مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المهر المستحق للزوجه التي تم زواجها وسمي مهرهها لزوجها المريض مرض الموت ؟؟
ج. إذا تزوج أحد في مرض موته نكون امام فرضين :-
1) إن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثـل الزوجة أخذته من تركة الزوج
2)إن كان زائداً على مهر مثل الزوجه يجري فـي الزيادة حكم الوصية.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في ضوء اتفاقية نيويورك - القرارات المستعجلة مثالا

    تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في ضوء اتفاقية نيويورك - القرارات المستعجلة مثالا



    حسام أبوحامدة

    مشكلة المقالة:

    تطبق على احكام التحكيم الاجنبية المراد تنفيذها في الاردن اتفاقية نيويورك لتنفيذ احكام المحكمين الصادرة في عام 1958 اذا كانت الدولة التي صدر بها حكم التحكيم قد صادقت على هذه الاتفاقية الى المدى الذي التزمت به هذه الدول حين تصديقها على الاتفاقيى بتطبيق قواعدها حسب ما تنص عليه المادة 14 من اتفاقية نيويورك.
    ومما يتضح اعلاه فان الحديث قد اتجه الى اكساء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الاجنبي ، فماذا عن الاحكام المستعجلة التي تصدر عن المحكم الاجنبي؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتنفيذها؟


    عرفت المادة الثانية من قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة (2001) التحكيم بأنه: "الاتفاق الخطي المتضمن إحالة الخلافات القائمة أو المقبلة على التحكيم سواء أكان اسم المحكم أو المحكمين مذكوراً في الاتفاق أم لم يكن".
    وفي سياق القضية المعروضة اعلاه نجد أن حكم التحكيم الاجنبي يتطلب لاكسائه الصيغة التنفيذية في الاردن مروره باجراءات معينة.


    و يتنازع في هذا الشأن – تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي - نظامين قانونيين مختلفين فقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لعام 1952 من جهة، ذلك بوصفه قانونا خاصا يحدد الاطر العامة لتنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء الاجنبي ومظهرا من مظاهر سيادة الدولة. واتفاقية نيويورك (اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها) لعام 1958 والتي صاقت عليه المملكة بتاريخ 15/11/1979 والتي تقضي بتطبيق اجراءات خاصة تختلف عن تلك التي رسمها قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية.




    والسؤال القائم الآن اي النظامين التشريعين هو الاجدر بالتطبيق؟ والراجح فقها وقضاءً في هذا الشأن هو سمو المعاهدة الدولية على التشريعات الداخلية ([1])، وعليه فاننا نخلص الى كون اتفاقية نيويورك لعام 1958 هي الاولى والاجدر بالتطبق بوصفها تعالج حالات انفاذ احكام التحكيم الاجنبية.


    وبالرجوع الى اتفاقية نيويرك وتحديدا الى الفقرة الاولى من المادة الأولى نجد انها نصت على :


    " تنطبق هذه الاتفاقيه على الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها متى صدرت هذه القرارات في اراضي دولة خلاف الدولة التي يطلب الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها فيها ، ومتى كانت ناشئة عن خلافات بين اشخاص طبيعين او اعتباريين. وتنطبق ايضا على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية في الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها".




    وكما نرى فقد شملت هذه الاتفاقية القرارات التي اخرجها قانون التحكيم بمادته الثالثة من نطاق تطبيق قانون التحكيم ، بحيث تجعل الاتفاقية كافة الاحكام الاجنبية –التي تنسجم والاتفاقية- خاضعة لقانون التحكيم الاردني بوصفه القانون الاقل تشددا حسبما نصت على ذلك المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك ، حيث قالت :


    "على كل دولة متعاقدة ان تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة وان تقوم بتنفيذها وفقا للقواعد الاجرائية المتبعة في الاقليم الذي يحتج فيه بالقرار ، طبقا للشروط الواردة في المواد التالية. ولا تفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية او على تنفيذها شروط اكثر تشددا بكثير او رسوم او عباء اعلى بكثير مما يفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم المحلية او على تنفيذها".


    وشروط تنفيذ قرارات التحكيم الذي تحدثت عنه المادة السابقة نظمته المادة الرابعة من المعاهدة حيث الزمت مقدم الطلب بتقديم القرار الاصلي مصدقا عليه حسب الاصول او نسخه معتمدة منه اضافة الى اتفاق التحكيم اضافة الى ترجمة للوثيقتين سالفتي الذكي للغة العربية اذا كان قد نظمت او صدرت بلغة اخرى.


    وبالرجوع الى قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وبعد بيان انه القانون الافضل من اجل تطبيق احكام التحكيم الاجنبية سندا لنص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك ، نجد انه ؛ اي قانون التحكيم الاردني قد نص في مادته الثالثة والخمسين على ان تنفيذ حكم التحكيم يتم عبر طلب يقدم الى المحكمة المختصة ، وتعريف المحكمة المختصة الوارد في المادة الثانية من ذات القانون يجعل الاختصاص بيد محكمة الاستئناف.


    وبالتطبيق الى ما توصلنا اليه وبوصف قانون التحكيم الاردني هو القانون الاخف تشددا ، وبوصف محكمة الاستئناف هي الوجهة الصحيحة لتنفيذ قرار التحكيم الاجنبي . فالسؤال موضوع هذه الاستشارة والذي يتركز حول الاحكام المستعجلة التي تصدر من المحكم اثناء النظر في النزاع التحكيمي وكيفية اكساء هذا القرار للطابع التنفيذي في الاردن نجد ان المادة الثالثة والعشرين من قانون التحكيم قد عالجت هذا الموضوع فنصت على ما يلي :


    "أ- مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب اي من طرفي التحكيم، أن تأمر اياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير.
    ب-واذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الأخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة إصدار أمرها في التنفيذ."


    ويظهر بشكل جلي من خلال النص السالف انه وفي حال وجود اتفاق بين الاطراف لتخويل المحكم باتخاذ اجراءات وقتيه معينة، ان يقوم هذا الاخير باصدار قراراته المناسبة في هذا الشأن والزام الطرف المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الوقتي فورا والا تنفيذه من خلال المحكمة المختصفة التي بينا سالفا انها المحكمة التي تتولى نظر النزاع (محكمة الاستئناف).




    وخلاصة القول :
    ان تنفيذ الاحكام الاجنبية في الاردن يخضع من حيث الاساس العام الى اتفاقية نييورك المتعلقة بتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية ، ونجد ان هذه الاتفاقية قد فرضت على الدول الموقعة تطبيق الاجراءات والاقل شدة وتكاليف على اكساء الصيغة التنفيذية على الاحكام التحكيمية الاجنبية.


    وبمطالعة النصوص نجد ان قانون التحكيم الاردني ساري المفعول هو القانون ذو النصوص الاقل شده وعليه فيكون هو القانون الاجدر بالتطبيق.
    وبالرجوع الى نصوص هذا القانون نجد انه قد نظم بصورة صريحه حالة تنفيذ الحكم التحكيمي الى جانب حالة تنفيذ القرارات المستعجلة الصادرة عن المحكمين.




    قرارات المحاكم العليا (تمييز/نقض) مختلفة تتعلق بتنفيذ الاحكام التحكيمية الاجنبية بالمواءمة مع اتفاقية نيويورك

    قضاء مصر :





    1-التظلم رقم 76 / 115 ق تحكيم استئناف القاهرة
    وفيه تقدمت مؤسسة رازيمبكس الاوكرانية بطلب الى رئيس استئناف القاهرة بطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها ــ فى تحكيم تجارى دولى ـ ضد شركة ياسمينا المصرية من هيئة تحكيم غرفة الصناعة والتجارة الأوكرانية ــ وقيد الطلب برقم 62/115 ق تحكيـــــم ( الدائرة الثامنة ) ، وبتاريخ 1910/1998 رفض رئيس المحكمة إصدار التنفيذ المطلوب تأسيسا على القول بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطلب لخلو الأوراق من أى اتفاق لأطراف التحكيم على إخضاعه لأحكام قانون التحكيم رقم 27/1994 ـ تظلمت الشركة الاوكرانية الى محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 63 ) بالتظلم رقم 76/115 ق وفيه قضت هذه المحكمة بتاريخ 1721999 بإلغاء أمر الرفض المتظلم منه وأمرت بتنفيذ حكم التحكيم محله ، واستندت فى ذلك الى أولوية تطبيق أحكام المعاهدات الدولية الملزمة لمصر عند تعارضها مع أى تشريع داخلى فيها وأن المادة (3/2) من اتفاقية نيويورك 1958 يلزم البلاد بألا تفرض لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية شروطا أكثر شدة ولا رسوما قضائية أكثر بدرجة ملحوظة ،وأن نصوص قانون التحكيم المصرى المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمين الوطنية هو الواجبة التطبيق اعتبارا بأن الشروط الواردة فى المواد (296) مرافعات وما بعدها أكثر شدة ورسوما قضائية من تلك المنصوص عليها فى قانون التحكيم المذكور فيكون لهذه الأولوية فى التطبيق عملا بنصوص المواد (23) مدنى ، (301) مرافعات والمادة الأولى من قانون التحكيم .
    وعلى الرغم من اتفاقها فى الرأى مع قضاء هذا الحكم بشأن تطبيق قواعد قانون التحكيم المصري باعتبارها الأقل شدة ونفقة من تلك المنصوص عليها فى قانون المرافعات لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ، فقد اعترضت أ.د. حفيظة الحداد على اختصاص رئيس محكمة استئناف القاهرة بنظر الأمر بتنفيذ التحكيم ورأت أن الاختصاص بذلك معقود لرئيس المحكمة فى دائرتها , اعتباراً بأن جميع محاكم مصر مخاطبة بأحكام القانون والمعاهدات الدولية وليس محكمة استئناف القاهرة وحدها ـ ويبدو أن هذا النظر لم يأخذ فى اعتباره أن حكم التحكيم الأجنبى محل طلب التنفيذ صادر فى تحكيم تجــارى دولى ، وغنى عن البيان أن الفصل فى طلب الأمر بتنفيذ حكــــم التحكيم الصادر فى مصر فى تحكيم تجارى دولى هو دائما اختصاص رئيس محكمة استئناف القاهرة لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر . ( المادة 9/1 من قانون التحكيم المصرى ) ، ولا شك أن اختصاص رئيس محكمة استئناف القاهرة بنظر طلب الأمــــر بتنفيذ حكم المحكمين الأوكرانى هو الأقـل شدة وكلفة وأكثر يسرا من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائيـــة ، حيث أن الحكم فى التظلم من الأمر الذى يصدره الأول يكون نهائيا ، بينما الحكم فى التظلم من الأمر الذى يصدره الثانـــى يكون قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف .


    2-التظلم رقم 7/120 ق استئناف القاهرة :
    وفيه تقدمت شركة ميركو تريدينج اس آى الرومانية بالطلب رقم 13/119 ق تحكيم الى رئيس محكمة استئناف القاهرة للأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر لصالحها ضد الشركة المتحدة للصناعات الهندسية يونيتد ـ فى تحكيم تجارى دولى ـ من غرفة تجارة وصناعة رومانيا ـ وبتاريخ 30/10/2002 أصدر رئيس الدائرة (91) الأمر بتنفيذ الحكم المذكور ـ أقامت الشركة المحكوم ضدها التظلم رقم 7/120 ق تحكيم طلبا لإلغاء الأمر المتظلم منه تأسيسا على أن المختص بنظر طلب الأمر بالتنفيذ هو المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها ( محكمة شبين الكوم الابتدائية ) وأنه كان يجب تقديم هذا الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع دعوى وطبقا للشروط المنصوص عليها فى قانون المرافعات ( المواد 296 وما بعدها ) ـ وبتاريخ 27/7/2003 قضت الدائرة (91) تجارى بمحكمة استئناف القاهرة برفض التظلم ، وبتأييد أمر التنفيذ المتظلم منه ، وقد استندت المحكمة فى ذلك الى ذات الأسباب الذى قام عليه قضاء الدائرة ( 63) فى التظلم رقم 76/115 ق سابق الإشارة .


    3-التظلم رقم 10/122 ق استئناف القاهرة :
    وفيه تقدمت شركة أومنيبول التشيكية بالعريضة رقم 1/122 الى رئيس محكمة استئناف القاهرة وطلبت فيها إصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر لصالحها من الغرفة الاقتصادية التشيكية ـ فى تحكيم تجارى دولى ـ ضد شركة سميرام المصرية ، وبتاريخ 18/1/2005 رفض المستشار رئيس الدائرة (75) بمحكمة استئناف القاهرة إصدار الأمر بالتنفيذ تأسيساً على أن قانون المرافعات هو الواجب التطبيق بالنسبة لطلب تنفيذ الحكم محل العريضة دون قانون التحكم المصرى ، لأن اتفاقية نيويورك 1958 قد أوجبت على الدول المتعاقدة تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها وبالتالى فإن قانون المرافعات هو الواجب التطبيق وهو يقضى بأن يقدم طلب تنفيذ حكم المحكمين الأجنبى الى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، وبالتالى فلا يختص رئيس محكمة استئناف القاهرة بنظر الطلب ـ أقامت الشركة التشيكية التظلم رقم 10/122 ق تحكيم أمام الدائرة (91) تجارى طلباً لإلغاء الأمر منه ... إلخ ، وبتاريخ 30/5/2005 قضت الدائرة المذكورة بإلغاء الأمر المتظلم منه وأمرت بتنفيذ حكم المحكمين محله ، واستندت فى ذلك الى ذات الأسباب الواردة فى كل من الحكمين الصادرين فى التظلم رقم 76/115ق والتظلم رقم 7/120ق سالفى البيان ـ وقد أشارت المحكمة الى أن المقصود بقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ هو عموم قواعد إجراءات نظر الخصومة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها أياً كان موضعها ، أى سواء وردت فى تقنين المرافعات المدنية والتجارية أو فى أى قانون آخر ومن ذلك قانون التحكيم المصرى فهو قانون إجرائى نظم إجراءات خصومة التحكم ونظرها والحكم فيها وتنفيذه .




    4-التظلم رقم 32/119ق تحكيم استئناف القاهرة :
    وفيه تقدمت شركة جون براون نجنيرينج الألمانية بالعريضة رقم 30/119ق تحكيم الى رئيس محكمة استئناف القاهرة طلباً للأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر لصالحها ـ فى تحكيم تجارى دولى ـ من هيئة تحكيم فى جنيف بسويسرا ضد شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية ـ وبتاريخ 10/7/2002 رفض رئيس محكمة استئناف القاهرة إصدار الأمر ـ تظلمت الشركة الألمانية أمام الدائرة (62) بالمحكمة المذكورة وقيد التظلم برقم 32/119ق وفيه قضت هذه الدائرة بتاريخ 6/8/2003 بإلغاء أمر الرفض وأمرت بتنفيذ حكم المحكمين محله . وقد استندت المحكمة فى هذا القضاء الى أسباب لا تخرج عما جاء بأسباب الأحكام التى سبقت الإشارة إليها .
    لم ترتضى الشركة المحكوم ضدها بهذا القضاء فطعنت فيه بالنقض وقيد الطعن برقم 966/73ق وبتاريخ 10/1/2005 قضت محكمة النقض برفض الطعن ـ مؤيدة بذلك ما ذهبت إليه دوائر محكمة استئناف القاهرة ( أرقام 62 ، 63 ، 91 ) فى أسباب أحكامها التى تقدم بيانها ، وهكذا استقر القضاء المصرى فى مصر على تطبيق قواعد تنفيذ أحكام المحكمين الواردة فى قانون التحكيم المصرى على طلبات تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ، وذلك دون القواعد الواردة فى المواد (296) وما بعدها من قانون المرافعات ، واختصاص رئيس محكمة استئناف القاهـــرة بإصدار الأمــر بتنفيذ حكــم المحكمين الأجنبى الذى يصدر فى تحكيـــم تجارى دولى سواء اتفق أطرافـــه على إخضاعه لقانون التحكيم المصرى أم لا .


    2. قضاء محكمة التمييز الأردنية :
    لا يوجد قرارات تصب في لب الموضوع مباشرة الا ان قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم 2996/1999 (هيئة خماسية) والمنشور بتاريخ 30/5/2000 قد جاء بما يلي :
    " تتعلق اتفاقية نيويورك الموافق عليها من قبل مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في نيويورك في 10/6/1985 كما جاء بالفقرة الاولى من المادة الاولى منها الاعتراف بقرارات التحكيم الدولية الناشئة عن المنازعات القائمة بين الافراد طبيعية كانت ام قانونية والمنتمين لدول مختلفه ، ولا تعتبر قرارات محلية لدى الدولى المراد تنفيذ تلك القرارات لديها، على ان يكون التنفيذ بمقتضى اصول المحاكمات المرعية الاجراء لدى الدولة المتعاقدة والتي يراد التنفيذ لديها كما جاء بالمادة الثالثة منها.


    << وهذا القرار يشابه نص قرارات النقض المصرية التي احالت الاختصاص التنفيذي لاحكام التحكيم الاجنبية الى قانون اصول المحاكمات المرعية ومن ثم قامت ببيان معنى عبارة (اصول المحاكمات المرعية) وفسرتها انها في هذا الصدد تشير الى قانون التحكيم .









    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Apr 2014
    المشاركات
    5
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 5/0
    Given: 1/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة آل البيت

    افتراضي رد: تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في ضوء اتفاقية نيويورك - القرارات المستعجلة مثالا


    وبالرجوع الى قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وبعد بيان انه القانون الافضل من اجل تطبيق احكام التحكيم الاجنبية سندا لنص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك ، نجد انه ؛ اي قانون التحكيم الاردني قد نص في مادته الثالثة والخمسين على ان تنفيذ حكم التحكيم يتم عبر طلب يقدم الى المحكمة المختصة ، وتعريف المحكمة المختصة الوارد في المادة الثانية من ذات القانون يجعل الاختصاص بيد محكمة الاستئناف
    واين نذهب بالمادة 3 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم (8) لسنة 1952 التي تنص : يجوز تنفيذالحكم الاجنبي في الممكلة الاردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية .


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •