحد من حرية التعبير. على سبيل المثال، يمكن أن يكون مشروعا الحد من حرية التعبير لأسباب أمنية وطنية خلال الصراع ولكن ليس في وقت السلم.
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) يضيق الاختبار الثالث عن طريق اشتراط أن تكون القيود "ضرورية في مجتمع ديمقراطي". هذه الصيغة هي الأفضل لأنها توضح أن الغرض من القيد يجب أبدا أن يكون لحماية الحكومات من أي انتقاد أو معارضة سلمية.




- قانون المطبوعات والنشر :
يعد قانون المطبوعات والنشر من احدث القوانين التي تمس الاعلام في الوقت الراهن في الاردن اذ تم تعديله في عام 2012 وسيتم دراسته في المطلب الثاني لهذا المبحث.
- قانون الاعلام المرئي والمسموع :
لقد تم وضع هذا القانون في عام 1997 ون ثم تعرض الى عدد من التعديلات حتى تم تعديله
[21] في عام 2001 الذي انشأ هيئة مستقلة تسمى هيئة الاذاعة والتلفزيون استجابة لمعايير ال USAID في مجال الاتصالات لايجاد هيئة مستقلة لتنظيم الاعلام في الاردن.
وتجدر الاشارة الى ان هناك بوادر حكومية نحو تعديل هذا القانون
[22].
وبذلك نكون قد تطرقنا الى بعض التشريعات الاردنية الناظمة للإعلام في الاردن وحرية التعبير عن الرأي.









المطلب الثاني : مقارنة تشريعية بين القانون الدولي للإعلام ومدى مطابقتها مع التشريعات الوطنية للإعلام.
بعد التطرق الى المعايير الدولية لتشريعات الاعلام الديمقراطية في الدول سأقوم بهذا المبحث بمقارنة تشريعية بين ابرز تشريعات الاعلام في الاردن وهذه المعايير.
أولاً : المساواه في المعاملة من قبل الدولة تجاه جميع الجهات الاعلامية.
نجد ان الدستور الاردني كان واضحاً في المساواة في المعاملة وذلك لأن نصوصه جائت مطلقة دون تحديد لكن يدق الامر عند النظر الى قانون الاعلام المرئي والمسموع الاردني وحسب نص المادة
[23] 24 منه على منح معاملة تفضيلية لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الحكومية متمثلة في اعفائها من الرسوم والابقاء على رخصها ويذكر ايضا لهذه المادة انها تساوي بين المؤسسة وباقي الهيئات الاعلامية الاخرى.

ثانياً : التسجيل.
لقد ذكرنا بأن افضل نظام للتسجيل هو عدم وجود نظام للتسجيل ولكن حسب قانون الاعلام المرئي والمسموع الاردني نجد انها استوجبت التسجيل في المادة 20 من القانون على "
المادة 20
يتم تنظيم إتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث، على أن تتضمن بصورة خاصة الشروط والأحكام والأمور المبينة أدناه بالإضافة إلى أي شروط أخرى نص عليها هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه:-
أ- الرسوم المستحقة للهيئة مقابل منح رخصة البث ومدتها ورسوم تجديدها وأي حقوق مالية يتوجب على المرخص له دفعها وأي غرامات يلتزم المرخص له بدفعها للهيئة في حال إخلاله بشروط رخصة البث على أن لا تزيد الغرامة في حالة الإخلال بشروط الترخيص وأي غرامات يتم تحديدها بمقتضى قرار يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب- إلتزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث وإعادة البث التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لأخر أو بشكل دوري وحق موظفي الهيئة في التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات.
ج- إلتزام المرخص له بشروط إتفاقية الترخيص وأي تعليمات أو قرارات تصدرها الهيئة.
د- إلتزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.
هـ- حق المرخص له في إنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث في المباني والأراضي المملوكة للغير وإجراءات ذلك وأسس وقواعد الإتفاق مع المالك بما في ذلك حق المالك في الحصول على التعويض.
و- التعاون مع الهيئة ومع المرخص لهم الآخرين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع وقطاع الإتصالات.
ز- كيفية الفصل في النزاع بين الهيئة والمرخص له.
ح- إلتزام المرخص له بإعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية الأردنية حيثما توافرت.
ط- إلتزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لأجهزة البث وإعادة البث.
ي- إلتزام المرخص له بتوفير مستلزمات أعمال البث وإعادة البث من القوى البشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات وأستوديوهات ومحطات.
ك- إلتزام المرخص له بإحترام حقوق الغير الأدبية والفنية والفكرية.
ل- إلتزام المرخص له بإحترام الشخصية الإنسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن الأفكار والأراء وموضوعية بث الأخبار والأحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الأمن الوطني ومقتضيات المصلحة العامة.
م- مشاركة المرخص له في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
ن- إلتزام المرخص له بعدم بث أو إعادة بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والعرقية أو ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية أو الحض على الإرهاب والتفرقة العنصرية أو الدينية أو الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى.
س- إلتزام المرخص له بعدم بث أي موضوع أو تعليق إقتصادي من شأنه التأثير على سلامة الإقتصاد والنقد الوطني."
ونجد عند التمعن في هذا النص ان بعض المحددات التي اقرها المشرع التزام الجهة الاعلامية بعدم التجاوز في بث ما يثير النعرات الطائفية ولكن ملاحظتنا على الاسائة لعلاقة الاردن بالدول الاخرى اذ ان هذه الجملة فضفاضة وتحمل في محتواها الكثير من الحالات فلم يتم تحديدها
أما بالنسبة للمحددات التي وضعها المشرع ايضاً فنجد ان المشرع قد اخذ بالمبادئ العامة للمحددات لحرية التعبير عن الرأي متمثلة بالنظام العام والصالح العام على ان لا يتم التوسع في تطبيق هذه المحددات حسب حاجات النظام او الحكومات.
اما بالنسبة لقانون المطبوعات والنشر فنجد ان النص المعدل للقانون اجبر العديد من المواقع الاعلامية على شبكة الانترنت للتسجيل واخذ الموافقة من قبل الحكومة من اجل متابعة اعمالها واضافة الى ترتيب عقوبات على من لا يتقيد بها .


ثالثاً: المصداقية.
يثور التساؤل حول المصداقية في التشريع الاردنية ومدى وجوب ورقابة الدولة على المصداقية فيها ونجد ان نص المادة 27 و28 من قانون المطبوعات والنشر
[24] ينظم هذه المسألة في حال نشر معلومات أو اخبار غير صحيحة على ان تقوم بتعديل ذلك أو ان ترفض ذلك اذا كان بناءاً على معلومات صحيحة.

رابعاً: الترخيص.
نجد نص المادة من قانون المرئي والمسموع واضحاً في هذا المجال فد نصت المادة 18 على "
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للإعلام.
ب- لمجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لأي جهة كانت دون بيان الأسباب.
ج – تعتبر رخصة البث شخصية ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها أو عن أي جزء منها إلا بموافقة مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير."
ومن خلال التمعن بنص المادة نجد ان هذا النص مخالف للمبادئ الديمقراطية في حق الحصول على الترخيص اذ انه منح حق منح الترخيص الى مجلس الوزراء لا الى هيئة مستقلة في ذلك المجال.
اضافة الى ذلك فإن نص الفقرة ب اعطت الحق لمجلس الوزراء في رفض منح الترخيص بسلطة مطلقة ودون بيان الاسباب.

وفي المقابل نجد ان قانون المطبوعات والنشر ووفقاً لنص المادة 17
[25] منه على انه يجب الموافقة على الترخيص من قبل مجلس الوزراء والاصل هو قبول الطلب واشترطت الفقرة الاولى من ان يكون قرار الرفض معللاً وهذه نقطت تسجل للقانون اذ انها تحد من تعسف المجلس في منح قرارات الموافقة.

خامساً: حق الحصول على المعلومة.
حسب الاتفاقيات والفقه القانوني فإن حق الحصول على المعلومة يمثل جزء مهم من حرية التعبير عن الرأي وذلك لانه يجبر الدولة على تقديم توضيحات للمواطنين مما يعزز مبدأ الشفافية وفي المقارنة مع التشريع الاردني نجد ان المشرع قد اوجد قانوناً خاص مسمى بقانون حق الحصول على المعلومة
[26] وقد قام هذا القانون بإنشاء هيئة للإجابة على طلبات تقديم المعلومات وجعل من وظائفها [27] تزويد طالبي المعلومات بمعلوماتهم ولكن جعل ايضا الاعتراض على عدم تقديم المعلومات من قبل هذه الجهة الى الجهة ذاتها مما يثير تساؤل حول موضوعية هذه الهيئة في النظر في هذه الطلبات.

وبناءاً على كل ما تقدم ذكره نكون قد قدمنا مقارنة بسيطة بين التشريعات الاردنية للإعلام والمعايير الدولية.






الخاتمة :
تقديماً لكل ما تقد ذكره نجد انه من أهم الحقوق التي يجب حمايتها في التشريعات الدولية والخارجية هو حق التعبير عن الرأي إذ بدون هذا الحق لا نستطيع الاعتراف للدول بحرية الإعلام وكما أن التشريعات الناظمة للإعلام في الأردن كانت شاملة تقريباً لحماية حق الإعلام إلا إننا نجد أن هذه القوانين بحاجة إلى العديد من التعديلات التشريعية.
إضافة إلى ذلك فإن الاعتراف للأشخاص بحرية التعبير عن الرأي في القوانين مختلف تماماً عن الإقرار بهذا الحق وتطبيقه في الحياة العملية , إذ يجب انف الحياة في النصوص القانونية وان لا يخالف التطبيق والممارسة لهذه الحقوق بشكل يعاكس القوانين والتشريعات الناظمة لها.



















النتائج والتوصيات:

1- قانون المطبوعات والنشر المعدل يجبر 220 موقع اخباري للتسجيل وأخذ الموافقة من قبل الحكومةمن اجل ممارسة اعمالها[28].
2- القانون المعدل للمطبوعات والنشر يخرق المعايير الدولية في حق الحصول على المعلومة حسب نص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
3- نص المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر يؤثر على استقلالية الاعلام اذ انه يجعل الدعاوى القضائية اجراء روتيني عادي في حال قام الصحافي الالكتروني بالاقتراب من اي مواضيع سياسية متعلقة بالحكومة.
4- ان الفقرة 7 من المادة 49 تعطي السلطات الصلاحيات بالرقابة والالغاء لأي محتويات ترى انها مخالفة للحكومة.
5- لا يوجد اي تعريف صريح للمعاومات التي تمس الامن الداخلي والخارجي حسب نص المادة42 في فقرتيها الاولى والثانية.
6- ان قانون الاعلام المرئي والمسموع يعطي مجلس الوزراء حق رفض التسجيل بشكل جزافي ودون اي محددات.
7- ان قانون الاعلام المرئي والمسموع لعام 2002 هو قانون مؤقت وهو ما يشكل مخالفة صريحة للمبادئ الدولية بأن يكون القانون المحدد لحرياتهم موضوع من المجالس التي اختارها الشعب.


التوصيات:
1- نتمنى على المشرع الاردني تحديد الحالات التي تمس الاردن داخلياً او خارجياً.
2- بيان موقف مواقع التواصل الاجتماعي اذ انه وحسب نص القانون المعدل للمطبوعات والنشر المعدل تثور امكانية شمول مواقع التواصل الاجتماعي بالقانون.
3- وضع حدود لصلاحيات مجلس الوزراء في رفض منح التراخيص والذي يشكل بذاته خرقاً للمبادئ الدولية في ان يكون من يمنح التراخيص هيئة مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة


قائمة المراجع:
أولا: الكتب:

  1. صلاح الدين عامر , قانون التنظيم الدولي, النظرية العامة, دار النهضة العربية , القاهرة 1981
  2. Freedom of Expression and the Media Booklet , The British Council , March 2004
  3. The European Convention on Human Rights , Fifth Edition , Robin C.A White & Clare Ovey , Oxford 2010
  4. حرية الإعلام في القانون الدولي, محمد عطا الله, مركز الإسكندرية للكتاب,2007.

ثانياً: المعاهدات الدولية.

  1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
  3. الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
  4. المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ثالثاً: التشريعات الوطنية:

  1. دستور المملكة الأردنية الهاشمية.
  2. قانون ضمان الحصول على المعلومة الأردني.
  3. قانون المطبوعات والنشر الأردني.
  4. قانون الإعلام المرئي والمسموع.

رابعاً: الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

  1. Handyside v. United Kingdom.
  2. VGt Verin gengen Tirfabriken V Switzerland.
  3. Egeland and Hanseid V Norway.
  4. Von Hannover V Germany.






خامساً: المقالات والبحوث.

  1. Technical Notes From USAID’s Global Center for Democracy and Governance.
  2. Freedom of Expression and the Media Booklet , The British Council , March 2004.
  3. LAW TIGHTENS GOVERNMENT’S GRIP ON MEDIA Journals without borders report.
  4. - مقال في جريدة الدستور ,بتاريخ 11-12-2012, الرابط : http://www.addustour.com/ViewTopic.a...m#.UM1rF-RJP08



















الفهرس :
العنوان رقم الصفحة
الاهداء 2
المقدمة 3
خطة البحث 4
المبحث الاول : القانون الدولي للإعلام 5
المطلب الأول : الحماية الدولية للإعلام وحرية التعبير عن الرأي 6
الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان 8
المطلب الثاني: المعايير الدولية لتشريعات الاعلام الديمقراطية وماهية المحددات 10
المبحث الثاني: الوضع التشريعي للإعلام في الأردن 13
المطلب الاول : التشريعات الناظمة للإعلام في الاردن 14
المطلب الثاني : مقارنة تشريعية بين القانون الدولي للإعلام ومدى مطابقتها مع التشريعات الوطنية للإعلام. 18
الخاتمة 22
النتائج والتوصيات 23
قائمة المراجع 24




,[1]
يعرف قانون الإعلام بأنه : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط الإعلام وتضع محدداتها وطرق تسجيلها وممارسة نشاطها. DEFINITION OF MEDIA LAW AND ETHICS, 13 June 2011
http://media-laws.blogspot.com/2011/...nd-ethics.html

[2] صلاح الدين عامر , قانون التنظيم الدولي, النظرية العامة, دار النهضة العربية , القاهرة 1981 ص276.

[3] المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.

[4] نصت المادة 29 من الاعلان العالمي لحقوق الاعلام على "1. على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
3. لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. "

[5] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية,اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المؤرخ في 16 ديسمبر 1966.

[6] Handyside v. United Kingdom, المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان, 7-12-1967 , قضية رقم 737 , فقرة 49

[7] نصت المادة 9 من الاتفاقية على :" 1- لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدة. هذا الحق يشمل حرية تغيير الدين أو العقيدة، وحرية إعلان الدين أو العقيدة بإقامة الشعائر والتعليم والممارسة والرعاية، سواء على انفراد أو بالاجتماع مع آخرين، بصفة علنية أو في نطاق خاص.
2- تخضع حرية الإنسان في إعلان ديانته أو عقيدته فقط للقيود المحددة في القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور وحماية النظام العام والصحة والآداب أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. "

[8] The European Convention on Human Rights , Fifth Edition , Robin C.A White & Clare Ovey , Oxford 2010 page
426

[9] VGt Verin gengen Tirfabriken V Switzerland P428

لقد تم توقيع هذه الاتفاقية في عام 1969 من طرف 12 دولة ودخلت حيز التنفيذ عام 1978 [10]

[11] " 1- لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير. ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتقفيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها.
2- لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعا لفرض مسؤولية لاحقة يحددها القانون صراحة وتكون ضرورية من أجل ضمان:
أ- احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ؛
ب-. حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.
3- لا يجوز تقييد حق التعبير بأساليب أو وسائل غير مباشرة، كالتعسف في استعمال الإشراف الحكومي أو غير الرسمي على ورق الصحف، أو تردد موجات الإرسال الإذاعية أو التلفزيونية، أو الآلات أو الأجهزة المستعملة في نشر المعلومات، أو بأية وسيلة أخرى من شأنها أن تعرقل نقل الأفكار والآراء وتداولها وانتشارها.
4- على الرغم من أحكام الفقرة 2 السابقة، يمكن إخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة ينص عليها القانون، ولكن لغاية وحيدة هي تنظيم الحصول عليها من أجل الحماية الأخلاقية للأطفال والمراهقين.
5- إن أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، واللذين يشكلان تحريضا على العنف المخالف للقانون، أو أي عمل غير قانوني آخر ومشابه ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي، تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون. "

[12] حرية الاعلام في القانون الدولي,محمد عطا الله شعبان , مركز الاسكندرية للكتاب , 2007 , ص 70

[13] Egeland and Hanseid V Norway , App.34438/04 , 16-4-2009.

[14] Von Hannover V Germany , App 59320/00 , 24, June 2004

[15] Technical Notes From USAID’s Global Center for Democracy and Governance , link: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/...edia_final.pdf

[16] Freedom of Expression and the Media Booklet , The British Council , March 2004

[17] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16/12/1966 ودخل حيز التنفيذ في 23/3/1976 ، ووقع عليه الأردن
في 30/6/1972 وصادق عليه في 28/5/1975.

دستور المملكة الاردنية الهاشمية 8-1-1952 ,وتم تعديل نصوص عديده في الدستور الا ان هذا النص بقي كما.[18]

[19] محاضرات غير منشورة , الدكتور عبدالله الضمور, القانون الدولي الخاص, الجامعة الاردنية,2011.

[20] Article 19 ,link: http://www.article19.org/pages/en/limitations.html

[21]
قانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 2002 (قانون مؤقت) ,الجريدة الرسمية رقم 4576 ,تاريخ 16-2-2002 http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search...o=71&year=2002


[22]
يشار الى ان قانون الاعلام المرئي والمسموع في الوقت الحالي يعطي صلاحية تنظيم الجهات التي تعمل على بث واعادة بث المحتوى الى هيئة الاعلام المرئي والمسموع ، ولكن لا تمتلك هيئة الاعلام المرئي والمسموع صلاحية تنظيم البث عبر الانترنت.

وعملا باحكام قانون الاتصالات تمتلك «تنظيم الاتصالات» صلاحية تنظيم شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الاتصالات بالاضافة الى ذلك تمتلك صلاحية ادارة طيف الترددات الراديوية للاستخدامات المدنية وصلاحية ترخيص هذا الطيف , جريدة الدستور ,بتاريخ 11-12-2012 , http://www.addustour.com/ViewTopic.a...m#.UM1rF-RJP08.

[23]
تنص المادة 24 من القانون على :"
المادة 24
أ- تعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية مرخصة حكما بموجب أحكام هذا القانون لممارسة أعمال البث الإذاعي والتلفزيون وتمنح وجوباً محطاتها الإذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ أحكامه الرخص اللازمة لهذه الغاية. وعليها التقيد بالسياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع قانون المؤسسة.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث وإعادة البث ومن أي بدل مفروض بموجب أحكام هذا القانون أو بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
ج- تعتبر جميع الإتفاقيات الموقعة، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، بين المؤسسة وأي جهة أخرى والمتعلقة بالبث وإعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين إنتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الإتفاقيات أو تمديدها وفقاً لأحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة"

[24]
نصت المادتين 27و 28من قانون المطبوعات والنشر على:"
أ ـ إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر أو المقال الرد على الخبر أو المقال أو المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير المسؤول نشر الرد أو التصحيح مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية
ب ـ إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير المسؤول أن ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية أو من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية
ج ـ تطبق أحكام الفقرتين (أ)، (ب) من هذه المادة على أي مطبوعة صحفية غير أردنية توزع داخل المملكة

المادة 28
لرئيس التحرير المسؤول للمطبوعة الصحفية أن يرفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده
:استناداً للمادة (27) من هذا القانون في أي من الحالات التالية
أ ـ إذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر أو المقال قبل ورود الرد أو التصحيح إليها بصورة دقيقة وكافية
ب ـ إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً بإمضاء مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوبا لغة غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال
ج ـ إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام أو منافياً للآداب العامة
د ـ إذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو المقال"



[25]
نصت المادة 17 من قانون المطبوعات والنشر على : "
المادة 17
أ ـ يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم مستكملا الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا يعتبر الطلب مقبولا، وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معللاً
ب ـ يصدر الوزير قراره بشأن طلب ترخيص المطبوعة المتخصصة، أو طلب ترخيص أي من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون، الذي يقدم مستكملا الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا يعتبر الطلب مقبولاً، وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معللاً
ج ـ يبلَغ طالب الترخيص بقرار مجلس الوزراء أو قرار الوزير المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور أي منها"

[26]
صدر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 ويعتبر الأول عربياً حسب موقع وزارة التنمية .منشورات ,2009.


[27]
نصت المادة 4 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومة على " يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-ضمـان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون.
ب-النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج-اعتماد نماذج طلب المعلومات
د- اصدار النشرات والقيام بالانشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات"

[28]
ترى منظمة مراسلون بلا حدود في تقرير صدر عنها حول تعديلات قانون المطبوعات والنشر أن هذا التعديل قد اوجد من اجل زيادة رقابة النظام زسيطرته على الاعلام خصوصاً مه الدور المهم الذي تلعبه الشبكة العنكبوتية "الانترنت" في الربيع العربي.
NEW LAW TIGHTENS GOVERNMENT’S GRIP ON MEDIA Jornals without borders report , http://en.rsf.org/jordan-new-law-tig...012,43435.html

المواضيع المتشابهه: